السلام عليكم ؛











الإمـــــامة

الأولى بالإمامة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3161)
س4: أنا أصلي بالجماعة بعض الأوقات وصليت إحدى المرات في الجماعة فبعد ما أنتهيت من الصلاة قال لي رجل من الجالسين وهو لا يصلي لايجوز أن تصلي بالجماعة لأنك لم تقرأ وأنا حافظ تقريبا عشر سور قرآنية وفيه بعض الناس يحملون شهادات عالية ويشربون الدخان منهم لا يصلون ويمكن حتى الفاتحة لا يجيدونها هل يجوز أن أصلي بالجماعة أم لا؟
ج4: إذا كنت تحسن قراءة ما حفظت من القرآن ولو كان سورا قليلة أهمها الفاتحة جاز لك أن تصلي إماما إلا إذا كان بالمصلين من هو أقرأ منك مثلا ولم يكن حالق اللحية ولا متظاهرا بالمعاصي فهو أولى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف من لايحسن القراءة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003)
س3: إننى أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقدعين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قرأءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري . فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما . هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا.
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء من هوأقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5069)
س5: هل معنى ( أقرؤكم لكتاب الله ) أحفظكم أو أفقهكم؟
ج5: معنى أقرؤكم - أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن ويراد به أيضا أكثركم قرآنا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3193)
س5: الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، وهل الأفضل الانفراد، أم الصلاة خلفه؟
ج5: إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرىالصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مثل قوله إياك نعبد بكسر الكاف وأنعمت بالضم أوالكسر فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4014)
س1: أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي، والله هو المزكى لمن يشاء من عباده، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة، ولأ نكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرىولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتى، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى.؟
ج: أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه فعليك، أن تؤديها في جماعة، إما في المسجد الذى أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين واجب الوظيفة وواجب أداء الصلوات في جماعة . فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب وصل في المسجد القريب من بيتك مأموماً مادام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الإئمة في وزارة الأوقاف لينظر فيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6431)
س3: دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا ووجد مجموعة أخرى تصلي، ولكن إمامهم أمي لايقرأ ولا يكتب، وهذا الرجل يقرأ كتاب الله وقد تحرج في الدخول معهم في الصلاة. فهل يدخل معهم في الصلاة أم لا . وإذا دخل معهم في الصلاة رغبة في صلاة الجماعة فهل صلاته صحيحة؟
ج3: إذا كان ذلك الأمي لا يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى وكان يطمئن في صلاته دخل معه ليدرك ثواب صلاة الجماعة وإلا بحث عمن يصلى معه محافظة على الجماعة إن تيسر ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (949)
س5: ما حكم الصلاة خلف المشائخ الذين يجلسون في حلقات مستديرة بعـــد كل فرض، ويبسطون رداء أبيض ويتحلقون حولــه، وخاصة مساء يوم الجمعة ويقرأون أورادهم الخاصة بهم؟
ج5: أمرالله تعالى بذكره وبين أن ذكره تطمئن به القلوب، قال الله تعالى{ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا} وقال:{فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولاتكفرون} وقال: { الذين آمنوا وتطمئن قلوبهــم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب } إلى غير ذلك من الآيات في الحث على ذكر الله وبيان فضله، وقال  «مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذىلا يذكرفيه مثل الحي والميت» رواه البخارى ومسلم. وفي رواية (مثل الذى يذكر الله والذى لايذكر مثل الحي والميت ) وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر وبيان مايذكر العبد به ربه من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودراسة علم وجلوس في حلقاته للتعلم وسماع المواعظ، فكان ذلك تفسيرا لما ورد مجملا من الآيات والأحاديث في الأمر بالذكر والحث عليه وكتب الحديث والسيرة مملوءة بما كان يذكر به النبي  ربه، ولم يثبت عنه ولاعن أصحابه أنهم كانوا يجلسون حلقات للذكر بعد الفرائض أو في أوقات معينة ولا أنهم كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد ولا باسم مفرد ولا كلمة: (آه) ولا بحركات وترنحات معينة ولا عرف عنهم أنهم يبسطون ثوبا أبيض ولا أسود بينهم في أذكارهم وإنما كانوا يجتمعون لصلاة الجماعة ولتلاوة كتاب الله وتدبره وتفهم معانيه وأسراره قال رسول الله : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم .
فالذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة، ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساءالجمعة بإجتماع فهولاء مبتدعة لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر مالم يكن من النبي  وأصحابه في أذكارهم، وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة، أما الأوراد التى يقرأونها فما كان منها معروفا عن النبي  وأصحابه فحسن، لكن على ألايكون على كيفية الحلقات التى ذكرها السائل، وإن كانت مشتملة على الإستغاثة بغير الله أو التوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في قصيدة البردة أو فيها دعاوى كاذبة وغلو في تعظيم المخلوق أو فيها كلمات لايفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا، فلا يجوز الذكر بها بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله، ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من أجل رسول الله  وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اشتملت عليه أوراد المتصوفة وأناشيدهم.
