مشاهدة النسخة كاملة : ||| مســ ( س ، ج )ـــــائل في الـــوضـــــوء |||
TURKi
06-03-2007, 12:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ،،،
الحمد لله و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ...أمّا بعد
الجميع قد يقرأ الموضوع ثم يقول ( الوضوءُ ) سهل ، و لا يوجد فيه مسائل أو إشكالات فقهيه ... ولكن الواقع هو عكس ذلك...
ومن باب أن لا يمل القارئ ،،، سوف نجدد قليلا في الأسلوب في هذا الموضوع...
حيث سيكون الموضوع على طريقة ( سؤال ٌ ) و ( جواب ) ، وسوف يكون الموضوع على أجزاء و في كل جزء خمــ[5]ـــسة مسائل بإذن الله.
أسال الله العظيم أن ينفعنا به ، و أن يجعله خالصا ً لوجه ، و أن يتقبل منا ومنكم ، إنه سميع مجيب الدعاء ...
-=-=-=-=-=-
نبدأ بالمسألة الأولى: ( طريقة المضمضة )
-=-=-=-=-=-
السؤال: هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/208
-=-=-=-=-=-
المسألة الثانية : ( بقايا الطعام )
-=-=-=-=-=-
السؤال : عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟
الجواب: الحمد لله .... يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/234
-=-=-=-=-=-
المسألة الثالثة : ( المسح على اللصقة التي توضع على الجروح )
-=-=-=-=-=-
السؤال: ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء . ما حكم الوضوء في هذه الحالة ؟
الجواب: الحمد لله ... وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .
فتاوى اللجنة الدائمة . من مجلة البحوث الإسلامية(59/139) .
-=-=-=-=-=-
المسألة الرابعة: ( الوضوء مع وجود طلاء الشفاه )
-=-=-=-=-=-
السؤال: هل يعتبر طلاء الشفاه حائلا للوضوء ؟ والطلاء عموما إذا توضأنا يخف لكن لا يزول ؟ وهل تعاد الصلوات السابقة ؟
الجواب: الحمد لله ... يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، من طلاء وغيره ، لكن إن بقي لونه أو أثره بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها ، دون أن يثبت ، صح الوضوء .
قال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل . ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
وعليه فينبغي أن تزيلي طلاء الشفاه قبل الوضوء ، بحيث لا يبقى جرمه الذي يمنع وصول الماء ، أما بقاء اللون والأثر الدهني فلا يضر .
والله أعلم .
-=-=-=-=-=-
المسألة الخامسة: ( حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء )
-=-=-=-=-=-
السؤال: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟
الجواب: الحمد لله... لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .
- إنتهى الجزء الأول -
العبد اللبناني
07-03-2007, 12:08 PM
جزاك الله الف خير
TURKi
08-03-2007, 04:34 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الســادسة (6): ( كيف يتوضأ راكب الطائرة عند فقد الماء ؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.
الجواب: الحمد لله ...
الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11.
-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الســابعة (7): ( هل يجب الوضوء في غير وقت الصلاة؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال: هل هناك رواية يلزم الوضوء بعد كل بول أوغائط في وقت غير أوقات الصلاه مع العلم أني أوسوس من هذه النقطه كثيراً وتسبب لي الحرج والمشاكل مع زوجي وقوله بأنا هذا من التنطع في الدين والبدع.
الجواب: الحمد لله...
لم يرِدْ دليل على أنَّه يَلْزَم الوُضوء بعد كل حدث ، ما لم يكن الإنسان سيصلي ، فإذا أراد الصلاة تجب عليه الطهارة سواء كانت من حدث أكبر أو أصغر ، لأن الآية جاءت بالأمر بالوضوء عند الصلاة ، قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) المائدة/6 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ . رواه الترمذي ( الأطعمة/1770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 1506 ، فهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا أراد القيام الى الصلاة ، إلا أنّ هناك أعْمال يُسْتحب الوضوء عند القيام بها ، كقراءة القرآن ، وعند النوم .. وغيرها .
وينبغي العلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد ما لم يحدث ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , فَقَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ رواه مسلم ( الطهارة/415 ) ، قال الإمام النووي ، في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث يدل على جواز الصلوات المفروضات ، والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الثامنــــة (8): ( حكم طهارة من يكثر منه خروج الريح )
-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال: ينتقض وضوئي في الصلاة ، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح ، سواء بصوت أو برائحة فقط ، فأعيد الوضوء كلما انتقض ، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي : إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات ، ولكن بوضوء واحد تصلين ، وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية ، وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء ، فهل هذا صحيح ، وماذا أفعل في هذه الحال ؟.
الجواب: الحمد لله وبعد ،،،
إذا انتقض وضوءكِ في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة ، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " [أخرجه أبوداود (205 ) والترمذي ( 1164 ) ] بإسناد حسن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق على صحته (خ/ 135، م/ 225 )
إلا إذا كان الحدث معك دائما ، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت ، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت ؛ لأدلة كثيرة : منها قوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ثم توضئي لكل صلاة " [ أخرجه البخاري (228 ) ]
أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب ، وإن كنت على غير طهارة ، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي ، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إلا إذا كان الحدث دائما ، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي ، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب ؛ لما تقدم في حكم الصلاة . وفق الله الجميع . ا.هـ.
من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 120 ) .
-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة التاسعــــة (9): ( صلى بغير وضوء ناسياً )
-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال: صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟
الجواب: الحمد لله ،،،
نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي.
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12
-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة العــاشرة (10): ( الإسراف في الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال: الوضوءُ في حَمَّامات الطائرة مِن قِبَل الركَّاب يجعل الماء يتساقط على أرضيَّة الحمام مما قد يُسَبِّب أضراراً فنيةً للطائرة . فهل يصِحُّ نُصْح الركاب بأنْ يتوضَّؤا مرةً مرةً وألاَّ يُسرِفوا في الماء ؟.
الجواب: الحمد لله،،،
هذا في ظني أنه غير مسلَّم لأنّ الإنسان العارف إذا توضأ جعل المتساقط من وضوئه في نفس الحوض الذي يصب فيه الماء . نعم بعض الناس لا يعرف فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض ، وأما الإسراف في الماء فنعم ينبغي للإنسان ألاّ يُسرف فيه .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 13.
- إنتهى الجزء الثاني -
TURKi
09-03-2007, 07:34 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الحادية عشر (11): ( الشك أثناء الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟.
الجواب: الحمد لله ،،،
إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ . هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الثانية عشر (12): ( وضوء المرأة لأجل السوائل مستمرة الخروج )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
إخواني في الله إني ألاقي مشكله صعبة في الطهارة لقد قرأت بعض الإجابات ولكني لم أجد مرادي بعد فأنا أحيانا وليس بشكل دائم تنزل مني بعض السوائل صفراء أو بيضاء وهي حسب ما قرأت تنقض الوضوء ويجب علي أن أتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولكن أحيانا كثيرة أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة إذا علمت بصعوبة وضوئي في المكان الذي سوف أذهب إليه فهل يعتبر وضوئي صحيحا وماذا علي أن أفعل حيال الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة إذا لم يكن وضوئي صحيحا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله ،،،
من كان به حدث دائم كسلس البول ، أو استحاضة أو نحوها فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ، ويجعل على فرجه ما يمنع تعدي الخارج عن موضعه لئلا ينجس بقية البدن والثياب ، وطهارته طهارة ضرورة لا تتقدم وقت الصلاة فعليه مراعاة ذلك ، وعلى الإنسان ان يتقي الله ما استطاع ، وما جعل عليكم في الدين من حرج . وما سبق من الصلوات ، وما فعل من الجهل فإنه صحيح يجزئ إن شاء الله فلا يحتاج إلى إعادة .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الثالثة عشر (13): ( الاستنشاق واجب في الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال :
توضأت للصلاة وأثناء الصلاة تذكرت عدم استنشاقي فما حكم وضوئي وصلاتي ؟
الجواب:الحمد لله،،،
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله : ( من توضأ فليستنثر ) رواه البخاري ومسلم ، وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) ومن لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح ، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/209
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الرابعة عشر (14): ( لا بد من غسل الكف في غسل اليد في الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال :
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ، دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء ، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟.
الجواب :لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام ، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا ، فيغسل الكفين وما بعدهما .
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص77 .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الخامسة عشر (15): ( الاستنشاق واجب في الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال :
هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم أنه غير مذكور في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:الحمد لله،،،
لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء ، فلا يشرع مسحها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/235
- إنتهى الجزء الثالث -
TURKi
11-03-2007, 10:20 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة السادسة عشر (16): ( الصلاة بطلاء الأظافر )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
هل مسموح في الإسلام الصلاة والأظافر ملونة ؟.
الجواب: الحمد لله ،،،
يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها . وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) :
( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ).
والله أعلم ..
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة السابعة عشر (17): ( لا يجب الوضوء من ألبان الإبل )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
هل يجب الوضوء من ألبان الإبل ؟.
الجواب: الحمد لله ،،،
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، ويدل على ذلك عدة أدلة :
1- أن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بشرب لبن الإبل .
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها . رواه البخاري (233) ومسلم (1671) ، ولو كان شرب لبنها ناقضاً للوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الثامنة عشر (18): ( هل استعمال الكريم ينقض الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ .
الجواب: الحمد لله ،،،
" تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام ، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " .
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11 ص/201.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة التاسعة عشر (19): ( إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو غير مستغرق ؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا ؟ هل ينتقض الوضوء بذلك ؟.
الجواب: الحمد لله ،،،
إذا نام وشك هل هذا النوم ناقض للوضوء أم لا ؟ فلا ينتقض الوضوء بذلك .
قال النووي في "المجموع" (2/17) :
" ولو شك أنام ؟ أم نعس ؟ وقد وجد أحدهما , لم ينتقض , قال الشافعي في الأم : والاحتياط أن يتوضأ . . ثم قال :
لو تيقن النوم , وشك هل كان ممكنا أم لا ؟ فلا وضوء عليه , هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون , وهو الصواب " انتهى .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة العـــشــرون (20): ( التطيب بالكولونيا بعد الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال:
كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا ، فهل يشرع للمسلم المتوضيء أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده ؟
الجواب: الحمد لله،،،
الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبرتو وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك استعماله ، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة ، أما الوضوء منه فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته ، والله ولي التوفيق .
فتاوى إسلامية ، ابن باز ( 1/135 )
- إنتهى الجزء الرابع -
TURKi
11-03-2007, 10:22 PM
... الرجاء ... عدم الرد ... حتى ينتهي الموضوع ... المقصد الفائدة
TURKi
13-03-2007, 04:35 AM
- مسائل حول نواقض الوضوء -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الحادية و العشرون (21): ( استخدام زيت الشعر لا ينقُضُ الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
هل استخدام الزيت للشعر ينقض الوضوء ؟
الجواب: الحمد لله ،،،
لا ينتقض الوضوء باستخدام زيت الشعر.
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الثانية و العشرون (22): ( لا ينتقض الوضوء بلمس النجاسة )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
إذا كانت الأم تقوم بتنظيف ولدها ، ولمست النجاسة ، فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟
الجواب: الحمد لله ،،،
من مس النجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ، فأجاب :
" أما مس البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه . . . إلخ" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6/20) .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الثالثة و العشرون (23): ( خروج ماء الجروح من الجسم لا ينقض الوضوء )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
يوجد في وجهي بثور وحب الشباب وأعلم أن الدم الذي يخرج من الجرح ويسيل هو نجس ويجب الوضوء منه . سؤالي هو : هل السائل الذي يشبه الماء (الصديد) ويخرج من الجرح هل هو نجس ؟ وهل يجب الوضوء منه عند خروجه ؟.
ذهب بعض العلماء إلى أن ماء الجروح إن كان قليلاً لم ينقض الوضوء . وإن كان كثيراً فإنه ينقض
الوضوء .
ذهب جماعة من العلماء ، منهم الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، قَـلَّ أو كَثُـر إلا البول والغائط .
واستدلوا بما يلي :
1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .
2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .
ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ، ولا نرفع عنهم طهارة واجبة . أهـ انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/224.
الشيخ محمد صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الرابعة و العشرون (24): ( هل شرب الدخان ينقض الوضوء ؟)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال :
ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه ؟ أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد هل يجب علي أن أعيد الوضوء ، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم بأن الدخان يسبب أمراضاً شتى ؟
الجواب : الحمد لله ،،،
يحرم بيع الدخان لخبثه وأضراره الكثيرة ، وفاعل ذلك يعد فاسقاً ، ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان ، لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها ، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/57.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة االخامسة و العشرون (25): ( توهم خروج ريح أثناء الطهارة والصلاة )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة ، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم رائحة ما الحل لهذا ؟
الجواب: الحمد لله،،،
هذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته والواجب تركها وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة .
- إنتهى الجزء الخامس -
الجزء السادس خاص بالغـُـسل - بإذن الله
***
TURKi
14-03-2007, 04:09 PM
|||| مســـــــــائل في الغـُــسل و الجنابة |||
( تذكير: لا حيــاء في المسائل الدينية )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة السادسة و العشرون (26): ( ما هي صفة الغـُــسل؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
ما هي صفة الغُسْل للجَنابة ؟
الجواب: الحمد لله،،،
غُسْل الجَنابة له صفتان : صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ . وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة السابعة و العشرون (27): ( تأخير غسل الجنابة لبعد طلوع الفجر في رمضان )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟
الجواب : الحمد لله ،،،
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
الشيخ ابن باز - رحمه الله -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الثامنة و العشرون (28): ( قراءة الأذكار للجُنُبْ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
أود أن أعرف عما إذا كان بإمكان الشخص الجنب أن يدعو الله ويذكر الله وبخاصة أذكار ما قبل النوم .
الجواب: الحمد لله ،،،
يجوز للشخص إذا كان جُنُباً أن يدعو الله ويذْكُرَهُ ولوكانت أذكار النوم وغيرها ، لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه مسلم /الحيض 558 ، قال بعض شرَّاحِ الحديث : الحديث مقرِّرٌ للأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ، ولو كان مُحْدثاً أو جُنُبَاً والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبيير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز كل حين بإجماع المسلمين ، والذي يحرُمُ من الذكر تلاوة القرآن وهو بأن يقرأ آية فصاعداً سواءً كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب , لأنه قد جاء النهي عن ذلك ، ولكن يستحب للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد النوم لما جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ ) رواه البخاري / الغسل 280
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/288
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة التاسعة و العشرون (29): ( صلَّت وعليها جنابة نسياناً فهل تعيد الصلوات ؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
سؤال:
صليت الفجر والظهر والعصر بدون غسل من جنابة ناسية ، فهل علي أن أعيد الصلاة ؟
الجواب:
من صلى وهو على غير طهارة ، وجب عليه التطهر وإعادة الصلاة بإجماع العلماء ، ولو كان ناسياً .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
المسألة الثلاثون (30): ( هل يجوز الاستحمام عريانا ؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
السؤال : هل يجوز في الإسلام الاستحمام عرياناً ؟
ذهب أكثر العلماء إلى جواز التعري خاليا سيما إذا كان ذلك لحاجة مثل الغسل كما قال الحافظ في الفتح 1/385 وقد بوب البخاري عليه (باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل) وأفضليه الستر مأخوذة من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن معاوية بن حيدة قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك . قلت : يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحيى منه من الناس.
الشيخ محمد صالح المنجد
- إنتهى الجزء الســادس -
TURKi
14-03-2007, 04:13 PM
... الرجاء ... عدم الرد ... حتى ينتهي الموضوع ... المقصد الفائدة ...
((( الجزء الســـابع مســـائل متنوعة في الطهـــارة بشــكل ٍ عــام )))
نفعنا الله و إياكم بما نقرأ
TURKi
18-03-2007, 10:42 AM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الحادية و الثلاثون (31): ( ما هي صفة التيمم؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
كيف يتيمم الإنسان إذا لم يجد الماء ، أو لم يستطع استعمال الماء ؟.
صفة التيمم : أن يقول : بسم الله ناوياً التيمم ، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض ضربة واحدة ، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن براحة يده اليسرى ، وظاهر كفه الأيسر براحة يده اليمنى ، ثم يمسح وجهه بيديه . ويقال بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الثانية و الثلاثون (32): ( هل ينتقض الوضوء بخلع الجوارب؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 11 / 179 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الثالثة و الثلاثون (33): ( هل التَّبَوّل قائماً مُحَرَّم ؟ )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال:
ما الرأي الشرعي في التبوُّل (للرجل) واقفا ً؟
الجواب: الحمد لله،،،
لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً ، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً ، لقول عائشة رضي الله عنها : " مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً ) رواه الترمذي ( الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11
ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه .
وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائماً بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ، ويأمن انكشاف عورته .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/88.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الرابعة و الثلاثون (34): ( اكتشف عدم دخول وقت الصلاة وهو في سفر )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال :
رجل مسافر وصلى العصر خلال السفر وعندما وصل إلى نهاية الرحلة اكتشف أن وقت العصر لم يدخل بعد ، فهل يجب عليه أن يصلي العصر ثانية ؟
الجواب : الحمد لله ،،،
إذا كان قد صلى العصر في وقت الظهر جمع تقديم ، فلا يجب عليه أن يصلي العصر ثانية ، لأنه حينما جمع العصر إلى الظهر كان في حالة تبيح الجمع ، وهو لم يجزم حينما جمع أنه سيصل قبل العصر ، ولو جزم حينما جمع العصر إلى الظهر أنه سيصل قبل العصر فإنه يجوز له الجمع أيضاً كما أفتى به جمع من أهل العلم .
وتشبه هذه الصورة صورة أخرى وهي أن الإنسان إذا فقد الماء وصلى بالتيمم في الوقت ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا تجب عليه الإعادة .
الشيخ محمد صالح المنجد
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
المسألة الخامسة و الثلاثون (35): ( خروج الرّيح من قُبُل المرأة )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
السؤال :
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
الجواب:
خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء . والله تعالى أعلم
فتاوى اللجنة الدائمة 5/259
========================================================
هذا والله أعلم و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أسأل الله أن لا يحرمني الأجر و إياكم ... و أن ينفعنا بما قرأنا ... و أن يجمعني و إياكم في مقعد صدق عند مليك ٍ مقتدر ...
أخوكم/ أبو فيصل
Sakura Shinjo
18-03-2007, 03:41 PM
الله يعطيك العافية وجزاك الله ألف خير...
TURKi
18-03-2007, 11:23 PM
الله يعطيك العافية وجزاك الله ألف خير...
آمين... و إياك
ومشكور على المرور الطيب
جميع حقوق برمجة vBulletin محفوظة ©2025 ,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع المواضيع و المشاركات المطروحة من الاعضاء لا تعبر بالضرورة عن رأي أصحاب شبكة المنتدى .