أخيراً.. أيقنوا عظمة الاسلام وأنه حفظ للمرأة حقوقها ولم يهضمها
أتمنى الكل يقرأه . . الموضوع مهم و مفيد لكل أسرة مسلمة
أضع بين يديكم هذا المقال الذي يبين عظمة ديننا الحنيف الذي ماشرع لنا شيئاً إلا إذا كان فيه حكمة ومصلحة لنا في دنيانا وآخرتنا.
وليكون رداً على كل من يدعو إلى تحرير المرأة سواء من الغربيين أو من يتحدث بلسانهم من أبناء جلدتنا – وللأسف – ويقولون أن حق المرأة مهضوم في ديننا ومجتمعاتنا .
فهذا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في احدى اللقاءات دعا الأمريكيات غير المسلمين الى الاقتداء بالمسلمات في أخلاقهم وعفتهم بعد أن انتشر الايدز لديهم وأصبحت المرأة لديهم مجرد مخلوق للمتعة بعد أن أصبحت تزاحمهم في العمل وفي كل مكان.
وهذا البابا بنديكتوس السادس عشر يدعو الغرب في احدى تصريحاته بعد الأزمة العالمية الأخيرة إلى تطبيق الدين الاسلامي في المجال المصرفي بعد أن أثبتت الاحصائيات عدم تضرر المصارف الاسلامية بالأزمة.
وما أريد بهذا المقال إلا قوله تعالى : } إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين . وبعد ,,
فإن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله ـ سبحانه وتعالى ـ في هذا الكون ، ماضية بأمر الله ،
دائمة ما دامت السماوات والأرض ، قال تعالى:} ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز { (سورة الحج ، من الآية رقم / 40 )
وقد جاء علي البشرية زمن رجحت فيه كفة الباطل ، فسادت قوانين الغاب التي تنص علي أن السيادة للأقوى ،
وراحت قوي البغي والطغيان تبطش بالضعفاء ، حيث لا مجال لقيم العدل والرحمة والمساواة ،
وتفرق الناس شيعاً وأحزاباً ، وادلهَمَّ الخطب ، وخفت نور الحق ، وطال ليل الباطل .
وفجأة وقف الكون كله ليرصد شمساً بزغت من أرض الجزيرة العربية ، وأرسلت شعاعها نوراً وهداية للعالمين ،
إنها شمس الإسلام آخر رسالات السماء إلي الأرض ، بُعث بها محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم -الرسالة التي أحدثت أغرب انقلاب في تاريخ البشر .
جاء الإسلام فرأي الناسُ فيه طوق النجاة للعالم كله من دمار محقق ، فدخلوا فيه أفواجاً ، فوحَّد الإسلام فُرقتهم ،
وصهرهم ـ علي اختلاف أجناسهم والوانهم ـ في بوتقة واحدة ، حتى تكونت منهم سبيكة متلألئة صلبة ، أما لألأتها فبريق الإيمان ،
وأما صلابتها فتماسك وترابط برباط العقيدة " ذلك الرباط الذي وحَّد القلوب حول رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حين حدث اللقاء بينها في الله ،
فتحابت ، فالتحمت ، ثم زادها التحاماً لقاؤها في حب رسـول الله – صلى الله عليه وسلم -
فتآخت ذلك الإخاء العجيب الذي يتحدث عنه التاريخ .
وصدق الله إذ يقول في كتابه الكـريم مخاطباً نبيه الأمين – صلى الله عليه وسلم - :
} وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميــعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم { (سورة الأنفال ، الآية رقم /63 )
وتحقيقاً لعالمية الإسلام انطلق المسلمون الأوائل ـ بعقيدة راسخة كالجبال ،
وصفوف متماسكة كالبنيان المرصوص ـ لينشروا هذا النـور المبين في جميع أقطار الأرض ،
واستطاعوا بفضل الله وعونه أن يتغلبوا علي الإمبراطوريتين : الرومانية والفارسية اللتين كانتا تمثلان القوتين المهيمنتين علي الساحة العالمية في ذلك الوقت ،
ولم تتوقف مسيرة الجهاد حتى تكونت ـ في فترة وجيزة ـ إمبراطورية إسلامية كبري لم يعرف التاريخ لها مثيلاً .
ورغم الهزائم المنكرة المتكررة والتي مُنِي بها أعداء الإسلام خلال المراحل المختلفة لغزوهم المسلح ،
وغاراتهم العسكرية علي بلاد الإسلام ، إلا أنهم لم ييأسوا ، بل لجأوا ـ بجانب الغزو العسكري ـ إلي نوع آخر من الغزو
هو في حقيقته وجوهره أعتى خطراً وأفدح ضرراً من الغزو العسكري ، إنه الغزو الفكري ، الذي يستهدف استئصال العقيدة الإسلامية من نفوس المسلمين ، تلك العقيدة التي اكتنفت المسلمين ونظمتهم أمة واحدة ،
طالما وقف اتحادها عقبة كأداء في طريق الآمال التي يتطلع إلي تحقيقها أعداء الإسلام .
وانطلق الغزو المزدوج { العسكري والفكري } صوب ديار الإسلام ، رامياً إلي القضاء علي كل ما من شأنه أن يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم .
وفي غفلة من المسلمين تمكن أعداء الإسلام من إلغاء الخلافة الإسلامية ـ والتى كانت رمزاً لوحدة المسلمين ـ في " 26 من رجب 1342هـ الموافق 2 من مارس 1924م ".
ثم قام المستعمرون بتجزئة الأمة العربية ذات الأكثرية الإسلامية إلي دويلات صغيرة ، وإقامة الحدود والحواجز المصطنعة بينها ،
مع تمكين الخلاف والفرقة بين كل دولة وأخري عن طريق إثارة النعرات القومية والإقليمية والطائفية والمذهبية ،
وشحنها بالمقدار المدمر من الحقد والكراهية والبغضاء ،
وتغذيتها بمختلف أسباب الخلاف وبواعث الشقاق.
ثم جاء الدور علي أهم لبنة في بناء الأمة الإسلامية ، وهي الأسرة المسلمة ،
نظر أعداء الإسلام فوجدوا أن الخطر الذي يتهددهم مازال قائماً بقيام الأسرة المسلمة ،
تلك التي تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع الإسلامي ، وعروة العري في كيان الإسلام بما اشتملت عليه من تمسك بأسباب الوقاية والطهر ،
وبما انطوت عليه من مقومات الغيرة علي الأعراض ، والتي هي صنو للغيرة علي الوطن .
وإذا كانت الخلافة الإسلامية قد ألغيت ـ في غفلة وتخاذل من المسلمين ، مقابل مكر وتخطيط من أعدائهم ـ
فإن الأسرة المسلمة تمثل خلافة إسلامية مصغّرة ، حيث إنها تشتمل علي راعٍ ورعيّة ، ويحكمها دستور إلهي
حُدِّدت فيه الحقوق والواجبات الكفيلة بسعادتها ودوام استقرارها ، وبناءً علي هذا تكون بذرة الخلافة موجودة فيها ،
ومن الممكن في أي وقت أن تنبت منها شجرة الخلافة الكبرى .
بالإضافة إلي هذا ، فإن أخطر ما استهدفه الغزو الفكري في برامجه التخريبية هو هدم الشخصية الإسلامية ،
والشخصية الإسلامية إنما يتم بناؤها وتأسيسها داخل الأسرة المسلمة ،
وبناءً عليه فهدم الأسرة المسلمة هدمُُ للشخصية الإسلامية .
لهذا وغيره ركَّز الغزو الفكري سهامه علي قلب الأمة ، أي علي الأسرة المسلمة في محاولة لتغيير ملامحها ،
وصبغها بصبغة غير إسلامية .
فعندما سجن {لويس التاسع} ملك فرنسا ، في دار ابن لقمان بالمنصورة " أخذ يتفكر فيما حل به وبقومه ،
ثم عاد يقول لقومه : إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده ـ فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح ـ
ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم .
وقد فاحت رائحة تلك الأمنية من أفواه حكماء صهيون بقولهم في البروتوكول الرابع :" علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول الناس ،
وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآثار الأخلاقية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية
عندما يضعف الوازع الديني في النفوس تصبح صالحة لاستقبال ما يُبث إليها من وساوس شياطين الإنس والجن ،
وتميل إلي اتباع الهوى ، وتستشرف فعل المنكرات ، وخاصة إذا كان المحيط البشري العام لا يستنكرها ،
بل يحث عليها ، ويمهد لهل بشتى الأساليب ، ومختلف الوسائل .
