مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / فاي
بارك الله فيك ,
اقتباس:
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمرين إلا أختار أيسرهما ....
وبالنسبة للأراء الفقهية فليس الأصل ما تقول ....
بل الأصل إتباع الدليل أينما ذهب بنا .. إلى حلال أو إلى حرام أو أي حكم ....
الا اختار ايسرهما مالم يكن اثما ! واين الحديث النبوي الذي يقول دع ما يريبك الا ما لا يريبك ؟
هذه الفتوى في الامور المباحة بارك الله فيك ,
المشكلة انك وللمرة الثانية تأتي وتؤصل هنا وتفتي وتنقل اقوال يا اخي اتق الله في نفسك
هل تفرق بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورة المرأة في كل الاحوال ؟ هذه الامور اختلطت
على كثير من طلبة العلم , يا رجل اتق الله في نفسك هل انت من طلبة العلم ؟ حقنا نسألك
لانك تكتب عن ديننا وليس لك حق الكتابة والتأصيل مالم تكن طالب علم معروف واشياخ معروفين
ليس كل من هب ودب يكتب ما يريد , قلت لك اكثر من مرة انقل فتاوى ولا تفتي .
تأكد ان الله سوف يسألك عن كلمة كتبتها اكتبتها بعلم او بغير علم .
اذهب الى الشيخ العتيبي مرة اخرى وأتنا بفتوى منه ولا تتعب نفسك في مناقشات واخبرتك سابقا
اذا تردت مواقع لمناقشة طلبة العلم فارسل لي رسالة في الخاص ادلك عليها , هنا لا يوجد طلبة علم
ولا يوجد مشايخ هنا اناس بسطاء يتتبعون فتاوى الثقات من العلماء .
العلماء الذين قالو ان الاصل هو الجواز يقولون ان الافضل تغطية الوجه انتهى .
واذا كان الوقت وقت فتنة فالإجماع على تغطية الوجه انتهى.
للمرة الثانية هل انت من طلبة العلم ومن هم شيوخك ؟ اذا لم تكن عندك
اجابة فكف عنا تأصيلك وانقل الفتاوى مثلك مثل غيرك .
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / محمد الحريص
بارك الله فيك نفس الكلام موجه لك اخي الفاضل اجتهادات
شخصية من الاعضاء لا نقبلها في مثل هذه المسائل
نقل الفتاوى فقط هي الطريقة لمعرفة الحكم الشرعي
نضع فتاوى المشايخ الافاضل وندع للقاريء اختيار ما يراه
اما الخوض في الادلة واقوال اهل العلم فهذا مرفوض وليس
هنا شيخ ليتتبع ردود الاعضاء والله أعلم .
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم
الى كل من يريد ان يدلي برأية في هذا الموضوع
ارجو مراجعة هذا الرابط للعلامة ابن عثيمين
قبل أن تختلفوا وقبل ان تقولوا ما لا تعلمون
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_309.shtm
من توقيع الأخ قيصر جزاه الله خير
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
أخ فاي أعلم أن رأي الجمهور عند أهل العلم هو أن المرأة لاتتنقب في الحج ، عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.
وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
أنا أتكلم في النساء اللاتي لم يحرمن يأخ فاي
يتبع
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
أخ فاي أعلم أن رأي الجمهور عند أهل العلم هو أن المرأة لاتتنقب في الحج ، عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.
وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
أنا أتكلم في النساء اللاتي لم يحرمن يأخ فاي،وماهي أدلتكم على كشف الوجه في النساء غير المحرمات من الكتاب والسنة ...
كاسر/أنا لا أتكلم برأيي في هذه المسألة فأمامي مجموعة من الكتب والبحوث والتفاسير وأقوم بإختصارها لكم،
يتبع
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
رابعاً أدلة المبيحين لكشف الوجه
ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.
الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).
الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.
الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.
هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.
********************************************************************************
) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
(12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).
(13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4).
*****************************************************************************************
يتبع بالرد على هذه الأدلة إن شاء الله
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.
2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).
4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان
وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).
أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).
(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).
لشيخ إبن عثمين رسالة الحجاب
فااااي/نحن نتكلم عن النساء اللاتي لم يحرمن،
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
س4 : هنالك مجموعة أيضا من الأسئلة تدور حول الحجاب فبعض هذه الأسئلة تبين صفة الحجاب القائم عند بعض النساء في بعض هذه المستشفيات نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب وخاصة في مثل هذا الحجاب . .
ج : الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال : الرأس والوجه والصدر والرجل واليد . لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم لقول الله جل وعلا : http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF الآية وقوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه : http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF الآية .
والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه مستور . لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة بها .
