مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز الاجتهاد فى نص واضح وصريح
عـــادل
06-05-2003, 04:20 PM
فى اثناء جدالى مع احد الاصدقاء
والحديث فى موضوع عن كفر الحكام الذين لا يطبقون احكام الشريعه
وحديثى عن استحلال الرباء كما هو معلوم من فتوى شيخ الازهر
وحتى لا اوطيل عليكم
كلمى هو انه من المعلوم انه مع وجود نص صريح فى القرءان و السنه بخصوص امر من امور الاحكام مثل نص تحريم الرباء ونص عقوبه الزناء ونص عقوبه السرقه
وجميع النصوص الوارده فى القرءان والسنه
اذن فمن المعلوم ان وجود نص واضح وصريح سواء من القراءن او السنه فلا يجوز شى اسمه الاجتهاد فى نص صريح لانه هذه امور وضحها الله ورسوله ولا تحتاج الى اجتهاد
واستخلاص من كلامه انه يريد ان يقول انه لا يجوز تكفير الحكام لانهم تركوه النصوص التى تبين الاحكام فى الشريعه
بما ان عمر بن الخطاب قد ترك نص واضح
وهذه حجته اكتبه
وارجو منكم الرد عليه
-------------------------------------------------------
كلام الصديق
فى الايه التى تقرر مصارف الزكاه والصدقات وهى
في القرءان بقوله:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}ـ سورة التوبة /60ـ
تنص الايه امرا وهو اعطاء اموال من الزكاه الى من كانت لهم مكانه فى الجاهليه واسلموه ثم فقدوه هذه المكانه
فيعطيهم الاسلام اموال ليحببهم فيه ويستميل قلوبهم اكثر وهكذا
ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفى عهده رأى ان الدوله الاسيلاميه قويه ولا تحتاج الى هذا الامر فمنع اعطاء اموال من بيت مال
الى هولاء {المؤلفه قلوبهم} ولم يعارضه احد من الصحابه او يروه ان رأيه خطأ والا لكانوا قوموه وصححوه
----
ورايى هنا انه اجتهد وذلك على الرغم من وجود نص صريح مادام الذى يقوم بالاجتهاد عنده القدره على ذلك وامكانياته العلميه والفقهيه تسمح
له بذلك واننا لا ناخذ نص الايه فقط او نص الحديث فقط ولكن ناخذ بروح النص ..ايه او حديث .. ومعناه ومافهمناه منه
فلا يمكننا عندئذ ان نقول ان سيدنا عمر قد خالف الايه او عصى امر الله لانه هنا طبقا للايه التى تقول
ومن لم يحكم بما انزله الله فأولئك هم الكافرون
اذن سيدنا عمر رضى الله عنه قد حكم بغير ما انزل الله وهكذا يكون قد كفر ومعنى هذا انه سيدخل النار لا محاله
وهذا يخالف حديث النبى لانه النبى اخبر انه من احد العشره المبشرين بالجنه
وخلاصة رأيى انه يجوز الاجتهاد رغم وجود نص او حديث
واطلب التعليق وهل فعلا يجوز ام لا يجوز
وامامكم مايؤيد رأيى وهو موقف سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه
والسلام عليكم
عـــادل
09-05-2003, 12:55 AM
up
المحب في الله
09-05-2003, 02:38 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الصلاة على رسول الله , و بعد :
قضية تكفير الحكام قضية مفروغ منها و لا يجوز تكفيرهم , و هي عقيدة سلفنا الصالح , إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان , فبالتالي يكون ردي ههنا على من يكفرهم .
تنبيه : قضية عدم تطبيق الشريعة الإسلامية و الحكم بغير ما أنزل الله , تختلف البتة عن استحلال الربا و الفائدة , و عليه لا يصلح القياس بين هذا وذاك .
ولكن اعلم أنه لا يجوز مخالفة صريح النصوص أو الاجتهاد , فمصادر التشريع كالتالي و على الترتيب :
1- القرآن الكريم .
2- السنة الشريفة .
3-الإجماع .
4-الإجتهاد .
5-القياس .
فلا يجوز أن نقدم الإجتهاد على القرآن , أو الإجماع على السنة ..ألخ
و قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعرف سندها , فلو أعطيتني مصدرها لأراجعها , لكي يحسن بي فهم المسألة و الرد .
و جزاك الله خيرا .
GECOS
10-05-2003, 12:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ "عادل"، والأخ "المحب في الله": السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
أود أن أوضح أن هذا الموضوع تم التطرق إليه كثيرا في كتب الأصول القديمة والمعاصرة وتم توجيهه توجيهات مقبولة باستغلال أحد المفاهيم الأصولية ألا وهو تحقيق المناط.
ذلك أن كل نص شرعي معتبر في التشريع يفيد حكما متعلقا بفعل من أفعال المكلف (أي منوطا به) بحيث يكون هذا الحكم عاما لكل الناس لا يستثنى منه أحد، لكن في تطبيق الحكم على الأفراد يختلف هذا الحكم بحسب الفرد وظروفه.
مثال ذلك: لا يجادل أحد في وجوب قطع يد السارق لما ورد فيه من "نص صريح وواضح" (بالتعبير الأصولي قطعي الثبوت والدلالة) لكن يختلف حكم القاضي في تشخيص حالة السرقة بالنسبة للأفراد المتلبسين بهذا الحكم، فقد يحكم لأحدهم بالقطع بناء على توفر شروطه، وقد لا يحكم بناء على فقدان أحدها منه كمن يسرق لدافع الحاجة أو لوجود شبهة اشتراك في المال أو نحو ذلك.
وقصة عمر رضي الله عنه من هذا الباب فتعطيله لحد السرقة ليس تعطيلا لحكم شرعي وإنما إيقاف لتنفيذه خلال فترة المجاعة التي أصابت المدينة في إحدى سنوات حكمه، وقد دفعت الحاجة بالناس إلى أن يسرقوا.
وكذلك قصته رضي الله عنه في منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم في الزكاة، فقد كان ذلك بناء على أن استحقاقهم له كان في ظرف معين فلما زال الظرف زال الحكم.
وعلى كل حال فالمسألة مبسوطة في كتب المتقدمين والمتأخرين بما يثلج الصدر وينقي الفؤاد، والله أعلم بالصواب.
-----------------------------------------------------
في الأخير أريد استفسار الأخ "المحب في الله" عن تفريقه بين عدم الحكم بما أنزل الله وبين استحلال الربا" فلم أفهم تفريقه جيدا، كما أريد أن أسأله عن مفهومه لـ"الاجتهاد" الذي وضعه مصدرا رابعا من مصادر الاجتهاد قدمه على القياس ومعنى وضعه في هذه المرتبة.
وجزاك الله خيرا.
عـــادل
12-05-2003, 08:18 AM
المحب في الله
بسم الله و الصلاة على رسول الله , و بعد :
قضية تكفير الحكام قضية مفروغ منها و لا يجوز تكفيرهم , و هي عقيدة سلفنا الصالح , إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان , فبالتالي يكون ردي ههنا على من يكفرهم .
------------------------------------------------
الرد
فى كتاب الايمان ل الدكتور الشيخ : محمد نعيم ياسين
صفحه 151 قال :
ومن هنا تعلم انه اذا قام الحاكم ينتحل الحق فى اصدار تشريعات مناقضه لما هو ثابت فى الكتاب او السنه يحلل به ماحرم الله او يحرم مااحله سبحانه . كفر وارتد عن دين الله القويم . لانه يعتقد بذلك انه يسعه الخروج عن شريعه الاسلام بما يشرع للناس . ومن اعتقد ذلك ايضا من الناس كان من الكافرين
ومن القراءن
قال تعالى
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
وقال تعالى
{ ألم تر الى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا }
اذن معنى هذا انه من يعتقد مجرد الاعتقاد انه لايجوز تكفيرهم فهو كافر مثلهم
-------------------
المحب في الله
13-05-2003, 05:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله , و الصلاة و السلام على رسول الله , وبعد :
الأخ GECOS و الأخ عادل :
هذي ردي عليكما , واعتذر لأني فصلت فيه , ودائما هكذا احب التفصيل ليفهم كل شيء على حقيقته .
