- 
	
	
		
		
		
		
			حكم قول ( ص) ( صلعم )
		
		
				
					
					
				
				
		
			
				
					حكم قول ( ص) ( صلعم ) 
 
ا
السلام عليكم ورحمة الله 
وضعت هذه الفتوى في الحكم 
بما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في . الصلوات في التشهد ، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ،
وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع
أخرى ، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة 
أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة . 
والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به ،
وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار
في الصلاة على رسول الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) 
وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ،
لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله
: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 
مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة
( صلى الله عليه وسلم ) كاملة . 
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه . 
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه 
: ( الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده ) قال ما نصه : التاسع
: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول
الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك 
عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، 
ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، 
وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية
. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل . 
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل
وتبارك وتعالى ، وما ضاهى ذلك . إلى أن قال 
: ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين : أحدهما : أن يكتبها 
منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني : أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب ( وسلم ) . 
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول :
كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي
: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال : فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه
إلا كتبت ( وسلم ) . . . إلى أن قال ابن الصلاح : قلت ويكره أيضا 
الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من 
كلامه رحمه الله تعالى ملخصا . 
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه ( فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ) ما نصه : 
( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على
حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله ( الكتاني ) 
والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من صلى الله
عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من
نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) . 
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) :
( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا 
وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إلى أن قال : ويكره الرمز 
إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بلى يكتبهما بكمالها ) 
انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا . 
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما
فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه
وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني ( عبدالعزيز بن باز - رحمة الله - 
				
			 
			
		 
			
				
			
				 
			
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			مشاركة: حكم قول ( ص) ( صلعم )
		
		
				
				
					
				
		
			
				
					اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
 
قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة
 
 صلى الله عليه به عشرا  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				
			 
			
		 
			
				
			
			
			
		 
	 
	
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				ضوابط المشاركة
			
			
				
	
		- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 
		- لا تستطيع الرد على المواضيع
 
		- لا تستطيع إرفاق ملفات
 
		- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 
		-  
 
	
	
	قوانين المنتدى