صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 31

الموضوع: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

  1. #16
    التسجيل
    24-05-2004
    الدولة
    USA/Syria ... Currently in Syria (Alhamdulillah)
    المشاركات
    459

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    السلام عليكم

    مشكلة مجتمعاتنا هو عندما تتفشى العادة و العرف و يصبح المتعارف عليه اكثر قدسية من الشرع
    و عندما يحرم الناس شيء فقط لأنهم غير متعودين عليه أو لأن مشايخهم قد قالوا لهم بذلك. خلص اصبح مخهم لا يستوعب أن هذا ممكن يكون حلال او مختلف فيه. و قبل قراءة قول الآخرين بتمعن يتهمون الآخرين و يقولون استغفر الله حرام
    لماذا :لانهم قد تعودوا على ذلك

    برأيي عدم تعميم حكم معين في المسائل الخلافية

    مثلا تحريم الخمر يوجد دليل قطعي عليهه ثابت بالنص و بالحرف بالقرآن و السنة
    فلا يمكن ان يتفلسف أخد بيوم من الأيام و يحلل الخمر أو المسر أو الربا مثلا

    أما قضية تغطية الوجه
    فهو موضوع خلافي
    و قد قرأت موضوع الأخ كاتب الموضوع بتمعن و يبدو أن فيه وجهة نظر
    و هو لم يأتي بشيء من عنده أو يفتي من مخه أو يدعي العلم بشء لا يعلمه
    و إنما كان كلامه كله مربوطا بأدلة

    و اخيرا يرجع العرف لتحديد هذه المسائل
    فما ينطبق في بعض البلدان الإسلامية لا ينطبق بالأخرى
    مثلا:
    في البلد الذي كل نسائه محجبات و يضعن النقاب أو اللثام
    فإن المرأة التي تظهر وجهها تعتبر مظهر فتنة لأنه خرجت عن المألوف و حاولت ابراز وجهها و هو أمر غير مألوف

    مثلا في بعض البلاد الاسلامية الأخرى فإن مسألة الحجاب بدون تغطية الوجه شائعة نظرا لاستنداهم إلى بعض الأدلة الصحيحة أيضا



    و الله اعلم

    و السلام عليكم
    My character in WoW (US)
    Thaurissan Server


    ـــــــــــــــــــــ
    الوحش

    __


    من مواضيعي

    http://www.montada.com/showthread.ph...50#post3682450

  2. #17
    التسجيل
    04-12-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    644

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

  3. #18
    الصورة الرمزية moneeeb
    moneeeb غير متصل عضو مميز في منتديات الاخبار
    Rurouni
    التسجيل
    01-12-2004
    الدولة
    الحجاز جزيرة العرب
    المشاركات
    3,303

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    السلام عليكم

    """"موقع الدين النصيحة www.islamadvice.com , فقد تطرق هذا الموقع الى مايخص الرجل والمرأة من الأمور الحياتية نذكر ما يهمنا الان ألا وهو حكم تغطية وجه المرأة:

    عورة
    114 المرأة
    أ. الحرة المميزة والمراهقة

    ذهب أهل العلم في حد عورة المرأة الحرة المميزة والمراهقة في غير الصلاة والإحرام مذهبين:

    1. كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين والصوت.

    2. كلها عورة إلا الوجه والكفين.

    ومردُّ هذا الخلاف راجع إلى اختلافهم في تأويل الزينة الظاهرة في قوله عز وجل: "ولا يُبْدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
    115، إلى قولين، هما:

    1. أن المراد بالزينة الظاهرة الثياب، وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه.

    2. أن المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفين، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد.وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك.

    وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك.""""

    فلقد تبين ان كشف وجه المرأة جائز وتغطية وجه المرأة جائز . فليعمل كل واحد بما يرضي الله . فمن الأرجح ان نبتعد عن التعصب . فمن يريد ان يغطي وجهه غطاه ومن يريد كشف وجهه فإنما الأعمال بالنيات . و اختلاف العلماء رحمة من عند الله. و الحجاب اصلاُُ ما هوالا لستر النفس و درء الفتنة بما يفتتن به الرجال و النساء. فالحمد لله بنعمةالعقل فسمعنا ما قاله شيوخنا الكرام ابن باز و ابن عثيمين والقرضاوي وغيرهم من كبارعلماء المسلمين وكل عالم يحاسب على فتواه . فشيخنا ابن باز استحب وفضل تغطية الوجه وغيره من العلماء خالفه الرأي كالقرضاوي . جميعنا يتفق اذا قامت المرأة بالتجمل (مكياج) فهذا لا يكون إلا لمحارمها . وان خرجت فعليها التواضع والتستر حتى لا يفتتن بها. و الله اعلم

  4. #19
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    ... يجـــب علــى المــرأة أن تغطــي وجهـــها ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    اخوانى الأحباب فى الله ...

    اليكم كلام الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه ورحمه ونور قبره وأسكنه فسيح جناته فى الفردوس الأعلى وجمعنا واياه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة - ...

    و فى الحقيقة فان هذه الرسالة من أجمل ما قرأت فى الحجاب ... وقد نقلتها من موقع الشيخ - رحمه الله - ... من رسالته المشهورة ... رسالة الحجاب ... وقد فصل الشيخ و أجمل كعادته - رحمه الله - ... وبين بالحجة و البرهان والدليل ... فجزاه الله عنا و عن المسلمين جميعا خير الجزاء ... وجعل هذا العمل فى ميزان حسناته الى يوم القيامة ... اللهم آمين ...

    وهذا هو رابط الموضوع ...


    رسالـــــة الحجـــــاب


    وقد آثرت و أحببت أن أنقل الموضوع كاملا لتعم الفائدة ...


    المقدمة

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد، فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم.

    وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم ، ذلك الخلق الكريم ، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان ، وشعبة من شعبه ، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.

    ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ، ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول وبالله التوفيق:


    اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى ، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح ، والقياس المطرد:

    أولا: أدلة القرآن

    فمن أدلة القرآن:


    * الدليل الأول:


    قوله تعالى: {
    وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

    وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:


    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

    2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.

    3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.

    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:

    أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.

    الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.

    5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ }.

    يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.


    * الدليل الثاني:


    قوله تعالى: {
    وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).

    وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

    وفي قوله تعالى: { غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.


    * الدليل الثالث:


    قوله تعالى: { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).

    قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.


    * الدليل الرابع:


    قوله تعالى: { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).

    قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.

    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.

    يتبع ...

  5. #20
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    ... يجـــب علــى المـــرأة أن تغطـــي وجهـــها ...

    ثانياً: أدلة السنة

    وأما أدلة السنة فمنها:


    الدليل الأول:


    قوله صلى الله عليه وسلّم: « إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم »(4). رواه أحمد.

    قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.

    فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.


    الدليل الثاني:


    أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: « لتلبسها أختها من جلبابها »(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.



    الدليل الثالث:


    ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

    والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

    أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: { وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).

    الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

    وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.


    الدليل الرابع:

    أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه »(7).

    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.


    الدليل الخامس:


    قوله صلى الله عليه وسلّم: « إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8).

    وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.


    الدليل السادس:


    عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها ، فإذا جاوزونا كشفناه » .(9) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: « فإذا جاوزونا » تعني الركبان « سدلت إحدانا جلبابها على وجهها »

    دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.



    ثالثاً: أدلة القياس



    الدليل الحادي عشر:

    الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:


    1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

    2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

    3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

    والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.


    4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق »(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ }.

    وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع:

    (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: ( والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين ) إلى أن قال: ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب ). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم ) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

    الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ


    وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).

    وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق ).

    يتبع ...

  6. #21
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    ... يجـــب علــى المـــرأة أن تغطـــي وجهـــها ...

    رابعاً: أدلة المبيحين لكشف الوجه

    ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:

    الأول:

    قوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.

    الثاني:

    ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).

    الثالث:

    ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

    الرابع:

    ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: « يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم ». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.

    هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.


    خامســـاً: الجـــواب عــن هـــذه الأدلـــة



    ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

    أحدهما:

    أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

    الثاني:

    إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:



    1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:


    أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.


    الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.

    الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.


    2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:


    أحدهما:
    الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

    الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.



    3 ـ وعن حديث ابن عباس :

    بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: « اصرف بصرك » أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).


    4 ـ وعن حديث جابر :

    بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة ...



    واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:

    وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان

    ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان

    وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان

    وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

    أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).


    نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.


    الهامش :

    (1)أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.
    (2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.
    (3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569
    (4) أخرجه الإمام أحمد 24000
    (5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890.
    (6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645.
    (7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح.
    (8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520.
    (9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.
    (10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 5272 .

    (11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
    (12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).
    (13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4)
    (14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45)
    .



    لا تنسونى من دعوة صالحة خالصة بظهر الغيب ...
    و جزاكم الله خيرا ...


    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
    أخوكم المحب لكم فى الله ...



  7. #22
    التسجيل
    02-02-2005
    الدولة
    واينما ذكر اسم الله في وطن عددت ارجائه من لب اوطاني
    المشاركات
    124

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

    اوجه رسالتي الى كل من يفتوا من غير علم

    كيف لك ان تفتي في شئ حرمه الله في كتابه انت ماذا فعلت فعلت مثل الذين يقولون الاغاني حلال او مكروه رغم انها محرمه من الكتاب والسنه
    والحجاب كذلك ليس في ادلته غبار حيث الايات مبينه عندك في سوره الاحزاب .
    والادله كذلك في صحيح مسلم والبخاري كثيره من قول الحبيب عليه افضل الصلاه والتسليم .
    فيا اخواني احذروا اخطاء انفسكم التي بامكانها اهلاك حسناتكم وجعلها ذنوب عليكم
    وتحذير لكل من يحرف في حديث او يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

    وهذا الكلام موجه لكاتب الموضوع

    لا تكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا وانت متاكد منه حتى لا تتبوأ مقعدك من النار اخي الكريم

    يعني لا تحجز مقدم

    والله الهادي الى سواء السبيل

    احترامي
    ابولاشين

  8. #23
    التسجيل
    14-04-2005
    الدولة
    لؤلؤة الخليج
    المشاركات
    7

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rajaab

    5 - ومما يدل على أن اليد ليست بعوة مصافحة الرسول للنساء في البيعة . عن أم عطية قالت : " بايعنا النبي فقرأ علينا أن لايشركن بالله شيئاً ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة منا يدها فقالت : فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها . فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت " . وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يبايعن باليد ، لأن هذه المرأة قبضت يدها بعد أن كانت مدتها للبيعة . فكون الحديث ينص على أن المرأة قبض يدها حين سمعت لفظ البيعة صريح بأن البيعة كان باليد ، وأن الرسول كان يبايع النساء بيده الشريفة . وأما ما روي عن عائشة من أنها قالت : " وما مست يد رسول الله r امرأة إلا امرأة يملكها فإنه رأي لعائشة وتعبير عن مبلغ علمها ، " وإذا قورن قول عائشة بحديث أم عطية هذا ترجح حديث أم عطية ، ودل على عمل للرسول فهو أرجح من رأي محض لعائشة . ولذلك رجح الرواة حديث أم عطية وأخذوا به وأجازوا مصافحة الرجل للمرأة .



    هههههههههههههههههههههههههههههههههه كلام ما يصدقه عقل

  9. #24
    التسجيل
    01-05-2005
    المشاركات
    411

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر ثهلان

    كذبت ورب الكعبه
    كذبت ورب الكعبه
    كذبت ورب الكعبه
    الظاهر انك تخترع احاديث
    كذاب انت وأمثالك إقرأ الموضوع جيدا يا وقح

  10. #25
    التسجيل
    01-05-2005
    المشاركات
    411

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين 583
    الى العضو كاتب الموضوع

    والله ان ما كتبته ما هو الا محض افتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

    فقل لي بربك لما لم تبرهن تفسيرك لآيات الحجاب بأقوال أئمة التفسير الثقات

    أم أنك نصبت نفسك عالما يفتي برأيه فرحت تقيء سمومك العفنة في أذهاننا

    وقد بلغت بك الوقاحة مبلغها حتى افتريت على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم

    في موضوع مصافحة النساء

    على الرغم من أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اني لا أصافح النساء )

    والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع كما ورد بصيغة أخرى في صحيح النسائي للألباني

    وصحيح سنن بن ماجة . فتدبروا اخوتي في الله ما تقرأون

    ولهذا الصعلوك كاتب الموضوع أقول أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم :

    من كذب عليّ متعمدا فليتبوء مقعده من النار

    ولكن أبى الله تعالى الا أن يكشف كذبك ويفضح أمرك

    وأنا أقول لكل مسلم ومسلمة على قدر من الدين والوعي :

    دعوكم من هذه الافتراءات الباطلة . ومن أراد أن يقف على القول الصحيح في المسألة

    فليرجع الى تفسير القرطبي وتفسير بن كثير ( وهما على سبيل المثال لا الحصر ) لآية الحجاب في

    صورة الأحزاب ليكتشف مدى الكذب والافتراء الذي جاء به هذا الأفاك






    صعلوك انت وامثالك ،تأدب يا حيوان،وإخرس

  11. #26
    التسجيل
    20-07-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,097

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    لو سمحت خل الفتوى لأهل العلم

    وانت مب احسن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه او الحسن البصري او بن تيمية

    الي رأوا بوجوب تغطية الوجه
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو خالد ; 26-08-2005 الساعة 07:06 PM
    /////////////////////////////////////
    /////////////////////////////////////
    /////////////////////////////////////

  12. #27
    التسجيل
    26-08-2005
    الدولة
    خلي بالك من زوزوووووووو
    المشاركات
    16

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    بالمنطق: كيف الواحد يتجوز إذا كان وجه المرأه غير مكشوف؟




    اكيد ما جاتش على بالكم, المهم عندكم المكتوب و بس

  13. #28
    التسجيل
    18-12-2004
    الدولة
    المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
    المشاركات
    984

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    قال صلى الله عيله وسلم "إذا خطب أحدكم إمراءة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم" راوه أحمد.

    اتمنى تكون فهمت يازوز
    سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



  14. #29
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    ... لا أصافـــــح النســـــاء ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه على يده وقال : إني لا أصافح النساء

    الراوي
    : الشعبي
    - خلاصة الدرجة: أورده في كتاب المراسيل - المحدث: أبو داود - المصدر: المراسيل - الصفحة أو الرقم: 426


    عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما استطعتن وأطقتن ، قالت : فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساءإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ، أو مثل قولي لامرأة واحدة

    الراوي
    : أميمة بنت رقيقة
    - خلاصة الدرجة: مسند - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 12/235 ـ 236


    أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه ، فأخذ علينا ما في القرآن : أن لا نشرك بالله شيئا … الآية وقال : فيما استطعتن وأطقتن ، قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة

    الراوي
    : أميمة بنت رقيقة
    - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 8/122


    دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين إلى بيعته، فقالت
    أسماء: يا رسول الله، ألا تحسر لنا عن يدك . فقال: إني لا أصافح النساء


    الراوي
    : أسماء بنت يزيد
    - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: ابن حجر - المصدر: المطالب العالية - الصفحة أو الرقم: 2/378


    إني لا أصافح النساء

    الراوي
    : أسماء بنت يزيد
    - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: ابن حجر - المصدر: فتح الباري - الصفحة أو الرقم: 13/217


    جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء

    الراوي: أميمة بنت رقيقة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه
    -
    الصفحة أو الرقم: 2341


    إني لا أصافح النساء


    الراوي
    : أميمة بنت رقيقة
    - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2513


    أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلننا: يا رسول الله ! نبايعك على أن لانشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ، وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف ! قال: فيما استطعتن وأطقتن قالت : قلنا : الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إني لا أصافح النساءإنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة _ أو مثل قولي _ لامرأة واحدة

    الراوي
    : أميمة بنت رقيقة
    - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4192


    لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد ؛ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له .

    الراوي
    : معقل بن يسار المزني
    - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1910



    كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتك كلاما


    الراوي
    : عائشة
    - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2342





    لا تنسونى من دعوة صالحة خالصة بظهر الغيب ...
    و جزاكم الله خيرا ...

    والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
    أخوكم المحب لكم فى الله ...


  15. #30
    التسجيل
    29-04-2004
    الدولة
    قــ الجمـ ــطــ ـيـع ــر
    المشاركات
    504

    مشاركة: لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

    يا شباب ... الموضوع محل خلاف من قديم .. حتى الصحابة اختلفوا عليه.

    ما في داعي اي واحد يفرض رأيه عالثاني ..

    كبير يا فيليبي

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •