السّلامُ علـيكـم ورحمةُ اللهِ وبركاته ..
قبل البداية .. العذر والسمـوحة من جميع المتابعين والمشاركين في الحوار ( عبدالعزيز1 /هانقري وولف / سانتانا ) على التأخر الشديد والذي كان خارجاً عن اختـياري
اقتباس:
أي أن محمداً يلزمه تبيين الخطأ \ الخلاف الشرعي في الفكر القاعدي إن وجد .. و يلزم سانتانا أن يبين صحة المعتقد القاعدي في ذلك .. |
سيكون منهجي في سرد الأخطـاء أن أذكر كل فرع من أخطاء القاعدة لوحده .. مبيناً أدلتي من الكتاب والسنـة على تخطئتهم ، ثم اتبع الخطأ بأنواعه مع ذكر الدليل الخاص بكل نوع إن وجـِدَ الدليل + بعض أمثـلة هذا الخطأ من الأعمال التي تبـنتها القاعدة .. وكل ذلكَ موثقاً بالمصادر والمراجع معزواً إليها بالجزء والصفحة ( للكتب الشرعية ) واليوم والتـأريخ ( للصحف ووسائل الإعـلام ) .
فإلى البـيان بألفـاظٍ مقدودةٍ على قدودها .
الخطـأ الأول: القتل واستـحلال الدماء المعـصومة .. سواءً كانت من المؤمنين ( ومنهم رجال الأمن ) أو من المعاهدين المســتأمنين ، ومع أن قتل النفس محرمٌ إجماعاً ولا خلاف في أنـهُ كـبيرة من كبائر الذنوب إلا أننا نـجدُ تـساهلاً عجيباً جداً من ( أنصار القاعدة ) فـيه .. وكـأنهم قد حصلوا على تـرخيص بجواز القتل وسفك الدماء !
الأدلة:
الدليل الأول
-قوله تـعالى { ولا تـقتلوا أنفـسكُم إنّ اللهَ كانَ بـِكـمْ رحمياً ومـن يـفعل ذلكَ عدواناً وظـُلماً فـَسوفَ نـُصليهِ نـَاراً وكـَانَ ذَلـِكَ على اللهِ يـَسِيرا } (1 )
قال القاسمي: " المعنى = لا تـتقتلوا من كان من جـنسكـم من المـؤمنين ، فإن كلهم كـنفسٍ واحدة ، والتـعبيرُ عنهم بالأنفـس للمبالغةِ في الزجـرِ عن قتلهم ، بتـصويرهِ بـصورةِ ما لا يـكادُ يفعله عاقل !" (2)
قال ابن عـطية: " أجمع المفسرون على أن المعنى = لا يقتل بعضكـم بعضا" (3)
والإِشــارةُ بقولهِ تعالى { ذلك } عائدةُ إلى القـتل ، وقد أخرج الطبري بسـندهِ عن ابن جريج ، قال: قلتُ لعطـاء: أرأيتَ قولهِ { ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف نـصليهِ نارا } أهي في كل ذلك - أي في كل ما ورد من بداية السورة من النهي - ، أو في قولهِ { ولا تـقتلوا أنفسكم } قال: بل في قوله { ولا تقتلوا أنفسكم } . (4)
و { العدوان } تـجاوز الحد و { الظلم } وضعُ الشـيء في غـير موضـعه . (5)
فـالقـاعديون بأفعالهم - كما سيـأتي - قد قتّلوا من كـان من جـنسهم من المـؤمنينَ ، واعتـدوا متجاوزون بذلك حـدهم ، وظـلموا فقتلوا الأبرياء .. فكانت النـتيجة أن استحقوا عقاب الله الذي خـُتـِمت بـهِ هذه الآيات من سورةِ النسـاء !
لا تقل أوووه .. وتحـوقل وتستـرجع هازاً رأسك ! هذا كـلام اللهِ عز وجل .. حـكمهُ على الجـميع ، من ارتكبَ محذوراً استـحق العقاب المترتب عليهِ كائناً من كان ، ولو ظن في نفسه و قيلَ عـنه مجاهد وصاحب كرامات .
الدليل الثاني:
- قوله تعالى { ومن يـَقتل مؤمنـاً مـُتَعمِداً فـَجزاؤهُ جـهُنـمُ خـَالِداً فـيها و غـَضِبَ اللهُ علـيهِ ولعنهُ وأعد لهُ عذابـاً عـظيماً } (6)
أخرجَ ابن جريرٍ في تـفسيرهِ بـسندهِ عن سعيد بن جبير قال: سألتُ ابن عباسٍ - رضيَ اللهُ عـنه - عن قولهِ تعالى { ومن يـقتل مؤمـنا متعمداً ... } فقال : إن الرجلَ إذا عـَرفَ الإسـلامَ وشرائـعَ الإسلام .. ثم قتلَ مـؤمناً مـُتعمداً فـَجزاؤهُ جهنم ، ولا تـوبة له ! (7)
و أخرج ابن جرير بـسندهِ عن سالم ابن أبي الجعد قال: كـنا عن ابن عباس بعدما كـُف بصره .. فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ! ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟
فقال : جزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذابا عظيما .
فقال الرجل: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟
قال ابن عباس: ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى ، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول : ثكلته أمه .. قاتل مومن متعمدا جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن .. يلزم قاتله بيده الأخرى يقول : سل هذا فيم قتلني . والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وما نزل بعدها من برهان." (8)
وروي عن ابن عباسٍ -رضي الله عنه - أنه جاء إليـه رجل فسـأله: هل للقاتلِ توبة . فقال: لا ، إلا النار !
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي معلقاً على هذهِ الآيـة: " أخـبر اللهُ - تعالى - أن قتل المؤمنِ لا يصدرُ من المؤمن وأن القـتل من الكـفر العملي ، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثلـه " (9)
قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي، قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا"( 9-الحجرات ) قال يا ابن أخي: لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها { ومن يقتل مؤمناً متعمداً .... } (10)
الدليل الثالث:
- قولهُ تـعالى { من أجلِ ذلكَ كتبنا على بني إسرائيل أنـهُ من قتلَ نفساً بغـيرِ نفسٍ أو فـسادٍ في الأرضِ فـكـأنما قتلَ الناسَ جـميعاً ومن أحياها فـكأنما أحيا الناس جميعاً }(11 )
أخرج الطبري بـسنده عن مجاهدٍ أنـهُ قال مبيناً معنى هذهِ الآية: "الذي يقتل النفس المؤمـنة متعمداً ، جـعلَ اللهُ جزاءه جهنم ، وغـضب الله عليـه ولعـنه ، وأعـد لهُ عذاباً عظيماً .. ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على مـثلِ ذلك من العذاب"(12)
قال قتـادة: " عـظم اللهُ أجرها وعـظم وزرها ... فمن استـحل قتـلَ مسلمٍ بـغير حقٍ فـكأنما قتـلَ الناس جميعاً في الإثـم " (13)
قال القاسمي معلقاً على قولهِ تعالى { فكأنما قتل الناس جميعاً } : " حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء , في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم " (14)
وقال المفسر المعروف ابن جزي الكلبي معلقاً على ذات المقطع من الآيـة: " تمثيل؛ قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات إحداها : القصاص ، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء . الثانية : انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان ، والثالثة : الإثم والعذاب في الآخـرة" (15)
الدليل الرابع :
- قال تعالى { ولا تـقتلوا النـفسَ التي حـرمَ اللهُ إلا بالحق }
ذكـر ابن جرير الطبري في تـفسيرهِ أن النفسَ التي حرمَ الله هي = نـفس المـؤمن ونفـس المعاهد ، والحق هو = ما أباح قتلها كأن تـقتلَ نفساً فتـقتلُ قوداً بها ، أو تزني وهي محـصنة فترجم ، أو ترتد عن دينها فتـقتل . (16)
الدليل الخامس:
- قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يا رسولَ اللهِ وماهن؟
قال: الشركُ بالله ، والسـحر ، وقتل النفس التي حرم الله إِلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكـلُ مالِ اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحـصنات الغافلات" . (17)
والمـوبقات = المهلكات التي تهـلكُ الدين وأعظم الشرك - وهو أعظم ذنبٍ عصي الله به - فالسـحر ثم القتل ، قال ابن حجر: "سميت بذلكَ لأنها تـهلكُ مرتـكبها"
الدليل السادس:
- أخرج الترمذي عن أبو الحكم البجلي ، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخدري ، وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكـبهم الله في النار" (18)
قال المباركفوي شارح السنن:" (في دم ) أي: في إراقتـه . و المراد= قتـله بغير الحق .
