عـــــورة الـــــمرأة بالنسبة للــــمرأة (الفتوى)
الموضوع الرئيسى
عورة المرأة بالنسبة للمرأة عنوان الفتوى
د/ يوسف القرضاوي اســـــم المـفـــتــى
809 رقــــــم الـفــتـوى
05/07/2001 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ماحكم سباحة المرأة - في مكان خاص للسيدات فقط - أمام مثيلاتها، وماحكم كشف العورة أمام غير المسلمة( الشعر واليدين مثلا)
نص الفتوى
أختي السائلة: أجمع الجمهور على أن ما يحل للمرأة من النظر إلى المرأة هو جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة؛ فهذه هي عورتها بالنسبة للمرأة الأخرى؛ ولذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ ومع أمن الفتنة أو مع الخوف منها. وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" صحيح مسلم ج 4 ص 30 وجامع الترمذي ج 8 ص 77. إلا إذا كان ذلك لضرورة طبية أو غيرها فتقدر حينئذ الضرورة بقدرها أما الجزء الثاني من السؤال والخاص وهو عورة المرأة أمام غير المسلمة فيقول الدكتور يوسف القرضاوي: اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، فيرى جمهور الفقهاء والمفسرين أن على المرأة المسلمة ألا تكشف عورتها أمام المرأة غير المسلمة وفسروا قوله تعالى "أو نسائهن" أي المسلمات، بل ويرى بعضهم أن المرأة لا تكشف عورتها أمام المسلمة التي لا تأمنها على نفسها حتى لا تتحدث بمفاتن جسدها أمام الناس، أما غير الجمهور فيرون أن قول الله تعالى "أو نسائهن" يقصد به النساء عامة، فلها أن تكشف عن عورتها غير المغلظة أمام النساء الكتابيات وبخاصة إذا كانت هذه المرأة من الخدم الذين يدخلون عليها كثيرًا والله تعالى أعلم.
مع تحيات أمة الله .