حكم قضائي رهن الاختطاف....

زارت أم إياد جارتها أم زياد فلاحظت حزنها وسألتهافإشتكت الجارة أبنائها المسجنيين لدى السلطة (سلطة عباس)وطأطأت راسها بالأرض وقالت أم زياد ...ياجارة الله لايعيد أيام اليهود لكنهم أحسن مليون مرة من ظلم ذوي القربى ...وأكملت ..
طيب.. اليهود كانوا يحبسوا أولادنا في سجن جنيد ونقول يللا مهو احتلال، وراح نشوف فيه يوم، لكن عباس وجنوده شو نحكي عنهم ليحبسوا أولادنا ورجالنا؟!، الله على الظالمين وين ما راحوا وين ما إجوا".

" كل ما ذهبت لزيارته يقولون لي روحي يا حجة مفيش اليوم زيارة"!!.

عبارات يرددها كل من له ابن او زوج مختطف خلف قضبان أجهزة عباس ..عبارات نابعة من قهر على اختطاف المهندس الفلاني ..الطالب المتفوق في كلية الطب..الاستاذ الجامعي..المقاوم المطلوب للاحتلال..الحافظ لكتاب الله..

..وهكذا تتوالى فصول المأساة في مختلف مدن الضفة حيث يتنافس جهازي المخابرات والوقائي التابعين لإمرة CIA مباشرة حسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية منذ سنين على اختطاف أبناء الحركة الاسلامية بالضفة دون اتباع الاجراءات القانونية عند القاء القبض عليهم حيث يكتفي القائمين على الوقائي والمخابرات بالحصول على موافقة رئيس هيئة القضاء العسكري الذي تنحصر ولايته على العسكريين فقط، لأن في امتداد اختصاصها على المدنيين إقصاء لولاية القضاء المدني، وتعدياً على مبادئ العدالة والمساواة التي أكدها القانون الأساسي الفلسطيني.

بالتالي فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة، كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين ( 11 و 12 ) لذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً، وعليه فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع"

وعلى الرغم من وضوح موقف محكمة العدل العليا تجاه احتجاز المدنيين بقرار من هيئة القضاء العسكري، وقولها كلمة الفصل في ذلك، استمر رئيس هيئة القضاء العسكري بإصدار أوامر الاعتقال للأجهزة الأمنية، مما يشكل مسا لهيبة القضاء، وتعدياً صريحاً على حقوق وحريات المواطن الفلسطيني.

حيث اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، قرارا يفيد بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة و أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.



وقد نصت المادة ( 117 ) فقرة ( 2) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على المقبوض عليه في جميع الأحوال على أربعٍ وعشرين ساعة، ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً وهذا غير مطبق داخل الضفة الغربية

وفي خضم غياب الرقابة القضائية على ممارسات الامن الوقائي والمخابرات دون علم للنيابة العامة او القضاء المدني! تتوسع صلاحيات الجهازين على حساب حقوق المواطنيين المدنيين وهي حقوق كفلها القانون الدولي والمحلي حيث يتم وضعهم في الحجز الانفرادي دون تهم او بتهم غير جدية ابدا وحرمانهم من التواصل مع الاهل او توكيل محامين في اغلب الحالات حيث اشتكى العديد من المحامين منع تلك الاجهزة من زيارة موكليهم بشكل مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني

كما ان العديد من اهالي المختطفين يؤكدون ان تلك الاجهزة تكذب عليهم بادعاء ان ابناءهم موقوفين لفترات قصيرة لا تستوجب توكيل محامي لهم

ومع أن النيابة العامة العسكرية بموجب قانون أصول المحاكمات الثوري مسئولة عن التحقيق ،إلا أن الذي يجري عند توقيف المتهمين على ذمة هيئة القضاء العسكري هو تخلي النيابة العسكرية عن هذه المسؤوليات لصالح منتسبي الأجهزة الأمنية بموافقة رئيس هيئة القضاء العسكري. وتمثل النيابة العسكرية الجهة التي توجه إليها شكاوى المحتجزين الخاصة بحجز الحرية والمعاملة غير الإنسانية أو التعذيب، وبالتالي فان المحتجزين لدى الجهازين المذكورين محرومون من محاكمة عادلة حتى بشروط القانون الثوري، فالنيابة العسكرية لا تفي بمعايير الاستقلال والحياد لقيامها بواجبها، فهي مسئولة أمام هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة القضاء العسكري هو من يصدر أمر التوقيف للأجهزة الأمنية، وهو من يسمح للأجهزة الأمنية بتجاوزها!! كما ان المحكام المدنية ترفض الادعاء على العسكريين

وعلى الرغم من صدور عشرات القرارات من محكمة العدل العليا،والقاضية بعدم اختصاص هيئة القضاء العسكري بتوقيف المدنيين وضرورة الإفراج الفوري كحالة الشيخ الداعية الشهيد كمال ابو طعيمة حيث صدر قرار بتاريخ 2/11/2008 من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنه وقد كان مختطفا لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15/9/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، إلا أن الجهاز المذكور رفض تنفيذ قرار المحكمة حتى فاضت روحه لبارئها جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له بتاريخ 8/4/2009

وهنا نستذكر القائد الشهيد محمود ابو الهنود الذي تطوع للدفاع عنه حوالي 71 محاميا من الضفة والقطاع في حين انه لم يرتكب أي مخالفة للقانون الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك لم يرتكب أي مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية فلماذا تم عرضه على محكمة امن الدولة؟

ففي حين كانت قوات الاحتلال تبحث عن السلاح الذي كان بحوزة ابي هنود كانت اجهزة السلطة تحكم عليه باثني عشر عاما سجنا وهو قرار سياسي لا يستند لاية مسوغات قانونية بل إنّ المحكمة لم تبلغ طاقم الدفاع عن “أبو هنود” إلا قبل نصف ساعة من إجراء المحاكمة.!


وهكذا كما نلاحظ ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ القرارات مما يؤكد ان هناك تماديا ملحوظا في مخالفة القانون الاساسي فقد نصت المادة ( 106 ) من القانون الأساسي المعدل 2003 على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

ياتي هذا كله في ظل فصل معظم المختطفين من اعمالهم خلال فترة اختطافهم وبمعدل ستين موظف شهريا من مختلف الدوائر الحكومية .

واخيرا..سلطة تتجرأ على القانون وتنتهكه هي سلطة في طريقها إلى الهاوية لأنه نوع من التدمير الذاتي وهو تدمير لكل أهدافنا الوطنية المشروعة كالمقاومة وحق المصير...والسبب علاقة السلطة بالكيان الصهيوني....

علاقة السلطة مع الكيان الصهيوني

عملت القيادة الفلسطينية، لاسيما خلال السبع سنوات الأولى من أوسلو (1993 ـ 2000)، أي قبل الانتفاضة، على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، لإبداء حسن النية وإظهار الرغبة بالقدرة على تفهم الواقع الجديد والعيش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كيانين متجاورين.

أهم ما جاء في أوسلو :

1- فرضت فتح المسيطرة على منظمة التحرير نفسها طرفاً وحيدا يمثل فلسطين كلها ولسان حالها يقول.. إن فتح هي فلسطين ولا أحد غيرها. أما الطرف الثاني فهو "إسرائيل".
2- هذه الاتفاقية لم تتحدث عن أي شيء اسمه احتلال بل عن نزاع بين منظمة التحرير "الفتحاوية" كطرف أول و"إسرائيل" كطرف ثاني.
3- لم تتحدث عن أي شيء اسمه مستوطنات.
4- لم تتحدث عن منع استمرار هجرة اليهود "لإسرائيل" وتحريم عودة أي فلسطيني للأرض التي أجبر على النزوح عنها من مناطق الشتات.
5- لا وجود لمصطلح المقاومة أو حق تقرير المصير أو حتى حق الدفاع عن النفس.
6- تضمنت الاتفاقية ضرورة تدمير المقاومة وذلك كخطوه أولى نحو الدخول في مفاوضات إعلان الدولة الفلسطينية .