المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر



موالي أهل البيت
22-10-2005, 09:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة والسلام على أطيب المرسلين سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهريين

يجوز جمع الصلاة من غير مورد السفر ولا مورد المطر

فقد كان الرسول الكريم يفعل ذلك لكي لا يشق على أمته

و من الروايات التي ذكرت في ذلك:

1-روى مسلم بن الحجاج في صحيحه في باب" جمع الصلاتين في الحضر"بسنده عن ابن عباس
انه قال: صلى رسول الله (ص) الظهر و العصر جمعا ,و المغرب و العشاء جمعا, في غير خوف ولا سفر.

2- وروى أيضا بسنده عن ابن عباس أنه قال: صليت مع النبي ثمانيا جمعا , و سبعا جمعا.

يقصد بالثمان: ركعات الظهر مع العصر , و بالسبع ركعات المغرب و العشاء في الحضر.

3- وروى هذا الخبر بعينه الامام أحمد بن حنبل في مسنده ج2 ص221 و أضاف اليه حديثا أخر عن ابن عباس أيضا , أنه قال : صلى رسول الله (ص) في المدينة مقيما و غير مسافرا , سبعا و ثمانيا .

4- و روى مسلم في صحيحه أخبارا عديدة في هذا المجال , الى أن روى في الحديث رقم 57 , بسنده عن عبدالله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد الصلاة حتى غربت الشمس و بدت النجوم , فجعل الناس يقولون: الصلاة- الصلاة ! فلم يعتن ابن عباس بهم , فصاح في هذه الأثناء رجل من بني تميم, لا يفتقر ولا ينثني : الصلاة - الصلاة
فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ؟ لا أمّ لك !
ثم قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر , و المغرب و العشاء
قال عبدالله بن شقيق : فحاك صدري من ذلك الشيء , فأتيت أبا هريرة فسألته , فصدق مقالته .

5- وروى مسلم في صحيحه الحديث رقم 58 ذلك أيضا بطريقة أخرى.

وروى الزرقاني و هو من كبار علماء السنة و أهل الجماعة , في كتابه " شرح موطا مالك ج1 ص 263. باب الجمع بين الصلاتين " عن النسائي , عن طريق عمرو بن هرم , عن ابن الشعثاء , أنه قال : ان ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر و العصر , و صلاتي المغرب و العشاء في البصرة , و كان يقول : هكذا صلى رسول الله (ص) .

وروى مسلم في صحيحه , و مالك في " الموطا " و أحمد بن حنبل في "المسند" و الترمذي في صحيحه في" باب الجمع بين الصلاتين" باسنادهم عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر و العصر , و بين المغرب و العشاء بالمدينة ,’ من غير خوف ولا مطر , فقيل لأبن عباس : ما أراد بذلك ؟
قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .

و هذه بعض الروايات في هذا الموضوع, و هي أكثر من ذلك بكثير .

و أوضح دليل أنا العلماء فتحو بابا في صحاحهم و مسانيدهم بعنوان : " الجمع بين الصلاتين " و ذكروا فيه الروايات التي ترخص الجمع مطلقا, فيكون دليلا على جواز الجمع مطلقا, في السفر و الحضر , مع العذر أوبدون العذر .

و لو كان لغير ذلك , لفتحو بابا مخصوصا للجمع في الحضر , و بابا مخصوصا للجمع في السفر ,و بما أنهم لم يفعلو ذلك و أنما سردوا الروايات في بابا واحد , كان ذلك دليلا على جواز الجمع مطلقا !

أما الدليل من القرآن الكريم سورة الاسراء الآية 78 (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر انَّ قرآن الفجر كان مشهودا)

فالمواقيت هي !- دلوك الشمس و هو الزوال 2- غسق الليل 3-ا لفجر

و سوف أكمل الموضوع غدا لضيق الوقت .

moneeeb
22-10-2005, 11:53 PM
اسلام عليكم...
اتمنى ان تكمل اسرع وقت ممكن
انا في غربة و ما تقول سوف يخفف على كثيررررررررررررررررررررررر
طبعا سوف اسأل من بعدك حتى اتأكد 10000000000%

جزاك الله خير

راجي الخير
23-10-2005, 12:26 AM
لحظه يا أخ منيب سأحضر لك قول العلماء أرجو من الأخ موالى أهل البيت احضار الدليل على كلامه من أي موقع او كتاب أحضر كلامه.

wael_yemen
23-10-2005, 12:30 AM
لحظه يا أخ منيب سأحضر لك قول العلماء فموالى أهل البيت أظنه شيعي فاجماع العلماء غير ذلك.يعني أي واحد موالي للبيت شيعي!!!!!!!!!!!!!ثم على أي أساس ظنك بيه أنه شيعي وحتى لو شيعي ألا توجد بعض النقاط التي نتفق فيها معهم ثم أن الرجل أتى بالأحاديث اللي من صحيح مسلم وبعدين ما دام أنك عارف أنه اجماع العلماء غير ذلك معناها نفهم من كلامك أنه بعض العلماء أجازوها فممكن نعرف من اللي أجازوها؟ وجزاك الله خيرا:)

راجي الخير
23-10-2005, 12:31 AM
حكم الجمع للمقيم (http://حكم%20الجمع%20للمقيم/)


س: ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائما وهم مقيمون؟

ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة ، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء إلى المساجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة ، وقد وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام فصلى به في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين ، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى به الظهر في وقتها والعصر في وقتها: الصلاة بين هذين الوقتين ، وهكذا لما صلى به المغرب في وقتها والعشاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين الوقتين .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فأجاب السائل بالفعل ، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ثم قال: http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif الصلاة فيما بين هذين الوقتين http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif

وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . وقال في روايته: http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif [/url]من غير خوف ولا مطر http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif وفي لفظ آخر: http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif من غير خوف ولا سفر http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif

فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته ، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج .

وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ، إما لمرض عام ، وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم ، وقال بعضهم إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وقدم العصر في أول وقتها ، وأخر المغرب إلى آخر وقتها ، وقدم العشاء في أول وقتها .

وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في ( النيل ) وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة ، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه- يعني الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة ، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي .

وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلتتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا رضي الله عنهم والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر ، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم .

وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلتتين بدون عذر شرعي ، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها ، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال الله سبحانه: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif (http://الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif وقال عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif الآية .

والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم . والله ولي التوفيق .

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الشيخ ص . ب .

[url="http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02727"]من موقع الشيخ ابن باز من هنا (http://[url=)

راجي الخير
23-10-2005, 12:46 AM
ومن موقع اسلام اون لاين. (http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528605200)

س: نرى بعضَ الناس يَجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون إن الدّين يُسر، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟
ج: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: صلّى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة سَبعًا وثمانيًا، الظّهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لمَ فعل ذلك؟ قال: أراد ألاّ يُحرج أحدًا من أمّته. وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود مرفوعًا، ولفظه: جمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الظّهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: "صنعتُ هذا لئَلا تُحرج أمّتي".
والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والمشهور من غير خوف ولا سفر.
وجاء في رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة سبعًا وثمانيًا أن أيّوب السختياني سأل أبا الشّعثاء جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس وقال له: لعله في ليلة مَطيرة: قال عسى.
وابن عباس كان يفعل كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن أبا الشّعثاء يقول ـ كما رواه النسائي ـ إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى "الظّهر" ‎! والعصر ليس بينهما شيء، و المغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. وفيه رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخُطبة، وأنّه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بَدَتِ النُّجوم "دخل الليل" ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه.
هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصّلاتين والعلماء في ذلك فريقان:
(أ) فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوّزوا الجمع في الحَضَر، أي في غير السفر، للحاجة مُطلقًا، ولكن بشرط، ألا يتّخذ عادة وخُلقًا، قال ابن حجر في فتح الباري: وممّن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقَفّال الكبير، وحكاه الخطّابي عن جماعة من أصحاب الحديث، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه في البحر عن الإماميّة وروى عن علي وزيد بن علي. والحجّة في ذلك نفي الحرج ما دامت هناك حاجة، وكان منها شغل ابن عباس بالخطبة.
(ب) وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعُذر، وحكى عن البعض أنّه إجماع، ولا عِبرة بمَن شذّ بعد الإجماع الأول، وحُجّتهم في ذلك أخبار المواقيت التي حدَّدت أوقات الصلاة، ولا يخرج عنها إلا لعُذر، ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، وقد ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه جمع بين الصّلاتين في السفر وكالمَرض، فقد ثبت أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال للمُستَحاضة ـ والاستِحاضة نوع مرض ـ "وإن قَوِيتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر فتغتَسلين وتجمعين بين الصّلاتين" ومثله بين المغرب والعشاء، وكالمطر فقد جاء في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، وأخرج الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السُّنّة إذا كان يوم مَطير أن يُجمع بين المَغرب والعشاء. وهناك أعذار أخرى قِيست على هذه الأعذار، أو هِي في معناها .كما سيأتي.
وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يَسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكنّ أحسنَها هو أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، الذي فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر، كان جمعًا صُوريًّا، بمعنى أنه أخَّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصَلاها، ثم جعل صلاة العصر في أول وقتِها ليس بينهما إلا قَدْرٌ يَسيرٌ، فيظنُّ الرائي أنه جمع بين الصّلاتين في وقت واحد لإحداهما، والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها؛ لأنّ لكل صَلاة وقتًا له أول وله آخر، ولمّا كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصّحابة، ولكنْ ربّما تكون هناك أعذار تمنَع من المُبادرة إلى الصّلاة أولَ الوقت ففعل النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ ذلك أحيانًا ليرفع الحرجَ عن أمّته، وليعرِفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء، ولا حرج في التأخير ما دامت هناك حاجة.
وهذا الجواب ارتَضاه ابن حجر في "الفتح" وقال: قد استحسَنه القرطبي ورجّحه إمام الحرمين، وجزم به من القُدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشّعثاء، ـ وهو راوي الحديث عن ابن عباس ـ قد قال به. ثم قال ابن حجر: ويُقوِّي ما ذكر من الجمع الصُّوري أن طُرق الحديث كلها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع، فإمّا أن يحمل على مُطلَقِها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج، ويجمع بها بين مفترَق الأحاديث، فالجمع الصوري أولى أهـ.
ومما يدلُّ على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صُوريًا ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليْتُ ـ مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، أخَّر الظهر وعَجّل العصر، وأخَّر المغربَ وعجّل العشاء، فابن عباس راوي الحديث صرّح بأنه جمع صوري، وكذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشّعثاء، أظنُّه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العِشاء. قال: وأنا أظنُّه : وأبو الشّعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع، ومما يؤيِّد أن الجمع كان صوريًّا ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلّى صلاة لغير ميقاتِها إلا صَلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدَلَفة...
فحصر ابن مسعود الجمع في مزدلفة، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة، وهذا يدل على أنه كان صوريًّا وإلا لتناقضت روايتاه، والجمع ما أمكنَ المصير إليه هو الواجب. كما يؤيّده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان يؤخِّر الظهر ويعجِّل العصر فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صوري وابن عمر هو ممّن روى جمع الرسول بالمدينة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه.
هذا بعض ما قيل في بيان أن الجمع كان صوريًّا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعُذر، وقد عُنِيَ بعض العلماء بتوضيح هذه المسألة وأطال في ذلك كما فعله ابن القيم في كتابه "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع".
وتكميلاً لهذا الموضع أذكر رأي الأئمة الأربعة في الجمع باختصار:
1 ـ فعند المالكيّة يجوز الجمع للسفر طال أو قصُر، وللمريض الذي يخاف حصول إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية، فيجوز له تقديمها، وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظّلمة آخر الشهر، فيجمع بين المغرب والعشاء تقديمًا بشرط أن تكون الصلاة في المسجد جماعة، وكذلك يجوز الجمع للحاجّ بعرفة أو مزدلَفة.
2 ـ وعند الشافعية، يجوز الجمع بسبب السفر الطويل، وبسبب المطر تقديمًا فقط، إذا كانت الصّلاة للجَماعة في مسجد بعيد، ـ عرفًا ـ مشقّة بالذّهاب إليه ـ ما عدا الإمام فله الجمع ولو لم يتأذَّ بالمطر ـ ولا يُجمع بسبب المَرض على المشهور، لكن الراجح جواز الجمع للمريض تقديمًا وتأخيرًا.
3 ـ وعند الحنفيّة ، لا يجوز الجمع تقديمًا إلا في عرفة للحاج بشرط الجماعة مع الإمام العام أو نائبه، ولا يجوز تأخيرًا إلا في المزدلَفة للحاج أيضا، فيصلِّي العصر في وقت الظهر بعَرفة، والمغرب في وقت العشاء بالمزدلَفة.
4 ـ وعند الحنابلة يُسنُّ الجمع تقديمًا بعَرفة وتأخيرًا بالمزدلفة، ولا يجمع في السفر إلا إذا بلغ مسافة القصر، ويجوز للمريض الجمع إذا شقَّ عليه الصلاة في وقتها، وكذلك للمُرضِع المُستحاضة دفعًا لمشقّة الطهارة عند كل صلاة "ومثلهما من به سَلَس بول" ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أوّل الوقت كالأعمى أو السّاكن تحت الأرض كعمال المناجم مثلاً، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضررًا يلحقه في معيشته بترك الجمع ـ وفي ذلك تيسير على العُمّال الذين يستحيل عليهم ترك العمل لأداء كل صلاة في وقتها كما قالوا : يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصّة بسبب الثلج والبرد والجليد والوَحل والريح والمطر الذي يَبِلّ الثوب وتحصل به المشقّة، ولا فرق في ذلك بين أن يصلِّيَ في داره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفًا، والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير، مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير، كالترتيب ونيّة الجمع والمُوالاة ودوام العذر... لا مجال لتوضيحها هنا.
انظر فتح الباري لابن حجر "ج 2 ص 164" ونيل الأوطار للشوكاني ج 3 ص 264 والفقه على المذاهب الأربعة.

moneeeb
23-10-2005, 03:00 AM
جزاك الله خير يا راجى الخير:biggthump
لكن استسمح منك لو تقولى ما معنى :جمع صوري،
موجودة فى كل الكلام و لم استطع فهمها للاسف:06: :o
خجلان نوعا ما ...لكن في سبيل العلم لا نتردد:biggthump
و طلب اخر ما هي الاوقات؟ يعنى على سبيل المثال:
الظهر يأخر حتى قبل اذان العصر.... على ما فهمت
و العشاء بعد صلاة المغرب.. و الصبح؟؟؟

يفضل لو تفتح موضوع جديد حتى تعم الفائدة:biggthump
موضوع عن اوقات الصلاة
و شكرا للتوضيح.... صراحة نوعا ما... فية لخبطة... لكن ان شاء الله من طرفى سوف اقوم بالبحث في هذة المسألة ان شاء الله بعد رمضان

الله المستعان

موالي أهل البيت
24-10-2005, 07:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أعتذر عن عدم اكمالي الموضوع بالأمس لأنشغالي قليلا

و اليوم سوف أقطع لكم الشك باليقين





الجمع بين الصلاتين مُطلقاً في السّنة النبويّة والإجماع

و سوف أرد على أسئلتكم بعد انتهائي من الموضوع

من روى أحاديث الجمع، أو أعترف بها؟:

استفاضت الأحاديث وتواترت تواتراً قطعياً لا يعتريه شك ولا ريب في أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الصلاتين، ظهراً وعصراً، ومغرباً وعشاءً، جمع تقديم وجمع تأخير، في الحضر وبدون عذر. وروت تلك الأحاديث واعترفت بها (مفصلاً أو مجملاً) أئمة المذاهب الأربعة، وأصحاب الصّحاح الستة، وسائر أصحاب المسانيد والسنن، وكتب الأحاديث والتفاسير والتاريخ، من طرق الفريقين، حتى بلغت معقِد الإجماع.

وإليك بعض مصادر تلك الأحاديث

1- اعتراف الحنفية بأحاديث الجمع:

اعترفت الحنفية – تبعاً لإمام مذهبهم(1) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#1)- بأحاديث الجمع بين الصلاتين في السنة النبوية، كما نقل عنهم ذلك محمد الزرقاني في شرحه على (الموطأ) لمالك حيث قال: "وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة والمزدلفة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وقول النووي أنهما خالفاه، ردَّه عليه السروجي في (شرح الهداية) وأجابوا (أي الحنفية) عن الأحاديث بأنه جمع صوري، وتقدّمَ ردُه. وقال إمام الحرمين(2) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#2): ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل(3) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#3)"…

والذي نستفيده من نقل الزرقاني لقول الحنفية: (وأجابوا عن الأحاديث بأنه جمع صوري) أنهم اعترفوا بأحاديث جمع النبي(صلى الله عليه و آله) بين الصلاتين، ولكنهم أولّوها بأنه كان جمعاً صورياً، أي أنه(صلى الله عليه و آله) آخرّ صلاة الظهر إلى آخر وقتها فلما فرغ منها دخل وقت العصر، فصلاّها في أول وقتها، وهكذا في المغرب والعشاء. وسيأتيك نقض هذا التأويل مفصلاً، وغيره من التأويلات الكثيرة بأذن الله تعالى، وحقاً ما قال إمام الحرمين: (ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل).

2- ما رواه الإمام مالك(4) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#4):

1- روى مالك بن أنس في (الموطأ)(5) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#5) بشرح محمد الزرقاني قال:

"وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر"(6) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#6).

وهذا تأويل ثانٍ لأحاديث الجمع، وهو المطر. وسيأتيك ردّه مفصلاً من طرق أهل السنة، وبالسنة النبوية نفسها.

3- اعتراف الإمام الشافعي بأحاديث الجمع، وما رواه:

قال محمد بن إدريس الشافعي(7) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#7) في كتابه (الأم)(8) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#8) تحت عنوان اختلاف الوقت ما نصه:

"ولما جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بالمدينة آمناً مقيماً، لم يحتمل إلا أن يكون مخالفاً لهذا الحديث(9) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#9) أو يكون الحال التي جمع فيها حالاً غير الحال التي فرّق فيها، فلم يجز أن يقال: جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل منهما وجه، وأن الذي رواه منهما معاً واحد وهو ابن عباس(10) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#10) فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده، فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم، إذ لم يكن خوف، ووجدنا في المطر علّة المشقة، كما كان في الجمع في السفر علّة المشقة العامة، فقلنا: إذا كانت العلّة من مطر في حضر، جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"(11) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#11).

والذي نستفيده من قول الشافعي هذا هو أنه معترف بأن النبي(صلى الله عليه و آله) جمع بين الصلاتين بالمدينة آمناً ومقيماً، ولكنه رأى أن جمع النبي بين الصلاتين مخالف لإفراده، فرفعاً لهذا الاختلاف أوّل أحاديث الجمع التي رواها ابن عباس (كما روى حديث التفريق) بأنه يقتضي وجود المطر، حيث يرى أن في المطر علّة المشقة حسب نصّه.

والحقيقة أنه لا اختلاف بين أحاديث الجمع، وبين أحاديث التفريق. وكل منهما سنة ثابتة عنه(صلى الله عليه و آله)، لأن أحاديث ابن عباس وغيره في أوقات الصلوات والتفريق بين الصلاتين هدفها بيان الأوقات المفضّلة. راجع تعليقنا على تلك الأحاديث في المقارنة الخامسة لتعلم الحقيقة، وأحاديث ابن عباس وغيره في الجمع هدفها بيان الحقيقة من اشتراك الوقت المجزي للصلاتين، والتوسعة على الأمة، والرفع للضيق والحرج.

2- وإليك ما روي عن الشافعي، قال الطحاوي: "حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إدريس (أي الشافعي) قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: انبأنا جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت لأبي الشعثاء: أظنه أخرّ الظهر وعجل العصر، وأخرّ المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظنّ ذلك"(12) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#12).

4- ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث(13) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#12):

3- روى أحمد بن حنبل في (مسنده)(14) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#14) بشرح أحمد محمد شاكر قال: "حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو: أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول الله بالمدينة ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً. قال: قلت له يا أبا الشعثاء أظنه أخرّ الظهر وعجل العصر، وأخرّ المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظنّ ذلك.

قال الشارح أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، والحديث رواه الشيخان كما في (نيل الأوطار) ج3/ 266. وهذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء، ولا حجة له فيه"(15) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#15).

4- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً.

قال الشارح: إسناده صحيح(16) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#16).

5- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، عن ابن عباس: جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

قال الشارح: إسناده صحيح. والحديث رواه مالك في (الموطأ) ج1/161، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. وقال مالك بعده: أرى ذلك كان في مطر، وهذا الذي ظنّه مالك تبين أنه خطأ بهذه الرواية التي فيها (في غير خوف ولا مطر) وهذه الرواية رواها الجماعة إلا البخاري"(17) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#17).

هذه الرواية، أو هذا الحديث ردّ حاسم على كافة التأويلات لأحاديث الجمع، لأنه صحيح الإسناد، وقد رواه الجماعة، وهو صريح في أن الجمع كان في المدينة أي النبي مقيم غير مسافر، وأنه كان في غير خوف وغير مطر، وقد بين العلّة في الجمع وهو عدم الإحراج للأمة.



6- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن الزبير يعني بن خِرّيت، عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غابت الشمس وبدت النجوم، وعلق الناس ينادونه: الصلاة، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة قال: فغضب وقال: أتعلمني بالسنة؟ شهدت رسول الله(صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله: فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً، فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه.

قال الشارح: إسناده صحيح. الزبير بن خِرّيت بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة وآخره تاء مثناة، سبق توثيقه في 308. والحديث رواه مسلم (ج1/197) عن أبي الربيع الزهراني عن حَّماد. علق الناس أي: طفقوا"(18) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#18).
"من هوان الدنيا على الله، وهوان آل محمد(صلى الله عليه و آله) على هؤلاء أن يحوك في صدورهم شيء من ابن عباس – وهو حبر الأمة وابن عم نبيها - فيسألوا أبا هريرة، وليتهم بعد تصديق أبي هريرة عملوا بالحديث"(19) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#19).

7- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا حسين، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً.

قال الشارح: إسناده صحيح"(20) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#20).

8- وفي (المسند) أيضاً قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع النبي(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف. قال: قلت يا أبا العباس ولم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.

قال الشارح: إسناده صحيح"(21) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#21).

9- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن أبن عباس عن النبي(صلى الله عليه و آله) أنه صلىَ سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاً.

قال الشارح: إسناده صحيح"(22) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#22).

10- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا يحيى، عن داود بن قيس، قال: حدثنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر. قالوا: يا ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: التوّسع على أمته.

قال الشارح: إسناده صحيح، فإن صالح بن نبهان مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، وأنا أرجّح أن داود بن قيس سمع منه قديماً – أي قبل أن يختلط-"(23) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#23).

يتبع

موالي أهل البيت
24-10-2005, 07:55 PM
11- وفي (المسند) أيضاً قال: " حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.

قال الشارح: إسناده صحيح"(24) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#24).



12- وفي (المسند) أيضاً قال: "حدثنا إسماعيل، أخبرنا ليث، عن طاووس، عن ابن عباس: أن النبي(صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر والحضر.

قال الشارح: إسناده صحيح"(25) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#25).

5- ما رواه البخاري من الأحاديث(26) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#26):

13- روى البخاري في (صحيحه) بشرح الكرماني قال: "حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حمّاد هو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى"(27) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#27).

