المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز تعدد الحركات التي تدعو إلى الإسلام؟



rajaab
01-02-2006, 03:53 PM
هل يجوز تعدد الحركات التي

تدعو إلى الإسلام؟

الآن يوجد على ساحة العمل كثيرٌ من الطروحات التي لم تقم على أساس صحيح، وكثير من الجماعات التي لا يصح أن يطلق عليها أنها الجماعات المستوفية للشروط المطلوبة شرعاً. وما هي إلاّ عبارة عن تجمعات لمسلمين ارتضت العمل الجزئي الذي لا يعالج حتى المشاكل الجزئية، وغفلت عن رؤية شرعية متكاملة. وبالتالي لم تحمل الإسلام حملاً من شأنه إيصال الإسلام كاملاً إلى واقع حياة الأمة الإسلامية. وتعددت هذه الجماعات حتى وصلت في البلد الواحد إلى المئات، وأضحت دكاكين ومزارع تستنفذ الجهود وتضيع على المسلمين التوجه والعمل الصحيحين. ومع وجد هذه الكثرة الملفتة لهذه الجماعات ( الجمعيات ) بقي القليل القليل من الحركات التي تتصف بالرؤية البعيدة لأهداف الإسلام والعمل على تحقيقها. ولو أسقطنا من حساباتها هذه المزارع والدكاكين، وجعلنا النظر ينصبّ فقط على الجماعات الكبيرة ذات الرؤية البعيدة والعمل المتكامل، فهل المطلوب شرعاً: هو وجود جماعة واحدة تستوعب العمل كله وتؤدي المطلوب؟ أو يجوز شرعاً تعدد الجماعات العاملة للتغيير ضمن الأصول الشرعية؟ وما هي النظرة الصحيحة لجزئية العمل أو تكامله وتوازنه؟ أو لإقليمية الطرح وعالميته؟.

إن وحده العمل الإسلامي أو تعدده أخذت حيزاً لا بأس به بين الأخذ والرد، فمنهم من يوجب وحدة العمل الإسلامي في التغيير. ومنهم من يجيز التعدد. ولو رددنا فروع البحث إلى أصوله لاستطعنا تمييز الأدلة الشرعية عن التبريرات. ولتبين لنا الغث من السمين.

فلو نظرنا إلى الرأي الذي يوجب وحدة العمل الإسلامي لرأينا الوجوب عنده يندرج تحت عنوانين:

العنوان الأول: وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية.

العنوان الثاني: وحدة العمل الإسلامي ضرورة حركية.

1 – أما اعتباره فريضة شرعية فللأدلة التالية.

أ – الأصل وحدة المسلمين ووحدة الأمة: لقوله تعالى: ]إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ[ وقوله تعالى: ] وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ[ وقوله r: «مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» [رواه البخاري ومسلم وأحمد].

ب – الأصل الحض على الوحدة والنهي عن الاختلاف: لقوله تعالى: ]وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ ولقوله تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ[.

ج – الأصل التزام جماعة لا جماعات.

لقوله r: «ستكون هِنات وهِنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» [رواه مسلم]. وللحديث الشريف: «دعانا النبي فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا ، وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [رواه مسلم]. وقوله r: «الجماعة رحمة والفُرقة عذاب» [رواه الإمام أحمد]. وقوله r : «يد الله مع الجماعة» [رواه الترمذي والنسائي].

2 – أما اعتباره ضرورة حركية وبشرية فلأسباب كثيرة منها:

أ – إن التغيير الإسلامي عملية شاقة ، ودحر القوى الجاهلية عن مواقعها ليس بالأمر السهل، وتحقيق قوامة الإسلام على المجتمع – فكراً وسلوكاً ونظاماً – يفرض تلاحم القوى ضمن إطار وحدة اندماجية لا تنسيقية.

ب – إن التواطؤ الدولي على الإسلام ، وعلى الحركة الإسلامية يفرض بالتالي وحدة المواجهة والتصدي. فإذا كانت القوى العالمية المعادية للإسلام المتآمرة على العالم الإسلامي تتعاون فيما بينها وتوحد جبهاتها، أفلا يحسن بالقوى الإسلامية في العالم الإسلامي أن تتداعى إلى وحدة فيما بينها كي لا تكون لقمة سائغة، وكي لا تسهل تصفيتها وسحقها؟.

فلو لم تكن وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية من حيث المبدأ، لأصبحت كذلك حفاظاً على المصير الإسلامي وصوناً للمسيرة الإسلامية من التعطيل والتنكيل والإبادة.

ج – إن القوى والأحزاب المحلية المعادية للإسلام باتت تجمعها اليوم جبهات على امتداد العالم الإسلامي. هذه الجبهات لا تفتأ تدرس وترصد وتخطط وتستعد على كل صعيد. أفيحسن بالقوى الإسلامية حيال هذا الواقع أن تبقى مشرذمة مفككة؟ أم يجدر بها أن تتعالى فوق كل الاعتبارات والأسباب التي تحول دون وحدتها وتلاحمها؟.

هذه المبررات وغيرها تحتم بما لا يدع مجالاً للتباطؤ والشك والتلكؤ قيام حركة إسلامية عالمية واحدة. تكون في مستوى المواجهة تفكيراً وتنظيماً وتخطيطاً وإعداداً.

هذه هي أدلة ومبررات من يوجب وحدة العمل الإسلامي ويحرّم التعدد. وعلينا أن نجري بحسب طريقة الإسلام في الاجتهاد لمعرفة مدى انطباق الأدلة على الواقع.

لقد تناولنا سابقاً أن الواقع الذي يعيشه المسلمون هو دار كفر. وأنه يجب تحويله إلى دار إسلام. وتناولنا أنه لا بد من جماعة تعمل لتحقيق هذا الأمر، وأنه يجب أن تسير على خُطا الرسول r.

ولا بد الآن، وقبل تناول الأدلة الشرعية التي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي، من بسط واقع الجماعة التي تريد أن تعمل لإقامة هذا الأمر: هل هي جماعة المسلمين أو هي من جماعة المسلمين، أو بعبارة أخرى: هي جماعة من المسلمين؟.

ولمعرفة ذلك نقول: إن الله قد فرض فروضاً يجب أن يسعى المسلمون لإقامتها. ومن هذه الفروض ما هو فردي، أي يستطيع المسلم أن يقوم بها فردياً ولا تسقط عنه حتى يقيمها. ومنها ما يحتاج القيام به إلى جماعة، ومن هذه الطائفة من الفروض فرض العمل لإقامة الدولة الإسلامية. فإقامة شرع الله واجب وليس في مستطاع الفرد وحده القيام به بمعزل عن غيره، بل يجب أن تلتقي الأيدي وتتجمع الإرادات الكثيرة لإقامته.

وهذا من باب (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب).

وهذا الفرض هو من الفروض الكفائية التي يجب إقامتها. وعدم إقامته يورث القاعد عنه إثماً عظيماً. ولكن طبيعة إقامته لا تحتاج إلى كل المسلمين بل إلى من تتحقق فيهم الكفاية، أي إلى جماعة منهم. وهذه الجماعة كونها تعمل لهذا الفرض يسقط عن أفرادها إثم القعود ويبقى الإثم على من لا يعمل.

وهذه الجماعة من المسلمين تقوم لإقامة هذا الفرض، وتحاسب على صحة أو خطأ الأفكار والأحكام المتبناة واللازمة لها حين العمل لتحقيق ما قامت من أجله.

وهذه الجماعة ليست هي جماعة المسلمين لأن هناك كثيراً من أفراد المسلمين لا يعملون معها. بل قد يعملون مع غيرها كما سنبين ذلك حين التكلم عن جواز التعدد، وقد لا يعملون مع أحد من الجماعات.

وهذه الجماعة ليست هي الخليفة ولا تقوم مقامه. وأحكام الخليفة لا تتناولها ولا يحق لها أن تباشر أي عمل من أعمال الخليفة المنوطة به دون غيره.

بل هي جماعة من المسلمين فحسب، والأمة الإسلامية بأسرها هي جماعة المسلمين. وهي تضم فيما تضم الجماعة أو الجماعات ، والأفراد، والخليفة.

وجماعة المسلمين هي الأمة الإسلامية التي جمعت وآخت بينها العقيدةُ الإسلامية وليس الأحكام الشرعية. فالمسلمون يختلفون في الفروع من غير أن يقدح هذا الاختلاف بأخوتهم. ولو كانت الأحكام هي معيار الإخاء لما آخى مسلم مسلماً آخر. وأي خروج لفرد من المسلمين أو جماعة منهم عن عقيدة المسلمين يعتبر خروجاً عن الأمة الإسلامية ويكون قد شذ في النار، وهذا هو المقصود بحديث الرسول r أنه «التارك لدينه المفارق للجماعة» [رواه البخاري ومسلم] أي لجماعة المسلمين. وهذا هو المقصود بحديث الرسول r: «... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ واحدة قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل].

وجماعة المسلمين أو الأمة الإسلامية هي أمة واحدة من دون الناس. والمسلمون فيها تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير أدناهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، وإن تعددت أفهامهم واختلفت اجتهاداتهم.

إذاً؛ هناك فارق واضح بين (جماعة المسلمين) وبين (جماعة من المسلمين). ومن الخطأ أن نأتي بالأدلة المتعلقة (بجماعة المسلمين) لنطبقها على الـ (جماعة من المسلمين).

وعليه فإن قوله تعالى: ]إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ[ وقوله تعالى: ]وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ[ وقوله r: «مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» [رواه البخاري ومسلم وأحمد]. فالمقصود بها هو الأمة الإسلامية بأسرها وليس (جماعة من المسلمين). وإذا اعتبرت أية جماعة من جماعات العمل نفسها أنها جماعة المسلمين فهذا خطأ فادح وفهم غريب قد يؤدي إلى نتائج خطيرة ليس أقلها اعتبار أن من لم يكن معهم أنه لا يشاركهم بالأخوة وأنه كالتارك لدينه المفارق للجماعة وأنه قد شذ في النار…

أما قولهم بمنع تعدد الجماعات بأدلة: ]وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ وقوله تعالى : ]إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ[.

كذلك فإن هذه الأدلة غير منطبقة على واقع ما استخدمت من أجله.

وهاتان الآيتان ليس لهما علاقة أبداً بموضوع تعدد الجماعات. وموضوعهما يتعلق بالعقائد لا بالأحكام الشرعية . وتفسيرها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات أي العقائد الواضحة والبراهين القاطعة. والمقصود بهم اليهود والنصارى، ]وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[. حتى أن الإمام البيضاوي يقول في تفسير هذه الآية: []وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ[ كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة على ما عرفت ]مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ[ الآيات والحجج المبينة للحق، الموجبة للاتفاق عليه. والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد». ]وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم]. انتهى قول البيضاوي.

أي إن الجماعة التي تعمل لتغيير الواقع تتميز عن غيرها بأحكام شرعية. وتخالف غيرها أو يخالفها غيرها في الأحكام الشرعية. فهي جماعة مسلمة وعقيدتها إسلامية. وخلافها مع غيرها ليس على العقيدة وإنما على الأحكام. لهذا كانت هذه الآية مخرجة عن الدين من يخالف عقيدة المسلمين وليس من يختلف في الأحكام. وليس لها علاقة قطعاً في موضوع تعدد الاجتهاد.

وإذا قيل إن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنجيب أن العموم هنا لا يتعدى الموضوع الذي نزلت فيه . فهي عامة في مخالفة العقائد وليس في غيرها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن فهمهم هذا يعارض أحاديث جواز الاختلاف في الاجتهاد. ومن جهة ثالثة إن فهمهم هذا يعني أن مفارقتهم هي مفارقة للدين.