وأما الصلاة خلف المبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم مالايكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات - فلا تصح الصلاةخلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية؛ كالذكر بما أثر عن النبي ، ولكن مع الاجتماع والترنحات: فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الصلاة خلف المشرك
السؤال الأول من الفتوى رقم (4299)
س1: أنا أعيش في قرية أغلب سكانها مسلمون ولكنهم يدعون غير الله عند نزول المصيبة والنازلة، وإن هؤلاء القوم يدعون ويعتقدون أن الأنبياء والأوليـاء والشهداء والصالحين هم المقربون إلى الله ونحن عصاة فبذلك لسنا مؤهلين ولا مستحقين أن نسأل الله بلا وسيلة اليه من الأولياء أو الشهداء أو الصالحين ، وهؤلاء القوم يدعون أن الأولياء يقربوننا إلى الله، وهم يسمعون دعاءنا بعد موتهم فيشفعون لناعند الله. أيضا وهؤلاء القوم يقيمون الأعياد عند قبور الصالحين، ويسمونهم بالعروس أو النذركما يقيم الكفار عند معابدهم. وليس في محلتي أحد يؤمن بعقيدة السلف إلا أنا وحدي أنا منفرد في قريتي بعقيدتي السلفية، وكلما دعوتهم إلى عقائد السلفية وهم يردون على بالقول أنت مبتدع وأنت وهابي نسبة إلىالشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فإن كانت عقائد القوم هكذا فهل تجوز الصلاة خلفهم والإقتداء بهم للضرورةأم لا.؟ أو الانفراد أفضل في هذه الحال، وهل يحــل أكـــل ذبيحتهم أم لا؟
ج1: من كان واقعه ما وصفت لا تجوزالصلاة خلفه ولا تصح لوفعلت، لأن أعماله شركية تخرجه من ملة الإسلام ولا تؤكل ذبيحته لأنه مشرك لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديهم على يديك حتي يكون لك مثل أجورهم، ونوصيك بالاستمرار في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق بالوسائل الحسنة والأسلوب المؤثر الرقيق، والصبر على أذاهم عملا بقول ربنا عز وجل {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن}( )، وقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: {يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبرعلى ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}( ) وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6371)
س1: ما هو حكم من يصلي وراء عباد أهل القبور، وما هو موقف المسلم من الذى يصلي وراء عباد القبور حتى ولو كان الذى يصلي وراءهم لا يرتكب شركا ولا يقرأ رسائل التوحيد مطلقا، وذهب هذا المسلم ليسأل عن كتب التوحيد فقال له رجل: هذه الكتب بمثابة سكين في يد طفل يبقر من يراه؟
ج1: لا تصح الصلاة وراء عباد القبور وعلي المسلم أن يناصح أخاه الذي يجهل حكم الصلاة وراء عباد القبور، ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه وليس كلام الذي يقول إن كتب التوحيد بمنزلة سكين في يد طفل.. الخ بصحيح بل هو باطل لأن كتب التوحيد تبين وجوب عبادةالله وحده والاخلاص له والتحذير من الشرك ووسائله وطرقه الموصلة إليه، وتبين تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام معتمدة في ذلك على الكتاب والسنة الصحيحة وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهذه الكتب هى الدواء الشافى والنور الهادئ في ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لإبن خزيمة وكتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4083)
س1: ماحكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر؟
ج1: لاتجوز الصلاة خلفه ولا تصح لأن اعتقاد النفع والضر في الاموات شرك أكبر في الربوبية وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7617)
س1: هل تجوز الصلاة وراء رجل صادق في أقواله وأفعاله ومحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأركانها ومؤدى لجميع الفرائض والنوافل الدينية ولكنه من زائري القبور الذين يذبحون عندها الذبائح ويكتبون الأحجبة أى التمائم للتعليق، وإذا قيل له إن هذا شرك بالله قال إني أعلم بأن الله وحده لاشريك له وأنه هو الذى ينفع ويضر، وأنه بيده ملكلوت كل شئ وأنه كذا وأنه كذا ثم يقول إننى أكتب أحجبة للتعليق ولكنها آيات قرآنية ويحتج بقوله تعالى { وننزل من القرآن ما هو شفاء} وإذا كان الجواب لاتجوز وراءهم الصلاة ماذا نفعل إذا أجتمعت مع مجموعة منهم أوسافرت معهم نقصد هذا الصنف من الناس، وحان وقت الصلاة وقام الصف وتقدم أحدهم للإمامة حينئذ، هل أعتزلهم وأقيم صلاتي بمفردى، أم أدخل فىصلاتهم وأعيــــــد صـــــلاتي، أم أكتفي بصلاتي معهم، وخاصة إذا كانوا أقرباءلي فينتج بسبب ذلك كراهة بيني وبينهم إذا اعتزلتـــهم وقت الصلاة وربما تؤدىالكراهة إلى حقد وخلاف شديد ..؟