قال الكرماني في شرحه: قوله (جابر بن زيد) أي أبو الشعثاء تقدم..

قوله (سبعاً) أي سبع ركعات للمغرب والعشاء،وثمان ركعات للظهر والعصر، وفي الكلام لفٌ ونشر.

ثم قال الشارح: فأن قلت: فإذا جاز الجمع بينهما في وقت واحد، فلم خصصه البخاري بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة، واحتمال جمع التقديم قائم؟ قلت: لعل البخاري علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث، أو فهم من السياق ذلك.

قوله: (أيوب) أي السختياني.

و(مطيرة) أي كثيرة المطر.

فأن قلت: صلاة العصرين ليست في الليل، فلا يصير هذا عذراً في تأخير الظهر. قلت: المراد في يوم وليلة مطيرتين، فترك ذكر أحدهما اكتفاءً بذكر الآخر، والعرب كثيراً ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه. الخطابي: الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر، ولذلك رخّص فيه للمسافر، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذاً فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى.

أقول: وهذا يشكل لأن الجمع الذي لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب..الخ.

14- وروى البخاري أيضاً في (صحيحه) قال: "حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: صلّى النبي(صلى الله عليه و آله) سبعاً وثمانياً.

قال الشارح في شرحه: (سبعاً أي سبع ركعات في المغربين، وثمان ركعات في العصرين جمعاً بينهما في وقت واحد"(28) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#28).

15- وروى البخاري في (صحيحه) قال: "وقال أبن عمر وأبو أيوب، وابن عباس : صلّى النبي (صلى الله عليه و آله) المغرب والعشاء"(29) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#29) يعني جمعهما في وقت أحدهما دون الأخرى.

قال الشارح: (أبو أيوب) أي الأنصاري.

6- ما رواه مسلم من الأحاديث(30) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#30):

16- روى مسلم في (صحيحه) في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: صلّى رسول الله(صلى الله عليه و آله) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر"(31) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#31).

17- وحدثنا احمد بن يونس، وعون بن سلام جميعاً عن زهير، قال ابن يونس: حدثنا زهير، حدثنا ابن الزبير، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: "صلّى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته".

18- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب، وأبو سعيد الأشجّ، واللفظ لأبي كريب قالا يعني أبا كريب وأبا سعيد: حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

19- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: "صليت مع النبي(صلى الله عليه و آله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً. قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك".

20- حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: "إن رسول الله(صلى الله عليه و آله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".

21- وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حمّاد، عن الزبير بن الخرّيت، عن عبد الله بن شقيق قال: "خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني وقال: الصلاة الصلاة قال: فقال: ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أمّ لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته".

22- وحدثنا ابن أبي عمير، حدثنا عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت. ثم قال: الصلاة، فسكت. ثم قال: الصلاة فسكت. ثم قال: لا أمّ لك أتعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه و آله).

23- وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، يعني ابن الحرث، حدثنا قرّة، حدثنا بن الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس: "إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

24- حدثنا أحمد بن هبة الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ، قال: "خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه و آله) في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً".



25- حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد (يعني ابن الحرث) حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال: "جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

هذه عشرة أحاديث أخرجها مسلم في (صحيحه) وقد نقل تسعة منها سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) في كتابه (مسائل فقهية) وقال معلقاً عليها، وعلى حديث معاذ، والذي قبله بقوله:

"قلت: هذه الصحاح صريحة في أن العلّة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة (بقول مطلق) على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس. والحديثان الأخيران (حديث معاذ والذي قبله) لا يختصان بموردهما (أعني السفر) إذ علة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي، وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يتخصص به بل يطرّد في جميع مصاديقه، ولذا ترى الإمام مسلماً لم يوردهما في باب الجمع في السفر، إذ لا يختصان به، وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر، ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق. وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه(32) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#32).

يتبع

موالي أهل البيت
24-10-2005, 08:01 PM
7- ما رواه أبو داود من الأحاديث(34) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#34):

26- روى أبو داود في (سننه) المطبوع بهامشه (عون الودود في شرح سنن أبي داود): " حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلّى رسول الله(صلى الله عليه و آله) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر"(35) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#35).

27- قال أبو داود: "وروى حمّاد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير".

28- ورواه قرّة بن خالد عن أبي الزبير.

29- قال أبو داود: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

قال الشارح في (عون الودود) ما نصه:

"قوله: جَمَعَ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر…الحديث، أخرجه أحمد والشيخان. الحديث ورد بلفظ (من غير خوف ولا سفر)، وبلفظ (من غير خوف ولا مطر). قال الحافظ: وأعلم أنه لم يقع بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور: من غير خوف ولا سفر. وقد أستدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خُلقاً وعادة".

- قال أبو داود في (السنن) أيضاً: "حدثنا سليمان بن حرب، ومسدّد قالا: حدثنا حّماد بن زيد، وحدثنا عمرو بن عون، أنبأنا حّماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة ثمانياً وسبعاً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء"(36) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#36).
31- قال أبو داود: "ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: في غير مطر".

قال الشارح: قوله (صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة ثمانياً وسبعاً، الظهر والعصر) أي ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً، كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب.

8- ما رواه الترمذي من الأحاديث(37) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#37):

32- روى الترمذي في (سننه) باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، فقال: "حدثنا هنّاد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته"(38) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#38).

33- قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة.

34- ثم قال: حديث ابن عباس قدروي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد.

35- وسعيد بن جبير.

36- وعبد الله بن شقيق العُقَيلي.

قال الشارح احمد بن محمد شاكر: (العقيلي) بضم العين المهملة وفتح القاف وإسكان الياء نسبة إلى المصغّر..والترمذي لم يبين درجة هذا الحديث من الصحة، وهو حديث صحيح، رواه مالك واحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم.

أما الروايات التي أشار إليها، فإن رواية جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء، رواها البخاري ومسلم وغيرهما. وأما رواية عبد الله بن شقيق فإنها عند مسلم (ج1/197) – ثم ذكر الشارح الحديث كما مرّ فيما نقلناه من صحيح مسلم - ثم قال: ورواية سعيد بن جبير رواها مالك في (الموطأ) ج1/161 –ونقل حديثه كما مر –وعلّق على قول مالك: (أرى ذلك كان في مطر) بما يلي:

"هذا نص الموطأ فقد جاء في بعض الروايات: (من غير خوف ولا مطر) وفي بعضها: (غير خوف ولا سفر) ومالك سمع الثانية ولم يسمع الأولى فتأوّل الحديث على عذر المطر. قال ابن حجر في (الفتح) ج2/19: لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: (من غير خوف ولا مطر) فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر.

ونقل الشوكاني في (نيل الأوطار) ج3/264 عن ابن حجر أنه قال: (واعلم أنه لم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور: (من غير خوف ولا سفر) ولم أجد هذا الذي نسب إليه لا في الفتح ولا في التلخيص. فالله أعلم، ولئن كان الحافظ قال ذلك فإنه مردود عليه بأن رواية مسلم وأصحاب السنن: (بالمدينة من غير خوف ولا مطر) تجمع الثلاثة، إلا إن كان يريد لفظ (سفر) بحروفه فقط لا بمعناه"(39) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#39).

9- ما رواه النسائي من الأحاديث(40) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#40):

37- روى النسائي في (سننه) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، باب: الوقت الذي يجمع فيه المقيم، قال:

" أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صليت مع النبي(صلى الله عليه و آله) بالمدينة ثمانياً وسبعاً. أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخر المغرب وعجّل العشاء"(41) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#41).

قوله في ذيل الحديث: أخّر الظهر وعجّل العصر..الخ هو ظن ظنه أبو الشعثاء جابر بن زيد ومن سأله، كما صرح به مسلم في نقله لهذا الحديث ونصه بعد نقل الحديث: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
38- قال النسائي: "أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: حدثنا حبَان بن هلال، حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب، عن عمر وبن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه صلىَ بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلىَ مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء".

قال الشارح جلال الدين السيوطي: "قوله (الأولى) أي الظهر، فانهم كانوا يسَمون الظهر الأولى لكونها أول صلاة صلّى جبرئيل بالنبي(صلى الله عليه و آله).

(ثمان سجدات) أي ثمان ركعات، فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل".

وهذا الحديث هو مضمون الحديث الذي مرّ علينا عن (مسند احمد بن حنبل)، وعن صحيح مسلم، عن عبد الله بن شقيق، والمراد من قول الراوي (فعل ذلك من شغل) هو شغله بالخطبة لأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء. وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في جمع النبي (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فراجعه.

39- وروى النسائي أيضاً في (سننه) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال: "أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر"(42) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#42).

40- وقال: "أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له: لِمَ؟ قال: لئلا يكون على أمته حرج".

قال الشارح السيوطي: قوله (لئلا يكون على أمته حرج) أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته.

41- وقال النسائي: "أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن جريح عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: صلّيت وراء رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً".

10- ما رواه ابن ماجة من الأحاديث(43) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#43).

42- روى ابن ماجة القزويني في (سننه)، باب الجمع بين الصلاتين في السفر قال: "حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، أخبروه عن ابن عباس، أنه أخبرهم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئاً"(44) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#44).

في حديث ابن ماجة هذا (كما هو ظاهر) خلط وخبط، وزيادة ونقيصة، حيث أنه أخرج الحديث عن كل من مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس وأنهم جميعاً نقلوا الحديث عن ابن عباس، ومن المقطوع به أن حديث كل واحد من هؤلاء التابعين يختلف نصه، بل ومعناه عن حديث الآخر، وبمراجعة أحاديثهم السابقة واللاحقة يتضح لك هذا المعنى.

والذي يهمنا التنبيه عليه في هذا المقام أن كلمة (في سفر) لم ترد وحدها في حديث طاووس، كما إنها منفية في حديث سعيد بن جبير الذي يرويه عن ابن عباس. أما حديث طاووس فقد مرّ علينا في (مسند احمد) ج5/134 برقم 3397 ونصه عن طاووس عن ابن عباس: إن النبي(صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر والحضر.

فحديث ابن ماجة جاءت فيه كلمة (في السفر) وأُسقطت منه كلمة (والحضر) وهذا شيء لا يغتفر.

أما حديث سعيد بن جبير فقد رواه احمد ومسلم، وابن داود، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وقد جاء من طرق عديدة ونصوص كثيرة، فراجعها تجدها كلها تخالف نص حديث ابن ماجة.

والمعروف من حديث سعيد بن جبير أن النبي(صلى الله عليه و آله) جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي بعضها من غير خوف ولا سفر. فحديث طاووس إذاً وحديث سعيد بن جبير يدلان على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً. وقد رواهما ابن ماجة في (سننه) ولكن بتعبيره الخاص واختصاره، ومع ذلك ينفي أن يكون الجمع لعذر من الأعذار كشيء يعجله، أو عدو يطلبه، أو شيء يخافه فهو حجة في الباب

يتبع

موالي أهل البيت
24-10-2005, 08:10 PM
11- ما رواه أبو داود الطيالسي من الأحاديث(45) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#45):

43- روى أبو داود الطيالسي في (مسنده) برقم 2613 قال: "حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حمّاد بن سلمة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً معاً"(46) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#46).

44- وقال أيضاً برقم 2614: "حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حبيب، عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن حبير: أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس أنه صلّى مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة الظهر والعصر جميعاً".

45- وقال أيضاً برقم 2629: "حدثنا أبو داود، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء قلت: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

46- وقال أيضاً برقم 2720: "حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حمّاد بن زيد، قال: حدثنا الزبير بن خرّيت الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة فلم يزل يخطب حتى غربت الشمس وبدت النجوم فطفق رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: لا أمّ لك أتعلمني السنة، فقد جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء، قال ابن شقيق: فلم يزل في نفسي من ذلك شيء حتى لقيت أبا هريرة فسألته فصدّقه"(47) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#47).