وهنا يكون دور الرادع المادي الذي يوقف كل إنسان عند حدّه ،
فكثير من الناس لا يردعهم إلا العقاب المادي .
وقد أثبتت التجارب " أن طبيعة العقوبات الإسلامية وموافقتها لنوعية الجرائم المحددة لها ،
لها بالغ الأهمية في حصول الأثر النفسي الرادع عن ارتكاب الجريمة ، وأن الإسلام في تقريره لنوعية العقوبة يحرص علي حماية الأخلاق ،
بل يصدر عن هذا الحرص أساساً حين تقريرها ، وهذا أساس الخلاف في النظر إلي الجريمة وتصورها بين الإسلام وبين القوانين الوضعية جمعاء ."
ولذلك فإنه بعد أن استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ، وعطلِّت الحدود الإسلامية عن التطبيق في البلاد الإسلامية ،
فشت كثير من الجرائم الأخلاقية التي من شأنها تدمير الأسرة والمجتمع ، دلالة علي عجز القوانين الوضعية عن حماية الأخلاق ،
وتطهير المجتمع من الجرائم .
هذه الجرائم الأخلاقية تضافرت لإحداثها جميع أساليب الغزو الفكري ، إلا أن غياب الحدود الإسلامية الرادعة
هو الذي ساعد علي انتشارها واتساع نطاقها ، وسريانها في الأسرة والمجتمع سريان النار في الهشيم .
وفيما يلي عرض لأبرز الجرائم الأخلاقية التي ترتبت علي أساليب الغزو الفكري عامة ، واستبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية خاصة .
أولاً : انتشار الانحرافات الجنسية :
لقد أغلقت الشريعة الإسلامية الباب أمام كل ما من شأنه أن يثير شهوة ،
أو يفضي إلي فاحشة ، عملاً بمبدأ " الوقاية خير من العلاج ".
فكانت التدابير الوقائية مثل : الأمر بغض البصر ، والاستئـذان ، والحجاب للمرأة ، وكان تحريم التبرج ، والاختلاط ،
والخلوة بالمرأة الأجنبية إلخ ، حماية للمسلم من السقوط في مهاوي الرذيلة ،
ومحافظة علي بنيان المجتمع من الجرائم التي تهدم أركانه .
فمن أضرب صفحاً عن هذه التدابير ، وحام حول الحمي ، وولج طريق الحرام ،
نالته العقوبة الرادعة التي رصدتها الشريعة الإسلامية لكل من يتجرأ علي محارم الله .
وبهذه التدابير الوقائية ، والعقوبات الإسلامية الرادعة
عاش المسلمون الأوائل في مجتمع يسوده الطهر والعفاف .
أما الآن ، وفي ظل غياب الوازع الديني ، فقد فُتحت الأبواب ، ومهدت الطرق أمام الانحرافات الجنسية ، حيث التبرج ، والاختلاط ،
وإثارة الشهوات في الشارع وعبر وسائل الإعلام ، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة الزواج .
وكما غاب الوازع الديني ، غاب الرادع المادي ، حيث إن القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الإسلامية ،
ساعدت وشجعت ـ بعقوباتها غير الرادعة ـ
على انتشار الانحرافات الجنسية التي تهدم الأسرة المسلمة ، وتقوض أركان المجتمع المسلم .
وفيما يلي نماذج من الانحرافات الجنسية التي تعددت أشكالها في الآونة الأخيرة
1-جريمة الزنا :
إن الشريعة الإسلامية لم تحرم الزنا فحسب ،
بل حرمت كلَّ ما يؤدي إليه ، قال سبحانه وتعالي :
} ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا { ( سورة الاسراء آية رقم 32 )
وقد حددت الشريعة الإسلامية عقوبة رادعة لمن يتعدى حدود الله ،
ويثبت عليه اقتراف هذه الجريمة النكراء ثبوتاً لا شبهة فيه .
وتختلف العقوبة بحسب حال الزاني أو الزانية :
فإذا كان بكراً ـ غير محصن ـ فإنه يجلد مائة جلدة ـ باتفاق الفقهاء ـ ويُغَرب لمدة سنة ـ
علي اختلاف بين الفقهاء في تغريب المرأة البكر الحرة الزانية ـ
علي أن يكون التغريب إلي مسافة تقصر فيها الصـلاة ، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه ، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر ،
فإن رأي الحاكم تغريبه إلي أكثر من ذلك فعل.
