النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

  1. #1
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة التساؤلات في المنتدى حول موضوع التصوير الفوتوغرافي ، وبعض الأعضاء ينشرون فتاوى تفيد تحريمه ، ويلزمون الناس بها ، رغم أن معظم العلماء المعاصرين المعتبرين ( إن لم يكونوا كلهم ) قد أباحوها ، حتى لو كانت للذكرى أو بغير حاجة ضرورية ، والشيخ العثيمين قد أباحها في بعض فتاويه ولكنه يكاد يحرمها في فتاوي أخرى ، والشيخ إبن باز توقف فيها ، وقد جمعت لكم مجموعة من أقوال العلماء المعتبرين من مواقع موثوق بها وكلها تفيد تحليل الصور الفوتوغرافية ، وقد ذكرت بجانب كل فتوى : المصدر ، والمفتي ، وأحب أن أنبهكم إلى أن هذه الفتاوى خاصة بالتصوير الفوتوغرافي ( الكاميرا ) أما موضوعي التماثيل والصور المرسومة باليد فلها موضوع آخر إن شاء الله تعالى ، وهؤلاء العلماء هم :

    1- الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
    2- الشيخ محمد متولي الشعراوي
    3- الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان
    4- الشيخ سلمان العودة
    5- الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
    6- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
    7- الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
    8- الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
    9- الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه
    10- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
    11- الدكتور وهبة الزحيلي
    12- الشيخ أحمد هريدي
    13- الشيخ فيصل مولوي
    14- الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية
    15- الشيخ الدكتور محمود عكام
    16- الدكتور خالد بن عبدالله القاسم
    17- الشيخ عبد الحميد الكبتي
    18- الشيخ محمد راتب النابلسي
    19- الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس
    20- الشيخ بيوض ابراهيم
    21- الدكتور حسام الدين عفانه
    22- الشيخ عبد الكريم خليل الكحلوت

    والآن مع الفتاوي :
    وداعًا ...

  2. #2
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : الشيخ عبد الكريم خليل الكحلوت
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز وضع الصور الفوتوغرافية في البراويز (الإطارات) ووضعها على المكتب أو الطاولة للذكرى؛ كأن أضع صور ابنتي وهي صغيرة أو صور زواجي أو صور عائلتي؟ وهل يعتبر هذا تعليقًا لذوات أرواح؟
    وجزاكم الله كل الخير.
    الإجابة : أختي الفاضلة، الصور الفوتوغرافية والمعبر عنها بحصر الظل أحيانا في بعض الحالات للذكرى، وكثيرا ما تدعو إليها الضرورة المعاصرة لا بأس بها ما لم تكن فاضحة، وتشد الأنظار إلى ما يكره أو يحرم النظر إليه .

    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    المصدر : موقع الشبكة الإسلامية www.islamweb.net
    السؤال : بسم الله
    أعمل في مجال التصوير في التلفزيون وليس بمقدوري كسب الرزق حاليا إلا من هذا العمل فما الرأي حول ذلك الموضوع ؟ جزاكم الله كل الخير
    الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن التصوير المرئي جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن ينظر بعد ذلك فيما يصور، وما هي الأغراض، المقصودة من التصوير؟ فإن كان ما يصور مباحاً، والمقاصد محمودة، كتصوير الدروس العلمية ونحوها، أو الوقائع الأخبارية وغيرها، مما يجوز نقله وبثه بين الناس للتعليم، أو التثقيف، أو الترفيه المباح، فلا بأس بالتصوير حينئذ، وإن كان العكس كتصوير الأغاني، والمسلسلات، والأفلام، وما تحويه من تبرج النساء، واختلاطهن بالرجال، وكشف العورات، وتعليم الجريمة، ونشر الرذيلة، وبث الفساد، فإن التصوير لا يجوز، وفاعله آثم إثماً مبيناً، لأن في عمله هذا إعانة على المنكر، ومشاركة فيه، وتسهيلاً لنشره بين الناس، ويتحمل جزءاُ من وزر كل من ينجرف وراء هذه البرامج الفاسدة.
    والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
    والحاصل أنك إن استطعت أن يكون عملك مقتصراً على تصوير ما أذن فيه، فلا حرج عليك في بقائك في هذا العمل، وإلا فلا يجوز لك البقاء فيه، ولو بحجة طلب الرزق، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، والأرزاق بيده سبحانه، وقلتها في يد الإنسان، ليست ضرورة تبرر له تعاطي الحرام، فعليك بالرضى بما كتبه الله لك من رزق حلال، والسعي في تحصيله بالوسائل المشروعة، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3].
    والله أعلم.

    المفتي : الشيخ محمد متولي الشعراوي
    المصدر : موقع www.khayma.com
    السؤال : ما حكم التصوير ؟
    الإجابة : الإخوة من بعض العلماء المسلمين يقولون : إن الصور محرمة إطلاقا في جملتها ، وهى تمنع من دخول الملائكة مثلها مثل الكلاب ،إذ أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ))...وأخذوا الأمر على إطلاقه ، ويرى البعض أن الأمر مقصور على الصورة البارزة والصور اليدوية التي تصنعها يد الإنسان ،وقال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى أن الصور الفوتوغرافية لابأس منها ، طالما أنها خالية من التكوين ،بعيدة عن التحوير عن الأصل.


    المفتي : الشيخ سلمان العودة
    المصدر : موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.com
    السؤال : يسأل عن الصور الفوتوغرافية
    الإجابة : الصور الفوتوغرافية فيها خلاف، والراجح أنها جائزة أن الصور الفوتوغرافية جائزة بحد ذاتها؛ فليس على الإنسان بأس أن يصور نفسه ويصور غيره، فليس في الصورة الفوتوغرافية إثم، والصواب أن الأحاديث الواردة مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من صور صورة)
    أنه لا ينطبق على الصورة الفوتوغرافية؛ لأن الصورة الفوتوغرافية هي حبس للظل أو انعكاس للحقيقة الموجودة، بخلاف الصورة التي يصنعها الإنسان سواءً كانت تمثالاً يصنعه المثالون والرسامون، أو كانت رسماً باليد لخلقة بشرية كاملة تقبل الروح تقبل الحياة؛ فهذا يكون ممنوع أما الصورة الفوتوغرافية التي تؤخذ من خلال الكاميرات وغيرها سواءً كانت الفيديو أو الفوتوغرافية فلا بأس بها .

    المفتي : الشيخ جاد الحق على جاد الحق
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    النص : اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة ،وخلت كذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات .‏
    ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات .‏
    والخلاصة أن اقتناءالصور بالمنازل إذا خلا من مظنةالتعظيم والتقديس ،ولم تكن صورًا فيها إشاعة للفاحشة ،فلا مانع من ذلك،فإن لم يكن هناك داع للاقتناء،فالأولى عدمه،وإن كان التعليق ليس فيه شيء من الحرمة
    والله تعالى أعلى وأعلم
    وداعًا ...

  3. #3
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : أ.د أحمد أبو حلبية
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وما هو حكم التصوير بالفيديو؟ برجاء ذكر الأدلة.
    وجزاكم الله خيرًا.
    الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم،
    بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو فمن المعلوم أن هذا التصوير لم يكن في العصور المتقدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد وجد في العصور المتأخرة فهو على البراءة الأصلية وهي الإباحة؛ لأن النصوص الواردة في تحريم التصوير المراد به المجسمات والتي لها أرواح، وهي الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المصورين"، ومن ثَم لا نستطيع أن نعتبر التصوير الفوتوغرافي والفيديو حرامًا وداخلاً في اللعن الوارد في الحديث، ولكن إذا كان التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو مقترن بأمر حرام، فالتحريم ليس لذات التصوير وإنما للأمر المقترن به، كمن يصور الحفلات الراقصة الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء، وتدار فيها كؤوس الخمر، وما شابه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

    المفتي : أ.د. عبد الفتاح إدريس
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : ما حكم التصوير الفوتوغرافي، علما بأنه الدخل الوحيد لي ولأسرتي؟
    الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    الأحاديث التي نهت عن التصوير إنما يقصد منها النهي عن النحت وصنع التماثيل ذات الظل؛ وذلك لأن هذا هو الذي كان معروفًا وقت صدور هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي إنما هو لأجل البعد عن عبادة الأوثان التي كان الناس قريبي عهد بها.
    أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، فهو مجرد حبس للظل عن طريق الوسائط الميكانيكية، دون أن يكون للمصور أي دخل في ذلك إلا الضغط على زر هذه الآلة؛ وبالتالي فإن فعله هذا لا يكون تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث الناهية عن التصوير، فهو خارج عن دائرة الحرمة في هذه الأحاديث، والتكسب بهذه المهنة أيضًا لا حرمة فيه، وقد أفتى بهذا جمهور العلماء المعاصرين.