ج1: إذا كان هؤلاء الذين وصفت حالهم يذبحون الذبائح عند القبور لأصحابها فهم مشركون شركاأكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله قال الله تعـــالى { قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} وقال {فصل لربك وانحر} فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم  بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لاشريك له، وهؤلاء نحروا نسكهم لجماعة خاصة من أرباب القبور، قد تعلقت قلوبهم بهم فذبحوا ذبائحهم عند قبورهم خاصة رجاء بركتهم شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله وإذا أنكر عليهم الرسول  قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلا ينفع هؤلاء علمهم بأن الله بيده ملكوت كل شئ واعتقادهم أنه الضار النافع مع ذبحهم الذبائح عند قبور الصاحين تقربا إليهم كما لم ينفع أهل الجاهلية توحيد الربوبية مع شركهم في تقريب القرابين وذبح الذبائح عند الأوثان تقربا اليها وعلى هذافالواجب اعتزال مجتمعاتهم الشركية ومحافلهم وأعيادهم الوثنية كما اعتزلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام وغيره من الأنبياء وأتباعهم بإحسان وليجتهد في الخلاص من ذلك كما اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك عملا بقوله تعالى{ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } إلا إذا كان إجتماعه بهم لإنكار منكر أوللدعوة إلى خير وإذا ابتلي بالاجتماع بهم وقت صلاة فلا يصلي وراء أحد منهم . أما التمائم فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن لعموم قوله «من تعلق تميمة فقد أشرك» وقول رسول الله  «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» وما جاء في معناهمامن الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف التيجاني
السؤال الأول من الفتوى رقم (1619)
س1: هل تصح الصلاة خلف صاحب بدعة كصاحب الطريقة التيجانية؟
ج1: عقيدة التيجانية عقيدة كفر وضلال فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه الطريقة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3093)
س: إمام يطوف بالضريح ويسافر عدة أميال بل عشرات ويجمع النذور ويحضر الأمداح الشركية ويفتح كل صباح بهذا الدعاء يقول فيه: يا أحمد التيجاني ياقوت القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب ..وأيضا يقول في دعائه عند شيخنا يلقي من النور منيرا ويظهر ما كان مكتوما من سر .. وكذلك يقول أحمد التيجاني شفيع عصاةالله في النشر والحشر مع العلم أنه نهوه عن جميع النذور .. فهل تجوز الصلاة وراء مثل هذا الإمام أم لا.؟ وعلى بعد ليس بالكثير حوالى1كيلومتر موجود مسجد تقام فيه السنة..وأيضا فيه مساجد بعيدة منا حوالي ثلاث كيلو متر إمامها يتبع السنة .. فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المبتدع .. وإذا كانت تجوز فهل الأفضل لي أن أصلي في مسجد تقام فيه السنة إلا أنه يبعد عنا قليلا أو أصلي في هذا المسجد وإذا كانت لاتجوزالصلاة وراء هذا الإمام المبتدع فهل يجوز أن أصلي منفردا علما أنني مداوم على صلاة الجماعة؟ وهل تجوز لي الصلاة وراء هذا الإمام إتقاء الفتنة؟
ج: من هذه صفاته لاتجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله؛ لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وعلى من علم بحاله أن ينصحه، ويعلمه التوحيدالخالص وما في طريقة التيجانية من الأمور المنكرة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل هجره وصلى في المسجد الذى تقام فيه السنة، وله في خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والســـلام خـــير أســـوة في قــــوله {وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا}( ) وليس لك أن تصلي وحدك بل يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد أهل السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف الحلولية
الفتوى رقم (6825)
س: في هذه القرية مسجد مبسط ويجتمع فيه حوالى خمسمائه من المسلمين ولكن للأسف فإن إمام هذا المسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية، يعتقد أن الله في كل مكان. وهناك كثير من الخرافات والبدع تقام بهذا المسجد غلبتني نفسي حتى تناقشت مع إمام هذا المسجد وطرحت عليه الأدلة والبراهين بأن الله في السماء مستو على عرشه وفي هذا إذ لانكيف ولانمثل واستعنت بالأدلة الأتية قال الله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} وكذلك ذكرت له ليلة الإسراء والمعراج وذكرت له حديث الجارية وكذلك {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} ولم يقتنع بل ظل في عتوه وعقيدته هذه وبالعلم أن هناك مسجد آخر في هذه القرية ويحمل نفس الخرافات والبدع، حتى الآن لم أطرح سؤالي، وسؤالي هو، هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الإمام أم لا ومع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة؟
ج: إنهم كفار، ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3571)
س2: ما حكم الذى يصنع أو يكتب التمائم؟ وهل الصلاة وراءه جائزة بعد نصحه إن كان في الأمر شئ؟
ج2: التمائم منها ما يكون شركا ومنها ما يكون محرما، وتحريمه من باب سد الذرائع فيجب أن ينصح، فإن أبى فلا يصلى خلفه ويجب السعي في إبداله بغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6114)
س3: هل يجب على من سكن قرية أو مدينة أن يسأل عن حال إمامه قبل أن يصلي؟
ج: لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينا؛ لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتي يتبين خلاف ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والخامس عشر من الفتوى رقم (3635)
س1: هل يجوز لنا نحن القابضين اليد أن نصلي خلف الإمام الذى يسدل يديه في الصلاة؟
ج1: قبض اليدين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، وقبضهما حال القيام بعد الركوع وقبل السجود سنة من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يقتدي من يقبض يديه بإمام يصلي ولا يقبضها .
س15: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
ج15: إذا وجدت إماما غير مبتدع فصل معه ولا تصل مع المبتدع، وإذا لم تجد إماما غير المبتدع فإنك تنصحه فإن قبل النصح جازت الصلاة خلفه، وإذا لم يقبل النصح وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أويذبح لغير الله فهذا شرك أكبر لاتصح الصلاة خلفه ولا يصح جعله إماما، وإذاكانت بدعته غير مكفرة صحت الصلاة خلفه مثل التلفظ بالنية كقوله نويت أن أصلي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12087)
س2: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
ج: من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسىأن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة ولا يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف الإمام الذى تجهل عقيدته
السؤال الثالث من الفتوى رقم7503
س3: ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح مجهول العقيدة والصلاة وراءه؟
ج3: إذا كان المسلم ظاهرا مجهول الحال بالنسبة لعقيدته ولم يعلم عنه انحراف في عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الاختلاف في الفروع الفقهية
هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض
السؤال الأول من الفتوى رقم (6321)
س1: هل يجوز للإمام حنفي المذهب أن يؤم الناس في بلاد الشافعيين على طريقة المذهب الشافعي كالجهر ببسم الله قبل سورة الفاتحة والتوقف بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة عند سكوته وكذلك يقرأ بسم الله بالجهر قبل قراءة السورة؟
ج1: الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض، وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرحج في الدليل، سواء كان المأمومون يوافقونه في ذلك أم لا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2017)
س2: هل تجوز الصلاة خلف إمام يسدل في صلاته ويقنت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح؟
ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة والسدل خلاف السنة، والقنوت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح كما يفعل بعض المالكية والشافعية خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي  ذلك، وإنما كان يقنت في النوازل، وكان يقنت في صلاة الوتر.
فإذا كان الإمام يسدل في صلاته ويديم القنوت في صلاة الصبح على ما ذكر في السؤال نصحه أهل العلم وأرشدوه إلى العمل بالسنة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى وسهلت صلاة الجماعة وراء غيره صلي خلف غيره محافظة على السنة، وإن لم يسهل ذلك صلي وراءه حرصا على الجماعة، والصلاة صحيحة على كل حال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3112)
س2: حضرنا إلى جماعة في صلاةالمغرب نريد أن نصلى معهم جماعة ولاحظنا الإمام مسربل يديه لم يكتف، وحيث نظرت ذلك فصلت عنهم وصليت وحدي؛ لأن قلبي ما أطاعني أصلي معهم والإمام مسربل، فهل تجوز الصلاة خلف الإمام المسربل بدون أن يكتف اليدين أم لا؟
ج2: تصح الصلاة وراء الإمام الذي لم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة؛ لأن وضعهما فوق صدره من سنن الصلاة لا من فرائضها ولا من واجباتها ولايجوز لك أن تنفصل عنه من أجل ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4215)
س2: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الإستفتاح في الصلاة قبــــل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله  جماعة؟
ج2: حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها، والصلاة خلفه صحيحة، وكونه يترك الاستفتاح لايمنع من الصلاة خلفه؛ لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهراً، لكن الجهر بها لايبطل الصلاة، ولايمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها، وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولاتصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله جماعة بعد الصلاة كذلك: بدعة؛ لأن الرسول  لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي :«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة الفاسق
الفتوى رقم (1640)
س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.
ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي  أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»( ) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة عن النبي  أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»( ) والإصرار علىحلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5417)
س1: فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها: إن الإمام الحالق لحيته لاتجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟
كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم؟
ج1: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي  قال: «انهكوا الشوارب واعفوا اللحى»( ) ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة والجماعة ودرءاً للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلىخلفه ولوكان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (264)
س9: هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين .
ج9: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}( ) وأما حكم الصلاة خلفه: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه؛ تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان: وجب ترك الصلاة خلفه؛ ردعا له، وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لايترتب علىترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي ابراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (1756)
س: ما حكم إمامة الرجل شارب الدخان وحالق اللحية والسفيه الذى لا تبرأ به الذمة في الجمعة والجماعة؟
ج: من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو هو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرا من الفتنة والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3122)
س8: إذا كان فيه شخصان: أحدهما يشرب الدخان ولا يحلق ذقنه، والآخر يحلق ذقنه. من أحقهم بالإمامة؟ إذا كانوا سواسية في قراءة القرآن وعلم السنة، وجماعتهم الذين عندهم لايحسنون قراءة القرآن؟
ج8: شرب الدخان وحلق اللحية كلاهما معصية لله عز وجل، فإذاكان كل منهما صالحا للإمامة ولا يوجد من الجماعة من هو أفضل منهما فمن صلى منهما إماما صحت إمامته والصلاة خلفه، ولكن الذي لا يحلق لحيته أولى من الذي يحلقها؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة في وجهه، أما شرب الدخان فقد يخفى ولا يعلمه من وراءه، ونسأل الله الهداية لهما جميعا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3826)
س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجودفي تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟
ج: لبس الملابس الطويلة التى تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار» رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم في صحيحه( ). وحلق اللحية حرام لقوله  «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق على صحته . أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولايسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6391)
س12: رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه قليلا وله لحية، أيهما يقدم إماما في الصلاة؟
ج12: يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظه القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة العامل في البنك
الفتوى رقم (5259)
س: موظـــف يعمل في بنك يتعامـل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟
ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهوأولى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5993)
س1: الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما؟
ج1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي  (ضحى بكبشين أملحين أقرنين ) رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7175)
س2: رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه ؟
ج2: صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2768)
س4: هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي؟
ج 4: ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل . والصلاة خلفه صحيحة كما صلىابن عمرخلف الحجاج وهو من أفسق الناس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1721)
س2: هل هذا حديث: (صل وراء كل فاسد وفاجر) ؟
ج2: لا نعلم حديثا بهذا النص، ولكن جاء معناه من رواية مكحول عن أبى هريرة رضىالله عنه أنه قال: قال رسول الله : «الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر»( ) رواه أبوداود والدار قطني، ولكن هذا الحديث منقطع، قال المجد ابن تيمية: مكحول لم يسمع من أبي هــــريرة انتهى .
وقال الشوكاني: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقى وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن يحي بن عروة، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبدالله، ومن حديث أبى الدرداء من طرق - كلها كما قال الحافظ - واهية جداً، قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. انتهى المقصود من كلام الشوكاني. وإذا أردت المزيد من الكلام على هذا الموضوع فعليك بمراجعة نيل الأوطار للشوكاني: 3 ص 199 وما بعدها، والمقاصد الحسنة ص 267.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة وراء إمام مسجد لايصلى فيه الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7780)
س2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لايصلى فيه الجمعة؟
ج2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذى لاتقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومناهذا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11960)
س: في قريتنا مسجد يأمه إمام غير راتب، معروف في وقت الإستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضدإخوانه الجزائريين(كان مرتدا) وبعد الإستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومناهذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه شاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا علىهذه المشكلة هوكالتالى: هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الإستعمار؟
ج: لامانع من الصلاة خلفه، إذا كان قد أظهر التوبة وحسنت سيرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4876)
س3: ما حكم الصلاة خلـــــف من يتــكلم بكلام فاحش باستمرار ؟
ج 3: تصح الصلاة خلفه إذا كان الكلام الذى يصدر منه لايبلغ حد الكفر، أما إن بلغ حد الكفر، كسبِّ الله ورسوله والاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فإنه لا يصلى خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه لكفره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف الأعزب
الفتوى رقم (4075)
س: هل تجوز الصلاةوراء إمام أعزب ؟
ج: تجوز الصلاة خلفه، إذا كان صالحا للإمامة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8893)
س2: هل الزواج ضروري عندما يكون الإنسان إماما يصلي بالناس الجمعة ؟
ج2: ليس الزواج شرطا في الإمامة في الصلاة، جمعة كانت أوغيرها، لعدم وجود دليل شرعي على اشتراط ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم8823
س9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛ نظرا لعدم وجود الماء ؟
ج 9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13011)
س1: سافرت إلى قرية في الليل، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني، ولم أجد ماء للغسل، وصليت الفجر بتيمم، وكان أخي في الإسلام، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم، هل علي إثم أم لا، وهل له كفارة ؟
ج1: صلاتك صحيحة، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت، أما الذى صلىمعك فلا إعادة عليه، قال تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}( ) الآية، ولأنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم إذا كان المتيمم له عذر شرعي يبيح له التيمم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة الصلاة لمن فقد بصره
أوأحد أعضاءه
الفتوى رقم (2489)
س: أحيطكم علما أنني ولله الفضل والمنة طلبت العلم منذ ثلاثين سنة، في كل من مكة والمدينة والرياض والجامع الأزهر بمصر، على أيدي الأفاضل من علماء هذا البلد الطيب ومن ضمنهم: المرحوم الشيخ محمد بن على بن تركي، والشيخ حماد الحربى، والشيخ رشيد أحمد مدير دار العلوم السلفية، والشيخ أبوبكر جابر الجزائري بالمدينة المنورة، والشيخ يوسف الملاحي بالرياض، والشيخ محمد أبوزهرة بالأزهر، وغيرهم في القرآن وعلومه، وفي الحديث ومصطلحه، وفي الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي الفرائض وفي اللغة العربية والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا غير الدراسة النظامية من الإبتدائى إلى الثانوى بمعهد الرياض العلمي، فكلية الشريعة بالرياض، حيث قد تخرجت منها عام 1389هـ، وأعمل حاليا مدير مدرسة متوسطة في بلاد بني شهر.