أما الآية الثانية: ]إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ[ قال ابن كثير: [قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله r قال لها: «هم أصحاب البدع» (وكانوا شيعاً) أي فرقاً كأهل الملل والنِحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله r مما هم فيه. وفي قراءة حمزة والكسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ]إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ[ أي تركوا دينهم الذي أُمروا به وهم اليهود والنصارى ]لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ[] ويقول البيضاوي: [أي بددوه فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض ، وافترقوا فيه].

نعم إن المخالفة في العقائد هي غيرها في الفروع. فالأول جاءت هذه الأدلة وغيرها كثير لتمنع منه حتى لا يكون مَثَلُنا مثل اليهود والنصارى الذين اختلفوا على أنبيائهم وفارقوا دينهم إلى بدع وضلالات وكانوا شيعاً أي مللاً ونِحَلاً. وهذا يفسره قوله تعالى: ]وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ[ فالموضوع موضوع إيمان وكفر. أما الثاني أي الفروع فقد تضافرت الأدلة على جواز تعدد الأفهام ضمن النص ومدلوله لا خارجة. وهذا الأمر معلوم ضرورة عند علماء المسلمين. ومن البساطة والسذاجة أن تنصب أدلة عدم جواز الاختلاف في العقائد للاستدلال بها على عدم جواز تعدد الجماعات، ما دامت هذه الجماعات تقوم على أحكام شرعية.

أما أدلة: «ستكون هِنات وهِنات: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، «من فرق ليس منا»، «دعانا النبي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرَةً علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».

هذه الأدلة متعلقة بالخليفة ومبايعته وطاعته وعدم جواز الخروج عليه إلاّ في حالة إظهاره للكفر البواح.

وإذا جاء من ينازعه ويريد أن يفرق أمر هذه الأمة فليضرب بالسيف كائناً من كان. وهذه الأدلة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالجماعة من المسلمين التي لا تأخذ أحكام الخليفة ولا تنوب عنه. بل تعمل لإيجاده فقط، ومحاسبته.

وحديث «يد الله مع الجماعة»، وحديث: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» لا علاقة لهما بمنع التعدد فالعيش في كنف (جماعة المسلمين) أو (الجماعة من المسلمين) يشعر المسلمين بالرحمة. أما البعد والفرقة فإنها تقرب الشيطان من المسلم، وينطبق عليه قول الرسول r: «فإنما يأكل الذئب القاصيةَ» وفي هذا العذابُ، وليس في منطوق هذين الحديثين ولا في مفهومها ما يدل على وجوب وحدة العمل الإسلامي لإقامة حكم الله.

هذا ما ذُكر من أدلة شرعية على عدم جواز التعدد ومنعه وكلها غير منطبقة على ما سيقت له.

أما ما ذكر من مبررات عقلية، وما ذكر من آثار سلبية للتعدد، فهذه كلها لا تمنع ولا تحرم ولا توجب بل الذي يوجب ويحرم هو الشرع وحده. فالواقع السيئ يفهم تماماً كما هو، وتضبط حقيقته، ثم يصار إلى الشرع للإتيان بالأدلة التي توجب أو تحرم لمعالجة هذا الواقع. وعلى ذلك لا يمكننا أن نأخذ من الواقع أي حكم شرعي.

عويلة
03-02-2006, 05:27 AM
صراحة لم أفهم الكثير مما كتب
ولدي بعض الأسئلة ...

مما فهمت ... هل التعددية الحزبية في السياسة حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟


وإذا جاء من ينازعه ويريد أن يفرق أمر هذه الأمة فليضرب بالسيف كائناً من كان


هل معنى ذلك .. أنني إن اعترضت على أسلوب حكم الرئيس وكيفية إدارته لشؤون الدولة
على عنقي أن تطير ؟؟؟

كيف لنا أن نكون جماعة واحدة ... والإختلاف في الرأي سنة من سنن الحياة ؟؟؟

rajaab
03-02-2006, 04:04 PM
جواز تعدد الحركات الإسلامية:

والآن وبعدما أوضحنا بأن ما نصب من أدلة على وجوب وحدة العمل الإسلامي لا يرقى لاعتباره دليلاً، فإن هذا لا يعني أن الرأي الآخر وهو جواز تعدد جماعات العمل صار هو المشروع على اعتبار أن نفي الشيء هو إثبات لضده، فهذا خطأ. فلا بد من أدلة منضبطة تبرز فيها صحة الاستدلال ودقة الاستنباط. فما هي هذه الأدلة؟.