والدليل علي ذلك :
قوله سبحانه :
} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين { ( سورة النور آية رقم 2 )
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه -أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :
] قضي فيمن زني ولم يحصن بنفي عام ، وبإقامة الحد عليه [ (أخرجه البخاري في كتاب(الحدود ) باب ( البكران يجلدان وينفيان)حديث رقم ( 6833)(الفتح12/ 191) )
وعن زيد بن خالد الجهني قال :
سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ] يأمر فيمن زني ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام [ أخرجه البخاري في كتاب(الحدود)باب( البكران يجلدان وينفيان )حديث رقم(6831)( الفتح 12/ 191).
وأما إذا كان الزاني مُحصناً ـ ثيباً ـ فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ـ باتفاق الفقهاء ـ
وجلده مائة جلدة قبل الرجم ـ علي اختلاف بين الفقهاء في ذلك .
والدليل علي ذلك :
ما رواه البخاري " عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال عمر :
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ،
ألا وإن الرجم حق علي من زني وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، قال سفيان : كذا حفظت ، ألا وقد رجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده .
" أخرجه البخاري في كتاب(الحدود)باب( البكران يجلدان وينفيان )حديث رقم(6831)( الفتح 12/ 191).
وما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال:
] خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [
وعندما كان الإيمان متغلغلاً في القلوب ، كان المسلم إذا زلت قدمه فاقترف جُرماً دفعه ضمير الإيمان دفعاً حتى يذهب إلي يد العدالة فيعترف بجريمته ،
ويطلب إقامة حد الله عليه تطهيراً لنفسه من آثار الإثم وأوزار المعصية، وكانت يد العدالة لا تتوانى في تطبيق حدود الله ـ إذا ثبتت الإدانة ـ
تطهيراً للمجتمع من تلك الجرائم الأخلاقية التي تزلزل بنيانه .
وبالفعل تقلَّصت وحُجِّمت هذه الجرائم في مجتمع طبقت فيه الشريعة الإسلامية .
أما بعد أن استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ،
فقد عمَّ البلاء وانتشرت الفاحشة في بلاد المسلمين انتشاراً مريعاً .
وإن الناظر في العقوبات التي وضعها القانون المصري ـ علي سبيل المثال ـ
لمثل تلك الجرائم ، سيتضح له سبب انتشار الفاحشة :
-تنص المادة ( 267) من قانون العقوبات المصري علي أن
" من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته " .
ومعني ذلك : أنه لا يعاقب إذا كان الرضا قائماً بين الطرفين ، حتى عقوبة الحبس فإنها لا تؤلم الزاني إيلاماً يحمله علي هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة ،
مما أدي إلي إشاعة الفساد والفاحشة ، وأكثر الناس الذين يمسكون عن الزنا اليوم لا تصرفهم عنه العقوبة ،
وإنما يمسكهم عنه الدين أو الأخلاق الفاضلة التي لم يعرفها أهل الأرض قاطبة إلا عن طريق الدين .
وتنص المادة ( 290) علي أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ،
ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها .
-ثم جاءت المادة التالية ( 291) لتنص علي أنه
" إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما ".
وغني عن البيان أن هذا فتح البـاب علي مصراعيه أمام الشباب لاغتصاب الفتيات ،
وما الذي يمنعه إذا كان سيكافأ علي جريمته بالزواج منها ؟!!
وبالفعل انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الاغتصاب ، وقد أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر ،
من خلال إحصائية رصدها عن هذه الظاهرة " أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات اغتصاب الفتيات ، ففي عام 1990م، وقعت 35 حالة اغتصاب ،
ارتفعت إلي 45 حالـة عـام 1998م ، وبلغـت 75حالة عام 1999م ." جريدة الأسبوع، بتاريخ 10 / 4/ 2000م ،صـ 6.
والواقع أن هذه الإحصائية أقل من الواقع بكثير ، حيث إن كثيراً من هذه الجرائم يغلب عليها التستر ،
ولا يبلّغ إلا عن أقل القليل .
وقد أدي ذلك إلي إصابة الأسر المسلمة بالذعر والقلق علي بناتها ، فالشاب الذي يتقدم لخطبة فتاة وترفضه أو يرفضه أهلها يقوم باغتصابها ،
وفي هذه الحالة يضطر الأهل لتزويجها إياه خوفاً من الفضيحة ، والقانون يؤيد ذلك ،
ولنا أن نتخيل وضع أسرة قامت علي هذا الأساس !!!
وأمام انتشار هذه الظاهرة ، والثورة الشعبية علي المادة ( 291) تم إلغاؤها ،
والإبقاء علي عقوبة الإعدام وحدها حتى تكون ردعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء .
(ورغم هذا فجرائم الاغتصاب تزداد يوماً بعـد يوم ، لوجود خلل في الضبط والتنفيذ ،
ولقوة الشهوات المثارة ، وضعف الوازع الديني )
ولكن الفرحة لم تكتمل ، حيث إنه في غمار بحث ودراسة هذه الظاهرة ، وما يترتب عليها من آثار ،
أصدر مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور / نصر فريد واصل ، فتوى بجواز إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء .
الأمر الذي لم تقبله جماهير المسلمين ، لما فيه من فتح الباب علي مصراعيه لمزيد من الفساد أمام المنحلات والواقعات في وحل الرذيلة لينخرطن في عداد المغتصبات ،
ويتم إجهاضهن ، وإعادة غشاء البكارة دون خوف ، وفي هذا ما فيه من غش وخداع للزوج القادم !!!
والرسول – صلى الله عليه وسلم - يقول :]من غشنا فليس منا [
وأخشى أن يتطور الأمر ، ليصل إلي ما وصل إليه العالم الغربي من عدم توخي الرجل العفة والبكارة في مخطوبته،
ما دام لن يعرف هل غشاء البكارة طبيعي أم صناعي ؟
يقول " بول بيورو " عالم الاجتماع الفرنسي الشهير :" أصبح الشبان في القري والأرياف أيضاً ، يعترفون بأنه ليس لأحدهم حقُُ في توخي العفة والبكارة في مخطوبته ،
إذا كان هو نفسه لا يتصف بالعفاف ، وقد عاد من المعتاد أن تكون الفتاة قد عاشرت عدة من الأخدان قبل زفافها ،
ثم لا تجد في نفسها حرجاً من حكاية قصة حياتها الماضية لخاطبها عند الزواج ، وكل هذا الفجور لا يثير سخطاً أو كراهية حتى في أقاربها الأدنين ."
-وتنص المادة ( 273) من قانون العقوبات المصري علي أنه
" لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوى زوجها ،
إلا أنه إذا زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ( 277) لا تسمع دعواه عليها ".
وقد نصت المادة (277) علي أن
" كل زوج زني في منزل الزوجية ، وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر ".
انظر إلي العقوبة :" ستة أشهر " للزاني المحصن ، بدلاً من الرجم حتى الموت ،
بل ويتوقف العقاب علي دعوى الزوجة !!!
وأما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تزني فعقوبتها مبينة في المادة ( 274) حيث تنص علي أن
" المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين ،
لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ".
والزاني بها عقوبته بينتها المادة ( 275) حيث تنص علي الآتي :
" يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة ."
فبدلاً من الرجم : "العقوبة سنتان " وتتوقف علي دعوى الزوج !!!
وقد أدي كل هذا إلي انتشار الخيانة الزوجية ، واختلاط الأنساب ، ثم تزداد الأمور سوءاً بظهور ما يمكن أن يسمى بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة ،
والتي تأخذ نفس عقوبة الزنا في القوانين الوضعية ، مع التشديد في العقوبة إذا اقترنت بجريمة التزوير ،
كأن تدلي الزوجة بيانات غير صحيحة في عقد زواجها الثاني ، فتكتب أنها عذراء لم يسبق لها الزواج ،
مع أنها في الحقيقة لا تزال في عصمة الزوج الأول.
وتحت عنوان " زوجات شعارهن : زوج واحد لا يكفي !!!" أوردت مجلة " صباح الخير " العدد ( 2269) الخميس ، 1من يوليو 1999م .
تحقيقاً صحفياً جاء فيه :" تؤكد الإحصائيات الاجتماعية وأرقام محاضر الشرطة
أنه في خلال الأربع سنوات الماضية تقدم أكثر من 20 ألف زوج ببلاغات في أقسام الشرطة ، وسراي النيابة يتهمون فيها زوجاتهم بالزواج عليهم من آخرين بعد هروبهن من منزل الزوجية ،
بخلاف حالات أخرى لجأ فيها الأزواج إلي محاكم الأحوال الشخصية " وما خفي كان أعظم !!
وبتعدد الأزواج طالبت المرأة في كثير من المؤتمرات ،" وعلي سبيل المثال
: المؤتمر الذي عقدته ( جمعية تضامن المرأة العربية ) في بلد مسيحي ( في نيروبي في كينيا ) وبدعم من مجلس الكنائس العالمي ،
ومنحة ضخمة منه لم يمنحها هذا المجلس حتى للكنيسة الأرثوذكسية .
وفي هذا المؤتمر كان ضمن ما طالبت به المؤتمرات أو المتآمرات علي الرجل : تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة أسوة بالرجال في تعدد الزوجات .
" جريدة المسلمون ،العدد (243 )بتاريخ 29صفر 1410هـ .
ولقد غفل هؤلاء النسوة عن " أن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعة وخلقة ،
ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد مرة واحدة في السنة كلها ، أما الرجل فغير ذلك ، فمن الممكن أن يكون له أولاد متعددون من نساء متعددات ،
ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يكون لها مولود واحد من رجل واحد ، فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يضيع نسبة ولدها إلي شخص معين ،
وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي الرجل في تعدد زوجاته .
وشئ آخر وهو أن للرجل رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم ، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج
فلمن تكون رئاسة الأسرة ؟ أتكون بالتناوب ؟ أم للأكبر سناً ؟ ثم إن الزوجة لمن تطيع ؟ لهم جميعاً ،
وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم أم تخص واحداً دون الآخرين ؟!"
وهذا يذكرني بموضوع " التعايش الثلاثي في بلاد الغرب "
وهو أن يقيم العشيق مع عشيقته وزوجها في منزل واحد ،
ويعيش الثلاثة في هذا الوضع علي أتم وفاق ."
وللأسف الشديد ، فقد لجأ كثير من المسلمين إلي تغليف الانحراف الجنسي بغلاف زائف يأخذ الاسم الشرعي دون المسمي ،
ليفلتوا من العقوبة القانونية رغم بساطتها ، فأصبح الشاب والفتاة يوقعان علي ورقة تفيد بأنهما قد تزوجا ، ويشهد علي هذه الورقة اثنان من الأصدقاء ،
وهو ما يطلقون عليه ـ جهلاً وزوراً ـ " الزواج العرفي " الذي سري في الجامعات سريان النار في الهشيم ،
ويعيش الشاب والفتاة حياة الزوجين دون علم الأهل ، فإذا ما كُشف المستور ، كانت حماية القانون الذي يعترف بهذه الورقة ،
ويبارك هذا الزواج !!!
وفي أغلب الحالات يقوم الشاب بتمزيق تلك الورقة بعد أن يستوفي غرضه الدنئ من الفتاة المغفلة ، ويتركها تواجه وأهلها الفضيحة والعار ،
فضلاً عن ضياع نسب ولدها إذا حملت من هذا الزواج المزور !!!
2-اللواط والشذوذ الجنسي :
" كما حرم الإسلام " الزنا " وحرم الوسائل المفضية إليه ، حرم كذلك هذا الشذوذ الجنسي
الذي يُعرف ب" عمل قوم لوط " أو " اللواط " .
فهذا العمل الخبيث انتكاس في الفطرة ، وانغماس في حمأة القذارة ، وإفساد للرجولة ،
وجناية علي حق الأنوثة .
وانتشار هذه الخطيئة القذرة في جماعـة ، يفسد عليهم حياتهم ، ويجعلهم عبيداً لها ، وينسيهم كل خُلق وعرف وذوق ،
وحسبنا في هذا ما ذكره القرآن الكريم عن قوم لوط الذين ابتكروا هذه الفاحشة القذرة ،
وكانوا يدعون نساءهم الطيبات الحلال ، ليأتوا تلك الشهوة الخبيثة الحرام .
ولهذا قال لهم نبيهم لوط – عليه السلام - :
} أتأتون الذكران من العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون {
( سورة الشعراء الآيتان رقم 162 و 163 )
ودمغهم القرآن علي لسان لوط – عليه السلام -
بالعدوان والجهل والإسراف والفساد والإجرام في عدد من الآيات ."
" ومما يظهر فظاعة اللواط وعظيم فحشه أن الله ـ تعالى ـ سمى الزنا ( فاحشة ) قال تعالى :
} ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا { ( سورة الاسراء الآية رقم 32 )
وسمي اللواط ( الفاحشة ) قال تعالى :
} ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين { ( سورة الاعراف الآية رقم 80 )
والفرق بين التسميتين عظيم ، فكلمة ( فاحشة ) بدون الألف واللام نكرة ، ويعني ذلك أن الزنا فاحشة من الفواحش ،
لكن عند دخول الألف واللام عليها تصير معرفة ، ويكون حينئذ لفظ ( الفاحشة ) جامعاً لمعاني اسم الفاحشة ،
ومعبراً عنها بكل ما فيها من معني قبيح ."
ولما كانت هذه الفعلة من أعظم المعاصي والكبائر التي توجب غضب الرب جل وعلا كان عقاب أصحابها من أفظع العقوبات وأشنعها ،
فقد حكي الله ـ سبحانه وتعالي ـ كيف عاقبهم بعد أن عتوا واستكبروا فقال :
} فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود (82) مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد {
( سورة هود الآيتان رقم 82 و83 )
ولم تكن هذه الفاحشة معروفة لدي العرب في جاهليتهم ، ورغم هذا فقد حذر الرسول – صلى الله عليه وسلم - من هذه الفاحشة ،
وكأنه أُلهم وقوعها في الأمة ، وابتلاء البعض بها حيث قال :
] إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط [ أخرجه الترمذي في كتاب ( الحدود) باب ( ما جاء في حد اللوطي ) حديث رقم ( 1457) (4/ 48)،
وقال :حديث حسن غريب .
وبالفعل ظهرت حالات كثيرة من الشذوذ الجنسي في أوساط المسلمين بعد أن تسربت العدوى إليهم من المجتمع الغربي الذي انحدر إلي درك سحيق من الانحراف والشذوذ ،
بل أصبحت هناك جمعيــات رسمية تحمي الشـاذين ، وتنظـم عملهم القبيح ."
" وقد اختلف فقهاء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحشة :
أيحدان حد الزنا ؟ أم يقتل الفاعل والمفعول به ؟ وبأي وسيلة يُقتلان ؟ أبا لسيف ؟ أم بالنار ؟ أم إلقاءً من فوق جدار ؟
وهذا التشديد الذي قد يبدو قاسياً إنما هو تطهير للمجتمع الإسلامي من هذه الجرائم الفاسدة الضارة التي لا يتولد عنها إلا الهلاك والإهلاك ."
ولأن الحدود الإسلامية معطلة عن التطبيق ، فقد استشرت هذه الفاحشة ،
ومما زاد الطين بلة أن ظهرت بعض حالات زواج رجل برجل بعقد بينهما !!!
وهذا يعتبر إنجازاً وتحقيقاً لما دبرت له وثيقة مؤتمر السكان ، حيث " أقرت كافة أنماط الأسرة بمفهومها الغربي الحديث
دون التزام بالنواحي الشرعية والقانونية والأخلاقية ، مثل زواج الجنس الواحد ".
وقد نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ 18/ 4/ 2000م .
تفاصيل آخر حالة زواج بين رجلين ، والتي أثارت ضجة في الشارع المصري .
وكانت المفاجأة : أن قانون العقوبات لا يدين الزواج بين الرجال !!!! وأنه لا يفرق بين الذكر والأنثى في مثل هذه الحالات ،
في حالة توافر الرضا بين الطرفين ، وذلك طبقاً لنص المادة ( 269) من قانون العقوبات ،
وتنص علي أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس "
وبهذه العقوبة غير الرادعة بدأ الشذوذ الجنسي ينتشر في مجتمع المسلمين ،
وانتشرت معه آثاره المدمرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





