وقد جاء مؤخرا تعميم من وزير المعارف معطوفا على خطاب وزير الحج والأوقاف وينص على طلب الاستعانة بمدرسي العلوم الدينية بمدارس وزارة المعارف على القيام بواجب الإمامة في المساجد وإلقاء الخطب في الجوامع بأنحاء المملكة، وحيث لي رغبة أكيدة في المشاركة في هذا العمل الخير، بل وقد قمت بما يسر الله لي ذلك عن طريق الاحتساب.
لما تقدم ولأنني فقيد الذراع الأيمن منذ الولادة خلقة رحمانية كماهو موضح في حفيظتي أحببت الاستئناس برأيكم الشرعي في إمامة مفقود الذراع، كما وصفت حالتى ؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دراستك القرآن والعلوم الشرعية فلك أن تصلي إماما بالناس، بل صلاتك بهم أفضل، إذا كنت أقرأهم للقرآن وأعرفهم بأمور الصلاة؛ لقوله : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله»( )، ولا أثر لفقدك ذراعك الأيمن خلقة، أو باعتداء عليك، أو قطعه لمرض مثلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6951)
س: هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا، إذا صلى وراء إمام لأنه لايسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن: هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لابد أن يصلي وحده منفردا بصلاته ؟
ج: يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألايؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4600)
س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله  «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» الحديث، فقد ثبت عن النبي  أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.( ) رواه الإمام أحمد وأبوداود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لايغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لايلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إياك نعبد} بكسر الكاف أو: {أنعمت عليهم} بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هوأحفظ أولى بالإمامة منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة ولد الزنـــــا
السؤال السادس من الفتوى رقم (2857)
س6: هل يكون ابن الزنا إماما للناس؟
ج6: الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه { إن أكرمكم عند الله أتقاكم }( ) وقوله عليه الصلاة والسلام «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2875)
س1، 2: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما ؟
ج1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ولا نعلم دليلا يمنع ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة الصبي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4285)
س3: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذى يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟
ج3: تصح إمامة الصبي الذى يعقل الصلاة؛ لقول النبي  «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي  فقال: إنه سمع النبي  يقول: «إذاحضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا»، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة المرأة للنساء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7328)
س2: هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟
ج2: يجوز للمرأة أن تؤم النساءوتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3907)
س9: إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل مايتقدم الإمام الرجال ؟
ج9: للمرأة أن تؤم النساءوتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2428)
س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة ؟
ج1: أولاً: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجدمع جماعته، ولايجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله  وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»( ) الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .
ثانيا: لاتصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلايدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي  أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعنى من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم2218
س4: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؟
ج4: لايــجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إمامة من به سلس بول
السؤال الأول من الفتوى رقم (4995)
س1: ما حكم إمامة من به سلس بول ؟
ج1: من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى{فاتقوا الله ما استطعتم}( )، وقوله {لايكلف الله نفسا إلا وسعها }( )، وقول النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3984)
س5: إذا صلى الإمام ركعة بالجماعة وتذكر أنه على غير وضوء وقدم أحد الجماعةبدله هل يكمل هذا الإمام الجديد أم يبدأ من جديد ؟
ج5: إذا كان الأمر كما ذكر فإن خليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من الأول، لقصة عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة فإنه استخلف عبدالرحمن بن عوف وكمل بالمسلمين صلاتهم، ولم يستأنفها من أولها، وهذا مثله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5318)
س2: إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مالك يوم الدين} في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مالك يوم الدين} في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مالك يوم الدين}؛ أيستمر على: {إياك نعبد}؟
ج2: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2873)
س1: أحدث الإمام بالركعة الثانية من صلاة العصر فخرج من الصلاة وأقام محله رجلا آخر، فهل يقوم هذا الرجل بإكمال الصلاة أم يبدأ من جديد بمعنى هل يبني علىالسابق، أم يبدأ من جديد؟
ج1: إذا أحدث الإمام في أثناءالصلاة يشرع له أن يستخلف من يصلي بالناس بقية الصلاة، وبذلك تصح صلاته وصلاة من خلفه؛ لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة بالناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم (820)
س8: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد صلى ما كتب له الله أن يصلي فدخلت معه، ثم بعد ما سلم قمت أتمم مافاتني، ثم دخل رجل آخر واقتدى بي، فهل يصح لهذا الرجل الاقتداء بي أو لا؟
ج8: إذا كان المأموم قد أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم قام بعد سلام إمامه ليتم ما بقي عليه من الصلاة فلمن يريد أن يصلي معه أن يقتدي به على الصحيح من أقوال الفقهاء، وذهب بعضهم كالحنفية والمالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن قام يقضي مابقي عليه بعد سلام إمامه، والمسألة اجتهادية، حيث لم يرد فيها نص صريح .
س9: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخيرفدخلت معه، ولما سلم قمت أصلي، فدخل رجل واقتدى بي، فهل أصلي بهذا أو أدفعه ؟
ج9: من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فلغيره ممن يريد الصلاة معه أن يقتدي به، وهذه المسألة أولى بالجواز من المسألة التي قبلها، وعلى ذلك فليس لهذا الشخص أن يدفع من يريد الاقتداء به في الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4734)
س2: إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاةفى الركعة الثالثة، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟أو يجوز لهم الزيادة فىالصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله . وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال ؟
أرجو إفادتكم بالكتابة مع ذكر الدليل فيها أثابكم الله في الدارين.
ج2: إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبى  أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث، متفق عليه، ولقوله : «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»( ) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5695)
س1: إمام صلى بالناس صلاةالعصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا ؟
ج1: ينبغى لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التى هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن مادام إمامكم قطع الصلاة التىهو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التى قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادا جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (296)
س5: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟
ج 5: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه( ) وصلى النبي  بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم.( ) رواه أبوداود، وهو في الثانية متنفل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (469)
س2: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذايصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل ؟
ج2: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولايدرى أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصـلاة جمــاعة ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهراً فصلاته صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3184)
س2: هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة، وإذا علموا هل يعيدالجميع صلاتهم أم الإمام وحده هوالذي يعيد صلاته ؟
ج2: إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعدانقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي  أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»( ) رواه أحمد وأبوداود، ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم4706
س4: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف ؟
ج4: يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس  جاء إلى رسول الله  وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع سول الله  العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي  ذلك، ولأنه  صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. رواه أبوداود، وهو  في الثانية متنفل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7306)
س4: إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام ؟
ج4: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (6496)
س7: ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت، وقام الإمام يصلي التراويح هل يأتم بالإمام وينوي العشاء أم يقيم ويصلي منفردا أومع جماعة إن وجدت . ؟
ج7: يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين، إتماما لصلاة العشاء .
س8: ماهو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟
ج8: يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
قلب النية من صلاة الظهر
إلى صلاة العصر أثناء الصلاة
الفتوى رقم (12673)
س: إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الآذان خاص بالظهر فدخلت معهم فىالصلاة بنية الظهر وفى الصلاةتذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأننى صليت الظهر فكيف العمل ؟هل أجدد النية في الصلاة للعصر أم أخرج من الصلاة لأجدد النية ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنيةالعصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1687)
س3: شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخيرالائتمام والإقتداء بالشخص الأول ؟
ج3: نعم يجوز للشخص الذى جاء متأخرا أن يقتدى بالشخص الذى لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقى من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي  رأى رجلا يصلي وحده فقال: «الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» وما رواه الجماعة عن ابن عباس  قال (بت عند خالتى ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه ) وما رواه أحمد ومسلم عن أنس  قال: (كان رسول الله  يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبى ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلماأحس رسول الله  أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يارسول الله أفطنت بنا الليلة؟) قال: «نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت»، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ، فقام الناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله  يصــلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته) رواه البخاري .
فهذه الأدلة وردت في جواز إنتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضى التخصيص وكونه مسبوقا لايمنع اقتداء غيره به فيما بقىعليه ليحصل على فضل الجماعة فىأصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2975)
س: رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا ؟
ج: يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أومنفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذى رحمهم الله عن يزيد بن الأسود  أنه (صلى مع رسول الله صلاة الصبح فلما صلى رسول الله  إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة)( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8492)
س4: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامةالصلاة، فهل يجوز ذلك ، أم أنه لابد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة ، فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل ؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، يطلب من يؤمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يؤمهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إطالة الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4582)
س2: إننى أصلي في مسجد قروي، وعندما أصلي إماما يقولون لي خفف في الصلاة؛ لأنهم يعرفون أنني أنتمي إلى جماعة إسلامية، هل أخفف أم لا، على الرغم من أنهم شباب، وليس فيهم كبير ولا عجوز، وأصلي بأقل من عشرة آيات، فما الحل في ذلك، وما الحكم الإسلامي في ذلك ؟
ج2: السنة لمن أم الناس أن يراعي ظروفهم وأن يقتدي بأضعفهم في حدود ما وردت به السنة المطهرة في وصف صلاة نبينا ، والصـلاة بعشر آيات لا تعتبر تطويلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه الغالب على قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وقد يقرأ فيها من طواله، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان، والمفصل يبدأ بسورة: (ق) إلى آخر سورة الناس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8502)
س6: هل ورد عن الرسول  أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟
ج6: وردت السنة عن النبي  أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففى صحيح البخاري عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي  كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.( ) فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي ، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي  أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (ألم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك،( ) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفىالعشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبوهريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله  من هذا.( ) أخرجه النسائي بإسناد صحيح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8321)
س3: ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعه إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشـــكر على ماتقدمونه لنا من الفوائد الجمة ؟
ج3: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أوالمصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }( ) الآية، وقـــول النبي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»( ) رواه البخاري في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تقدم المأمومين على الإمام
السؤال الأول من الفتوى رقم (5936)
س1: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم ؟
ج1: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي  «إنما جعل الإمام ليؤتم به»ولأن المنقول عن النبي  في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبوحنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبدالبر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي  «صلواكما رأيتموني أصلي» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1881)
س2: تقدم الجماعة علىالإمام فىالمسجد النبوي أجائز على رأى الإمام مالك أم للضرورة ؟
ج2: سنة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام التى درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم -أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح.اهـ. وهذا القول هوالمفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي  ولا عن أصحابه رضى الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله  «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»( ) متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1940)
س: حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد؟ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك ا.هـ ؟
ج9: الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلابإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي  «لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»( ) رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما . وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي  مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء  وعبدالرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبدالرحمن أن يتأخر فأشار النبي  إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبدالرحمن( ). وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبوبكر رضي الله عنه يصلي بالناس . فلما أحس به أبوبكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي  إماما( ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4993)
س: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في الركعة الثانية أو.. فقال لي أخ: لاتقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ علماً بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا . وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين؟
ج: لست مكلفاً للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي  لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي  عن وقته المعتاد، والواجب علىالإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسئول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أخذ الأجر على الإمامة
السؤال الثاني من الفتوىرقم3210
س2: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أويدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخـــذ الأجر علــى العبادات، كالصلاة، فما رأيكم؟ أجيبوني خطيا.
ج2: يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4787)
س4: أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكننى غير مطمئن من ناحية هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجــرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه ( والله سبحانه هو الذى يعلم ) بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولاشكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة؟
ج4: يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولاحرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي  وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب مايقومون به من أعمال ويأخذونه. ولما قال عمر: يارسول الله: (أعطه من هو أفضل مني) قال له النبي : «خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3502)
س3: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجراً من الحكومة أو لا؟
ج3: نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذى يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هوالذي جرى عليه العمل من عهد النبي  إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8949)
س: لقد عمرت مسجدا في الحى الذي أسكنه حيث لايوجد به مسجد إطلاقا، لا قبل ولا بعد العمارة، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد، وفعلا تقدمت وقبل طلبي بفرع وزارة الحج والإوقاف ببيشة، ثم إني فكرت مثل ما يفكر الخائف، وقلت في نفسي: يمكن طلبي يحرمني الأجر، مع العلم أني عازم حتى من قبل العمارة أن أقدم طلب وظيفة بهذا المسجد، وضعت كل ما في قلبي وفكري أمام شيخنا الجليل حفظه الله وأرجو الإفادة إذا كان طلبي الوظيفة بهذا المسجد يحرمني الأجر فأعدل عن الطلب، علما بأنه لم يتقدم أحــــد لطلب الوظيفة غيري ؟
ج: يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولاينقص ذلك من أجرك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3791)
س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه
أم لا؟
ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولايسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي  ما يدل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4260)
س2: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (55) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله ؟
ج2: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6737)
س3: عندما يصلي الإمام بجماعة ويركع ركعة الهوى أي الخضوع ويسمع شخصا قادما للدخول في الصف، فهل يجوز للإمام الانتظار وتطويل الخضوع حتى يتمكن الشخص من الركعة، أم لا يجوز الانتظار لأحد؟
ج3: إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لايشق على المأمومين جاز .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
المنفرد إذا أقيمت الصلاة
يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1787)
س2: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة ؟
ج2: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، مالم يكن ثم عذر، وهوليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لابأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6581 )
س4: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام ؟
ج4: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4678)
س3: إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يســـــيرمن 5-7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام؟ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة .
ج3: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة خلف النساء للضرورة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7835)
س2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم ؟
ج2: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4732)
س2: نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي ؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل.
ج2: الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحوذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه  أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال «أشاهد فلان، أشاهد فلان»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10948)
س2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي : «إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1749)
س1: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟
ج1: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضا للإمامة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



تم بحمد الله المجلد السابع من فتاوى اللجنة الدائمة،
ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد الثامن، وأوله: صلاة الفذ .