    المفتي : الشيخ يوسف القرضاوي
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : ما حكم التصوير
    الإجابة : نستطيع أن نجمل أحكام الصور والمصورين في الخلاصة التالية:
    -أ- أشد أنواع الصور في الحرمة والإثم صور ما يعبد من دون الله -كالمسيح عند النصارى- فهذه تؤدي بمصورها إلى الكفر إن كان عارفا بذلك قاصدا له.

    والمجسم في هذه الصور أشد إثما ونكرا. وكل من روج هذه الصور أو عظمها بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته.
    -ب- ويليه في الإثم من صور ما لا يعبد، ولكنه قصد مضاهاة خلق الله. أي ادعى أنه يبدع ويخلق كما يخلق الله، فهو بهذا يكفر. وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده.
    -ج-ودون ذلك الصور المجسمة لما لا يعبد، ولكنها مما يعظم كصور الملوك والقادة والزعماء وغيرهم ممن يزعمون تخليدهم بإقامة التماثيل لهم، ونصبها في الميادين ونحوها. ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملا أو نصفيا.
    -د- ودونها الصور المجسمة لكل ذي روح مما لا يقدس ولا يعظم، فإنه متفق على حرمته يستثنى من ذلك ما يمتهن، كلعب الأطفال، ومثلها ما يؤكل من تماثيل الحلوى.
    -هـ- وبعدها الصور غير المجسمة -اللوحات الفنية- التي يعظم أصحابها، كصور الحكام والزعماء وغيرهم، وخاصة إذا نصبت وعلقت. وتتأكد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظلمة والفسقة والملحدين، فإن تعظيمهم هدم للإسلام.
    -و- ودون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لا يعظم، ولكن تعد من مظاهر الترف والتنعم، كأن تستر بها الجدر ونحوها، فهذا من المكروهات فحسب.
    -ز- أما صور غير ذي الروح من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤد إلى ترف فتكره.
    -ح- وأما الصور الشمسية (الفوتوغرافية) فالأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسا دينيا، أو تعظيمه تعظيما دنيويا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين.
    -ط- وأخيرا … إن التماثيل والصور المحرمة إذا شوهت أو امتهنت، انتقلت من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل، كصور البسط التي تدوسها الأقدام والنعال ونحوها.
    وداعًا ...

  4. #4
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : مجموعة من المفتين
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : ما حكم الصور التي تعلق في البيت لأطفال أو حيوانات؟
    وما حكم الدمى لكن ليست للأطفال إنما يضعها بعض الفتيات في غرفهن للزينة وتكون بعضها كبيرة الحجم؟

    وما حكم الأشياء المجسمة مثل التماثيل إن كانت صغيرة خاصة أن معظم الهدايا الآن عبارة عن هذه التحف ،ولا نستطيع منع وجودها في البيت؟
    وهل يجوز إهداؤها لأحد مع العلم بأنها توضع كزينة ولا أحد يلتفت لها كثيرا؟
    وهل هناك فرق إذا كانت صغيرة أو كبيرة أو إذا كانت على شكل إنسان أو حيوان أو شكل خيالي مثل ميكي ماوس أو دبدوب؟
    الإجابة : بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
    وردت أحاديث كثيرة ترهب من التصوير، وتحذر من شأنه تحذيرا بليغا، فذهب بعض العلماء إلى حرمة كل الرسوم، والصور، والتماثيل استنادا إلى هذه الأحاديث، ولم يبيحوا من هذا إلا مادعت إليه الضرورة، لكن غير واحد من المحققين نظروا إلى هذه الأحاديث ، وخرجوا بالنتيجة التالية :-
    أن الراجح أن المحرم من الصور ما كان له جسم مستقل بنفسه كالتماثيل والأصنام ، أما الرسم على اللوحات أو الورق أو الثياب فلا يدخل في دائرة الحرام ، وهذا كله ما لم يكن موضوع الرسم حراما في نفسه كالرسومات التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة وكالصور التي تظهر من النساء أكثر من الوجه والكفين، وتتأكد الحرمة إذا كان المقصود من الصور الاستثارة الجنسية.
    أما التصوير الوتوغرافي فلا بأس به بنفس هذه الشروط.
    أما الصور المجسمة كالتماثيل والأصنام، والألعاب التي على شكل الحيوانات ، وعلى شكل الإنسان، والتحف التي تزين بها البيوت على شكل مجسمات كاملة فهي حرام كلها سواء قدست أو لم تقدس ، وسواء علقت على الأرفف، أو على الأرض، أو وضعت في السيارات، وسواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، فالعبرة بكونها مجسمة، وليس بحجمها.ولا يباح منها إلا لعب الأطفال إذا استخدمها الأطفال .
    أما شراء لعب الأطفال للكبار و تزيين البيوت بالتحف المجسمة فلا يجوز.
    يقول فضيلةالشيخ أحمد هريدي مفتي مصر سابقا في عام 1963 م :-
    ‏ ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم -‏ يقول (‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة )‏ قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ .‏
    ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام .‏
    ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (‏ القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون )‏ لى على سهوة (‏ السهوة بيت صغير ضمن الدار )‏ لى فيها تماثيل .‏
    فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم -‏ هتكه (‏ هتكه نزعه )‏ وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .‏
    قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين )‏، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد .‏
    ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‏ قال (‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب )‏ قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع .‏
    وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب .‏
    الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .‏
    قال وهذا هو الأصح .‏ الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز .‏
    وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد .‏
    وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار .‏
    والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة .‏
    وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما -‏ إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه -‏ وهو الجواز شرعا .‏ انتهى.
    ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
    نستطيع أن نجمل أحكام الصور والمصورين في الخلاصة التالية:
    -أ- أشد أنواع الصور في الحرمة والإثم صور ما يعبد من دون الله -كالمسيح عند النصارى- فهذه تؤدي بمصورها إلى الكفر إن كان عارفا بذلك قاصدا له.
    والمجسم في هذه الصور أشد إثما ونكرا. وكل من روج هذه الصور أو عظمها بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته.
    -ب- ويليه في الإثم من صور ما لا يعبد، ولكنه قصد مضاهاة خلق الله. أي ادعى أنه يبدع ويخلق كما يخلق الله، فهو بهذا يكفر. وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده.
    -ج- ودون ذلك الصور المجسمة لما لا يعبد، ولكنها مما يعظم كصور الملوك والقادة والزعماء وغيرهم ممن يزعمون تخليدهم بإقامة التماثيل لهم، ونصبها في الميادين ونحوها. ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملا أو نصفيا.
    -د- ودونها الصور المجسمة لكل ذي روح مما لا يقدس ولا يعظم، فإنه متفق على حرمته يستثنى من ذلك ما يمتهن، كلعب الأطفال، ومثلها ما يؤكل من تماثيل الحلوى.
    -هـ- وبعدها الصور غير المجسمة -اللوحات الفنية- التي يعظم أصحابها، كصور الحكام والزعماء وغيرهم، وخاصة إذا نصبت وعلقت. وتتأكد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظلمة والفسقة والملحدين، فإن تعظيمهم هدم للإسلام.
    -وـ ودون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لا يعظم، ولكن تعد من مظاهر الترف والتنعم، كأن تستر بها الجدر ونحوها، فهذا من المكروهات فحسب.
    -ز- أما صور غير ذي الروح من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤد إلى ترف فتكره.
    - ح- - وأما الصور الشمسية (الفوتوغرافية) فالأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسا دينيا، أو تعظيمه تعظيما دنيويا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين.
    -ط- وأخيرا … إن التماثيل والصور المحرمة إذا شوهت أو امتهنت، انتقلت من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل، كصور البسط التي تدوسها الأقدام والنعال ونحوها. انتهى.
    ويقول الدكتور القرضاوي في موضع آخر:-
    الأرجح قصر التحريم على المجسم , وأما صور اللوحات المسطحة على الورق , أو الجدران , أو الخشب ونحوها , فأقصى ما فيها الكراهة التنزيهية , كما ذكر الإمام الخطابي , إلا ما كان فيه غلو وإسراف , كالصور التي تباع بالملايين ونحوها.
    ويستثنى من المجسم المحرم : لعب الأطفال , من الدمى والعرائس والقطط والكلاب والقرود ونحوها , مما يتلهى به الأطفال , لأن مثله لا يظهر فيه قصد التعظيم , والأطفال يعبثون بها .
    ودليل ذلك حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات ( العرائس ) وأن صواحب لها كن يجئن إليها فيلعب معها . وكان الرسول الكريم يسر لمجيئهن إليها .
    ومثل ذلك : التماثيل والعرائس التي تصنع من الحلوى وتباع في بعض المناسبات , ثم لا تلبث أن تؤكل .
    كما يستثنى من الحظر : التماثيل التي تشوه بقطع رأسها , أو نحو ذلك منها , كما جاء في الحديث أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم : « مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة » .
    وأما التماثيل النصفية التي تنصب في الميادين ونحوها للملوك والزعماء , فلا يخرجها من دائرة الحظر , لأنها لا تزال تعظم .
    ونهج الإسلام في تخليد العظماء والأبطال يخالف نهج الغربيين , فهو يخلدهم بالذكر الحسن , والسيرة الطيبة , يتناقلها الخلف عن السلف ,
    ويتمثلونها , ويأتسون بها , وبهذا خلد الأنبياء والصحابة والأئمة والأبطال والربانيون , فأحبتهم القلوب , ودعت لهم الألسنة , وان لم ترسم لهم صورة , ولا نصب لهم تمثال .
    وكم من تماثيل قائمة لا يعرف الناس شيئا عن أصحابها , كتمثال « لاظوغلي » في قلب القاهرة , وكم من تماثيل يمر الناس عليها فيلعنون أصحابها .
    والله أعلم .
    وداعًا ...

  5. #5
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : مجموعة من المفتين
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : ما حكم العمل في التلفزيون الرسمي في مجال الرسوم والجرافيك باستخدام الكمبيوتر، خصوصاً عند استخدام هذه الرسوم والصور لما فيه صالح الأمة العربية والإسلامية؟.
    الإجابة : بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
    اختلف العلماء حول حكم رسم ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن رسم ما فيه روح ليس حراما، ولكنه قد يكون مكروها إذا كان من مظاهر الترف.
    وعلى كل حال فاستخدام الرسم في وسائل الإعلام بغرض الدعوة والتعليم النافع لا يدخل في دائرة الحرام ،بل يكون مطلوبا شرعا، ويتأكد هذا الطلب إذا تعينت هذه الوسائل لتوصيل الدعوة والعلوم النافعة للناس،وهذا ما لم يكن موضوع الصورة حراما في نفسه كالصور التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة وكالصور العارية .
    يقول الدكتور خالد بن عبدالله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود:-
    رسم ذوات الأرواح فيه أقوال بين أهل العلم، والجمهور على تحريمه؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-:" إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون" رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- بخلاف الصور الفوتوغرافية التي أجازها أكثر العلماء المعاصرين؛ لأنها ليست مضاهاة لخلق الله بشرط ألا تكون معظمة.
    أما استخدام الرسوم الموجودة في برامج الحواسيب لما فيه المصلحة كما ذكر السائل فهو أمر محمود، وأقل ما فيه أنه أهون الضررين، لا سيما أنه صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه أقر لعب عائشة –رضي الله عنها- بلعب تشبه الحيوانات، انظر سنن أبي داود ، وفتح الباري (10/527) كما أقر الصور المرسومة في بيته –عليه الصلاة والسلام- على الوسائد. انظر ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة –رضي الله عنها. انتهى.
    ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا حكم استخدام الكرتون والجرافيك في الأمور الدعوية:-
    من قديم فصلنا الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا(الحلال والحرام في الإسلام) ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل، أي ما كان مجسّمًا، وهو الذي نسميه بلغة العصر (التماثيل) لأنها هي التي تضاهي خلق الله، فإن خلقه تعالى مجسم، كما قال سبحانه {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} آل عمران:6 وتصويره تعالى في الأرحام: تحويل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام مكسوة لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
    وجاء في الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ " فهذا هو خلق الله؛ إنه مجسم دائما.
    والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح، حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن ينفخ في صورته الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، كما صح في الحديث.
    ولا يستثنى من ذلك غير (لعب الأطفال) لحاجتهم إليها، ولخلوها من التعظيم للصورة.
    وعلى ضوء هذا نقول: إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلى الجواز.
    وفي السؤال الذي معنا عدة أمور إضافية، تخفف الحكم في هذه الصيغة خاصة:
    الأول: أن (الرسوم الكارتونية) ليست صورًا كاملة، بل هي صور ذات طبيعة خاصة، لا تستجمع كل ملامح الصورة الحقيقية.
    والثاني: أنها تستخدم لأغراض دعوية وتربوية وتثقيفية، والأولاد الصغار يقبلون عليها غاية الإقبال، ويتابعونها، ويتأثرون بها، فينبغي علينا ألا نهمل هذه الوسيلة المحببة، وأن نستخدمها في تعليم الأطفال والمراهقين ما ينبغي أن يتعلموه من العقائد والقيم والمفاهيم.
    الثالث: أن الآخرين استخدموا هذه الوسيلة من مدة طويلة، وغزونا بها غزوا كاسحا في التليفزيونات المختلفة في أوطاننا، وغدت هذه المسلسلات الكرتونية هي الغذاء اليومي الشهي لأبنائنا وبناتنا، وقد أدمـن الجميع عليه، ولـم يعد من السهل فطامهم عنه، إلا بـ (بديل إسلامي) مناسب، يحمل نفس العناصر التعليمية والتشويقية، التي تجذب الأطفال بسهولة.
    بل إني أرى أنه من المتعين علينا أن نخوض هذه المعركة الإعلامية الفنية بكل قوة، حتى نسد هذه الثغرة، ونلبي هذه الحاجة الملحة، بأدوات تعبر عن ديننا ورسالتنا وحضارتنا وتقاليدنا، فهذا من فروض الكفاية الواجبة اليوم على الأمة في مجموعها.
    وعلى أهل الاختصاص القادرين من أهل الإبداع الأدبي والفني الملتزم، على إنتاج مثل هذه البرامج، وأن يسارعوا بها، وعلى غيرهم من أهل السلطان، وأصحاب المال، أن يعينوهم على أداء هذه الرسالة النافعة والضرورية. ورحم الله كل من أسهم في هذا العمل بنصيب.
    والله أعلم .

    المفتي : الشيخ فيصل مولوي
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : فضيلة الشيخ بارك الله فيك. انتشرت بين الناس برامج الحاسب الآلي وكانت من ضمن هذه البرامج برامج تـُعنى بتصميم المجسمات ثلاثية الأبعاد وكأن الرائي لها يظن أنها صور حقيقية. بل تعدى الأمر بهذه البرامج إلى تحريك المجسم وجعله يتكلم وكأنما هو شخص حقيقي. ولم يقتصر الأمر على عملها فقط بل إخراجها على شاكلة أفلام فيديو. نرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الشرعي في عمل مثل هذه التصميمات والمجسمات حيث أنه قد التبس الأمر على كثير من الشباب .نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم وسدد خطاكم الرد بسرعة لأن هناك عشرون شابا بانتظار الحكم الشرعي في مثل هذه الأعمال سدد الله خطاكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
    الإجابة : بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
    هذه الصور المسطحة جائزة على رأي المالكية الذين يرون جواز ذلك،والنظر للصور جائز مادام منضبطا بضوابط الشرع وهو ألا يطلع على عورة ،وألا يكون بشهوة.
    يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
    هذه الصور ليست مجسمات على الإطلاق بل هي صور مسطحة تظهر على صفحة واحدة، مثل الصور الفوتوغرافية التي أباحها جمهور العلماء المعاصرين. مع اختلاف واحد هو أن الصورة الفوتوغرافية هي انعكاس الظل لجسم حقيقي، أما هذه الصور فهي رسوم باليد أو بغيرها، وقد تكون رسوماً كاريكاتورية تظهر على الحاسب الآلي أو التلفزيون. تم تحريكها وجعلها تتكلم.
    وقد أجاز المالكية صناعة الصور المسطحة، ( وكانت في ذلك العصر رسماً باليد لأنّ التصوير الفوتوغرافي لم يكن قد ظهر) واعتمدوا على الحديث الصحيح: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب) أخرجه البخاري ومسلم. كما اعتمدوا على ثبوت وجود الصور المسطحة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه طلب تحويلها حتى لا تعرض عليه في صلاته، ولم يطلب إخراجها أو إتلافها، وكذلك وجود مثل هذه الصور في بيوت الصحابة والتابعين، وكذلك استعمال الدراهم والدنانير وعليها صورة الملوك.
    بينما يرى جمهور العلماء من المذاهب الأخرى تحريم صناعة الصور المسطحة، أما استعمالها واقتناؤها فهو من الصغائر عندهم.
    أما النظر إلى الصور – كما في الحاسب الآلي أو التلفاز أو المجلات- فليس حراماً إلا إذا كانت الصور محرمة كما لو كانت صور نساء عاريات – ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (7/7) وابن عابدين في الحاشية (5/ 238و 2/287) حيث تساءل: هل يحرم النظر بشهوة للصورة المنقوشة؟ وأجاب بأنه: محل تردد. مما يعني جواز النظر إن لم يكن بشهوة. وعند الشافعية لا يحرم النظر ولو بشهوة في الماء أو المرآة كما هو معروف عنهم.
    وخلاصة القول عندي: أن صنع هذه الصور المسطحة جائز اعتمادا على رأي المالكية، أما النظر إليها فهو جائز عند الجمهور، ما لم تكن صوراً للعورات التي حرمها الله، فلا يجوز النظر إليها ولو بغير شهوة، إذ الراجح أن النظر إلى صورة العورة كالنظر إلى حقيقتها، وهو حرام سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
    والله أعلم .
    وداعًا ...

  6. #6
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : مجموعة من المفتين
    المصدر : موقع إسلام أون لاين www.islamonline.com
    السؤال : هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور ،مثل صور الزعماء أو المشاهير، مثل بوش وبن لادن وغيرهما،وهل تجوز الصلاة فيها ؟
    الإجابة : بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
    فقد انتشرت في الآونة الأخيرة طباعة الصور على الملابس ،واتخذت أشكالا مختلفة ، من ذلك طبع الأشخاص باختلاف اتجاهاتهم ،كالممثلين ولاعبي كرة القدم ، أو الزعماء والرؤساء ، كما ظهرت صور الممثلات والمغنيات وغيرهن .
    وقد اتخذت طباعة الصور على الملابس شكلا آخر ،كطباعة الأماكن المشرفة ، مثل المسجد الأقصى وغير ذلك من الأماكن.
    وطباعة الصور على الملابس تأخذ حكم التصوير ،وهو من الأمور الخلافية بين الفقهاء في أصله،ولكن هناك أمور متفق عليها ، من ذلك:
    حرمة تصوير أو طباعة صور الفساق والعصاة ، أو كل من يحارب الإسلام ، فلا يجوز لبس هذه الملابس التي عليها مثل هذه الصور.
    فلا يجوز طبع ملابس هؤلاء ، لما يكون في ذلك من أثر سيئ ،لأنها ترويج لمثل هذا النموذج في المجتمع الإسلامي، فتلبس الفتيات ملابس عليها صور للشباب ،ويلبس الشباب ملابس عليها صور الفتيات ، وكل ذلك ينهى عنه شرعا.
    والذي تطمئن إليه النفس هو النهي عن طبع الصورة على الملابس التي عليها صور إنسان ، سواء كان صالحا أم غير صالح ،فطباعة صورة بوش أو بن لادن الأولى تركها ،وهذا لا يعني الاشتراك في الحكم على الشخصين ،وإنما الحكم على طباعة صورة الإنسان ،أيا كان ذلك الإنسان .
    أما الملابس التي تطبع عليها صور بعض الأماكن كالأقصى ونحوها ، فإنه لا يمكن الحكم عليها بالحرمة ، لعدم حرمة تصويرها أو طبعها ،ولكن الأولى إن لبست ألا يصلي فيها خاصة في المساجد ، حتى لا يشوش الإنسان على المصلين بالنظر جبرا إلى مثل هذه الصور، مما يخرج الناس عن الخشوع في الصلاة .
    ولا يعني هذا حرمة ارتداء الملابس التي عليها صور الأماكن أو الأشخاص إن لم يكن هناك نوع من التعظيم أو التقديس ،ولكنه يكره هذا ،ويكون حراما إن كان هناك نوع من التقديس أو التعظيم ونحوهما .
    يقول الدكتور القرضاوي :
    الصور الشمسية (الفوتوغرافية) والصور المرسومة أو المطبوعة على الملابس الأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسا دينيا، أو تعظيمه تعظيما دنيويا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين .انتهى
    ويقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
    يكره لبس الألبسة ذات الصور‏،‏ للصغار والكبار على السواء‏،‏ وإنما المشروع هو الألعاب ولو كانت مجسمَّة بالنسبة للصغار فقط‏،‏ دون نصبها على الحيطان والمكتبات والمفروشات‏،‏ فذلك تعظيم لها وهو حرام.انتهى
    والصلاة في المكان الذي به صور ،سواء أكانت ملبوسة أم معلقة صحيحة مع الكراهة .
    فقد جاء في فتاوى دار الإفتاء بالسعودية :
    لا بأس بالصلاة وخاصة إذا كانت الصورة مما يمتهن ، كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويوطأ ، هذا لا بأس به كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية ، أما لو كانت الصورة أمامك وأنت مستقبل القبلة فهذا مكروه ، والصلاة صحيحة إن شاء الله ، ولا بأس بذلك ، فإن أمكن أن تجد مكاناً لم يكن فيه صورة فهو أولى وإذا لم يمكن وصليت فالصلاة صحيحة ولا حرج عليك .
    والله أعلم

    المفتي : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
    المصدر : موقع www.bouti.com
    السؤال : ما حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏
    الإجابة : لا يدخل التصوير الفوتوغرافي في عموم كلمة ‏(‏الصور‏)‏ الواردة في الحديث الصحيح. لأن الكلمة تفسر بالمعنى المراد بها في عصر النطق بها.


    المفتي : الشيخ الدكتور محمود عكام
    المصدر : موقع www.akkam.org
    السؤال : ما حكم التصوير وما حكم اقتنائه ؟
    الإجابة : لا حرج شرعياً في التصوير والقاعدة تقول : ( حرامه حرام وحلاله حلال ) أي يحرم تصوير ما يعود على الإنسان وأخلاقه بالضرر ، ويحرم اقتناء ذلك ، أما ما لا ضرر فيه فلا مانع من تصويره واقتنائه بعد التصوير .

    المفتي : الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
    وداعًا ...

  7. #7
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المصدر : موقع www.fadhaa.com
    السؤال : ما حكم الصور الضوئية الآلية ؟
    الإجابة : الصور المتخذة بآلة التصوير والتي تنقل الظلال والأضواء الواقعة على الجسم، إلى السطوح التي تطبع عليها إما بدرجات اللونين : الأسود والأبيض، وإما بالألوان الطبيعية للجسم، هذه الصور عند النظر والتحقيق تخالف الصور التي جاء النص بها في السنة من الوجوه
    الآتية :
    أولاً: أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة التي تطبع على صفحاتها ولا تزيد عليها إلا أن صورة المرآة تبقى خيالاً يذهب بذهاب الجسم المواجه للمرآة، وأما صورة آلة التصوير فإنها تطبع هذه الظلال أو الخيال على السطوح المعدة لذلك، ولا يقول أحد أن صورة المرآة
    مضاهاة لخلق الله. بل المرآة تعكس الصور المقابلة ولا فعل للمرآة غير ذلك. والصورة المطبوعة في المرآة ليس فيها قط معنى المضاهاة، وكذلك الصورة التي تنقلها وتطبعها آله التصوير.
    ثانياً: لا شك أنه بتتبع علة النهي عن الصور تصويراً وتعليقاً نجد أن هذه العلل تنحصر فيما يأتي :
    1- أنها مضاهاة لخلق الله وعدوان على اسمه المصور.
    2- أنها ذريعة إلى تعظيم المخلوقات وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله.
    3- أن تعليق الصور على الجدران والستور معصية تحرم المسلم من غشيان ملائكة الرحمة، وحصول البركة في المسكن والدار.
    هذه هي العلل الثالث بالاستقصاء والاستقراء التي من أجلها جاء تحريم صناعة الصور وتعليقها.
    وهذه العلل الثلاث منتفية في التصوير بالآلة إذا لم يتبع ذلك تعليق هذه الصور ورفعها على الجدران والستور، وبيان هذا الإجمال على النحو التالي :
    1- لا يزعم زاعم أن صورة آلة التصوير مضاهاة لخلق الله. بل هي انعكاس على الورق أو أي سطح آخر، ولا تتدخل القدرة الفنية هنا بكثير أو قليل إلا من حيث اتقان وضع الآلة وتوجيهها وإلا فإن إبراز الصورة، إنما هو فعل المرآة، والعدسات والأضواء الساقطة... والصورة
    التي يلتقطها الطفل والكبير والذكي والغبي بالآلة سواء، بل الآلة يمكن لها أن تلتقط الصور تلقائياً، وبالتالي لا يزعم أحد أن المصور هو المضاهي لخلق الله، والتحريم في الأحاديث منصب على إنسان يزعم أن لديه القدرة الفنية، والمقدرة على أن يصور كما يصور الله
    ويخلق كما يخلق الله!! وبالتالي هو يضاهي نفسه بالله المصور سبحانه وتعالى.
    وأما الذي يصور بالآلة فقد لا يحسن أن يكتب ألفاً أو باء فضلاً على أن ينقش أو يرسم حيواناً أو إنساناً.. فالرسم الفني يحتاج إلى مقدرة فنية تتيح لصاحبها أن يصور وأن يضاهي خلق الله، وهذه المقدرة الفنية قد تدفع صاحبها، بل دفعت بعض الناس إلى أن يزعم لنفسه
    أنه يصور كما يصور الله، ويخلق كما يخلق الله سبحانه وتعالى.
    وهذا كله مُنْتَفٍ في حبس الصورة وإخراجها بواسطة آلة التصوير التي لا دخل مطلقاً للإنسان في تشكيلها وتحديد ملامحها، بل الآلة تنقل الشكل والصورة الموجودة في الخارج دون أدنى مقدرة فنية من الذي يمسك الآلة ويوجهها.
    وهكذا نتيقن إن شاء الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي] لا ينطبق على هذه الصورة فآلة التصوير نقلت وصورت خلق الله كما هو وطبعته على الورقة أو سطح آخر لا يقول قائل هذه الصورة من تصوير الفنان
    الفلاني، فقد يكون الذي التقطها بتوجيه الآلة إليها طفل صغير لا يحسن حرفاً من حروف الكتابة فضلاً على أن يصور صورة.
    وبالتالي من قال إن هذا الطفل قد ضاهى خلق الله أو اعتدى على اسمه المصور فقد جاوز الحد جداً...
    بل من قال يحرم نقل صورة المخلوقات بآلة التصوير فإنه يلزم تحريم المرآة، وكذلك تحريم نقل الصورة بواسطة التلفاز، لأن المستخدم هنا وهنا هو آلة التصوير، غير أن آلة التصوير الضوئي تطبع ظلال الصورة ودرجات الضوء على الشريط العاكس، وأما آلة التصوير التلفازي
    فإنها تطبع على الشريط على شكل موجات كهربائية مغناطيسية، وهذه الموجات تترجم تلقائياً على صفحة (شاشة) التلفاز صورة كاملة ثم تتحرك بإدارة الشريط، وهبوط الصور تلقائياً وكما أن المصور التلفازي (التلفزيوني) لا يدعي أنه يضاهي خلق الله في أن يخلق رجالاً ولا
    نساءً أو أطفالاً يتحركون ويتكلمون، ويمثلون... الخ

    وإنما هو ينقل ما هو موجود في الخارج فكذلك المصور ينقل ما هو موجود في الخارج بآلته... غير أنه ينقل ذلك صورة صورة، كل صورة مطبوعة بذاتها في لحظة واحدة من لحظات الزمن، وأما المصور التلفازي فإنه ينقل آلاف بل ملايين الصور في الساعة الواحدة من الزمان وهذه
    الصور المتتابعة هي التي تنشيء الحركة التي نراها على صفحة (شاشة) التلفزيون.
    وكما أنه لا يوجد هاهنا مضاهاة لخلق الله فكذلك لا يوجد في الصورة الضوئية مضاهاة لخلق الله. بل هذه صورة خلق الله، وهذه كذلك صورة خلق الله سبحانه وتعالى.
    وهكذا نعلم أن مسألة المضاهاة والعدوان على اسم الله المصور منتفية هاهنا قطعاً.
    2- وأما العلة الثانية فهي أن التصوير ذريعة إلى تعظيم غير الله، وبالتالي ذريعة إلى الشرك به وهذا حق، ومن أجل ذلك فنحن نقول لا يجوز بتاتاً تصوير الزعماء والرؤساء ونصب صورهم في الدوائر والميادين، لأن هذا من أعظم دواعي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا
    بالطبع لا يجوز فعله بقدرة الفنان، أو بآلة التصوير فكلا الأمرين غير جائز، لأن العلة في نصب صور الزعماء والرؤساء سياسيين ودينيين باقية.
    كما قال صلى الله عليه وسلم : [أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، وصوروا له هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة].
    وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل من داخل الكعبة وقد صورها المشركون وهم يستقسمون بالأزلام وقال: [تالله ما استقسما بها قط...]
    وهذه الأحاديث التي جاءت بالنهي عن ذلك هي بحمد الله التي حفظت مساجد المسلمين من تعليق الصور وإلا كانت المساجد اليوم أشبه بكنائس النصارى الذين أصبح دينهم عبادة الصور التي علقوها على الجدران في داخل كنائسهم ونصبوها كذلك خارجها فتركوا بذلك عبادة الله
    الواحد الأحد وعبدوا مريم وابنها، وتلاميذ المسيح والبابوات ورجال الدين...
    وأما الإسلام فإن الله حماه وأهله من عبادة الصور وإدخالها إلى مساجد المسلمين بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.

    ولكن أهل الإسلام دخل عليهم الشرك من باب آخر وهو تعظيم الرؤساء والعظماء السياسيين وتعليق صورهم في الميادين والدوائر الحكومية وهذه صورة ولا شك من صور الشرك وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك داخل فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
    والشاهد أن صورة الآلة، والصورة المصنوعة بقدرة الفنان والمصور سواء في الحرمة إذا كان القصد منها تعظيم رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء، ونصب هذه الصورة وتعليقها حرام لأن هذا ذريعة إلى تعظيم غير الله بل هو من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى.
    3- وأما العلة الثالثة وهي الحرمان من دخول الملائكة البيت الذي توجد فيه الصورة فلا شك في هذا أيضاً وهذا يستوي فيه صورة الآلة، وصورة الفنان المصور ما دامت هذه الصورة معلقة محترمة مستخدمة في تزيين الجدران وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة
    عائشة رضي الله عنها بتعليقها ستراً من قماش فيه صورة، وهتكه صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه السيدة عائشة وسادتين.
    فدل ذلك على أن تعليق الصور حرام بأي حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قائلاً: [أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة]، ولا يشك أحد أن هذا يطلق عليه كذلك صورة..
    ومعلوم أن الحديث ليس على الإطلاق فالصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة المعلقة المرفوعة، وأما الصورة المهانة التي تكون في وسادة، أو بساط أو ثوب يغسل ويلبس، أو لعبة يلعب بها فإنه قد جاءت النصوص الصحيح بجوازها في البيت، وهذا أشرف البيوت بيت النبي
    صلى الله عليه وسلم لم يخل من شيء من ذلك كالوسادتين اللتين صنعتا من الستر المعلق، ولعب السيدة عائشة التي كانت تلعب بها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : [إلا رقماً في ثوب].
    ولا شك أن دعوى النسخ لكل ذلك لا دليل عليه والنسخ لا يكون بالاحتمال...
    والخلاصة أن العلة الثالثة من علل تحريم الصور هي حرمان المسلم من دخول الملائكة إلى المنزل، وقد علمنا أنه ليس كل صورة تمنع من دخول الملائكة، وإنما ما كان معلقاً محترماً، ولا شك أنه يستوي في ذلك صورة الآلة، وصورة الفنان ويستوي في ذلك صورة علي الورق أو
    القماش أو غير ذلك ما دام معلقاً محترماً، ويزيد على هذا في الحرمة ما كان تمثالاً منحوتاً منصوباً فإن هذا من عمل الجاهلية وعباد الأوثان…
    والمسلم يجب أن يتنزه عن ذلك.
    وبهذا الذي قدمناه يتبين لنا أن الصورة التي تصور بآلة التصوير، ولا يكون مراداً بها التعظيم والتعليق فإنها صورة مباحة إن شاء الله لأنه لا ينطبق عليها أي وصف من أوصاف التحريم التي جاءت بها الأحاديث وهي مضاهاة خلق الله، وتعظيم المخلوقين، ونصب الصور في
    البيوت أو غير ذلك..
    الصور الضوئية والحياة المعاصرة:
    لا يخفى على مطلع اليوم أن الصورة قد أصبحن من أعظم وأخطر الوسائل في العصر الحديث وخاصة في مجال الإعلام والتعليم والأمن والحرب، بل وسائر مجالات الحياة، وإليك شيئاً من التفصيل لهذا الإجمال.
    1- في مجال الإعلام:
    الصورة اليوم سلاح فتاك، ووسيلة عظمى ومن يمتلكها اليوم يمتلك وسيلة من أعظم وسائل الإعلام، وترويج الأفكار والعقائد والمبادئ، فالأخبار المصورة أعظم تأثيراً في النفس آلاف المرات من الأخبار المسموعة، أو المقروءة فمهما بالغ الواصف في الوصف لا يمكن أن يكون
    كذلك كمن ينقل لك الصورة الحقيقة للخبر الحديث [فليس المخبر كالمعاين] (أخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من حديث أبي حربدة وصححه الألباني في صحيح الجامع 5250)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فالذي يرى الصورة كأنه يرى الواقع، والذي يسمع الخبر لا
    يمكن أن يكون كمن يرى صور هذه الأخبار والأحداث أمام عينه، ومن أجل ذلك فإن الذين امتلكوا وسائل التصوير الضوئي، ونقلوا ذلك على صفحات الورق، أو شاشات التلفزيون أو في الأشرطة المسجلة، فإنهم استطاعوا أن ينقلوا عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم بكل سهولة إلى العالم
    أجمع، وأما الذين ما زالوا ينقلون أخبارهم ووقائعهم بالكتابة والسماع فهم كمن يحارب الدبابة بالسيف والطائرة بالمقلاع، وهذا ليس من العقل ولا من الدين ولذلك فالصورة اليوم ضرورة إعلامية وإخبارية لا يمكن الاستغناء عنها لأهل الحق بتاتاً.
    كيف ينقلون حقائق الوقائع ضدهم، وكيف ينقل أهل الحق إلى الناس جهادهم، ومؤتمراتهم وجموعهم، وصور الهداية والحج وصلاة العيدين في أماكن كثيرة من العالم، وكيف يشرحون للناس مشاكلهم وقضاياهم.. إذا تخلى المسلمون اليوم عن استعمال الصورة المنقولة.. مطبوعة في
    ورقة، أو مطبوعة على شاشة أو شريط.. إن التخلي عن هذا اليوم للمسلمين انتحار حقيقي وهو يشبه من بعض الأوجه من ينادي اليوم بوجوب حرب الكفار بالسيف بدلاً من الصاروخ والرشاش.
    2- في مجال التعليم:
    وأما في مجال التعليم فقد أصبحت الصورة الآلية ضرورة أيما ضرورة.. فالطريقة القديمة من وصف حال الحيوان والإنسان والنبات، والجماد، ونظام الحياة، وقوانين الخلق في كل ذلك... هذا الوصف أصبح اليوم طريقة عقيمة جداً إذا قورن باستخدام الصورة الآلية في نقل هذه
    الحقائق الكونية، وتعليمها للصغار والكبار ويستحيل الاستغناء في العصر الحديث الذي تتنافس فيه الأمم في مجال العلم المادي عن هذه الوسيلة التي أصبحت أعظم من الكتابة نفسها... فالطفل اليوم يمكن تعليمه بواسطة الصورة الآلية في شهور ما يستحيل تعليمه له في
    سنوات وقبل أن يتعلم قراءة أو كتابة...
    إن دخول الصورة الآلية في مجال العلم أصبح شيئاً ضرورياً لازماً لاغنى عنه ولذلك فالقول بمنع الصورة الآلية سيؤدي حتماً بالمسلمين إلى ترك وسيلة من أعظم الوسائل الميسرة اليوم للعلم والتعليم.
    3- في مجال الحرب والأمن:
    وأما في مجال الحرب والأمن فقد أصبحت الصورة من أعظم الضرورات، فلا يمكن تصور جيش يدافع اليوم عن حوزة المسلمين ولا يمكن وسائل عظيمة لتصوير مواقع العدو، وتحركاته، وتجمعاته، وكل ذلك لا يتم إلا بآلات التصوير التي تضخمت وأصبحت اليوم تثبت في الطائرات
    والأقمار الصناعية.. فهل يقعد المسلمون عن ذلك بحجة أن التصوير الآلي حرام.. وأما في مجال الأمن الداخلي فقد أصبحت الصورة الشخصية ضرورة أيما ضرورة للتعرف على المجرمين والمفسدين في الأرض، وهذا سلاح كذلك لا بد للأمن الإسلامي من استخدامه وإلا فقدت الأمة
    سلاحاً عظيماً من أهم أسلحة الأمن الداخلي.
    من أجل ذلك كله قلنا أن الصورة الآلية التي لا وجه بتاتاً للقول أنها مضاهاة لخلق الله قد أصبحت من ضرورات العصر، وسلاحاً فتاكاً ذو حدين، فإذا استعمل في الخير أجاد وأفاد، وهو يستعمل كذلك في الشر فيفسد البلاد والعباد، بل إن من أعظم وسائل نشر الفساد اليوم
    في الأرض هو نشر صورة الرذيلة والفساد والخلاعة، ولا شك أن أعداء الإسلام استخدموا هذا السلاح ببراعة فائقة في الصد عن سبيل الله، وحرب الله ورسوله، ولا يعني هذا بتاتاً أن نحرمه من أجل استخدام الظالمين السيء له، لأن هذا كمن يقول : ما دام الكفار يستخدمون
    الدبابة والطائرة والبندقية ويحاربون بها أمة الإسلام، فلا يجوز لنا استعمالها، ومثل هذه الفتاوي هي التي جنت على أمة الإسلام. وجعلت الدعاة إلى الله يحاربون الشر ويقاومون الباطل بالوسائل البدائية، ويتركون كثيراً من الوسائل الحديثة الناجحة والنافعة.. فما
    يضير الدعاة اليوم لو استخدموا الصورة التلفزيونية، ويسجلوا علومهم على أشرطة الفيديو، وينقلوا حوادثهم وأحداثهم وأخبارهم بالصورة الضوئية، ويحاربوا العدو بمثل ما يحاربهم به.. من أجل ذلك كله قلنا ونقول أنه يجب استخدام الصورة الضوئية اليوم في الإعلام
    والتعليم والطب والحرب والأمن وسائر الميادين النافعة.
    ونقول: لا يجوز تعليق صور الزعماء والرؤساء دينيين كانوا أو سياسيين ولا تزين البيوت والمكاتب بالصور أيا كانت.. وأما استخدام الصورة الضوئية في الأمور النافعة التي ذكرناها فحكمها بحسب هذا الاستخدام فقد يكون هذا الاستخدام واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً حسب
    الغرض الذي فعلت من أجله.. وتكون حراماً إذا كانت لمجرد التزيين والتعليق على الجدران، وأشد حرمة إذا كانت للتعظيم.
    خاتمة:
    وفي الختام نقول لمن يفرق بين صورة آلة وآلة : إن تفريقك باطل وقياسك فاسد فمن قال إن صورة آلة التصوير التي تطبع الصورة على الورق غير جائزة، وأما آلة التصوير التلفزيوني فجائزة لأنها لا تطبع الصورة، وإنما تنقل الأضواء فقط فهذا تفريق بغير فارق، ويقول بغير
    علم لأن الآلة هي التي تنقل الصورة في كلا الحالتين، والخلاف في طبع الصورة، فآلة التصوير الضوئي تطبع الصورة على عاكس أو شريط مسجل ويمكن كذلك إيقاف الصورة دون الحركة فتبقى مطبوعة بالضوء على شاشة التلفزيون، وكلا الصورتين ليستا من مضاهاة خلق الله في شيء..
    فلا داعي للتفريق بين هذا وهذا.. وأقول هذا لأن بعض أساتذتنا ومشايخنا يبيح لنفسه أن يصور بالتلفزيون وعلى أشرطة الفيديو، وقد يفتي أن الصورة المطبوعة على الورق لا تجوز، وهذا كما ذكرنا تفريق بلا سبب يوجب الفرق.. وأظن الآن أنه قد وضح السبيل، وظهرت الحجة إن
    شاء الله.. وهذا مبلغ علمي ومنتهى اجتهادي والله أعلم بالصواب.. فإن كان ما قلت حقاً فمن الله، وإن كان ما قلت خطأ فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأعترف بقصور علمي، وقلة بضاعتي والله المسئول أن يجبر نقصي وأن يعفو عني
    والحمد لله أولاً وأخيراً..
    وداعًا ...

  8. #8
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر
    المصدر : موقع المسلم www.almoslim.net
    السؤال : ماحكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟
    الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من ألحقه بالتصوير باليد، وهو التصوير المحرم، وقالوا: إنه داخل في مسمى التصوير، وهو عمل باليد، حيث إنها هي التي تتولى تشغيل آلة التصوير، فيدخل المصور تحت الحكم الوارد في الحديث، وهو لعن المصورين، حيث ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: " ثم لعن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين"، وصح عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال:"أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة _رضي الله عنها_، وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"،
    وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة في دار الإفتاء بالسعودية.
    وقال آخرون: إن التصوير الفوتوغرافي ليس له حكم التصوير باليد؛ لأنه من عمل الآلة، وهي صورة الإنسان الحقيقية، فَعِلَّة المضاهاة غير موجودة فيها، ولا تختلف عن صورة المرآة -(المرايا)- إلا أنها مثبتة، وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – ، ويشترط للجواز ما يلي:
    1- أن تكون الصورة للضرورة أو الحاجة.
    2- ألا تستخدم في محرم، أو ما يفضي إلى محرم.
    3- ألا يحتفظ بها للذكرى أو نحوه.
    وهذا القول الأخير هو الذي يترجح لديّ، والتصوير بالفيديو أخف منه؛ لأنه ليس فيه تثبيت للصورة، فإذا ثبتت كان له حكم التصوير الفوتوغرافي، والله أعلم.

    المفتي : الشيخ عبد الحميد الكبتي
    المصدر : موقع الشبكة الليبي ة www.libya-web.net
    السؤال : سلام الله عليكم ما حكم التصوير داخل المساجد؟ فمثلا لدينا مناسبة عقد قران لصديق بمسجد ما ونريد تصويره من باب الذكريات فهل يحق لنا ذلك؟
    الإجابة : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، حياك الله أخي على حسن تواصلك معنا ، وحرصك على التفقه في أمورك ..
    سؤالك أخي الكريم يحوي على أمرين ، الأول حكم التصوير الفتوتوغرافي ، أو التصوير بالفيديو ، والثاني حكم التصوير داخل المسجد لحفل قران .
    أولاً : حكم التصوير .
    الأصل فيه الإباحة والجواز ؛ فالأحاديث التي نهت عن التصوير إنما يقصد منها النهي عن النحت وصنع التماثيل ذات الظل؛ وذلك لأن هذا هو الذي كان معروفًا وقت صدور هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي إنما هو لأجل البعد عن عبادة الأوثان التي كان الناس قريبي عهد بها.
    أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، فهو مجرد حبس للظل عن طريق الوسائط الميكانيكية، دون أن يكون للمصور أي دخل في ذلك إلا الضغط على زر هذه الآلة؛ وبالتالي فإن فعله هذا لا يكون تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث الناهية عن التصوير، فهو خارج عن دائرة الحرمة في هذه الأحاديث .
    ثانياً : حكم التصوير داخل المسجد وإقامة حفل القران فيه .
    لا حرج مطلقا في التصوير داخل المسجد ، لأن التصوير مباح كما قلت ، وإقامة مثل هذه المناسبات في المسجد أمر حسن ، وهو جزء من وظيفة المسجد وتفعيل دوره في المجتمع ، على أن تكون هذه الحفلات مراعية لحرمة المسجد ، من حيث النظافة وما يكون في هكذا مناسبات من غناء ومرح ، فيجب أن تكون كلها مباحة وفي حدود حرمة المسجد ووقاره .
    وقد إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأحباش أن يلعبوا في المسجد بحرابهم ، كمثل ما نراه اليوم من رقصات لبعض الأفارقة ؛ فقد رَوَى عروة عن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت: " كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي".
    فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذن باللعب في المسجد ، فمن باب أولى إقامة عقود القران والحفلات التي تراعي حرمة المسجد .
    وفقكم الله لكل ما يحب ويرضى ..

    المفتي : محمد راتب النابلسي
    المصدر : موقع www.nabulsi.com
    السؤال : فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكر جهودكم وبذل وقتكم في خدمة المسلمين ، أريد أن أسأل عن حكم التصوير هل هو حلال ؟ وما هو حكم تعليق الصور في المنزل ؟
    الإجابة : الأخ الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جواباً على سؤالكم نفيدكم بما يلي :
    التصوير بواسطة (الكاميرا ) لاينسحب عليه وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصورين في حديث :
    (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون )
    رواه البخاري ومسلم
    لأن المصورين المتوعدين هم الذين يرسمون باليد ,ويؤخذ هذا القيد من رواية للحديث السابق تقول :
    (أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )
    بشرط أن يسلم التصوير مما يخالف الدين والخلق .أما تعليق الصور( لذوات الأرواح ) فحرام سواء كانت الصورة باليد أم بالكاميرا , لأحاديث عدة منها (أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة و أن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: أحيوا ما خلقتم ) وحديث ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) .وما اعتاده بعض الناس اليوم من تعليق صورة أبيه أو شيخه في البيت أو صورته وزوجته في غرفة النوم يجعل تلك البيوت مرتعا للشياطين ,تفعل فعلها في بيوت المسلمين ,لإعراض الملائكة عنها, والله المستعان .


    المفتي : الشيخ بيوض ابراهيم
    المصدر : موقع www.mzabnet.com

    السؤال : هل التصوير الشمسي محرم ؟ و هل يتناوله نهي النبي (ص) عن التصوير ؟

    الإجابة : التصوير الشمسي مباح جائز و مفيد و نافع و ضروري في كثير من الحالات , و لا يدخل أبدا في نهي النبي (ص) عن التصوير , و ما هو إلا كصنع نوع من المرايا التي تنطبع فيها الصور , و هي موجودة في زمن النبي (ص) مستعملة منتشرة و لم ينه عنها , و لا يزيد التصوير الفوتوغرافي منها إلا باستعمال مادة لحفظ الصورة بعد زوال الشخص من أمامها , فدعكم من الهوس و الوسواس .

    المفتي : د. حسام الدين عفانه
    المصدر : موقع www.yasaloonak.ne

    النص : فن التصوير : والمقصود به التشكيل والتكوين والتجسيم وردت إشارات إلى ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية ، قال الله تعالى ما هذه التماثيـل التـي أنـتم لها عاكفون ) سورة الأنبياء الآية 52 .
    وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثـيـل وجـفان كالـجواب وقدور راسيات ) سورة سبأ الآية 13 .
    وورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ) متفق عليه . وهم الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد من دون الله كما قال القسطلاني في إرشاد الساري 8/481 .
    وعن أبي سعيد قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير ) رواه الترمذي ومالك ، وغير ذلك من الأحاديث .
    وقد استعرض أحد الباحثين الأحاديث الواردة في التصوير والصور وخلص إلى أن المقصود بالصورة في الأحاديث التمثال وأن هذا المعنى هو الأكثر وروداً ووضوحاً ثم ورودها بمعنى الرقم والنقش .
    وقد اختـلف العلماء قديماً وحديثاً في حكم التصوير ويمكن أن نجمل الأحكام المتعلقة بالتصوير بما يلي :
    1. يحرم تصوير التماثيل وخاصة ما كان يعبد من دون الله .
    2. تحرم التماثيل المقصود بها مضاهاة خلق الله أو المقصود بها التعظيم كتماثيل الزعماء والحكام .
    3. تحرم تماثيل كل ما فيه روح ويستثنى من ذلك لعب الأطفال .
    4. تحرم الصور غير المجسمة إذا قصد بها التعظيم . الإسلام والفن للقرضاوي ص 111-113 .
    5. التصوير الفوتغرافي والتصوير التلفزيوني الأصل فييهما الإباحة إلا إذا كان أصل الصورة محرماً كتصوير امرأة سافرة أو نحو ذلك . وكذلك يحرم هذا النوع من التصوير إذا ترتب عليه مفاسد مثل أفلام الجنس والأفلام التي تعلم الناس السرقة والميوعة والانحراف وغير ذلك من طرق الفساد .
    6. يترتب على ما سبق من الأحكام أنه لا يجوز العمل بأي شكل من الأشكال في كل ما يتعلق بهذه المحرمات . فيحرم صنع التماثيل وبيعها واتخاذها في البيوت وغيرها.
    وداعًا ...

  9. #9
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في إباحة الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    المفتي : الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان
    المصدر : موقع قناة المجد الفضائية www.almajdtv.com
    السؤال : عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ ما حكم التصوير الفوتوغرافي إذا كان للذكرى يحسب يعني ولا تعلق ؟
    الإجابة : باختصار سبق أن تكلم عن التصوير الفوتوغرافي وهل هو نوع من التصوير ذكرت الخلاف في المسألة وذكرت الأدلة وبعض الأخوة يعني قالوا أنك ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراَ إنما هو حبس للصورة التي خلقها الله عز وجل وليس فيه مباهاة لخلق الله وجاءت الصورة لم تكن موجودة وقالوا لكن الشيخ رحمه الله أفتى بأن التصوير للذكرى حرام وهذا تناقض في الأمرين قلت نعم أن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا ليس من التصوير المحرم لكنه يرى أن التصوير إذا كان مقصود به الذكرى فقد مجرد الذكرى يرى أنه محرم سد للذريعة لأنه قد يتصور في النساء يصور فيه شخص لا يريد التصوير يصور به شخص ميت ورؤيته تجدد الأحزان ما أشبه ذلك فهذا ما يراه رحمه الله في المسألة لكن أصل التصوير الفوتوغرافي مباح وهذا حقيقة يعفي من حرج شديد قد ذكرت لبعض الأخوة والأخوات الذين اتصلوا علي فلو قلنا أنه حرام فلا يجوز أن تدخل جريدة أو مجلة أو غيرها فيها صور وهذا يعني في الحرج الشديد ما لا يخفى ويعني يحترج الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب وصورة فهذه مصيبة أو نقول هذا من التصوير الحرام لكن الصواب كما شرحته بأدلته بينت هذا فيما سبق أن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراَ لأنه حسب للصورة التي خلقها الله عز وجل وه وجائز إلا إذا تضمن محظور كتصوير امرأة أو تصور عورة رجل أو تصوير من لا يرضى بتصويره أو تصوير ميت رؤيته تجدد الأحزان وما أشبه ذلك

    المفتي : الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
    المصدر : www.kharj.net
    السؤال : أريد أن أسأل عن الصور التي نحتفظ بها للذكرى في الأدراج ولا تعلق هل هي حرام؟
    وعن التصوير بكاميرا الفيديو قيل لي أنه جائز لأني أحب أن احتفظ بالصور للذكرى؟
    الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم
    اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا ؟
    القول الأول : أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة ، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني .
    القول الثاني : أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.
    وقد استدل الفريق الأول بالعمومات التي فيها تحريم التصوير وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تنقش باليد فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من النصوص المحرمة للتصوير.
    وقد أجاب القائلون بالجواز والإباحة: بأن النصوص الشرعية المحرمة للتصوير إنما حرمته لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل. والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك ؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه وليس مضاهاة لخلق الله تعالى.
    والذي يظهر لي أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير، لأنه لا مضاهاة فيه لخلق الله، إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.
    أما ما يتعلق بدخول الملائكة: فإنه قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ ولا صورة)) وفي بعض روايات البخاري ( ولا صورة تماثيل ). ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: ((وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه وفيه قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ولا صورة)). وهذا الذي قبله محمول على ما يحرم من الصور، أما ما لا يحرم سواء كان مصوراً أو مجسماً كلعب البنات الصغار والممتهن من الصور فإنه لا يمنع دخول الملائكة فيما يظهر من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لعب عائشة في بيته، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن علي ) وكذلك في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه حدثه بسر بن عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) قال: فمرض زيد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصوير فقال : إلا رقم في ثوب، ألا سمعته، قلت: لا، قال: بل قد ذكره.
    فما كان من الصور الفوتوغرافية معظماً مرفوعاً فأرى أنه ملحق بالمحرم لما فيه من التعظيم الذي يفضي إلى الشرك، أما ما كان منها محفوظاً في الرفوف والمحافظ وشبهها فلا أرى تحريم اقتنائه سواء كان للذكرى أو غيرها. والله تعالى أعلم بالصواب.
    أما التصوير بالفيديو: فهو مثل التصوير الفوتوغرافي من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة ممن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو، وهو الظاهر، لأن التصوير به نقل لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه، فهو نظير المرآة ونحوها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ولا فرق في الجواز بين أن يكون ذلك للذكرى أو لغيرها. والله أعلم.

    ----------------------


    تم ولله الحمد

    أتمنى أن تكون جميع الشبهات حول هذا الموضوع قد زالت


    التعديل الأخير تم بواسطة السرداب ; 14-06-2006 الساعة 12:35 AM
    وداعًا ...

  10. #10

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    بارك الله فيك أخي السرداب ،ونفعَ بِك وبِما نقلتْ .

  11. #11
    التسجيل
    30-06-2004
    الدولة
    مُسْـلِمٌ مِنْ أُمَّةِ الإسِــلامِ
    المشاركات
    3,266

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    بارك الله فيك أخي السرداب ،ونفعَ بِك وبِما نقلتْ
    ننتظر دوما ً جــديدكـ لكـ السلام والتحيه

  12. #12
    التسجيل
    20-05-2005
    الدولة
    final fantasy
    المشاركات
    209

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    شكر الى اخي الغالي وحبيبي في الله السرداب اللهم أسكن عبدك جنة الفردوس حسن ختمه واكتبه من الشهداء
    وألحقنا به لنلقيه وجها لوجه في جناتك اللهم اجعلنا رفاق في جناتك .يارب العالمين...
    جاري البحث >>>



  13. #13
    التسجيل
    20-05-2005
    الدولة
    final fantasy
    المشاركات
    209

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    أرجوا التثبيت
    جاري البحث >>>



  14. #14
    التسجيل
    22-12-2005
    الدولة
    القاهره _ مصر
    المشاركات
    512

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

    جزاك الله كل خير يا سرداب على تجميعك لفتاوى مختلف العلماء

    لقد استفدت منها كثيرا جدا

  15. #15
    التسجيل
    02-04-2006
    المشاركات
    421

    رد: أقوال العلماء الزكية في حكم الصور الفوتوغرافية ( فتاوى لأكثر من 20 عالمًا )

    شكرًا لكم إخواني .. alamid .. ابوخــــــــالد .. sinchi .. حبر الإسلام على ردودكم المشجعة فالله وحده يعلم كم تعبت في تجميع وتنسيق هذه الفتاوي

    وجزاكم الله خير الجزاء
    وداعًا ...

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •