النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: أحكام صلاة المسافر.

  1. #1
    التسجيل
    18-12-2004
    الدولة
    المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
    المشاركات
    984

    أحكام صلاة المسافر.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أَنفسنا ، وسيئات أَعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أَن لاإِله إِلا الله وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

    أما بعد:_ لما كان كثير من الناس يجهلون أحكام صلاة المسافر(وأنا أولهم) من جمعٍ وقصرٍ، ومسائلهما عزمت على جمع هذا المُخْتَصَرُ، في الراجح من الدليل في أحكام صلاة المسافر مع الاختصار وعدم ذكر الخلاف إلا في مسائل معدودة، خشية الإطالة وشتات الذهن. لعلنا نستفيد شيئا منها مع قلة البضاعة وقصر الباع وقلة الاطلاع، والله المستعان .

    أسأل الله أن يجعله لوجهه خالصاً وإليه مقرباً، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل.



    "من رخص السفر"

    أولاً:_ قصر الصلاة ، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين ، والدليل من الكتاب العزيز قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبتُم فيِ الأَرضِ فَلَيس عَلَيكُم جُنَاح أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ) .

    ومن السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" رواه أبي داود والترمذي والنسائي واللفظ له وإسناده صحيح.

    و سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته ). رواه مسلم.

    وحكمه: سنة.مؤكدة لمواظبة الرسول عليه، وإن أتم فهذه مسألة خلافية قال جمع من العلماء أنه يجوز الإتمام، وقال بعض أهل العلم لا يجوز ومنهم الإمام أبي حنيفة.

    والراجح والله أعلم، أنه يجوز للمسافر الإتمام .لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت ،وقصر وأتممت، فقلت:" يا رسول الله بأبي أنت وأمي ،أفطرت وصمت، وأتممت وقصرتَ:فقال . أحسنت "رواه أبي داود وهو صحيح إسناداً.

    والقصر أفضل .

    ولا تقصر الفجر والمغرب إجماعاً ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن المنذر. وابن قدامه في الكافي ، وبهاء الدين المقدسي في العدة ، و البهوتي في الروض المربع. .

    شروط القصر:_

    للقصر شروط وهي:_

    1_أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد ،وهي ستة عشر فرسخاً ، أي مايقارب 80ميلاً.

    وهذا الذي قرره جمهور العُلماء والقول الآخر هو أن العبرة بالعرف أي ما يعده الناس وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.والراجح والله أعلم قول الجمهور . لما روي عن ابن عباس أنه قال :يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد مابين عُسفان إلى مكة.، وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك.



    2_ أن يكون سفراً مباحاً.. وقال تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) قالوا: والعاصي باغ أو عادٍ ولا يُباح له ذلك.

    وقال الشافعي : إن سافر في معصية لم يقصر. انظر الاستذكار ( 6 / 55، 56 )



    3_ خروجه من عامر وبيوت مدينته، لأن الله تعالى قال : (وَإِذَا ضَرَبتُم فيِ الأَرضِ فَلَيس عَلَيكُم جُنَاح أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ) ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج. وإن خرب بعض البلد فصار فضاء وكانت بعض حيطانه قائمة فلا يقصر حتى يفارقها.



    4_ أن لا تكون الصلاة قد وجبت في الحضر. فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز قصرها، لتعين فعلها أربعاً. ولأن صلاة الحضر وجبت أربعاً ، وصلاة السفر _إذا ذكرها في الحضر_ وجبت أربعاً ،لأن المبيح للقصر السفر وقد زال فليزمه الإتمام لأنه الأصل.وكذلك لو نسي صلاة حضر فذكرها في سفر يتم ،والعكس بالعكس.



    5_ أن لا يأتم بمقيم. وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. وقال الشيخ بهاء الدين في العدة "ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً" انظر العدة ص81 ، وقال ابن المنذر إجماعاً ونقله عنه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله_ في تعليقاته النفيسة على الروض المربع. انظر الروض المربع مع تعليقات ابن عثيمين ص144.

    وإن شك في حال الإمام لزمه الإتمام، و إن أم المسافر المقيم لزم المقيم الإتمام.

    6_أن ينوي القصر، واختلفوا في الجمع والقصر‏:‏ هل يشترط له نية‏؟‏ فالجمهور لا يشترطون النية، كمالك،وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه‏.‏وهو قول شيخ الإسلام.

    والثاني‏:‏ تشترط، كقول الشافعي، وكثير من أصحاب أحمد، كالخرقيوغيره،

    والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهكان يقصر بأصحابه، ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنيةالقصر‏.‏ ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين‏:‏أقصرت الصلاة أمنسيت‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏لم أنس،ولم تقصر‏)‏‏.‏ قال‏:‏ بلى‏!‏ قد نسيت‏.‏ و في رواية‏:‏‏(‏لو كان شيء لأخبرتكم به‏)‏‏.‏ ولم يقل‏:‏ لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر‏.‏وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتىيقضي الصلاة الأولى، فعلم ـ أيضا ـ أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوى حين الشروع فيالأولى، كقول الجمهور‏.‏ والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك‏.‏ومن عمل بأحد القولين لا يُنكر عليه.





    ابتداء السفر و إنتهاؤه:_ يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن مدينته، و تقريباً _والله أعلم_ بعد (5كيلو و ربع)والدليل عن أنس رضي الله عنه قال:كانَ َرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :"إِذا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَميَالٍ ، أَو فَراَسِخَ،صَلى رَكعَتَينَ". رواه مسلم. والفرسخ ثلاثةَ أميال والميل مايقارب (2 كيلو وربع) والله أعلم.

    ويستمر يقصر مهما طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده، إلا أن ينوي أن يقيم في بلدٍ مَّا. أكثر من أربعة أيام فأنه يتم وهذا قول الجمهور. وإن أقام أربعة أيام فقط ،قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر ، وابن عباس "أن النبي قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ،فأقام بها الرابع ،والخامس ،والسادس ،والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها"

    ومن كانت له حاجه متى أنجزها رجع ، مثل أن يكون عنده موعد في مستشفى أو معاملة أو غيرها من الأعمال ،ففي هذه الحالة يقصر وإن أقام دهراً وسواء غلب على ظنه كثرة أو قلته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يوماً يقصر الصلاة.رواه البخاري. وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر رواه الإمام أحمد (3/295). وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه البيهقي بسند صحيح (3/152).

    وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وانظر المبدع (2/453).



    مسألة:_إن قال إن لقيت فلاناً أقمت، وإلا لا لم أقم، لم يبطل حكم سفره، لأنه لم يعزم على الإقامة.

    مسألة:_ والملاح الذي معه أهله في السفينة، وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر.



    الرخصة الثانية:_

    الجمع:ويجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجوز الجمع بين العشاءين في وقت إحداهما لما روى عن معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان في غزوة تبوك ، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس ، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ، يصليها جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر ،والعصر جميعاً، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء" متفق عليه.

    وصفته أن: يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر؛ أو أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت إحداهما إما جمع تقديم أو تأخير.

    حكمه:جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا، وَجَمْعَ تَأْخِيرٍ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْجُمْهُور.

    وفي حكم الجمع خلاف كبير بين أهل العلم ليس هذا مكان لذكره والراجح والذي عليه أكثر العلماء وهو ما ذكرناه آنفاً.



    يُتبع إن كان في العمرِ بقيه.
    وكتبه العبد الفقير إلى عفو ربه
    محمد الحريص
    التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 24-08-2005 الساعة 04:55 PM
    سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •