• 0
  • مالي خلق
  • أتهاوش
  • متضايق
  • مريض
  • مستانس
  • مستغرب
  • مشتط
  • أسولف
  • مغرم
  • معصب
  • منحرج
  • آكل
  • ابكي
  • ارقص
  • اصلي
  • استهبل
  • اضحك
  • اضحك  2
  • تعجبني
  • بضبطلك
  • رايق
  • زعلان
  • عبقري
  • نايم
  • طبيعي
  • كشخة
  • صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
    النتائج 46 إلى 60 من 62

    الموضوع: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

    1. #46
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شئ الا هذا وهذا واشاء الى وجهه وكفيه )

      هذا الحديث حسن لغيره (أي بمجموع طرقه) .. والله تعالى أعلى وأعلم ..
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    2. #47
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي واعله ابو حاتم الرازي
      يتبع إن شاء الله
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    3. #48
      التسجيل
      17-08-2003
      الدولة
      زهرة المدائن
      المشاركات
      3,162
      المواضيع
      171
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      بارك الله فيكم اخواني على هذا الرد السريع

      حقيقة هذا الحديث نتعمله بمادة الثقافة الاسلامية منذ سنوات بالمدرسة
      وهذا ما اخذته منها
      على كل حال
      جزاكم الله خيرا اخواني
      وشكرا لكم

    4. #49
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      هل تقصد هذه المشاركة :
      http://www.montada.com/showpost.php?...7&postcount=13

      سبحان الله ... لم أرها سوى الآن ....


      عموما تصحيح الحديث طبقا لقواعد أهل العلم على الرابط :
      http://www.montada.com/showpost.php?...3&postcount=14

      وفي تصحيح وتضعيف الحديث ارجعوا لأهل الحديث .....

      وجزاكم الله خيرا
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    5. #50
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      سألت إختنا ريما عن الحديث اللذي رواه أبو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقائق فأعرض عنها وقال ( يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شئ الا هذا وهذا واشاء الى وجهه وكفيه ) .،،

      هذا الحديث ضعيف من وجهين ...،،،...
      1- الأنقطاع بين خالد بن دريك الذي رواه عنه كما أعله أبو داود نفسه حيث قال:خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذالك أعله أبو حاتم الرازي...،،،،
      2-أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف ،،،،،...،،،
      وأيضاً أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي سبع وعشرون سنه.فيبعد أن تدخل على النبي في ثياب رقائق تصف منها ماسوى الوجه والكفين..،،،.... وشكراً


      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    6. #51
      التسجيل
      01-02-2005
      المشاركات
      59
      المواضيع
      2
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

      قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
      قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
      قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
      قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
      قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
      قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
      وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
      قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
      قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
      قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها

    7. #52
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      شكراً لك أبو فهد فردك هذا عن ألف رد,,’’‘‘‘,,
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    8. #53
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      يرفع،،،
      لتـــــــــذكير،،،،
      فـــــــاي،،,’’’,,
      بالمناظرة،’’،’،’،’
      وشُكراً
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    9. #54
      التسجيل
      24-09-2004
      المشاركات
      1,622
      المواضيع
      289
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      طيب المهم المرأه هل يجوز كشف وجهها
      وسلامتكم
      سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
      .
      .
      .
      .

    10. #55
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوفهد الكويت
      أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

      قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
      قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
      قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
      قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
      قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
      قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
      وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
      قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
      قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
      قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها
      أتمنى أنها تفيدك أقصد أقوال هاؤلاء العلماء.........ورأي الجمهر أنه يجب عليها ستر الوجه....
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    11. #56
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      أعيد وأكرر ،،،،،،،،،

      يرفع لتذكير فاي بالمناظرة ،،،،،،،،

      وشُكراً
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    12. #57
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة



      قال الألباني عند كلامه عن حديث أسماء:

      قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
      و قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
      هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
      ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
      والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..

      يتبع،،
      فاي أو حفيد البخاري،،
      في إنتضار ردك،،
      أو من قال إن كشف الوجه جائز،،،
      "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"

      أمهلتكم بما فيه الكفايه،،،

      محمد الحريص




      التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 28-02-2005 الساعة 03:27 PM
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    13. #58
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      فاي ومن معه إنتهت المهلة ولم نراكم،،، وهذا رد على
      قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" ..
      وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" ..
      فالنسبة إذاً إلى ابن عباس
      غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" .
      لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه:
      مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
      فالجواب:
      أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية:
      "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
      وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
      حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها...

      فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" .
      إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه. ......

      أنتهت المهلة وحان وقت الهجوم اللاذع

      محمد الحريص




      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    14. #59
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."

      1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
      (فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.

      2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !

      3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"
      قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.."
      قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
      فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
      ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.


      4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)"
      قلت: في هذا عدة أمور:
      الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
      الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
      الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
      فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
      أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
      والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .


      5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
      ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
      فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !


      6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن" فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .

      7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:

      قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
      نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب


      قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!

      8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
      ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
      قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.


      9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا!
      وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"
      فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .


      10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"
      قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
      وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.


      11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه( ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك" ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
      هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .



      كشف الوجه لايجوز ومن قال غير ذلك فهو مدعو للمناظرة

      وشُكراً

      محمد الحريص
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    15. #60
      التسجيل
      12-02-2005
      المشاركات
      15
      المواضيع
      2
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

      أخي الكريم : محمد الحريص ...
      تقول :
      فاي أو حفيد البخاري،،
      في إنتضار ردك،،
      أو من قال إن كشف الوجه جائز،،،
      "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
      ****************************
      فاي ومن معه إنتهت المهلة ولم نراكم،،،
      ******************************
      عفا الله عنك ،
      أنا لا علاقة لي بالموضوع ، وقررت منذ زمن ألا أدخل في الموضوعات الخلافية مناصرا لجانب ما .
      فالخلاف الذي وسع العلماء لابد أن يسعنا ..
      والاختلاف في تفسير الآيات وفي الأحكام وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ولا ينكر ذلك إلا جاهل .
      فلماذا لا نعذر بعضنا البعض عند وقوع هذه الخلافات ؟!
      هدانا الله وإياك ...
      أما موضوع المناظرات هذا فلا أحبه أبدا .
      وأفضل عنه الحوار العلمي العقلاني بهدف الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس .
      فإن كنت تبغي مثل هذا والحوار مع طلاب العلم فأرجو أن تراسلني على البريد لأطلعك على تفاصيل الموضوع وشروطه ، وجزاك الله خيرا

    صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •