المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم السماح بدخول المركبات الأجنبية للمملكة إلا بالتأمين



dajjani
24-01-2002, 11:42 PM
جريدة أم القرى، 17 شعبان 1422هـ الموافق 2 نوفمبر 2001م


رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد الظهر يوم الإثنين 13/ 8/ 1422هـ في قصر اليمامة بالرياض. وبعد أن استكمل مجلس الوزراء أعماله، أصدر القرار التالي:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول موضوع التأمين التعاوني على المركبات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "102/ 86" وتاريخ 26/ 2/ 1422هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: عدم السماح بدخول المركبات الأجنبية للمملكة أو عبور أراضيها ما لم تكن مؤمناً عليها تجاه الغير.

ثانياً: السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على رخص السائقين بشرط التأكد من مقدرتها وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين.


ثالثاً: الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين دون استثناء وتفويض سمو وزير الداخلية صلاحية تطبيق ذلك بشكل تدريجي.

رابعاً: تقوم وزارة الداخلية بتقويم نتائج ما ورد في هذا القرار ورفع تقرير بذلك من قبل سمو وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي سنة
من تاريخ نشره.

:D :D ;)