تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عالم المرأة الحجاب في القرآن الكريم



تــوتـه
25-03-2002, 08:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحجـــــــاب :-)

في اللغة : هو الستر والذي يحول بين جسدين او بين شيئين فيمنع الرؤية بينهما0

· التسمية: يسمى الحجاب حجابا لانه يمنع المشاهدة 0

· يقال : (حجبه) أي منعه عن الدخول 0

الحجاب في القرآن الكريم: ذكر (7) مرات 0

1-قال تعالى ( وبينهما حجاب) الاعراف (46) وهو السور ، وقال مجاهد – الاعراف حجاب بالجنة والنار سور له باب0

2- قال تعالى ( وإذا سألتموهن متعاً فسئلوهن من وراء حجاب) الاحزاب-(53)- أي من وراء ستربينكم وبينهن ، أي لاينظر اليهن ولايسألهن حاجة الا من وراء حجاب0

3-قال تعالى ( فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي حق تورات بالحجاب) ص (32)- أي احتجبت ، وتوارت بالجبل واختفت عن الانظار 0

4-قال تعالى ( ومن بيننا وبينك حجاب) فصلت- (5) أي وبيننا وبينك حاجز ، يمنع ان يصل إلينا شئ مما تقول0

5-قال تعالى ( وماكان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً أو من ورائ حجاب) الشورى-(51)- أي من حيث لايراه كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام من وراء حجاب0

6-قال تعالى ( جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) الاسراء )–45)- أي واذا قرأت يارسولنا على هؤلاء المشركين القرآن الكريم جعلنا بينك وبينهم حجاب مستورا أي حائلا وساترا عن الابصار فلا تراه0

7-قال تعالى ( فاتخذت من دونهم حجاباً) مريم –( 17)- أي ساترا فأستترت منهم وتوارت 0

*كما جاء في قوله تعالى ( كلا انهم عن ربهم يومئذٍ لمجوبون) المطففين-(15)-أي مستورون فلا يرونه0



الدعاء:- نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لإتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا، ويهدينا الصراط المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأجمعين آمين

المصدر : رسالة الحجاب
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

الطبعة الثالثة

1407هـ –1987م

توتة أمة الله:) :)

تــوتـه
25-03-2002, 08:25 PM
النقـــــــاب
البرقع او القناع وهو ما تنتقب به المرأة فيغطي وجهها بحيث لايبدو منه سوى عينيها، وهو ما تنتقب به المرأة لتغطي وحهها بحيث لاتبدي منه الا عينيها أو محاجرهما، وهما:-
مثااال: فقد يكون الحائط حاجباً، وقد يكون الباب كذلك، وقد يتم الحجاب بالستار السميكة المحكمة وفي كل هذه الأحوال لا يرى الرجل المراة ولاترى المراة الرجل 0
الحجاب :- يعني الستر والواجب على المراة المسلمة والذي يكون من شأنه منع رؤية الرجل لها 0

النقاب :- هو ان تغطي المراة وجهها بحيث لايبدو منه لا عينيها لمعرفة الطريق امامها اذا خرجت للحاجة 0

السفور:- هو الكشف عن وجه المرأة.

حياة السلف الصالح:
فإن من حياة درس السلف الصالح وما كان عليه النساء الفاضلات نساء الصحابة والتابعين ، وما كان عليه المجتمع الاسلامي في عصره الذهبي من التستر والتحفظ ، والصيانة عرفا خطئ الذين يزعمون ان الوجه لايجب ستره بل يجب كشفه، ويدعون المراة المسلمة ان تسفر عن وجهها ( معتمدين في ذلك على رأي بعض الفقهاء في اباحة كشف الوجه واليدين والقدمين مع ان رأي الفقهاء في هذه الاباحة كان خاصاً بالصلاة وحدها الابقضية الحجاب والسفور ) بحجة انه ليس بعوره ، لاجل ان يتخلصوا من الاثم بزعمهم في كتم العلم، وما دروا انها مكيده دبرها لهم اعداء الدين وفتنة من اجل التدرج بالمراة المسلمة الى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الاعداء زمنا طويلا 0
مثااااال حي: مارواه ابن هشام في السيرة النبوية قال:- كان من أمر بني قينقاع أن أمراة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت فعمد الصائغ الطرف ثوبها فعقدة إلى ظهرها فلما قامت انكشف سوأتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على صائغ فقتله، وكان يهودياً وشهدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فأستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع .
نصيحة الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف:- إن بداية السفور والتبرج الجاهلي الذي عليه جل نساء المؤمنين اليوم، إنما بدأ من كشف الوجه وإزالة البرقع والنقاب عنه حتى بات من المعلوم بالضرورة أن من كشف من الفتيات عن وجهها اليوم ستكشف حتماً عن رأيها وصدرها وساقيها، وحتى فخذيها لا يسلمه إلا مخدوع مغرور أو مضلل مغرر مخادع يعمل لحساب الماسونية العالمية التي جعلت نا أهدافها القضاء على الإسلام. ويقول فضيلته محذراً من المغترين إنهم اليوم لا يطلبون منك أكثر من كشف وجهك وبحجة كشف الوجه مختلف فيه بين العلم في كونه الزينة التي تخفييها المسلمة.
الأدلة على الحجاب الشرعي
- قال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيبوهن، ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أوآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) النور (31)0



بيان دلالة الوجوب بالحجاب:

1- إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به ربما يكون وسيلة اليه ولا يرتاب عاقل من وسائله تغطيه الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها، وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، ففي الحيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( العينان تزنيان وزناهما النظر ))0

2- قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ، فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة فإذاكانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، فانه اذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب اولى لأنه موضع الجمال والفتنة ، فان الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لايسألون الا عن الوجة ، فاذا كان جميلاً لم ينظروا الى ما سواه نظراً ذا أهمية ، ولذلك اذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام الا جمال الوحة ، فتبين ان الوجة هو موضع الجمال طلباً وخبراً ، فاذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذة الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجة0

3- وإن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما ظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن أستثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى.

الزينة الأولى: هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن اخفاؤها.

الزينة الثانية: هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الاولى والاستثناء في الثانية فائة معلومة0

4- إن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لديهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ، ولم يطلع على عورات النساء فدل على امرين :

أحدهما : ان ابداء الزينة الباطنة لايحل لأحد من الأجانب الا لهذين الصنفين0

الثاني : ان علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ولا ريب أن الوجة مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون سترة واجباً لئلا يفتتن به أولوا الاربة من الرجال0

5- قوله تعالى: ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما تخفين من زينتهن )0

المعنى: يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف يكشف الوجه؟

سؤال : فأيما أعظم فتنة ان يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لايدري ما هي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ ايما أعظم فتنة هذا او أن ينظر الى وجه سافر جميل ممتلئ شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليها ، ان كل انسان له اربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والاخفاء؟

الدليل الثاني: قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن خير لهن ، والله سميع عليم) النور (30 )0

وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال لهن لكبر سنهن.

النفي هنا المقصود به ان الله تعالى نفى الجناح وهو الاثم عن هذة العجائز في وضع ثيابهن بشرط ان لايكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة ، ومن المعلوم بالبداهة انه ليس المراد بوضع الثياب ان يبقين عاريات ، وانما المراد بوضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه ، مما لايستر ما يظهر غالباً كالوجة والكفين ، فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على ان الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة ، ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) ، دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح ، لأن الغالب عليها اذا كشفت وجهها انها تريد التبرج بالزينة واظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم اياها ونحو ذلك0

الدليل الثالث:- قال تعالى :- ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما) الاحزاب (59)0

وجه الدلالة:- قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.

الجلباب:- هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية:- خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.

أبوعبيدة السلماني رحمة الله :- إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.

الدليل الرابع: قال تعالى:- ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وأتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداَ ) الاحزاب (55)0

قال ابن كثير رحمة الله : لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب بين ان هؤلاء الاقارب لايجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ( ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن ) الآية 0

الأدلة من السنة النبوية الشريفة:-

الدليل الأول : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( إذا خطب أحدكم أمراة فلا جناح علية أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم )) رواه أحمد0

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله ليه وآله وسلم نفي الجناح وهو الاثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظرة للخطبة.

فدل هذا على ان غير الخاطب آثم اذا نظر لغير الخطبة مثل ان يكون غرضة بالنظر التلذذ والتمتع به ونخو ذلك0

الدليل الثاني:- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن:( يارسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب) فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (( لتلبسها أختها من جلبابها)) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وجه الدلالة:- أن المعتاد عند نساء الصحابة انه لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين صلى الله عليه وآله وسلم لهن حل هذا الاشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب.

فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به ، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به , ولا محتاج اليه ، بل هو التجول في الاسواق والاختلاط بالرجال ، والتفرج الذي لا فائدة منه0

الدليل الثالث:- ماثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:- كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات فتلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو اسرائيل نساءها.

وجه الدلالة:- من وجهين:

1- أحدهما أن الحجاب والتستر كان من العادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها عند الله عز وجل وأعلاها أخلاقاً وآداباً وأكملها ايماناً وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم باحسان ، لقوله تعالى:- ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جناتٍ تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)0

2- أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وناهيكم بهما علما وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله، أخبرا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو رأى من النساء ما رأياه امنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى حد يقتضي منعهن من المساجد، فكيف بزماننا هذا بعد نحو 14 قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس.

الدليل الرابع:- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:- (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) ، فقالت أم سلمة رضي الله عنها :- فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم :- (( يرخينه شبراً )) قالت:- إذن تنكشف أقدامهن، قال صلى الله عليه وآله وسلم :- (( يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه))0

وجه الدلالة:- ففي الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب.

فالتنبيه بالأدنى تنبيه إلى ما فوقه، وما هو أولى وأعظم منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنه، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس:-قوله صلى الله عليه وآله وسلم :- (( اذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه)) رواه الخمسة الا النسائي0

وجه الدلالة: من هذا الحديث أن يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في فلكها، فإذا خرج منه وجب عليها الإحتجاب، لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي .

الدليل السادس:- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه) رواه احمد وابوداود وابن ماجة0

وجه الدلالة:- ففي قولها (فإذا حاذونا) تعني الركبان ( سدلت احدانا جلبابها على وجهها ) ، دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى الركبان وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم0

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله : وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين ، فهذا مما يدل على ان النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن0

وبعد:- فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب، أضف اليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشر أدلة من الكتاب والسنة.

أدلة القياس :- الدليل الحادي عشر:- وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة:-

1- الفتنة:- فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهية ويظهره بالمظهر الفاتن ، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

2- زوال الحياء:- فزوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، أحي من العذراء في خدرها، وزوال الحياء نقص في ايمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

3- افتتان الرجال بها:- لا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات.

4- إختلاط النساء بالرجال:- فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة.

وفي ذلك فتنة عظيمة وفساد عريض، ( وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال صلى الله عليه وآله وسلم:- (( إستأخرن فإنه ليس لكن ان تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق)) ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بها من لصوقها.

ابن تيمية رحمة الله : نص على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً صفحة 110 الجزء2 من الفقة و 22 من المجموع :-

وحقيقة الامر ان الله جعل الزينة زينتين : 1 ) زينة ظاهرة 2 ) زينة غير ظاهرة

ويجوز لها ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل ان تنزل آيه الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان اذ ذاك يجوز لها النظر اليها لأته يجوز لها اظهاره ، ثم انزل الله آيه الحجاب بقوله تعالى : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) 0

حجب النساء عن الرجال ، ثم قال والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الازار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ( العباءة ) ثم قال : فاذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجة او ستر الوجة بالنقاب كان الوجة واليدان من الزينة التي امرت ان لا تظهرها للاجانب فما بقي يحل للاجانب النظر الى الثياب الظاهرة ،0000 الى ان قال : وعكس ذلك الوجة واليدان والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للاجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثياب 0

وقال في صفحة 117 من الجزء المذكور :-

واما وجهها ويداها وقدماها فهي انما نهت عن ابداء ذلك للاجانب لم تنه عن ابدائه للنساء ولا لذوي المحارم0


الدعاء:- نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لإتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا، ويهدينا الصراط المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأجمعين آمين
المصدر : رسالة الحجاب
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين(رحمه الله)

الطبعة الثالثة

1407هـ –1987م

تحياتي،،
توتة أمة الله;-)

الجميلي
27-03-2002, 02:03 AM
902
جزاك الله كل خير وان شاء الله الاخوات يستفيدن من هذا الموضوع

ونسال المولى أن يجعله بموازين حسناتك

أمة الله
28-03-2002, 12:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيد الانام محمد بن عبد الله حبيب الرحمن :-


اختى الغاليه على قلبى توتاتى;)

جـــــــــــــزاكِ الله الخير الكثير على هذه الموضوع الرائع والمفيد جداً .

وهذه المقاله رائعه بمعنى الكلمه .ولكن لماذا لم تضعي كل موضوع في

صفحه، فهذه المواضيع التى يجب ان تأخذ الحيز الاكبر من منتدى المرأه :)



مع تحيات أمة الله ( توتاتى الغاليه :أفكر: )