لا تفتوا بغير علم ........................................................
يا من تتكامون على الأدوية
لا تفتوا بغير علم ........................................................
يا من تتكامون على الأدوية
أنا قلت وجه نظري وما أضن إنها غلطالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_7ozayfa
وبعدين قلت في الأخير الله أعلم ومن قال الله أعلم فقد أفتى
تحياتي ...
استغفر الله العظيم اخ ابو حذيفة .....على العموم من لديه فتوة في هذا الأمرمن مصدر موثوق ليته يفتينا.
من يتهيب صعود الجبال * * * يعش أبد الدهر بين الحفر.
منها حديث النهي عن التداوي بالمحرمات: كحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: " إنها ليست بدواء ولكنها داء " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وكحديث: " أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه عبد الرزاق والطبراني مرفوعا. ورواه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وكحديث " إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام " فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لم يجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواء آخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور، فيعود حلالا لذلك المضطر، لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإذا عاد حلالا لم يكن داخلا في قوله (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ومن هذا القبيل التداوي بالنجاسات. وفي كل من النوعين خلاف يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه.
والله أعلم
تحياتي
جزاك الله خيرا اخ التانجو ....
ولقد لجأت أنا الى موقع www.fatwaweb.com
وكان اجابة الأستاذ فيصل الفوزان على السؤال كالتالي:
السؤال: ما حكم تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول؟؟
الاجابة:
الحمد لله وحده وبعد :
لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ تداووا ولا تداووا بمحرم ] وعندما سئل عن الخمر للدواء قال إنها داء وليست دواء , والله اعلم
نسأل الله أن يوفقنا الى ما يرضيه سبحانه وتعالى ..
من يتهيب صعود الجبال * * * يعش أبد الدهر بين الحفر.
وحين وجهت السؤال التالي للشيخ صالح الفوزان:
هل تنطبق هذه الاجابة في حالة الضرورة أي كون هذا الدواء هو الوحيد المخصص لحالة المريض؟؟
كانت إجابته هي:
للضرورة أحكام لكن بشرط أن يغلب على الظن ان المريض يشفى بإذن الله بهذا الدواء , والله اعلم .
ومن يريد مراجعة الأمر فالسؤال مطروح بفتاوي منوعة بموقع
www.fatwaweb.com
والسلام عليكم
من يتهيب صعود الجبال * * * يعش أبد الدهر بين الحفر.
وحين وجهت السؤال التالي للشيخ فيصل الفوزان:
هل تنطبق هذه الاجابة في حالة الضرورة أي كون هذا الدواء هو الوحيد المخصص لحالة المريض؟؟
كانت إجابته هي:
للضرورة أحكام لكن بشرط أن يغلب على الظن ان المريض يشفى بإذن الله بهذا الدواء , والله اعلم .
ومن يريد مراجعة الأمر فالسؤال مطروح بفتاوي منوعة بموقع
www.fatwaweb.com
والسلام عليكم
من يتهيب صعود الجبال * * * يعش أبد الدهر بين الحفر.
طيب و في حال العلاج الحين المطهرات تحتوي على كحول و تدخل إلى الجسم
ولا تحت الضرورات تبيح المحظورات ؟!؟!؟!؟ وكمان شغلة العطور الكحولية
اصلا تتبخر كحولها بعد رشها مباشرة لانها تتطاير في الهواء ((غازات))
والله أعلم
أفيدونا![]()
انا مب مقتنعة بهالكلام ان العطور حرام حتى لو كانت فيها كحول..
لأن الكحول مادة مثل المواد الثانية.. هي هني مب خمر...
والمطهرات الحين كلها كحول.. الكحول عموما مادة مطهرة..
أخي c.falcon أنصحك بطلب الفتوى في الأمر وهناك موقع رائع كان قد دلنا عليه الأخ الكريم مقاتل وهو ماقدذكرته في ردي السابق ...إن شاء الله تجد الرد على مبتغاك.
الأخت مراقبة منتدى الرسم الحر ....عزيزتي نحن سواء العطور كحولية أم لا لايجوز لنا - نحن النساء استخدامها للتعطر والخروج بها من المنزلفهذا بالطبع معروف أنه حرام بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وعموما أختي يجب الحرص على تجنب مواطن الشبهات ...
وفقنا الله جميعا لما يحب و يرضى
من يتهيب صعود الجبال * * * يعش أبد الدهر بين الحفر.
إن شاء الله راح اتأكد من الفتوى ...المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلمة روان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاء قياسا على الفتاوى المنشورة اعلاه فان مادة الخمور الاولية وهي السكر مع تعدد مصادره مثل التمور والعنب وغيرها من الفواكه محرمة. مع احترامي للعلماء الاجلاء الذين افتوا.
من جعل من هذا الموضوع موضوعا للنقاش؟؟
انهم قلة من المنحرفين الذين شربوا العطور وشربوا اي دواء وجدوا به كحول ايثيلي وتسببوا في منعه من التداول بسبب شذوذهم. والله اعلم
فالعطور التي تختلط بمادة الكحول ليست نجسة على الراجح من أقوال الفقهاء ، حيث رجح غير واحد من الفقهاء عدم نجاسة الخمر لعدم وجود دليل يدل على النجاسة ، وأن تحريمها لا يستلزم نجاستها ، وممن رجح ذلك من الفقهاء المعاصرين الدكتور القرضاوي ، والشيخ الألباني ، على أن الشيخ فيصل مولوي يرى أن الكحول لا تقاس على الخمر من حيث النجاسة ، وإن أخذت حكمها من حيث حرمة الشرب لخاصية الإسكار ، وعليه فلا تأثير للكحول على الطهارة أو الصلاة ، والأفضل للمسلم أن يستخدم العطور الخالية من الكحول خاصة قبيل الصلاة ،فإن استعملها فلا حرج عليه.
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :-
وضع العطور التي تحتوي كحولاً في الصلاة فهي تبطل الصلاة عند من يرى أن الخمر نجسة نجاسة عينية، وأن الكحول الذي في العطور يأخذ حكم هذه النجاسة العينية، وأنه ليس من القليل المعفوّ عنه، وبالتالي فإن الصلاة تبطل لوجود النجاسة على جسم الإنسان.
لكنني أقول:
1- إن نجاسة الخمر نجاسة عينية أمر مختلف فيه، وإن كانت المذاهب الأربعة تقول بذلك، لكن هناك كثير من العلماء المعتمدين يعتبرون نجاستها نجاسة معنوية. وهو رأي يجد أدلته في عدم وجود الدليل القاطع على نجاسة الخمر العينية.
2- والخمر المقصودة بهذه النجاسة هي المستخرجة من عصير العنب، أما إذا كانت مستخرجة من أنواع أخرى، أو إذا كانت مركبات كيميائية فإنها تأخذ حكم الخمرة من حيث الإسكار لا من حيث النجاسة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ولم يقل كل مسكر نجس.
3- والإنسان عادة يستخدم العطر بكميات قليلة، وما فيها من الكحول هو يقيناً أقل من ذلك، فهو يدخل بالتالي في حكم القليل المعفوّ عنه.
4- يضاف إلى ذلك أن الكحول الموجودة في العطر تتبخر بسرعة، ولا تترك أي أثر على الجسم، وبذلك تكون النجاسة على فرض وجودها قد زالت وعاد الجسم إلى طهارته الكاملة.
لذلك فإني أميل إلى صحة الصلاة ولو وضع المصلي العطور الممزوجة بالكحول، وإن كان الأفضل خروجاً من الخلاف ألا يضع مثل هذه العطور قبيل الصلاة وأن يكتفى بالعطور الخالية من الكحول.. فهذا هو الأحوط إن شاء الله.
والله أعلم .
www.islamonline.net