هذا ماقاله الشيخ إبن باز في مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
إلى فاي/
الجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.قالت أم سلمة رضي الله عنها (خرج النساء بعد نزول هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وكأن وعليهن أكيسة سود يلبسنها) وقد ذكر أبي عبيدة وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن من أجل رؤية الطريق..
***********************************************************************************
وقال الله عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة.
وقال عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF
والجلابيب: جمع جلباب، والجلباب: هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به، أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن.
قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة
وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه.
وقال تعالى: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif
يخبر سبحانه أن القواعد من النساء - وهن: العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة؛ فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها، وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! ولا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشد، والفتنة بها أكبر، وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - والله أعلم- إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة.
ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن إن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو من العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة
سبحانه: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّhttp://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، كما أمر المؤمنين بذلك؛ صيانة لهن من أسباب الفتنة، وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة، ثم قال سبحانه: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif
قال ابن مسعود رضي الله عنه: مَا ظَهَرَ مِنْهَا يعني بذلك: ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه، ومراده بذلك رضي الله عنه: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.
وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها.
ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي ابن أبي طلحة عنه أنه قال: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه.
وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif وأشار إلى وجهه وكفيه - فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من رواية خالد بن دريك، عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة.. ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.. وفيه علة أخرى ثالثة، وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، وتقدم في سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد، وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين:
أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح.
الثاني: عدم التبرج بالزينة.
وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة .
ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش.
أختصرته لكم من رساله لشيخ إبن باز
تجدونها على هذا الرابط
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4012
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
جميل جدا .......
لم أر صوابا في كل ما كتب إلا جزء من مداخلات الأخ قيصر ......
وأرى أن الأخ محمد الحريص قد وقع في خطأ التقليد المعتاد ..
أخي الكريم .....
لك ولكل شيخ وكل عالم وكل طالب علم .....
ألفاظ ربما .. يحتمل ... من الممكن ... هذه ليست أدلة فقهية ....
وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ......
عموما هذا ليس حوارا .....
سأفتح موضوعا جديدا ولنر من يتحدث ......
عموما مداخلات الأخ قيصر تستحق الرد السريع .....
الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك لا يتعارض معي هنا ....
فأنا لا يريبني أن كشف وجه المرأة مباح وهو رأي الجمهور .....
وقد عقبت أن الأصل هو إتباع الأدلة فلا تبتر كلامي ....
ثواني فقط ....
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ceaser
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / محمد الحريص
بارك الله فيك نفس الكلام موجه لك اخي الفاضل اجتهادات
شخصية من الاعضاء لا نقبلها في مثل هذه المسائل
نقل الفتاوى فقط هي الطريقة لمعرفة الحكم الشرعي
نضع فتاوى المشايخ الافاضل وندع للقاريء اختيار ما يراه
اما الخوض في الادلة واقوال اهل العلم فهذا مرفوض وليس
هنا شيخ ليتتبع ردود الاعضاء والله أعلم .
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك
نعم أنا من طلبة العلم ،ودرست عند عدد من المشائخ من أبرزهم الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ إبن جبرين..
وكيف تجهلنا وتقول لايوجد هنا طلبة علم؟
على كل حال شكرا لك
********************************************************************************
فاااي كيف تقول ليس هناك صواب الرجاء شرح ماتقول
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
اقتباس:
فاااي كيف تقول ليس هناك صواب الرجاء شرح ماتقول
هذا هو الشرح :
http://www.montada.com/showthread.ph...98#post3261298
ويتضح لنا منه الخطأ والصواب .......
وأقصد أن الخطأ غطى على الصواب فظهر أنه ليس هناك صواب من كلامك ....
والله تعالى أعلى وأعلم .....
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
هذا ليس كلامي كلام العلماء،إبن باز وإبن عثيمين
فكيف تخطيهم أما تعلم كيف تحترم العلماء...
أستمر بارك الله فيك في خدمة العلامانين ،الإلباني قال جائز إذا أمنت الفتنه
وأنت تحاول خدع العااوم وتسدل بان المحرمة لا تتنقب ،وتقول هاذا ينطبق على باقي النساء
سبحان الله ماهذا الجهل،،،،،،،،،
هل أنت طالب علم
أستمر بارك الله فيك فهاذا مايرديه العلامانين،
للبحث بقية
مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة
اختصار ما سبق :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاي
أما القول بأن كشف وجه المرأة هو رأي الجمهور فأقول ما قال الشيخ الألباني فيه في الرد على كل من قال بغير هذا :
أولا: مذهب أبي حنيفة:
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
ثانياً: مذهب مالك:روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):
" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
ثالثاً: مذهب الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!
رابعاً: مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).
ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.
فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.
أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".
أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.
وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:
" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".
أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:
"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".
فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.
قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال
فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:
" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".
إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:
" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
يعني: في " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.
ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:
" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.
قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:
"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.