hadeeth_1424
21-12-2004, 10:39 AM
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استحيوا من الله حق الحياء ) قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ( ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء )
رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود ورواه الطبراني مرفوعا من حديث عائشة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 2638
"قوله : ( استحيوا من الله حق الحياء ) أي حياء ثابتا لازما صادقا قاله المناوي : وقيل أي اتقوا الله حق تقاته
( قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي ) لم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز عنه
( والحمد لله ) أي على توفيقنا به
( قال ليس ذاك ) أي ليس حق الحياء ما تحسبونه بل أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضى
( ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس ) أي عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره ولا تصلي للرياء ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرا
( وما وعى ) أي جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن عما لا يحل استعماله
( وتحفظ البطن ) أي عن أكل الحرام
( وما حوى ) أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج * والرجلين واليدين والقلب , فإن هذه الأعضاء متصلة بالجوف , وحفظها بأن لا تستعملها في المعاصي بل في مرضاة الله تعالى
( وتتذكر الموت والبلى ) بكسر الباء من بلي الشيء إذا صار خلقا متفتتا يعني تتذكر صيرورتك في القبر عظاما بالبينة
( ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ) فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله القاري . وقال المناوي : لأنهما ضرتان فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى
( فمن فعل ذلك ) أي جميع ما ذكر ." تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
__________________________________________________
* عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : ( أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة ) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا )
صحيح مسلم
"( وفي بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء , ويطلق على الجماع , ويطلق على الفرج نفسه , وكلاهما تصح إرادته هنا , وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات , فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به , أو طلب ولد صالح , أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام , أو الفكر فيه , أو الهم به , أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . " صحيح مسلم بشرح النووي
رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود ورواه الطبراني مرفوعا من حديث عائشة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 2638
"قوله : ( استحيوا من الله حق الحياء ) أي حياء ثابتا لازما صادقا قاله المناوي : وقيل أي اتقوا الله حق تقاته
( قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي ) لم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز عنه
( والحمد لله ) أي على توفيقنا به
( قال ليس ذاك ) أي ليس حق الحياء ما تحسبونه بل أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضى
( ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس ) أي عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره ولا تصلي للرياء ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرا
( وما وعى ) أي جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن عما لا يحل استعماله
( وتحفظ البطن ) أي عن أكل الحرام
( وما حوى ) أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج * والرجلين واليدين والقلب , فإن هذه الأعضاء متصلة بالجوف , وحفظها بأن لا تستعملها في المعاصي بل في مرضاة الله تعالى
( وتتذكر الموت والبلى ) بكسر الباء من بلي الشيء إذا صار خلقا متفتتا يعني تتذكر صيرورتك في القبر عظاما بالبينة
( ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ) فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله القاري . وقال المناوي : لأنهما ضرتان فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى
( فمن فعل ذلك ) أي جميع ما ذكر ." تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
__________________________________________________
* عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : ( أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة ) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا )
صحيح مسلم
"( وفي بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء , ويطلق على الجماع , ويطلق على الفرج نفسه , وكلاهما تصح إرادته هنا , وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات , فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به , أو طلب ولد صالح , أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام , أو الفكر فيه , أو الهم به , أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . " صحيح مسلم بشرح النووي