• 0
  • مالي خلق
  • أتهاوش
  • متضايق
  • مريض
  • مستانس
  • مستغرب
  • مشتط
  • أسولف
  • مغرم
  • معصب
  • منحرج
  • آكل
  • ابكي
  • ارقص
  • اصلي
  • استهبل
  • اضحك
  • اضحك  2
  • تعجبني
  • بضبطلك
  • رايق
  • زعلان
  • عبقري
  • نايم
  • طبيعي
  • كشخة
  • صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
    النتائج 61 إلى 62 من 62

    الموضوع: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

    1. #61
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

      قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114).

      وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) .

      ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن إمام الحرمين الجويني : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .

      قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .

      قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
      قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .

      قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .

      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .

      قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
      قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".

      وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
      قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .

      قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
      قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها

      قال الجصاص في تفسير قوله تعالى: { يدنين عليهن من جلابيبهن}:
      " في هذه الآية دلالة على أن المرأة ((الشابة)) مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن".

      وقال الطحاوي: " وتمنع المرأة ((الشابة)) من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف ((الفتنة))، كمسه، وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ". رد المحتار على الدر المختار 1/272

      ابن عابدين في شرحه:
      " تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع ((الفتنة))". المصدر السابق

      نقل ابن عابدين عن صاحب المحيط قوله:
      " ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة". المصدر السابق 2/189


      قال الإمام محمد أنور الكشميري:
      " يجوز الكشف عند الأمن عن ((الفتنة))، على المذهب، وأفتى المتأخرون بسترها لسوء حال الناس". فيض الباري على صحيح البخاري 1/254


      قال ابن نجيم:
      " وفي فتاوى قاضيخان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة" البحر الرائق شرخ كنز الدقائق 2/381
      وقال أيضا: " قال مشايخنا: تمنع المرأة ((الشابة)) من كشف وجهها بين الرجال في زماننا(( للفتنة))". نفس المصدر 1/284

      وفي الهدية العلائية: " وتمنع ((الشابة)) من كشف وجهها خوف ((الفتنة))"..

      وفي المنتقى:
      " تمنع ((الشابة)) من كشف وجهها، لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد".

      وقال ابن القيم:
      " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .

      وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير ....

      والآن يافاي وغيره هل رأي الجمهور بجواز كشف الوجه....
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    2. #62
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      بسم الله الرحمن الرحيم
      هذه دراسة أضعُها بين أيديكم، للحديث الذي رواه أبي داود والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"يا أسماء ،إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"...



      البحث الأول:- لسند الحديث كما رواه ابي داود...

      أبداء بذكر العلل في سند هذا الحديث



      (1): الإرسال: فقد قال أبو داود بعد روايته للحديث:"هذا مرسل،خالد بن دُرَيْك لم يُدرك عائشة"سنن أبي داود مع عون المعبود(11/161-126)

      ونقل الحافظ الزيلعي عن أبي داود مثله، ثم قال:" قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال"نصب الرواية (1/299)




      (2):في سند هذا الحديث "سعيد بن بشير"، وهو ضعيف عند نقاد الحديث. فقد قال يعقوب بن سفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقال:"لم يكنْ في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث....."

      قال سعيد بن عبد العزيز : كان حاطبَ ليل. وقال الميموني:" رأيت أبا عبد الله يُضَعفُ أمره".

      وقال الدوري وغيره عن إبن معين:"ليس بشىء".

      وقال عثمان الدارمي: وغيره عن أبن معين- إمام الجرح والتعديل-:"ضعيف"..

      وقال علي بن المديني - شيخ البخاري- "كان ضعيفاً".

      وقال النسائي:" ضعيف".

      وقال محمد بن نمير:"منكر الحديث، ليس بشىء،ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتاده المنكرات"

      وقال الحاكم أبو أحمد:" ليس بالقوي عندهم".

      وقال البخاري:"يتكلمون في حفظه وهو مُحتمل".