12- ما رواه عبد الرزاق بن همّام من الأحاديث(48) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#48):

47- قال عبد الرزاق في (جامعه): "أنبأنا ابن جريح، عن عمرو بن شعيب قال: قال عبد الله بن عمر: جمع لنا رسول الله(صلى الله عليه و آله) مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال رجل لابن عمر: لِمَ ترى النبي (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته أن جمع رجل".

نقله عن عبد الرزاق الشيخ علي المعروف بالمتَّقي الهندي في (كنز العمال) ج4/242 برقم 5078، كما نقله عنه أيضاً الحافظ احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص88. وحكاه عن عبد الرزاق أيضاً الشوكاني في (نيل الأوطار) ج3/217 بقوله: وابن عمر ممن روى جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه.

13- ما رواه البزار من الأحاديث(49) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#49):

48- قال البزار في (مسنده) عن أبي هريرة قال: "جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف".

نقله عنه الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص87، وقال معلقاً على الحديث" "وفيه عثمان بن خالد الأموي وهو ضعيف، لكنه في (صحيح مسلم) من رواية عبد الله بن شقيق، عن ابن عباس. وفيه قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته".

أقول: إذاً يكون حديث شقيق مقوياً لحديث عثمان بن خالد الأموي الذي رواه البزار ونقله عن البزار صاحب كتاب (قرة العين في الجمع بين الصلاتين) ص7، كما وقد أشار إلى حديث أبي هريرة أيضاً الترمذي في (سننه) باب الجمع بين الصلاتين، بقوله: "وفي الباب عن أبي هريرة".

14- ما رواه أبو بكر الخلال من الأحاديث(50) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#50):

49- قال أبو بكر الخلال: "حدثنا إسحاق بن خالد البالسي، قال: حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا جعفر بن محمد (أي الصادق (عليه السلام)) عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر في المدينة فصلّى ثمانياً، وبين المغرب والعشاء فصلّى سبعاً. قال مالك: في ليلة مطيرة".
نقله عن الخلاّل الحافظ الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص84 وعلق على سند الحديث بما يلي: "قلت: هذا السند لا بأس به يكتب به في الشواهد، فالبالسي ذكره ابن حبّان في الثقات، والعدني وثقه جماعة، وقال آخرون: فيه لين".

50- ورواه عن علي (عليه السلام)، ابن المظفر في (البيان) كما في (نيل الأوطار) قال بما نصه: "ورواه ابن مظفر في (البيان) عن علي(عليه السلام)، وزيد بن علي، والهادي"(51) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#51).

15- ما رواه الطحاوي الحنفي من الأحاديث(52) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#52):

51- قال الطحاوي في (معاني الآثار): "حدثنا محمد بن خزيمة، وابن أبي داود، وعمران بن موسى الطائي، قالوا: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة".

نقل هذا الحديث بهذا النص الحافظ الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص84، كما نقل حديثاً آخر عن (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصفهاني بسنده المنتهي إلى الربيع بن يحيى، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر (وسيأتيك نصه). وعلق على سند الحديثين بقوله: "قلت: هذا سند على شرط البخاري، فالربيع بن يحيى روى له البخاري في (الصحيح)، قال الذهبي: صدوق، وقد قال أبو حاتم مع تعنته: ثقة ثبت…".

وقال صاحب كتاب (قرة العين) ص7: "وذكر إبراهيم بن خالد العلفي أن الطحاوي روى بسند صحيح عن جابر قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. قال ففيه دلالة قوية لأنه صريح بأن الجمع كان للترخيص من غير خوف ولا علة. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى:) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( وقوله (صلى الله عليه و آله): بُعثت بالحنفية السهلة السمحة".

52- وروى الطحاوي في (شرح معاني الآثار) فقال: "حدثنا ربيع الجيزي، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله(صلى الله عليه و آله) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر".

نقله الحافظ الغماري في (إزالة الخطر) ص115، وعلق على سنده بما نصه: وهذا أيضاً سند صحيح، فأن صالحاً ثقة حجة.

53- وروى الطحاوي أيضاً من طريق حجاج، عن حماد، حديث عبد الله بن شقيق الذي قال فيه: خطبنا ابن عباس بالبصرة…وفيه تصديق أبي هريرة(53) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#53). وقد مرّ عن الطحاوي حديث آخر من طريق محمد بن إدريس الشافعي برقم (2).

16- ما رواه الطبراني من الأحاديث(54) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#54):

54- روى الطبراني في (المعجم الأوسط) و(الكبير) بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جمع رسول الله (يعني في المدينة) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال(صلى الله عليه و آله) صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي".

نقله عن الطبراني محمد بن علي الشوكاني في (نيل الأوطار)(55) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#55)- باب جمع المقيم، وقال: ذكره الهيتمي في (مجمع الزوائد) عن ابن مسعود ثم قال معلقاً على سند الحديث: وقد ضُعّف بأن فيه عبد القدوس، وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء، وتشيعه. والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيتمي. والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك. على أنه قد قال البخاري: أنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة. قال في (الفتح): وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وابن المنذر، والقفال الكبير. وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. وقد رواه في (البحر) عن الإمامية، والمتوكل علىالله أحمد بن سليمان، والمهدي أحمد بن الحسين، ورواه ابن مظفر في (البيان) عن علي (عليه السلام)، وزيد بن علي، والهادي، وأحد قولي الناصر، وأحد قولي المنصور بالله…

ونقل حديث الطبراني عن ابن مسعود أيضاً الحافظ الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص87، وقوّى رجال سنده ووثقهم حيث قال: وفيه عبد الله ابن عبد القدوس، وثقه ابن حباّن، ومحمد بن عيسى بن الطباع… وهذا الحديث لم يروه عن ضعيف، بل رواه عن الأعمش وهو ثقة، فيكون الحديث حسناً لا سيما مع شواهده.

ونقله عن الطبراني أيضاً الزرقاني في (شرح موطأ مالك) وقال معلقاً على الحديث: "وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج"(56) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#56).

ونقله عن الطبراني في (الأوسط) و(الكبير) وعن الهيتمي في (مجمع الزوائد)، الحافظ حامد بن حسن اليماني في كتابه (قرة العين في الجمع بين الصلاتين) ص8.

55- وروى الطبراني في (معجمه الصغير) قال: "حدثنا محمد بن الحسن ابن هارون الموصلي، حدثنا محمد بن عمار الموصلي، حدثنا عمر بن أيوب، عن معاذ بن عقبة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"(57) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#57).

17- ما رواه أبو نعيم الأصبهاني من الأحاديث(58) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#58):

56- روى أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) قال: "حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حبيب بن زيد الأنماطي قال: حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وزعم أنه صلى مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة الظهر والعصر"(59) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book61/part3.htm#59).

ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء.

57- حدثنا الحسن بن محمد بن كيان قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا داود بن عمر قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس: صلى رسول الله(صلى الله عليه و آله) ثمان ركعات جميعاً، وسبع ركعات جميعاً، من غير مرض ولا علة.

58- ورواه معمر، وروح بن القاسم، وحماد بن زيد بن عمرو مثله.

59- وقال أبو نعيم في (الحلية): "حدثنا فاروق الخطابي، حدثنا هشام بن علي السيرافي، وحدثنا علي بن الفضل بن شهريار المعدل، وحدثنا محمد بن أيوب الرازي، قال: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني، حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر (أي أبن عبد الله الأنصاري) أن النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، وأراد الرخصة على أمته".

نقل هذا الحديث عن (حلية الأولياء) الحافظ احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص85، وقال معلقاً على سند الحديث: قلت: هذا سند على شرط البخاري فالربيع بن يحيى روى له البخاري في (الصحيح) قال الذهبي: صدوق، وقد قال أبو حاتم مع تعنته: ثقة ثبت.

و سوف أكمل الموضوع قريبا نظرا لكثرة الأحاديث و الأدلة فكل هذا ما هو الى الثلث و قد نوعت الأحاديث قدر المستطاع و سوف أزيدكم بأدلة من القرآن الكريم و أنوع الأحاديث و مصادرها قدر المستطاع

مع خالص تحياتي

*المحقق كونان*
24-10-2005, 08:20 PM
ما شاء الله , موضوع متناسق وأدلة مبرهنة وإثباتات صريحة
ننتظر منك أخي الحكم النهائي مع الدليل القاطع
وننتظر آراء الأخوة الأعضاء أيضا
وأنا من وجهة نظري أنه ربما يكون فيها اختلاف فأنا لم أعرف حكما للجمع إلا في السفر والخوف أو المرض أو المطر المؤذ
ولكن ربما تغيب عنا أحكام كثيرة
ولقد قال أحد الشيوخ :
إن الشيوخ يكتمون على بعض الأحكام التي عندهم وهذا ليس بكتمان للعلم ولكن رعاية للمصلحة
هذا صحيح يا إخواني فهناك بعض الأحكام التي من مصلحة الأمة إخفاؤها
وطبعا لا ينفع أن أقولها لأن الشيخ طلب مني عدم نشر هذه الأحكام
وربما أخفى العلماء جواز الجمع المطلق لكي لا يتخذه الناس عادة فلا يصبح أحدا يصلي صلاة في وقتها
وحتى لا تعم الفوضى ..

راجي الخير
25-10-2005, 02:51 AM
كفاك نقلا عن موقع الائمة 14 المعصومين فهنا نحن أهل السنه والجماعه ولا تقنعنا بما تريد جئتك بقول علمائنا فكفى.

واذهب الى مواقعكم وستجد ترحابا بك.

هدانا الله واياك.

ورقة النوفلي
25-10-2005, 02:23 PM
البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم يروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين لغير عذر

وهؤلاء العلماء في مواقعهم يحاولون التبرير لهذه الصلاة .. ولهذه الرواية ..

لقد فعلها رسول الله ص ولم يبرر ..

وهل نهى عن عليه الصلاة والسلام عن الجمع حين جمع بين الصلاتين وقال لهم انما هذه مرة ولا تتكرر ؟

اسمحوا لي ايها الإخوة ان أقول بأن ما ذهب اليه علماؤنا السنة كان عنادا فقط في خصومهم الشيعة لأنهم يجيزون ذلك ..


والبخاري أصح الكتب كما يقول علماؤنا ..

ومع ذلك لا يعملون بمروياته ..

ويحاولون تبرير افعال فعلها الرسول ص ولم يبررها هو شخصيا

عليه أفضل الصلاة والسلام.

البخاري قال في صـــحــــيــــــحـــــه ان الرسول قد جمع ...


ولو كان يرى غير ذلك لعقب عليه .....


------------------

انا شخصيا لو كنت في عجلة أو في مشوار .. لا أرى مانعا من الجمع



والسلا عليكم

sion001
25-10-2005, 02:53 PM
ولقد قال أحد الشيوخ :إن الشيوخ يكتمون على بعض الأحكام التي عندهم وهذا ليس بكتمان للعلم ولكن رعاية للمصلحة هذا صحيح يا إخواني فهناك بعض الأحكام التي من مصلحة الأمة إخفاؤها

و من أعطاهم الحق في ذلك ؟ أيحرمون ما أحل الله و يحلون ما حرمه الله ؟ هذه من أكبر الجرائم التي قد تصدر من الإنسان أن يخفي حكما أحل الله أم حرمه ففيفها لجم لفاه اللإنسان من نار .. أيأمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض ؟؟ !

و يا أخي ما هي المصلحة من إخفاء أي حكم أحله الله أم حرمه ؟؟ أهم أفضل من الله و رسوله ؟؟


و الله المستعان على ما يصفون

ناطحة سحاب
25-10-2005, 03:18 PM
يا مشرف أدرك الموضوع ..

الروافض يهرفون بما لا يعرفون ..