بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم قد بان الحق وزهق الباطل ....فيا اخوة الحرب حرب صليبية ....ومن هنا طرحت هذا الموضوع لكشف الشبهات عن الاخوة المخلصين الطيبين الذين يريدون الحق واتباعه...
كما نرجوا بان لا يقفل الموضوع من قبل المشرفين خافوا الله ...وخافوا يوم الحسان ولا تكون كما من نافق والله المستعان
منقول من منتدي الانصار ((مغلق ومحظور في دول الخليج والدول العربية عموما))ذلك قاتلهم الله الطواغيط يريدون بان يطفوا نور الله بافواههم والله المستعان ويأبي الله الا بان يتم نوره ولو كره الكافرون قاتلهم الله ..ونساله بان يستعملنا لقتالهم...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول موقع الاصلاح وكتبه اخونا قناص الطائف
url]http://www.islah.tv/vboard/showthread.php?s=&threadid=67160[/url]
من أدلة جواز قتل الأمريكان رجالهم ونسائهم وصبيانهم وفي أي مكان :
هو دليل المعاقبة بالمثل وبيانه :
هو أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل ، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه ، لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) وقوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا يخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .
وكيف تقتلون نساء وصبيان المقاتلة إذا فعلوا هذا بنساء وصبيان المسلمين ؟ وكيف تأخذون ثأركم من غير الفاعل ؟ والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
وهذا الإيراد باطل و ينتقض حتى لو قلناه على المقاتلة فكيف يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة قريش والذي نقض العهد هم بني بكر بن وائل أو قادة قريش .
ومن قال :
كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وشيوخ وأجراء بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس ، واسترق من بقي .
وأيضاً كيف يجيز العلماء المثلة مطلقاً برجال العدو ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل ؟ .
ولو أن رجلاً قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلته الدية ويغرمون والذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه ورغم ذلك تحملوا جريرته ؟
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/39 : قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى :
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات . أهـ مختصراً