مجلة المنتدى الاسلامى العام العدد الثانى

13/3/2004
22/1/1425


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى ثمّ أمّا بعد فقد بدأنا اخوانى المرة السابقة فى توضيح فضل الفقه و فضل تعلمه و ثمرة ذلك و قد حان الوقت أن نبدأ مع الملخص الفقهى للشيخ صالح آل فوزان .. و ان شاء الله سوف نتناوله بالترتيب .. فنسأل الله أن يوفقنا الى ذلك و الله المستعان ...

يقول الشيخ : إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت؛ قبل سائر عمله‏.‏ وإن ردت؛ رد سائر عمله‏.‏

وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة؛ فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد‏.‏ ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؛ فهي حلية النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر‏
ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء؛ صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة؛ لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام؛ ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة؛ كما في الحديث‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطهور‏)‏ وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة؛ فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ؛ انحل القفل‏.‏ فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط‏.‏

.انتهى

أصل الحديث (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)صحيح

تعليق : و نحن نرى اخوانى تساهل عجيب من المسلمين فى هذه المسألة حتى أنّ كثيرا من المسلمين لا يعرفون أحكام الطهارة و لا كيفية التخلص من النجاسة و حتى بعضهم لا يعرف كيفية الوضوء الصحيح و لا الاغتسال خاصة النساء فكثير منهنّ يجهلن أحكام الحيض و النفاس !!!!

يقول الشيخ : ومعنى الطهارة لغة‏:‏ النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا‏:‏ ارتفاع الحدث وزوال النجس‏.‏ وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية‏:‏ في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين‏

تعليق ـ و لنعلم انّ للفظ معنيان ... معنى لغوى .. و معنى شرعىّ .. و يجب وضع قاعدة و هو أنّ عند قراءة النصوص الشرعية أول ما يتبادر الى الذهن هو المعنى الشرعىّ الا أن يأتى صارف يصرفه من المعنى الشرعىّ الى المعنى اللغوىّ
مثال: الصوم لغة : الامساك ... أمّا الصوم شرعا : هو التعبد لله سبحانه و تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس .
و الله عزّ و جلّ يقول على لسان حال مريم (انّى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيّا) .. فجائت كلمة الصوم
فما المعنى المتبادر الى الذهن أولا ؟؟؟
نعم صحيح المعنى الشرعىّ و لكن أعد النظر فلقد اتى صارف صرفه عن المعنى الشرعىّ الى المعنى اللغوى و هو أنّها نذرت صوما فلن تكلم انسيّا أى أنّها أمسكت عن الكلام ....
و أيضا مسألة النيّة فيجب أن نحذر من هذه المسأله (انّما الاعمال بالنيّات) و لا عمل بدون نيّه فلا وضوء بدون نيّه و لا اغتسال بدون نيّة ..
و الأعضاء الأربعة هى الأعضاء المذكورة فى آية الوضوء فى سورة المائدة آية 6
و الله المستعان ..!!


يقول الشيخ : وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏}‏ والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته - أي‏:‏ صفته التي خلق عليها -، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا‏.‏ فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة؛ لم يجز التطهر به؛ من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏ أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات؛ كالأشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين‏.‏‏.‏‏.‏ وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء؛ فهذا فيه قولان معروفان للعلماء ‏"‏‏.‏

ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال‏:‏ ‏"‏ هو الصواب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال‏:‏ ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً‏}‏نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع ‏" انتهى‏
فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه‏.‏ وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏

قال ابن هبيرة‏:‏ ‏"‏ وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه؛ فبدله، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏}‏ انتهى‏.‏

واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى؛ فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس‏.‏


... اذا فالخلاصة كلام الشيخ ... فيقول :
فعلى هذا؛ يصح لنا أن نقول‏:‏ إن الماء ينقسم إلى قسمين‏:‏

القسم الأول‏:‏ طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه‏.‏

القسم الثاني‏:‏ نجسه لا يجوز استعماله؛ فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

والله تعالى أعلم‏.‏
انتهى كلام الشيخ

اذا اخوانى .. فما استفدناه من هذا الموضوع باختصار ....
1_فضل الصلاة و مكانتها
2_الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ... و اذا لم يتحقق الشرط انتفى وجود المشروط
3_للفظ معنيان معنى لغوىّ و شرعىّ و بيّنا الفرق
4_تعريف الطهارة
5_وجوب النيّة قبل الوضوء أو الاغتسال (و عدم التلفظ بها و لكن النيّة محلها القلب)
6_معنى الطهور : والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره
7_أقسام المياه .قسم يجوز التطهر به و قسم لا يجوز و قد وضّح الشيخ فى آخر كلامه .
8_ان كان الماء باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالاجماع .
_ وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله،
_ وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس‏.‏


و الله أعلى و أعلم و الله المستعان و نراكم فى العدد القادم ان شاء الله ..
و ما كان من خطأ فمنّى و من الشيطان و ما كان من توفيق فمن الله عزّ و جلّ ...
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته