بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أطيب المرسلين سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهريين
يجوز جمع الصلاة من غير مورد السفر ولا مورد المطر
فقد كان الرسول الكريم يفعل ذلك لكي لا يشق على أمته
و من الروايات التي ذكرت في ذلك:
1-روى مسلم بن الحجاج في صحيحه في باب" جمع الصلاتين في الحضر"بسنده عن ابن عباس
انه قال: صلى رسول الله (ص) الظهر و العصر جمعا ,و المغرب و العشاء جمعا, في غير خوف ولا سفر.
2- وروى أيضا بسنده عن ابن عباس أنه قال: صليت مع النبي ثمانيا جمعا , و سبعا جمعا.
يقصد بالثمان: ركعات الظهر مع العصر , و بالسبع ركعات المغرب و العشاء في الحضر.
3- وروى هذا الخبر بعينه الامام أحمد بن حنبل في مسنده ج2 ص221 و أضاف اليه حديثا أخر عن ابن عباس أيضا , أنه قال : صلى رسول الله (ص) في المدينة مقيما و غير مسافرا , سبعا و ثمانيا .
4- و روى مسلم في صحيحه أخبارا عديدة في هذا المجال , الى أن روى في الحديث رقم 57 , بسنده عن عبدالله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد الصلاة حتى غربت الشمس و بدت النجوم , فجعل الناس يقولون: الصلاة- الصلاة ! فلم يعتن ابن عباس بهم , فصاح في هذه الأثناء رجل من بني تميم, لا يفتقر ولا ينثني : الصلاة - الصلاة
فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ؟ لا أمّ لك !
ثم قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر , و المغرب و العشاء
قال عبدالله بن شقيق : فحاك صدري من ذلك الشيء , فأتيت أبا هريرة فسألته , فصدق مقالته .
5- وروى مسلم في صحيحه الحديث رقم 58 ذلك أيضا بطريقة أخرى.
وروى الزرقاني و هو من كبار علماء السنة و أهل الجماعة , في كتابه " شرح موطا مالك ج1 ص 263. باب الجمع بين الصلاتين " عن النسائي , عن طريق عمرو بن هرم , عن ابن الشعثاء , أنه قال : ان ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر و العصر , و صلاتي المغرب و العشاء في البصرة , و كان يقول : هكذا صلى رسول الله (ص) .
وروى مسلم في صحيحه , و مالك في " الموطا " و أحمد بن حنبل في "المسند" و الترمذي في صحيحه في" باب الجمع بين الصلاتين" باسنادهم عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر و العصر , و بين المغرب و العشاء بالمدينة ,’ من غير خوف ولا مطر , فقيل لأبن عباس : ما أراد بذلك ؟
قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
و هذه بعض الروايات في هذا الموضوع, و هي أكثر من ذلك بكثير .
و أوضح دليل أنا العلماء فتحو بابا في صحاحهم و مسانيدهم بعنوان : " الجمع بين الصلاتين " و ذكروا فيه الروايات التي ترخص الجمع مطلقا, فيكون دليلا على جواز الجمع مطلقا, في السفر و الحضر , مع العذر أوبدون العذر .
و لو كان لغير ذلك , لفتحو بابا مخصوصا للجمع في الحضر , و بابا مخصوصا للجمع في السفر ,و بما أنهم لم يفعلو ذلك و أنما سردوا الروايات في بابا واحد , كان ذلك دليلا على جواز الجمع مطلقا !
أما الدليل من القرآن الكريم سورة الاسراء الآية 78 (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر انَّ قرآن الفجر كان مشهودا)
فالمواقيت هي !- دلوك الشمس و هو الزوال 2- غسق الليل 3-ا لفجر
و سوف أكمل الموضوع غدا لضيق الوقت .