إن أدلة جواز الاختلاف في الفروع دون الأصول، أي في الأحكام دون العقائد، أكثر من أن تحصى. وقد دلت السنة على جواز الاختلاف في الفروع، واختلف الصحابة فيما بينهم على ذلك، وكذلك تابعوهم، وكذلك علماء السلف. أما النهي عن الاختلاف فهو النهي عن الاختلاف الذي اختلفه الكفار فيما بينهم، وكان اختلافاً في أصول الدين لا في فروعه، كاختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم في البعث والنشور، واختلافهم في الحياة والموت، واختلافهم في كتبهم، حتى أصبحوا شيعاً وأحزاباً ومِللاً ونِحَلاً ضاعت عن الحق الذي أنزله الله إلى أنبيائهم وأضاعوا أتباعهم عنه: ]فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ[ فحذرَنا اللهُ من مثل هذا الاختلاف الذي اختلفوا.

والرسول r أقر يوم الخندق فهْمَ الصحابة المختلف لكلامه لهم: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصليَنَّ العصر إلا ببني قريظة» [سيرة ابن هشام] وقول الرسول r: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» [رواه البخاري].

ويستدل من هذا الحديث:

1 - ان المجتهد يخطئ ويصيب وليس كونه مجتهداً أنه لا يخطئ.

2 - ان الحكم الذي استنبطه المجتهد يعتبر حكماً شرعياً ولو كان خاطئاً.

3 – ان المجتهد الذي أخطأ لا يعلم أنه أخطأ، وإلاّ لما جاز له البقاء على خطئه بل يرجح عنده فهمه على غيره.

4 – ان المجتهد مأجور عند الله سواء أخطأ أم أصاب. ولكن يختلف الأجر بينهما.

فهناك اتفاق بين الأئمة على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية في المسائل الظنية من الفقهيات.

يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: (ما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون) وقد نقل البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله: (ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة).

وقد أُلفتْ الكثير من المؤلفات لعلماء المسلمين الكبار تبين أسباب هذا الاختلاف:

منها أن الإنسان بطبيعته كإنسان يتفاوت الفهم عنده من إنسان لآخر، فالقدرات تختلف، والأفهام تختلف. من هنا كانت الاجتهادات والاستنباطات المختلفة منذ عصر الصحابة إلى عصرنا اليوم ، وستبقى إلى قيام الساعة، ومنها أن طبيعة الشرع تحمل المسلمين على الاختلاف وفي هذا رحمة.

- فاختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف الأفهام. كل مجتهد يفهم بحسب قراءته. وذلك مثل الاختلاف في آية الوضوء: أهو الغسل أم المسح بالنسبة للقدمين.

- اختلاف العلماء والفقهاء على بعض الأحاديث. فقد يكون الحديث صحيحاً عند فلان من العلماء أو الفقهاء ويكون عند غيره ضعيفاً، بحسب طريقة العالم في قبوله الحديث أو ردّه. ولنأخذ على سبيل المثال الحديث المرسل: فقد اختلف المحدثون والأصوليون والفقهاء من أئمة هذه الأمة في الاحتجاج بالمرسل. فمنهم من يحتج به، ويعتبره حجة، ومنهم من لا يحتج به، ويعتبره كالحديث المنقطع.

- تعارض الأدلة وذلك أن يأتي نص بالنهي عن التداوي بالنجس وبما هو حرام كما في الحديث: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووْا، ولا تتداووْا بحرام» [رواه أبو داود] ثم يأتي نص آخر أو فعل آخر يبيح التداوي بالنجس أو بما هو حرام ، مثل حديث «أن النبي r رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحِكَّة كانت بهما» [رواه الجماعة] ومثل حديث «كان المسلمون يتداوون بأبوال الإبل لا يرون بها بأساً» [رواه البخاري].

- عدم وجود نص صريح في المسألة، فيكون سبيل معرفة حكم الله في المسألة هو الاجتهاد، والاجتهاد حكم ظني فيه قابلية الاختلاف.

- ومنها اتساع اللغة العربية في مدلولاتها كوجود الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، فطبيعة اللغة العربية التي نزل الوحي بها تحتمل ألفاظها وتراكيبها المعاني المختلفة والمدلولات المتعددة.

فقوله تعالى عن المطلقات: ]يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ[. فكلمة (قُرْء) قد تعني لغة: الطهر وقد تعني: الحيضة. فأي المعنيين هو المقصود؟ وقد كان هذا سبباً في اختلاف الفقهاء حول هذا الموضوع.

هذا بالنسبة للشريعة بشكل عام. فهل ينسحب ما ذكرناه على موضوعنا الذي نحن بصدده أم لا؟ أي هل جواز الاختلاف في الأحكام الشرعية والذي أقره الشرع يجيز تعدد الحركات أو الجماعات أو الأحزاب العاملة في التغيير، أم أن هذا الموضوع له أدلته الخاصة به والتي تخرجه عن الحكم السابق؟.

الجماعة أو الحزب يقوم على فهم شرعي قد يتعدد، مثله مثل أي فهم شرعي آخر، إلاّ إذا كانت أحكاماً قطعية. والأحكام الشرعية التي تتبناها الجماعة هي أحكام شرعية اجتهادية وفيها قابلية الصواب والخطأ. ولا يجوز لمسلم يرى الخطأ الكثير في جماعة أن يعمل معها. بل ينصحها، ويفتش عن الجماعة التي تبرأ ذمته أمام الله بالعمل معها. وكما قلت فإن طبيعة الناس وعلمائهم وطبيعة الشرع وطبيعة اللغة كلها تدل على جواز تعدد الأفهام، وهذا ما يبرر وجود أكثر من جماعة. وهذا لا ضير فيه، طالما أنه لا يعدو أن يكون خلافاً في الفهم. ويصبح العمل مع الجماعة أو الحزب الأقرب إلى الصواب هو الواجب.

وكذلك فإن قوله تعالى: ]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[.

فالأمر في هذه الآية منصب على وجوب إقامة جماعة منهم على الأقل، يكون عملها: الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس المقصود من الآية وجود جماعة واحدة. وإلاّ لقال: (أمّة واحدة)، بل المطلوب هو جنس الجماعة التي يكون عملها الدعوة والأمر والنهي. وهذا الفرض هو فرض على الكفاية، ويتحقق وجوده بوجود جماعة واحدة. أما إذا وجدت أكثر من جماعة لتعدد أفهام العمل فلا شيء عليه. وهذا النوع من التعبير يتكرر في مئات الآيات والأحاديث. نحو:

حديث: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... » فليس المقصود منكراً واحداً بل جنس المنكر.

وقد ذكر أبو الأعلى المودودي رحمة الله في كتاب (مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة) وتحت باب: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "فالظاهر من كل هذا التبعيض في آية: ]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... [ ليس بمعنى أن المسلمين مطالبون بأن تكون فيهم جماعة تقوم بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بقية عامة المسلمين فليس بواجب عليهم القيام بهذه المهمة أصلاً، وإنما معناه أن من الواجب أن لا تخلو الأمة بأي حال من الأحوال من جماعة – على الأقل – تسهر على إنارة سراج الحق والخير ومكافحة ظلمات الشر وغوائل الباطل. فإنه إذا لم تكن فيها ولا جماعة كهذه فمن المحال لها البتة أن تسلم من لعنه الله وعذابه الشديد فضلاً عن أن تكون خير أمة أخرجت للناس". انتهى قول المودودي.

وبناء على ما تقدم:

- إننا يجب أن نعلم جيداً أن الذي يقره الشرع هو الرحمة. وإذا تحول إلى نقمة فإن ذلك يكون بسبب سوء فهم المسلمين ليس إلاّ. أنظروا إلى هذا الفقه الجليل من إمامين عظيمين من أئمة هذه الأمة: جاء في كتاب (شذور الذهب) أن تلاميذ الشافعي جاؤوا إليه يوماً وشكوا إليه كيف يزور الإمام أحمد بن حنبل بينما هم يتخاصمون مع تلاميذه بسبب اختلاف آرائهم، فقال لهم الشافعي رضي الله عنه:




قالـوا يزورك أحمـدُ وتـــزوره

إنْ زارنـي فبفضــلِـهِ أو زرتـه



قـلتُ : الفضـائل لا تُفارِقُ مَنْزلـِهْ

فلفضلِـهِ، والفضلُ في الحالين لَـهْ



وحدث مثل ذلك بين تلاميذ الإمام أحمد وبينه فقال لهم:


إن نختلف نسباً يؤلِّفْ بيننا
أو يخـتـلـفْ مـاءُ البحار فكلـُّنا



عِلْمٌ أقمناهُ مَقامَ الوالدِ
عَــذْبٌ تَـحَــدَّرَ مِنْ إناءٍ واحدِ



- ولمن أراد أن يجمع المسلمين كلهم في عمل واحد فهذا، فضلاً عن غفلته عن واقع الشرع، وغفلته عن واقع الناس، فإننا نقول له كما قال الإمام مالك لهارون الرشيد حينما أراد أن يتبنى فهمه ومذهبه ويلزم به الناس أو يمنع فهم الآخرين: "لا تضيق على المسلمين ما وسعه الله عليهم".

- ويجب الانتباه هنا إلى أن الدول الكافرة والأنظمة التابعة لها عندما ترى على أرض الواقع جماعة أو جماعات تعمل جادة لإقامة حكم الله فإنها، إضافة إلى استعمال أسلوب الغلظة معها وترويج الإشاعات عليها، تعمد إلى إجهاض وتفشيل هذه الجماعات عن طريق إنشاء جماعات تابعة لها. ولو فرضنا أن التعدد لا يجوز فهذا معناه أن الجماعة يجب أن تتوحد مع غيرها، وستحوي بذلك الغث والسمين. والعكس في هذه الحال هو المطلوب. فإنه يجب اطراح الغث والإبقاء على ما ينفع الناس.

- لما كان هذا الطرح، أي وجوب وحدة العمل الإسلامي وعدم جواز تعدديته، يخالف واقع الشرع وواقع الإنسان وواقع اللغة التي نزل بها الوحي، فإن هذا يجعله طرحاً لا يمكن تحقيقه. ويبقى الكلام فيه ألْهية عن العمل الأهم، وهو العمل لإقامة الخلافة. والقول بأن الله لا ينصر المسلمين إلاّ إذا توحدوا هو تحكم غير مقبول. بل إن الله لا ينصر المسلمين إلاّ إذا تقيدوا بالشرع، واعتصموا بحبل الله وقاموا بأمره. فإن الله ينصرهم وإن كانوا قلة. فالواحد على الحق كثير ، والكثير على الباطل غثاء.

- وبقي أن نقول كلمة في هذا الموضع، وهي أن وجود الخليفة، ووجود الدولة الإسلامية هو أهم مظهر من مظاهر توحد المسلمين، ولا يوجد توحد خارجه. تبقى الأفهام مختلفة ولكننا مأمورون بطاعته. فالإمام يتبنى، وهو بتبنيه يرفع الخلاف ولا يمنعه أو يزيله. وأمره نافذ ظاهراً وباطناً على المسلمين. أما أمير الحزب فإن أمره نافذ ضمن حزبه ويرفع الخلاف بين أعضاء حزبه وليس بين عامة المسلمين.

عويلة
06-02-2006, 03:54 AM
شكرا أخي رجب على الرد المفيد ..
وإن كنت أفضل لو جعلته بأسلوب المخاطبة حتى يسهل علي فهمه :)


شكرا على أية حال :biggthump