      وقال الآجري عن أبي داود :"ضعيف"

      وقال : إبن حبان:"كان رديء الحفظ،فاحش الخطأ ، يروي عن قتاده مالا يُتابع عليه ،وعن عمرو بن دينار مالا يُعرفُ من حديثه" تهذيب التهذيب (4/10)



      قلت: الذين ضعفوه هم جمهور النقدة، وهم الجمهور.

      قال السيوطي"إذا إجتمع فيه –أي الراوي- جرح مفسر، وتعديل، فالجرح مقدم ولو زاد عدد المُعَدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةَ علم لم يطلعْ عليها المعدل، ولأنه، مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله،إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه" اهـ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (1-309)



      (3):وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين، مثل:" الوليد ابن مسلم" و"قتادة بن دِعامة السدوسي" وليس في روايتهما تصريح بالسماع...

      "والصحيح في المدلس –كما قال إبن صلاح- :فإن صرح بالسماع قُبل، وإن لم يُصرح بالسماع فحُكمُهُ حكمُ المرسل.قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون" اهــ تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار (1/352-353)

      وأما الوليد بن مُسْلم، فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته" ثقه لكنه كثير التدليس والتسويه
      [1]" اهـ تقريب التهذيب (2/236)



      قال أبو مُمسْهِر وغيره: كان الوليد مُدلساً، وربما دلس على الكذابين.

      قال الذهبي:"لا نزاع في حفظه وعلمه،وأنما الرجل مُدلس، فلا يُحتج به إلا إذا صرح بالسماع". اهــ تذكرة الحفاظ (1/302-304)

      وقال أيضاً:" إذا قال الوليد:عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يُدلسُ عن كذابيين ،فإذا قال:"حَدثنا "فهو حجه" اهـ ميزان الاعتدال(4/348)

      وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في :"جامع التحصيل"، ووصفه بأنه:" أحد المشهورين بالتدليس"اهـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (3/385)





      البحث الثاني: لسند الحديث كما رواه والبيهقي..

      الحديث أخرجه البيهقي وقال: إسناده ضعيف انظر سنن البيهقي (7/86)

      وحال البيهقي تقوية حديث أسماء فقال:"مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابه في بيان ما أباح الله من الزينه الظاهرة، فصار القول بذلك قوياً" اهـ انظر سنن البيهقي (2/137)

      أبداء بذكر العلل لهذا السند..

      اولاً تعزيز البيهقي لهذا الحديث بما أخرجه من طريق ابن لهيعة عن أسماء بنت عُمَيس لا يُفيدُه أي قوة، لأسباب التالية:

      1- اجتماع ثلاث علل قادحه فيه، كما سبق ذكرها، ممجعله ضعيفاً جداً.

      2- وقول البيهقي في هذا الحديث وإسناده ضعيف، والضعيف لا ينهض بأضعف منه ما لم يَرد من طُرُقٍ ترفعه للحسن لغيره.

      3- في سند هذا الحديث ابن لهيعه ،وهو ضعيف عند جمهور المحدثين؛

      قال الحافظ إبن حجر:"قال البخاري عن الحميدي: كان يحيى ابن سعيد لا يراه شيئاً .

      وقال ابن المديني عن ابن مهدي: لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيرًا.وقال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي، عن ابيه:ليس بثقه،وقال ابن معين:كان ضعيفاً لايحتج بحديثه؛ كان من شاءَ يقول له حدثنا" اهـ تهذيب التهذيب(5/373-379)

      وقال ابن عبد البر:" وابن لهيعة، ويحيى بن أزهر ضعيفان لايُحتجُ بهما ولا بمثلهما"اهـ التميهد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/244)

      وقال الحافظ المنذري:" لا يُحتجُ بحديثه" اهــ مختصر سنن أبي داود(6/62)

      حكى ابن رجب عن الجوزاني أنه قال "لا ينبغي أن يُحتج بروايته ولا يُعتد بها" شرح علل الترمذي(ص/183).





      الخاتمة:" لو صح هذا الحديث –جدلاً-فيُحتمل أنه. كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه"اهـ انظر المغني لأبن قُدامه(6/559)










      كتبه/ محمد الحريص..
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •