المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لبس الضيق والقصيير مرررررررررره



dajjani
25-01-2002, 12:53 AM
الحمد لله

1. سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب :


لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني : ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات " .

فقد فُسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .

وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة - مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه .

فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما .

وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورتها .

والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ " فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين " ( 2 / 825 ) .

2 . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) .

انظر - لهما - : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود .

2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .

وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) .

وقال المرداوي رحمه الله : ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات محرم ) شرح المنتهى ج3 / ص7 .

والله تعالى أعلم.


:D ;) :cool:

المصـرى
25-01-2002, 12:57 AM
السلام عليكم

بارك الله فيك, و زاد الله من امثالك

اخوك
المصــــــــرى":"