الحكم الشرعي للتدخين
البعض يظن أنه مباح والبعض يقول أنه مكروه ، ويبتعدون عن حقيقة الحكم الشرعي ، وذلك لاختلاف الأعذار لاستمرارهم على هذا الإدمان ، إن علماء الإسلام منذ أن ظهر هذا الوباء وانتشر حاربوه بضراوة وبينوا أحكام الشرع فيه وذلك بمعرفة أضراره وشرح أخطاره ، وبينوا تحريمه بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله (ص) ، ووضحوا للناس أن الإسلام هو دين الله الخالد قد دعى إلى حفظ الكليات الخمس ألا وهي : النفس ، العقل ، الدين ، المال ، العرض ، ذلك وإنه من المعروف أن التبغ يمس ويضر معظم هذه الكليات ، مما يستوجب القطع على حرمته ، ولم يخالف أحد تحريمه إلا من ابتلي بالتدخين ، فإنه يلجأ إلى أن التدخين مكروه ، ولكن الحمد لله والمنة له ، أن هناك علماء منصفون قد أظهروا الصواب من كتاب الله وسنة رسوله (ص) لمعرفتهم ودرايتهم لمدى عظم هذه الأمانة التي بأيديهم وأجمعوا على أنه حرام وقد صدرت الفتاوى من هيئة كبار العلماء .
ـ نص الفتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 1407 في 9/11/1396 .. تقول الفتوى : ولا تحل التجارة بالدخان ولا الجراك ولا سائر المحرمات لأنها من الخبائث ولما فيها من الضرر البدني والروحي والمالي ثم قال في فتوى أخرى : ( شرب الدخان حرام والاتجار به حرام ) ، ومن هنا نجد أن التجارة به أشد حرمة من تدخينه ، وذلك بأن المدخن يأخذ أثم شربه فقط ، بينما الذي يبيع يأخذ أثم كل شخص تداوله .
نأتي إلى سرد الأدلة :-
شربه حرام لما فيه من الضرر ولأنه من الخبائث فقد قال تعالى (( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) .
سُئل الشيخ محمد بن صالح غفر الله له ورحمه عضو هيئة كبار العلماء عن الحكم الشرعي للتدخين فـأجاب شـرب الدخان محرم وكـذلك الشيشة والدليل قوله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً )) وقوله عز وجل (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وكما نعلم فقد ثبت علمياً وطبياً أن التدخين يجلب الضرر والضرر هو التهلكة ، والله سبحانه وتعالى نهانا عن إلقاء أنفسنا للتهلكة ،
يتبع....