الحكم بغير ما أنزل الله :
استدل العلماء الشيخ الوالد الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وغيرهما من أهل العلم , جواز التحكيم بغير ما أنزل الله للضرورة في حالة الإضطرار فقط , لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
وينقسم المحكم بغير ما أنزل الله إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا . كما جاء في الآيات :
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
سورة المائدة .
فالحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من سبعة أمور :
1- من يرى بأن التحكيم بالأحكام الوضعية أفضل , فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام .
2-من يرى أن التحكيم بما أنزل الله لم يعد صالحا لهذا الزمان, وإنما لأزمنة أخرى سبقت فهذا كافر خارج عن الملة .
3-من يرى بأن التحكيم بما أنزل الله مساو لغير ما أنزل الله , فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام أيضا .
4-أن يؤمن بأفضلية الحكم بما أنزل الله لكنه يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه يجوز له ذلك فهذا أيضا كافر خارج عن ملة الإسلام .
فهذه أربع حالات يخرج بها الحاكم بغير ما أنزل الله غن ملة الإسلام .
ولايدخل هذا الحاكم او ذو السلطان أو الملك فحسب , بل كل من تحاكم إليه الناس ورضوا بحكمه , أو حتى رجل من عامة الناس , انطبقت عليه هذه الحالات الاربعة كافر .
5- أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا ويترك حكم الله خوفا من الناس , فهذا ظالم , إذ لايجوز له ترك حكم الله خوفا من الناس , إلا اذا وصل الأمر إلى عرضه ودمه , فإنه يجوز له ذلك ولا يخرج عن ملة الإسلام , بل لايكون ظالما ولا فاسقا , فهذا النجاشي آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وكان قومه من النصارى , وكان يحكم قومه بدينهم , وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في السنة التاسعة من الهجرة , فكانت أحكام الله ظاهرة , ومع هذا أعرض عن حكم الله وحكم النصارى بدينهم , مع أنه لا يجوز له التحكيم بغير ما انزل الله , ومع هذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6-أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا , وله حالتان :
*أن يحكم بغير ما انزل الله جهلا وليس له الحق بأن يحكم , كالمتطفلين على العلم , والمتجرئين على الفتوى , فهذا فاسق , لتجرئه على ذلك .
* أن يبذل ما بوسعه ليصل إلى شرع الله لكنه أخطأ , وهذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر , فهو مأجور على ذلك .
7- وهي الصورة الأخيرة حكمه بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى , وحرصا على الكرسي , يظلم الناس , يستأثر بالمال , فهذا فاسق ظالم , إلا اذا اعتقد أحد الأمور الاربعة الأولى فهو يكفر .
قال ابن القيم الامام المجتهد رحمه الله : وأما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي قطعا , فالحاكم بغير ما انزل الله كافر , والجاحد بما انزل الله كافر , وليس الكافران على حد سواء ا هـ . وذلك ان الكفر عند اهل العلم قسمين : كفر عمل و كفر جحود . فقد قال ابن عباس وهو حبر الأمة رضي الله عنهما عند قول الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون . إن جحد فهو كافر , ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق .
وقال عكرمه تلميذ ابن عباس : من أقر بحكم الله ولم يحكم به فهو ظالم , وإنما يقع الكفر على من أنكر بقلبه و عمله ولسانه .
ويقول الامام ابن أبي العز شارح الطحاوية : إن من اعتقد الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر , ومن اعتقد بوجوب الحكم به وعدل عنه مع اعترافه انه مستحق للعقوبه فهذا عاص .
فهذا حكم رسول الله وحكم ربه فيما أعرض عنه وابتغى غيره من الأحكام الوضعية فإنه يدور بين الكفر و الفسق والظلم .
فقد استهان كثير من الناس على إطلاق بعض الكلمات وكان منهم التريث قبل إطلاقها , وقولهم فلان كافر أو منافق او زنديق أو علماني أو فلانة عاهرة أو غير ذلك من الكلمات التي انما يتصور فيها الجهال بدينهم وذلك ان التقي الذي يعرف دينه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلفه الصالح كالصحابة والتابعين والائمة المتبعين لعلم يقينا أنه مخطأ في اطلاقه مثل هذه الكلمات . بل إن الامر لا يقف عند قولنا مخطأ وإنما يتعداه لقولنا انه على خطر عظيم .
فإن كنت أخطأت أو تريان خطأ فيما سبق فرداه علي , وناقشاني فيه .
الربا :
هل عندك تفصيل في جواز أكل الربا مثل ما فصلت أنا في التحكيم بغير ما انزل الله ؟ وما قولك في الآية (( المحكمة )) : وأحل الله البيع وحرم الربا ؟ أفدنا به بارك الله فيك .
واما قولك عن القياس فطالب العلم الصغير يعرف أن كل من عمل بالقياس مجتهد , فما كان أن يصدر منك مثل سؤالك هذا . والاجتهاد هو القياس , وليس كل مجتهد يقيس , وإنما كل من يقيس مجتهد . ووضعتها للتفريق بينهما فقط , والفرق بسيط . ولكن نبهت وأشرت إليه .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
GECOS
15-05-2003, 05:26 PM
الأخ "عادل":السلام عليكم:
-------------------------------
وبعد: شكرا لك على النقل المفيد عن الشيخ ابن باز -رحمه الله وإيانا-
فأنا موافق لك في ما تقول من مسألة تكفير الحاكم إذا حكم بغير شرع الله، والتفصيل الذي نقلت تفصيل مهم جدا، ولكن لي إضافة منهجية بسيطة وهي أن هذه المسألة التي يكثر الحديث عنها أحيانا هي فرع لمسألة شهيرة في علم العقيدة وهي: حكم مرتكب الكبيرة هل يكفر أم لا؟ والخلاف معروف في هذالمسألة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة والمرجئة؟
-------------------------------
وأظن أن التعليق على أكل الربا واستحلالها فرع عما كنتَ قد أصَّلت سابقا في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله لأنها (الحكم بغير ما أنزل الله وأكل الربا) كبيرتان معلوم تحريمهما من الدين بالضرورة؟
بيان ذلك أن مستحل الربا إن كان يرى أن استحلالها أفضل من تحريمها، أو إن كان يرى أن القول بحرمتها لا يناسب الزمان ولا يلائم متطلبات القتصاد الحديث أو نحو ذلك، أو كان يرى القول بحرمتها مساو للقول بحليتها، أو كان يرى جواز خروجه عن حكم الله بحرمتها فهذا كافر باعتبار الحالات الأربع التي ذكرت، أما إن استحلها خوفا أو طمعا، أو جهلا دون رجوع إلى عالم يفتيه، أو أنه استحلها لأجل هواه فالقول بفسقه أقرب إلى القول بكفره.
وضابط ما قال الشيخ أن كل من وقع في ذنب عالم به كبيرة كان أم صغيرة ولم يتب منه:
- فإن كان مستحلا له، بأي وصف من أوصاف الاستحلال فقد كفر.
- وإن لم يكن مستحلا له فهو على الفسق والظلم والخروج عن طاعة الله.
------------------------------
وأما ما ذكرت عن القياس والاجتهاد فما اختلفنا، وأظنك ستوافقني فيما سأقول الآن:
1- ملاحظة منهجية: دأب الأصوليون عند إرادة التعريف أن لا يزيدوا في الكلام ولا ينقصوا منه لأن التعريف صورة للمعرَّف فلا يحدث تغيير في هذاالتعريف، ولأجل هذا كنت قد نبهتك على إضافة مصطلح الاجتهاد في مصادر التشريع، لأجل هذه القاعدة، ولأجل النكتة الثانية التي أضفتها أنت: ((والاجتهاد هو القياس , وليس كل مجتهد يقيس , وإنما كل من يقيس مجتهد)) فيصير لدينا في حصر مصادر الاجتهاد تكرار لأن من معاني الاجتهاد القياس.
2- لا يجب أن نقول وأنت الخبير في علم الأصول: ((الاجتهاد هو القياس)) لأن "ال" في كلمة الاجتهاد جنسية تفيد الاستغراق، فيصير مفهوم الاجتهاد محصورا في استعمال القياس وهذا خطأ لا أظنك تخالفني فيه لأن الاجتهاد أوسع من القياس.
ولتوضيح المسألة أكثر أقول:
أن المفهوم من تتبع مقصود علماء الأصول من كلمة الاجتهاد يتحدد على مراتب:
أ- الاجتهاد = إثبات المصدر التشريعي أو نفيه:
بمعنى أن يعمد من تتوفر فيه شروط الاجتهاد إلى تقرير أصل من الأصل كمصدر من مصادر التشريع، كما قرر المالكية إثبات عمل أهل المدينة مصدرا من مصادر التشريع ونفاه غيرهم، وكما قرر الحنفية حجية الاستحسان ونفاه الشافعية ونحو ذلك، فكل هذا من باب الاجتهاد.
ويندرج ضمن هذه المرتبة تحرير أحكام الدليل في مقدار إثباتها للحجية: فالقول بشروط حجية أخبار الآحاد (الذي هو فرع من الدليل التشريعي الثاني: السنة) هو نوع من أنواع الاجتهاد، والقول بحجية المناسب أو عدمها هو نوع من أنواع الاجتهاد ...الخ.
ب- الاجتهاد= استنباط حكم من الدليل الكلي:
بمعنى أن يقرر المجتهد وجوب الصلاة من قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة" ونحو ذلك وهو الاجتهاد المستند على اللغة وكيفية دلالتها على المعاني، وهذا المعنى هو أكثر المعاني دلالة على مفهوم الاجتهاد.
ومن هذا المعنى أيضا استنباط الحكم الشرعي عن طريق القياس، الذي يشترط فيه كما علمت وجود أصل ثابت مستند إلى دليل نصي (الكتاب أو السنة أو الإجماع).
ج- الاجتهاد= استنباط حكم من القواعد العامة للشريعة:
بمعنى البحث عن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من الشارع الحكيم ولم يسبق فيها إجماع لعلماء الأمة، وهو باستخدام بعض مصادر التشريع الثانوية: كالمصالح والذرائع والأخذ بالأحوط ونحو ذلك.
د- الاجتهاد= الاجتهاد في توصيف مسألة من المسائل وإنزالها على الحكم الشرعي:
وهو نوع من أنواع الاجتهاد يكثر استعماله في القضاء والفتوى، ومعناه أن يجتهد القاضي أو المفتي في الحكم على مسألة من المسائل وفق الأدلة التي يملكها ويحكم فيها بحكم شرعي مقرر، مثال ذلك: أن يصف القاضي فعل من أخذ مال الناس بغير وجه حق على أنه سرقة أو غصب أو حرابة أو نحو ذلك، ويقرر فيما بعد أنه يستوجب القطع أو التعزير أو النفي أو غير ذلك....
-------------------------------
فهذه أخي المحب في الله أنواع الاجتهاد بحسب تتبعي لما كتبه علماء الأصول وأرجو تصويبي إن كنت قد أخطأت في التقرير أو التفصيل،
ولا تُخلِنَا أبدا من تعليقك، وفقك الله وإيانا لما يحبه ويرضاه، آمين.
المحب في الله
16-05-2003, 01:19 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما ذكرته في ردي السابق صحيح , و ما يجب أن يصحح هو أن القياس هو الإجتهاد و ليس العكس , حصل قلب , فعليه يصبح , ليس كل مجتهد يقيس , وإنما كل من يقيس مجتهد . خطأ بسيط , ولكن تصححه الجملة التي بعده .
مركتب الكبيرة أخي في الله لا يكفر , فمعلومة قصة المرأة الزانية التي أمرها الرسول بوضع ولدها ثم فطامه , فهذه تاب الله عليها و قال عنها المصطفى : لو وزعت توبتها على أهل المدينة لكفتهم .
والصحابي الذي كان يشرب الخمر , فيطبق عليه الحد فقال أحد الصحابة : لعنه الله , كم مرة نأتي به هنا !
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسبوا أخيكم .. وأيضا قصته معلومه .
الشاهد أخي أن كل شي عندنا عليه دليل يقويه , فأكل الربا كبيرة ولكن لا يحل أبدا , ومن زعم أنه يحل في أي ظرف من الظروف طالبناه بالدليل .
والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته .
جميع حقوق برمجة vBulletin محفوظة ©2025 ,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع المواضيع و المشاركات المطروحة من الاعضاء لا تعبر بالضرورة عن رأي أصحاب شبكة المنتدى .