و لــ (أكـبهم الله في النار ) أي = لصرعهم فيها وقلبهم .. " (19)
الدليل السابع:
- عن عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم " . (20 )
الدليل الثامن:
- عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " وأول ما يقضى بين الناسِ في الدماء" .(21 )
الدليل التاسع:
- وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا" . (22)
قال ابن حجر في الفتح :" حـمل السلاح أي: لقتالهم به .. وكـنى بالحمل عن المـقاتلة للملازمة الغالبة ، وفـي الحديث دلالة على تحريم قتـال المسلمين والتـشديد فـيه ، ومعنى ليـس منى أي: ليس على طريقتنا ولا متبـعاً لها . وهذا في حق من لا يـستحل ذلك فأما من يـستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم لا بمجرد حمل السلاح ، والأولى عند السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرضٍ لــتأويله حتى يكون أبلغ في الزجر " (23 )
وقال الإمام النووي في شرحهِ على مسلم: " .. قاعدةُ مـذهب أهل السنـة .. أن من حمل السلاحَ على المسلمينَ بغـيرِ حقٍ ولا تـأويل ، ولم يسـتحله فهو عاصٍ ولا يـكفرُ بذلك . فإن استحله كفر" (24)
السـؤال: هل عـناصر القـاعدة ( يسـتحلون ) حمل السلاح على المؤمـنين أو لا !؟ ( جاوب بحـياد وشجاعة )
- تـنبيه: ذكـر ابن حجر في الفتح والمباركفوري في التـحفة أن هذا الوعـيد لا يتـناول من قاتل البـغاة .
اكتـفي بهذا القدر من الأدلة على هذهِ المخالفة الشرعية في فكر القاعدة ، والآن سـأذكر أمـثلة على وقـوع عـناصر القاعدة في هذا الخطأ الشنيع والذنب ( الموبق ) كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسأذكر قبل الأمـثلة .. صور وأنواع استـباحة الدماء المحرمة عند القاعدة وتحت كل نوع أمثلةً عليه .
أولاً: تفـجير المباني وأماكن التـجمعات :
من الوسائل المفضلة والمحببة لدى عناصر القاعدة .. تفجير المباني والمركبات وأماكن التجمع ، ويحرصون على استـهداف المباني الحيوية والحساسة وذلك لإحداث أكبر ضرر سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو من ناحية الضحايا .. كل ذلك لأجل زعزعة الأمن في البلد المسـتهدفة ، ومن الأمثلة على ذلـكـ:
1 - تفجير مبنى تابع للحرس الوطني بمدينة الرياض في حي العليا وتحديداً على طريق الأمير سلطان بواسطة سيارة مفخخة ، وكان ذلك في يوم 20 /6 / 1416 هـ الموافق 13 نوفمبر 1995 .
وراح ضـحية هذا العمل ( 60 ) مصاباً و ( 7 ) قتلى .. بالإضـافة إلى تدمير المباني المجاورة !
2 - في 12 مايو 2003 الموافق 10 / 3 /1424 هـ ، هاجم مجموعة من الإرهابيين بسيارات مفخخة ثلاث مجمعات سكنية بشرق الرياض ( درة الجداول ، مجمع الحمراء ، مجمع شركة فينيل ) وكـانت حصـيلة هذا العمل الإجرامي 26 قتيل ( أكثرهم مسلمين ) و 160 جريح .. وقد أعلن تنظيم القاعدة عن تـبنيه لهذا العمل في حيـنه. ( هنـا ) (25 )
3 - في 1 / 3 / 1425 هـ الموافق 21 أبريل 2004 .. قام الإرهابي عبدالعزيز المديهش بتـفجير مبنى الأمن العام بشارع الوشم بواسطة سيارة جي ام سي محملة بـ1200 كيلو من المـتفجرات ، وراح ضحية الانفجار 4 قتلى ( ثلاث من رجال الأمن والطفلة وجدان ) وجـُرِحَ أكـثر من 148 شخصاً ( توفي بعضهم لاحقاً ) وقد أعلن تنـظيم كتائب الحرمين - التابع للقاعدة - تـبنيه لهذه الجريمة . ( تفضل ) (26)
وهذا مقطـع فيديو قصير يكشف لنا شيئاً من فكر الارهابي الأكـبر بن لادن يتـحدث فيه عن تفجيرات الرياض والخبر ..
http://www.youtube.com/watch?v=hImNn3JxsRY
وهذه التفجيرات حكمها محرمٌ بلا شك .. لما فيها من سفك الدماء وتخريب الممتلكات بغير وجه حق ، و أدلة تحريمها تندرج ضمن ما سبق ذكره أعلاه .
سأعود الليلة إن شاء الله لأكـمل ما تبقى حول ( الخطأ الأول ) في منهج القاعدة .. ثم بعد أن تناقش حوله ، ونأخذ فترة نقاهه .. ننتقل إلى الخطأ اللذي يليه ، شكراً لكم جميعاً ، ولنا لقاء الليلة بإذن الله .
المصادر والمراجع:
1 - النساء [ 29 - 30 ]
2- محاسن التأويل للقاسمي
3 - التسيهل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (1 / 254)
4 - تفسير الطبري (6 /638 ) طبعة دار هجر بتحقيق الدكتور عبدالله التركي .
5 - فتح القدير للشوكاني طبعة دار الوفاء . (2 /130 )
6 - سورة النـساء [ 93 ] .
7 - تفسير الطـبري ( 342/7) .
8 - المصدر السابق .
9 - تفسير السعدي (193 ) طبعة الرسالة بتحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق .
10 - معالم التنزيل للإمام البغوي ، طبعة دار طيبـة ( 1 /214) .
11 - المائدة [ 32 -34 ] .
12 - تفسير الطبري ( / )
13 - معالم التنزيل للإمام البغوي ( 3 / 47) .
14 - محاسن التأويل للقاسمي .
15 - التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي ( 1 /347 ) .
16 - تفسير الطبري ( 9 / 662 ) .
17 - أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ( 2776 ) ومسلم باب بيان الكبائر وأكبرها (145 ) و أبو داود في كتاب الجهاد باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ( 2874 ) والنسائي في اجتناب أكل مال اليتيم (6498) .
18 - أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب الحكم في الدماء ( 1389 ) وصححه الألباني .
19 - تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للشيخ محمد المباركفوري (4 / 30) .
20 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب تشديد قتل المؤمن ( 1395 ) وصححه الألباني .
21 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء ( 1316 ) والنسائي في كتاب تعظيم الدم باب تحريم الدماء (3991) وصححه الألباني .
22 - أخرجه البخاري في بدء الوحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا . (7096 ) ومسلم باب من حمل علينا السلاح (293 ) و الترمذي في كتاب الحدود باب شهر السلاح (1459) و النسائي في كتاب تعظيم الدم باب من شهر سـيفه (4100 ) و ابن ماجة في كتاب الحدود (2575 ) .
23 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . طبعة دار المعرفة بيروت . ( 13 /44 ) .
24 - شرح صحيح مسلم للإمام النووي . طبعة دار إحياء التراث العربي (1 /206 ) .
25 - جريدة الشرق الأوسط العدد 8972 الصادر يوم الأحد 21 ربيع الثاني 1421 الموافق 22 يونيو 2003 .
26- جريدة الشرق الأوسط العدد 9368 الصادر يوم الخميس تأريخ 4 جمادى الثاني 1425 هـ الموافق 22 يوليو 2004 .