قدم محام عراقي شكوى ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متهما إياه بخرق القانون وارتكاب جريمة قتل بحق الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال المحامي بديع عارف عزت -الذي توكل للدفاع عن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في الحكومة السابقة- إن "الشكوى موجهة ضد المالكي والقاضي رؤوف عبد الرحمن".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت "استندت في تقديمي للدعوى إلى المادة الأولى من أصول المحاكمات الجزائية العراقي، التي تنص على أنه على أي مواطن يشعر بوجود جريمة من واجبه الإبلاغ عنها، واتهامي للمالكي وعبد الرحمن استند لعدة نقاط".

وأبرز هذه النقاط هي أن "قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية أو من يخوله بالتوقيع على مثل هذا القانون ويثبت رقم وتأريخ الموافقة على الأمر تحريريا".

وأشار إلى أن "ما حصل هو أن نائب الرئيس عادل عبد المهدي وقع في الحقل المخصص لرئيس الجمهورية ولم يضع عبارة (عن) ليوحي بأن رئيس الجمهورية هو الذي وقع الأمر، ولم يرد رقم وتاريخ التخويل الذي يجب أن يذكر فيها، وقد سلمت نسخة من هذا الأمر إلى منظمة هيومن رايتس ووتش".


تنفذ بمرور ثلاثين يوما
وأضاف عارف أن "المادة الأربعين من قانون المحكمة تنص على أن أحكام الإعدام تنفذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن تنفيذ الإعدام تم بعد يومين من اكتساب الدرجة القطعية، وأن المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم والكل يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل تم صبيحة أول أيام عيد الأضحى".

والأمر الآخر حسب المحامي "وهو المهم أن المحكمة اختارت محاميا من قبلها لصدام حسين بدلاً من محاميه خليل الدليمي وهو المحامي عبد الصمد الحسيني، والذي حضر الجلسة الأخيرة الحاسمة، وتبين أن هذا الشخص ليس محاميا ويحمل هوية محام مزورة، والآن عليه أمر قبض بتوصية من نقابة المحامين، وهذا الأمر يجعل الحكم الصادر بحق المتهمين غير قانوني وغير شرعي لعدم وجود محامي دفاع".

وأكد المحامي عارف بأن لائحة الاتهام قدمت للمحكمة قبل إصدار الحكم من قبل موظف في السفارة الأميركية يدعى وليم أج ويلي -وهو الذي قام بإعدادها- مما يؤشر إلى أن هناك نية مبيته لقتل صدام حسب قول عارف.

وذكر بديع عارف أن المادة القانونية -التي ينبغي أن يحال بموجبها المدعى عليهما، وهما رئيس الحكومة ورئيس المحكمة- هي المادة 416 من قانون العقوبات وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، وأضاف أن هذه الشكوى التي قدمها ستجعل القضاء العراقي أمام الاختبار في أن يكون مستقلاً أو مسيساً.

وعن تمتع رئيس الحكومة بالحصانة قال عارف إن الأدلة التي قدمها إذا عرضت على القضاء وقبلتها المحكمة فإنها ترفع الحصانة عن رئيس الحكومة، أما رئيس المحكمة فلا يتمتع بأي حصانة.

وأكد عارف أنه سيسعى إلى المحاكمة الدولية إذا رفضت الشكوى التي تقدم بها. وعن أسباب تأخره في رفع هذه الشكوى إلى المحكمة الدولية قال إنه ليست لديه الإمكانية المادية لمتابعة مثل هذه القضية ولم يتلق الدعم من أي جهة لمتابعتها.

وإنه قدم الشكوى عن طريق السفارة العراقية في الأردن، وقال سعد الحياني السفير العراقي بعمان للجزيرة نت "نحن لاعلاقة لنا بتقديم الشكاوى، وأوضحنا ذلك إلى المحامي بديع عارف وأبلغناه بأن يذهب إلى المحاكم المختصة أو وزارة العدل لتقديم شكواه، لأن القنصل في السفارة لا يمتلك صلاحية متابعة مثل هذه الأمور".

يذكر أن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بحق الرئيس الراحل في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2006 الموافق أول أيام عيد الأضحى


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BE89A453-B2D0-4CE9-BB34-B80151C00CEB.htm