• 0
  • مالي خلق
  • أتهاوش
  • متضايق
  • مريض
  • مستانس
  • مستغرب
  • مشتط
  • أسولف
  • مغرم
  • معصب
  • منحرج
  • آكل
  • ابكي
  • ارقص
  • اصلي
  • استهبل
  • اضحك
  • اضحك  2
  • تعجبني
  • بضبطلك
  • رايق
  • زعلان
  • عبقري
  • نايم
  • طبيعي
  • كشخة
  • صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
    النتائج 1 إلى 15 من 62

    الموضوع: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

    1. #1
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      }بسم الله الرحمن الرحيم{



      إن من مكارم الأخلاق التي بعث الله بها محمد r ذلك الخلق الكريم، الحياء الذي جعلهr من الإيمان وشعبة من شعبه،ولاينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لاشك فيه أن إحتحابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.

      ولقد كان الناس في هذه البلاد على طريق الأستقامه في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة ونحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذالك ولله الحمد.

      لكن ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند البعض شك في الحجاب هل هو واجب أم مستحب أو شيء من العادات والتقاليد، ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه راجياً من الله التوفيق وأن يجعلنا من الهداة المهدين الذي رأو الحق حقاً فأتبعوه، ورأو الباطل باطلاً فاجتنبوه.

      *******************************************************

      أولاً أدلة القرآن الكريم

      1-قوله تعالى}وليضربن بخمرهن على جيوبهن{ فأن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فأنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال.فأن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ماسوا نظراً ذا أهمية.ولذلك إذا قالوا فلانه جميلة لم يفهم من هذا إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال.فأن كان كذالك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص بكشف الوجه..!!



      2-إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها }ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها{ وهي التي لابد أن تظهر كضاهر الثياب ولذالك قال إلا ما ظهر منها لم يقل إلا ما أظهرن منها ثم نها، مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل على أن الزينة الأولى غير الثانية.فالزينة الأولى هي الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن التعميم في الأولى والاستثناء في الثانية.



      3-أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للمحارم}ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبآئهن أو آباء بعولتهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو ابنآء بعولتهن..............{الآية. فدل على أمرين:

      أحداهما:أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من ألأجانب.

      الثاني:أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة’ والتعلق بها ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولوا الإربة من الرجال.



      4-قوله تعالى}ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن{يعني لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفيه من الخلاخل ونحوه مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل خوفاً من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

      فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري هل هي شابة أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء،أم أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء بالشباب،أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والخفاء؟



      5-قوله تعالى}والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة{نفى سبحانه عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجن نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن.نفى الله الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط الأيكون القصد من ذلك الترج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أن ليس المراد وضع الثياب أن يبقين عاريات.

      فالثياب المذكورة المرخص بها لهذه العجائز في وضعها هي الثياب التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفهن في الحكم،ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.



      6-قوله تعالى}يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اله غفوراً رحيما{قال ابن عباس:أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة وتفسير الصحابي حجة بل أن بعض العلماء قال أنه مرفوع إلى النبي r وقوله رضي الله عنه ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك من أجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

      والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.قالت أم سلمة رضي الله عنها (خرج النساء بعد نزول هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وكأن وعليهن أكيسة سود يلبسنها) وقد ذكر أبي عبيدة وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن من أجل رؤية الطريق..

      ***************************************************************



      ثانياً أدلة السنة:

      الدليل الأول:قوله r "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم"رواه أحمد.



      وجه الدلالة:أن النبي r نفى الجناح عن الخاطب إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظرة للخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى المرأة الأجنبية عنه،وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه من النظر التمتع ونحوه.



      الدليل الثاني:أن النبي r لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي r "لتلبسها أختها من جلبابها"رواه البخاري ومسلم وغيرهما.



      وجه الدلالة: أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج إلا بجلباب وأنها عند عدمه لايمكن أن تخرج.ولهذا ذكرن المانع لرسول الله r حينما أمرهن بالخروج إلى المصلى، فالرسول لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به.



      الدليل الثالث:عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله r يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.وقالت"لو رأى رسول الله rمن النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد"



      وجه الدلالة:أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأعلاها أخلاقاً وعلماً وأدباً وأكملها إيماناً وأصلحها عملاً فهم القدوة رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان كما قال}والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم{





      الدليل الرابع:أن النبي r قال"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء ؟قال يرخينه شبر فقالتً:إذن تنكشف أقدامهن.قال (يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه)



      وجهة الدلالة:وجوب ستر المرأة لقدمها وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين.فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما أعظم منة فتنة.فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمه الله وشرعه.



      الدليل الخامس: قوله r "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.



      وجه الدلالة:أن كشف وجه السيدة لعبدها جائز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً ،فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي



      الدليل السادس:عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.



      وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.

      قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.



      **********************************************************

      ثالثاً أقوال العلماء:

      قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص110من الفقه22من المجموع (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وغير ظاهرة، ويجوز لها إبداء الظاهرة عند النساء وذوات المحارم، وكان النساء قبل نزول آية الحجاب يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك الوقت يجوز لها إن تظهر وجهها وكفيها ،وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره .ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله}يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن{ثم قال:والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها قال فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر أخر الأمرين وابن عباس ذكر أولهما إلى أنه قال:وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين بخلاف ماكان قبل النسخ بلا لا تبدي إلا الثياب)وفي ص117،118من نفس الجزء قال(وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه لنساء ولذوي المحرم)وفي ص152من نفس الجزء قال(وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان : أحدهما.الفرق بين النساء والرجال، والثاني، احتجاب النساء.انتهى كلامه رحمه الله.



      وأما كلام الشافعية فقالوا(إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة فحرام قطعاً بلا خلاف وأن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنه ففيه قولان).حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال( الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنه ومحرك لشهوه وقد قال الله}قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم{واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال)ا هـ كلامه.في نيل الأوطار شرح المنتهى(ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفسق)..



      نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا يرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ويهدينا إلى صراطه المستقيم وصلى الله وسلم عــلى نـبــنا مــحمد وآله وصــحبه وأتبـــاعه أ جـمعيــــن



      بقلم/ محمد الحريص



      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    2. #2
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

      أخي الكريم /

      هذا الموضوع فيه خلاف ... ورأي الجمهور هو جواز كشف وجه المرأة وكفيها ....
      والدلائل من القرآن والسنة ...

      ومفهوم الآيات التي قلتها .....

      فلا تحاول أن تفرض رأيك الفقهي الذي تتبعه على غيرك ....
      وأخبر الناس أن الموضوع خلافي ولا تتشدد وتقول أنه واجب ...
      ولا أريد أن أتحول إلى النسخ واللصق ...
      ولكن الموضوع خلافي ...

      هناك من يقول بجواز كشف وجه المرأة وهو رأي الجمهور .....
      وهناك الكثير من العلماء المتأخرين يقولون بوجوب سترها .....

      وجزاكم الله خيرا
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    3. #3
      التسجيل
      29-08-2004
      الدولة
      كيف السبيل إليك يا قدس
      المشاركات
      567
      المواضيع
      59
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      السلام عليكم


      إذا كان الموضوع قد اختلف به العلماء اتمنى الا يكتب اي احد اي رد بالمضوع

      واتمنى الا يطول الحديث فيه

      والسلام

    4. #4
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      فاي:أول مرة أسمع إن رأي الجمهور كشف الوجه
      أما مسألة نسخ ولصق....
      فهذا بحث أعددته بنفسي لمدة 3 أيام ولم أنقل أي شىء وأخل على هذا الرابط
      http://members.lycos.co.uk/jacoob7/index.php?subaction=showfull&id=1106926611&archive=&start_from=&ucat=&____ord____=1107646541
      وماأدلتك بارك الله فيك
      وما أدلتك بارك الله فيك
      والله ثم والله إن رأي الجمهور هو وجوب ستر الوجه ،هذا عند اهل السنة والجماعة طبعاَ
      وبالنسبة لرابط أقرأء أسمي في أعلى الصفحة ولا تضن بالناس ضن السوء وتقول نسخ ولصق
      ولا تنسى إني بإنتظار أدلتك بارك الله فيك
      وشكرا
      وللبحث بقية
      محمد الحريص
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    5. #5
      التسجيل
      26-02-2003
      المشاركات
      884
      المواضيع
      104
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      في القضايا الفقهية الخلافية حتى يقي الانسان نفسه

      شر الاختلاف , فلينظر اي القولين يخرج به من الاثم

      مثلا اذا كانت طائفة ترى جواز كشف الوجه وطائفة اخرى ترى وجوب تغطية الوجه ,

      وتأثم من غطت وجهها ,

      اذا اخذنا بالقول الاول وهو الكشف قد يكون القول الثاني هو الصحيح وبالتالي تأثم من

      كشفت وجهها ,

      واما اذا اخذت بالقول الثاني وهو وجوب التغطية يحتمل ان يكون القول الاول هو الاصح

      ولكن حتى لو كان القول الاول هو الاصح الا انك لا تكون اثما في تلك الحالة .

      بشكل عام هذه المسألة خلافية اذا لم يكن الزمان زمان فتنة او اذا لم يخش الفتنة

      اما اذا كان الوقت وقت فتنة او كان كشف الوجه سبب فتنة فعند ذلك الجمهور على

      وجوب تغطية الوجه , واما بالنسبة لقول الشيخ الالباني بجواز كشف الوجه فهو يقول

      بجوزاه الا انه يرى ان تغطية الوجه افضل من كشفه . والله أعلم



      الأخ الفاضل / فاي بارك الله فيه وغفر لنا وله ,

      هل انت من طلبة العلم ؟ ومن هم شيوخك الذين تتلمذت على يديهم بارك الله فيك ,

      سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك

    6. #6
      التسجيل
      18-12-2004
      الدولة
      المملكة العربية السعودية ( الدمام - الرياض )
      المشاركات
      984
      المواضيع
      156
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      هذا كلام الشافعيه اللذي لم يفهمه الكثير وفسروه برأيهم،والمصيبه ان البعض يراه ليس مستحب ولاسنه,
      إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة فحرام قطعاً بلا خلاف وأن كان النظر بلا شهوةولا خوف فتنه ففيه قولان).حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال( الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنه ومحرك لشهوه وقد قال الله}قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم{واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال)ا هـ كلامه.في نيل الأوطار شرح المنتهى(ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفسق)..

      وهذه حال كل من كان طلبه للعلم مجرد قرأة في الكتب فقط.....
      وقد قال بعض السلف:من كان شيخه كتابه .....كان خطأه أكثر من صوابه
      شكرا.
      سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم



    7. #7
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
      دخلنا في الموضوع الخلافي .....

      بسم الله توكلنا على الله .....
      بداية موضوع النسخ واللصق قصدت به نفسي ... لأنني لا أحب أسلوب النسخ واللصق إلا في الضرورة ... لم أقصد إلا نفسي فلا تحملوا كلامي على غير محمله ...

      أما الأخ قيصر /
      فأنا غير ما تقول ....
      لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمرين إلا أختار أيسرهما ....
      وبالنسبة للأراء الفقهية فليس الأصل ما تقول ....
      بل الأصل إتباع الدليل أينما ذهب بنا .. إلى حلال أو إلى حرام أو أي حكم ....

      وبالنسبة لموضوع طلب العلم فهذا سؤال لي الحق في عدم الإجابة عليه ...

      جزاكم الله خيرا
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    8. #8
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      ولكنني سأنقل كلام أحد الإخوة جزاه الله خيرا عن هذا الموضوع :


      أولا : معنى الخمار

      الخمار الذي نعنيه هو الخمار الوارد ذكره في قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ... ونظرا لأننا نعلم بالتأكيد بأن القرآن قد نزل بلغة العرب ... فعلينا أن نفسره بناء على كلام العرب ... فالتفسير لو جاء مخالفا لكلام العرب ... يكون تفسيرا خاطئا .. واعتقد أن هذه النقطة لا خلاف عليها ...

      حسنا ... كيف نعرف معنى الخمار ؟؟؟
      نعرف معنى الخمار من مدلوله عند العرب ...
      وكيف نعرف مدلوله عند العرب ؟؟؟
      عن طريق الرجوع لمعاجم اللغة العربية التي نقلت لنا كلام العرب وأوضحت لنا معانيه ..
      وبالرجوع لكافة هذه المعاجم الآنفة الذكر ... وجدتها كلها تجمع على أن الخمار هو ما يغطي رأس المرأة فقط ... أو بمعنى حرفي ( ما تغطي به المرأة رأسها ) ...

      حسنا بعد الرجوع للمعاجم ... ذهبنا لحديث المصطفى عليه السلام ... والمصطفى كما نعلم جميعا لا ينطق عن الهوى ... وهو أفصح من صدح بالضاد .... والمصطفى قال في حديثه ( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ) ... والأمة مجمعة سلفا وخلفا على أن المرأة البالغة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة ( واعتقد أنك تعلم جيدا أن الإجماع يرتقي لدلالة النص القاطع ) ... إذن .. ما معنى هذا ؟؟؟
      معني هذا أن الخمار في كلام المصطفى عليه السلام أيضا هو ما يغطي رأس المرأة فقط ..

      حسنا ... ذهبنا بعدها لأقوال بعض الصحابة ... وبالتحديد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ... في حديثها عندما أحرمت من التنعيم على ظهر الناقة خلف أخيها ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) ... قالت السيدة عائشة بالنص ( فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي ) ... حسنا ... أي أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي محرمة كانت ترتدي خمارا ... واعتقد أن الأمة أيضا مجمعة سلفا وخلفا على أن المحرمة يحرم عليها ستر وجهها بما خيط له ... معنى هذا ... أن الخمار لم يخط من أجل ستر الوجه ... وإنما خيط من أجل شئ آخر .. وهو ستر الرأس فقط ...

      حسنا ... ذهبنا بعد هذا ... لأقوال المفسرين ... مفسري القرآن الذين فسروا معنى كلمة ( خمار ) وهم جاءوا بهذا التفسير من المعاجم أيضا ... وسنذكر كلام بعضهم للتأكيد لا أكثر .
      الإمام أبو حيان : ( الخمر ) جمع خمار يقال ( لغة ) لما يستر به وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها . ومنه ( اختمرت ) المرأة و( تخمرت ) .
      الإمام الشوكاني : والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت.
      الإمام ابن كثير : والخمر جمع خمار: وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع
      الإمام القرطبي : الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخِمرة
      الإمام الطبري : ومن ذلك أيضا خمار المرأة وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه

      اعتقد أن هؤلاء المفسرين كافون جدا ... ولو كان كلامي غير صحيح فأرجو من أي أخ هنا أن يأتي لي بمفسر واحد للقرآن ( من القدامى ) فسر الخمار بأنه غطاء الوجه ... أو فسر آية الضرب بالخمر على الجيوب بأن هدفها هو ستر الوجه ...

      هذا هو معنى الخمار ... لم آت به من عندي خلال خمس دقائق كتابة على لوحة المفاتيح ... ولكنني أتيت به من كلام العرب ومن أحاديث الرسول عليه السلام ومن مفسري القرآن ... واعتقد أن هذا كاف تماما لإثبات أن الخمار هو غطاء الرأس فقط ...
      ** وقد نقلنا كلام العلماء والفقهاء حول معنى الخمار في مداخلة سابقة رقم 138 **
      والشيخ العثيمين من كبار الشيوخ الذين يوجبون تغطية الوجه والكفين ... ولكنه لم يستطع إنكار هذه الحقيقة ( حقيقة أن الخمار هو غطاء الرأس فقط ) ...

      إذن فعندما نجد بعض علماء هذا العصر يعرفون الخمار بأنه غطاء الوجه ... بناء على جملة كتبها الحافظ ابن حجر في كتابه ( فتح الباري ) ... ثم قال عكسها في نفس الكتاب ... أو اعتمادا على بيتين من الشعر لا ثالث لهما ...

      فما رأيك أنت ؟؟؟ هل نطرح كلام المعاجم وكلام المفسرين ومن قبلهما كلام المصطفى عليه السلام جانبا ... ونأخذ بأقوال هؤلاء العلماء المعاصرين ؟؟؟
      هل معنى الخمار أيضا يا أخي الفاضل ( نص شرعي ) يقبل الاختلاف في الفهم والتفسير ...
      أنا في انتظار الإجابة
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    9. #9
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      المداخلة السابقة التي يتحدث عنها الأخ سأنقلها لكم :
      وتعريف الخمار كما سنراه الآن



      لسان العرب ... ( ابن منظور الإفريقي )
      والخِمَارُ للمرأَة، وهو النَّصِيفُ، وقيل: الخمار: ما تغطي به المرأَة رأْسها، وجمعه: أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ.
      وتَخَمَّرَتْ بالخِمار واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه، وخَمَّرَتْ به رأْسَها



      مفردات ألفاظ القرآن ... ( الراغب الأصفهاني )
      خمر
      أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خمر، قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} <النور/31> واختمرت المرأة وتخمرت،



      المحيط ... ( أديب اللجمي , شحاده الخوري )
      الخِمَارُ : كلُّ ما ستَر ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) والأشْهَر هو خِمار المرأة وهو ثوب تغطّي به المرأة رأسها / الخِمار، هي العِمامة / ما شَمَّ خِمارَكَ، أي ما أصابكَ وغيَّركَ عما كُنتَ ج أَخْمِرَة وخُمُرٌ وخُمْرٌ.



      محيط المحيط ... ( بطرس البستاني )
      وتخمَّرت المرأَة بالخمار لبستهُ.
      واختمر العجين صار خميرًا.
      والخمر غلت وأدركت. والنبيذ صار خمرًا. والمرأَة لبست الخمار.
      واستخمر فلانًا استعبدهُ وهي كلمةٌ يمانية.
      الخَمَار كثرة الناس.
      والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها. وكل ما ستر شيئًا فهو خمارهُ ج أَخمِرة وخُمُر وخُمْر. وفي سورة النور ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن ) أي سترًا لأعناقهنَّ.



      المعجم الوسيط ... ( مجمع اللغة العربية )
      (الخِمَار): كلُّ ما ستَرَ. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطّي به رأْسَها. ومنه العِمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأْسَه ويُديرها تحت الحنك. وفي الحديث ( أنه كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار ) : العمامة. (ج) أخمرة وخُمُرٌ، وخُمْرٌ.



      الغني ... الأستاذ ( عبد الغني أبو العزم )
      خِمَارٌ - ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ. [خ م ر]. 1."وَضَعَتْ خِمَارًا عَلَى رَأْسِهَا" : قِطْعَةً مِنَ الثَّوْبِ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَوْكَتِفَيْهَا. 2. "خِمَارُ الرَّجُلِ" : عِمَامَتُهُ.



      تاج العروس ( الزبيدي )
      والخِمَارُ، للمَرْأَة، بالكَسْرِ: النَّصِيفُ، كالخِمِرِّ، كطِمِرِّ، الأَخِيرَة عن ثَعْلَب، وأَنشد:
      ثم أَمَالَتْ جانِبَ الخِمِرِّ.
      قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها، ج أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ،



      ومن نفس الكتاب أيضا
      من المجاز: شَبَّ الخِمَارُ والشَّعَرُ لونَها أَي زَادَا في حُسْنِها و بَصِيصِها وأَظْهَرَا جَمَالَهَا. ويقال: شَبَّ لونَ المَرأَة خِمَارٌ أَسْوَدُ لَبِسَتْه أَي زَادَ في بياضِها ولَوْنِهَا فحَسَّنَها لأَن الضِّدَّ يَزِيدُ في ضِدِّه ويُبْدِي ما خَفِي مِنْه، ولِذلِك قَالُوا: وبِضِدّهَا تَتَمَيَّز الأَشْيَاءُ



      هذه هي كل المراجع اللغوية التي استطعت الوصول إلى تعريف للخمار في اللغة العربية منها
      وهي كما رأينا تنص كلها على أن الخمار هو ما يغطي الرأس فقط ( دون الوجه )


      أما تعريف الخمار في الشرع فقد أوضحه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ... سنذكر بعضها



      من مسند الإمام أحمد
      حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال:
      كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار.‏


      اعتقد أنكم جميعا تعلمون أن حكم المسح خاص بالرأس بينما حكم الغسل خاص بالوجه .
      أي أن الرسول كان يمسح على خماره ... أي على عمامته ... أي أن الخمار يغطي الرأس فقط



      ومن نفس المسند
      حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثتني جدتي أم أبي ربيعة بنت عياض الكلابية عن جدها عبيدة بن عمرو الكلابي قال:
      رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فأسبغ الطهور وكانت هي إذا توضأت أسبغت الطهور حتى ترفع الخمار فتمسح رأسها.‏


      أي أن جدته كانت ترفع خمارها ... لكي تمسح رأسها .. ولم يقل ... ترفع خمارها لكي تغسل وجهها !!!



      ومن موطأ الإمام مالك
      وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ).


      هذه هي السيدة أم سلمة تقول أن المرأة تصلي في الدرع والخمار
      وأعتقد أنكم جميعا تعلمون أي المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة ... أي أنه لا الدرع ولا الخمار يغطي الوجه ...
      والسيدة أم سلمة أخذت هذا عن المصطفى عليه السلام في الحديث التالي



      من سنن أبي دواد
      حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة:
      أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟
      قال: إذا كان الدِّرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها



      أما الحديث الأخير الجامع والقاطع على معنى الخمار ...
      فهو ما رواه الترمذي في سننه
      حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قبيصة ‏ ‏عن ‏ ‏حماد بن سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏صفية ابنة الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت :
      قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏(‏ لا تقبل صلاة الحائض إلا ‏ ‏بخمار ) .


      هذا الحديث الأخير تحديدا فيه الكفاية على أن الخمار لا يغطي الوجه ... أي صلاة الحائض لا تقبل ( بأي حال وفي أي مكان وفي أي زمان ... حتى في غرفة نومها ) إلا إذا كانت ترتدي خمارا ...


      وبما أنه طبقا للسنة والإجماع فصلاة المرأة وهي مسفرة عن وجهها صحيحة .. فهذا يؤكد أن الخمار لا يستر الوجه ولكنه يستر الرأس فقط .


      فها هو ذا المصطفى عليه السلام ( أفصح الناطقين الضاد قاطبة ) ... يوضح لنا معنى الخمار ... وبأنه ما يغطي رأس المرأة فقط



      وبعد هذا سوف نضيف الآن أراء بعض أهل الفقه والشرع حول الخمار ..



      الإمام اللكنوي ( الشرح الممجد لموطأ الإمام محمد )
      خمارها : بكسر المعجمة: ما تغطي به المرأة رأسها



      الإمام المباركفوري ( تحفة الأخوذي شرج جامع الترمذي )
      (إلا بخمار ) بكسر الخاء هو ما يُغطى به رأس المرأة



      الإمام السندي ( حاشية السندي على النسائي )
      فإن الخمار ما تستر به المرأة رأسها



      الإمام النووي ( شرح صحيح مسلم )
      جمع خمار، وهو: ما يوضع على رأس المرأة.




      الإمام محمد شمس الحق العظيم، آبادي أبو الطيب ( عون المعبود شرح سنن أبي داود )
      الخمار بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة.



      الإمام المناوي ( فيض القدير شرح الجامع الصغير )
      والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثل كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار.



      العلامة : علاء الدين المتقي الهندي ( كنز العمال )
      خمرا: هو بضم الميم ويجوز إسكانها جمع خمار وهو ما يوضع على رأس المرأة.



      الإمام القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن )
      الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخِمرة.



      الإمام الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )
      ومن ذلك أيضا خمار المرأة وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه



      الإمام ابن كثير ( تفسير ابن كثير )
      والخمر جمع خمار: وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس



      الإمام الشوكاني ( فتح القدير )
      والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت.



      الإمام الصنعاني ( سبل السلام شرح بلوغ المرام )
      جمع خِمار ــ بكسر أوله والتخفيف ــ ما تغطي به المرأة رأسها



      الحافظ ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )
      ( باب الحرير للنساء )
      والخمر بضم المعجمة والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف: ما تغطي به المرأة رأسها .


      وقد أكد الحافظ ابن حجر تعريفه للخمار عندما قال في أثناء شرحه لحديث الاختمار ( والخمار للمرأة كالعمامة للرجل )



      الشيخ / محمد متولي الشعراوي ( القرآن معجزة ومنهج )
      فالخمار ... هو غطاء الرأس



      الشيخ / محمد صالح العثيمين ( رسالة الحجاب )
      الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة



      بعد هذا دعونا نتعرف على جزء بسيط من سيرة سيدنا تميم الداري رضي الله عنه أحد صحابة المصطفى عليه السلام .



      كتاب فتح الباري . ( الحافظ بن حجر )
      المجلد الثاني عشر. كِتَاب الْفَرَائِضِ. باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ.


      وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا فلم تعين المراد في تميم، وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بنى الدار بن لخم، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وكان إسلامه سنة تسع من الهجرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال وعد ذلك في مناقبه.



      سيدنا تميم الداري أسلم سنة تسع من الهجرة بعد نزول كل آيات الحجاب



      بعد هذا نذكر الحديث ( وهذا الحديث طويل جدا لذا فسوف نذكر منه الجزء الذي يعنينا فقط ويمكن للجميع التأكد من الحديث


      من صحيح مسلم ... كتاب الفتن وأشراط الساعة ...
      من حديث الرسول لفاطمة بنت قيس حين أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم
      لا تفعلي إن ‏ ‏أم شريك ‏ ‏امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك ‏خمارك ‏‏أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم .



      يسقط عنك خمارك ( خمارك ... وليس نقابك ) ... ما هي النتيجة المترتبة على سقوط الخمار ... أن يرى القوم منها بعض ما تكره ( أي السيدة فاطمة ) رؤيته منها .



      إذا ما معنى هذا ... أن خمارها لو لم يسقط عنها فلن يرى القوم منها ما تكره ...



      وفي رواية أخرى من نفس الصحيح
      أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك .



      أي أن علة ذهابها لابن أم مكتوم هو كونه لا يراها حين تضع خمارها ... وليس نقابها . ( تضع في اللغة معناها تخلع )



      وفي رواية الطبراني في معجمه الكبير ...
      فقد جاء على لسان السيدة فاطمة بنت قيس
      باب الفاء. فاطمة بنت قيس الفهرية. أبو بكر بن صخير بن أبي الجهم عن فاطمة.
      وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون عند بن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر لا يراني حين أخلع خماري



      ها هي ذي السيدة فاطمة بنت قيس توضح لنا مرة أخرى حدود حجاب المرأة بقولها ( لا يراني حين أخلع خماري ) ... ولم تقل ( حين أخلع نقابي ) ... أي أن سبب اعتدادها عند ابن أم مكتوم هو كونه لا يرى ما ينكشف منها حين تخلع الخمار ... أي أن المحرم رؤيته من المرأة ما ينكشف منها حين تخلع الخمار .



      والخمار كما وضحه لنا الرسول ( أفصح الناطقين الضاد قاطبة ) في أحاديث كثيرة أوضحناها بأعلى وأكدناها من الكتب والمراجع وأقوال الفقهاء والعلماء ومنهم واحد ممن يوجبون تغطية الوجه ... هو ما يغطي الرأس دون الوجه .


      أما الذين يعرفون الخمار بأنه غطاء الوجه ( بعد 1400 عام ) منساقين خلف بيتين من الشعر لا ثالث لهما
      قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسدت نسك أخي التقي المذهب
      نور الخمار ونور خدك تحته *** عجبا لوجهك كيف لم يتلهب


      وخلف بعض الأقوال المتناثرة هنا وهناك والاستنتاجات اللامنطقية بأن الخمار له تعريفان ( حسب المزاج ) ... وقتما يشاؤون يكون الخمار هو غطاء الرأس فقط وحيثما يحبون يجعلونه غطاء الرأس والوجه معا ...




      ومتناسين قول الحق عز وجل فيمن يتبع الشعراء ووصفة تعالى للشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون .. فهم أحرار ولا شأن لنا بهم . ونحن بكل تأكيد سنتبع تعريف المصطفى للخمار وتعريف المراجع والفقهاء له ولن نلقي بالا لقولهم ...




      ودعونا نكمل رواية الحديث الأولى على لسان السيدة فاطمة بنت قيس
      صحيح مسلم.
      الجزء الرابع - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قصة الجساسة.



      فقال "انتقلي إلى أم شريك" وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار. عظيمة النفقة في سبيل الله. ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال "لا تفعلي. إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان. فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى ابن عمك، عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم" (وهو رجل من بني فهر، فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه) فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك. فقال "ليلزم كل إنسان مصلاه". ثم قال "أتدرون لما جمعتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال "إني، والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم، لأن تميما الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .



      أي أن كل هذه القصة ( اعتداد السيدة فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم وانتهاء عدتها عنده وسماعها المنادي للصلاة وخروجها للصلاة مع المصطفى ) حدثت بعد إسلام سيدنا تميم الداري وإسلامه كما قلنا كان عام تسع من الهجرة … بعد نزول كل آيات الحجاب …



      ولست أدري بعد هذا الحديث القاطع والدليل الناصع والبرهان الساطع … أي حجة سنراها بعد هذا لمن يصرون على وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها …



      ( الشيخ مصطفى العدوي في عودة الحجاب لم يجد ردا على هذا الحديث سوى أن يلجأ للزلة التي وقع فيها الحافظ ابن حجر في الفتح بأن خمار المرأة يستر وجهها وأعرض الشيخ عفا الله عنا وعنه عن تعاريف الخمار الصحيحة المذكورة في الكتب والمراجع وفتح الباري نفسه باب لبس الحرير للنساء كما أوضحناه بأعلى والأحاديث الكثيرة التي تواترت على معنى واحد للخمار بأنه ما يستر الرأس فقط دون الوجه ...



      ولجأ أيضا إلى حيلة أخرى وهي ( خلط معنى الخمار بمعنى التخمير ) مع أنه يعرف جيدا أن التخمير معناه التغطية فقط ( ولا يمت معناها بصلة لتغطية الوجه ) فهي كلمة عامة من فعل ( خمر ) بمعنى يغطي ومن هذا الفعل اشتقت كلمة ( خمار ) بأنه ما تغطي به المرأة رأسها ...



      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    10. #10
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      والآن وبعد هذا ....
      ماذا تريدون من أدلة ايضا ؟؟!
      أحتاج أن أسمع مناقشاتكم العقلية المبنية على الأدلة .....

      وإن شئتم أنقل إليكم رأي الجمهور حقيقة ....
      وجزاكم الله خيرا
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    11. #11
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      أما القول بأن كشف وجه المرأة هو رأي الجمهور فأقول ما قال الشيخ الألباني فيه في الرد على كل من قال بغير هذا :

      أولا: مذهب أبي حنيفة:



      قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):



      " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".



      وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):



      " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".



      ثانياً: مذهب مالك:روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:



      " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".



      ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.



      وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):



      " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!



      وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):



      " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".



      قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:



      " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".



      ثالثاً: مذهب الشافعي:



      قال في كتابه" الأم " (2/185):



      " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"



      وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):



      "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".



      فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!



      رابعاً: مذهب أحمد:



      روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:



      " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".



      قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:



      " ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".



      ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).



      ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.



      ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.



      فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.



      أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".



      أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.



      وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:



      " فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".



      أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:



      "فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".



      فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.



      قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال



      فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.



      ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:



      " ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".



      إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:



      " هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟



      ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".



      يعني: في " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.



      ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:



      " فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.



      قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:



      "ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    12. #12
      التسجيل
      02-04-2004
      الدولة
      العالم الإسلامي
      المشاركات
      284
      المواضيع
      18
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      أعتقد أن عندما تتفق المذاهب :
      الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي على أمر ويؤيده غيرهم من العلماء فهذا كاف جدا للقول بأنه رأي الجمهور ...
      أما من أقسم على غير ذلك فسامحه الله وغفر له ...
      كان من الأولى أن يتحرى أولا قبل أن يجزم بشيء عوضا أن يقسم عليه ....
      لمحبرة تجالسني نهاري ........ أحب إلي من أنس الصديق
      ورزمة كاغد في البيت عندي ........ أحب إلي من عدل الدقيق
      ولطمة عالم في الخد مني ......... ألذ لدي من شرب الرحيق

    13. #13
      التسجيل
      24-01-2004
      الدولة
      قلب الوالدة
      المشاركات
      11,358
      المواضيع
      706
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      إلى من قال أن كشف الوجه مستحب

      هذه فتوى أخي قدمتها أخت للشيخ بن باز رحمه الله والحكم يطبق على الجميع



      س : أنا طبيب حصلت علي بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي ، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب ، وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد ؟



      ج : الواجب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة ، قال تعالى في كتابه العظيم :

      ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
      فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب ، وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع ، ويقول الله جل وعلا :
      (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )

      الآية والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية ، قال سبحانه :

      ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ )

      الآية ، فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي ، وهو من ليس محرما لها ، لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها ، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط ، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى ، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام .

      منقول من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز

      http://www.binbaz.org.sa/last_resaul...الوجه%20للنساء



      السلام عليكم



    14. #14
      التسجيل
      11-12-2000
      الدولة
      Commander سابقا
      المشاركات
      839
      المواضيع
      93
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      جزاك الله خيرا فاي و الله يبارك ففعلا قد أوجزت و أفدت .
      قد قرأت ما قاله أخينا محمد .
      لِمَ كُنت تفسّر الآيات على أهوائك؟ كتبت عّدة آيات و تقول أنّها دليلا و لكن لم أرى فيها إلّا دليلا واحدا أو أكثر من ذلك بقليل أمّا الباقي فكنت تأتي بالآيات فتذهب فيها بعيدا و هذا ما لاحظته و اسلوبك ليس مُقنعا أبدا.
      أنا لا أريد أن أتهجّم عليك لكن أقول لك ما فهمته من قرائتي لمقالتك.


      هل أخطأت؟ اعذروني إن كُنت اخطأت و صححوا خطأي يجزيكم الله خيرا..
      اللهم إنّي اسئلك بلا اله إلّا أنت رب السماوات السبع و رب العرش العظيم انّك على كل شيء قدير، و اسئلك بلا اله إلّا أنت رب السماوات السبع و رب العرش العظيم انّك على كل شيء قدير اللهم (ثم تدعو بما تحب). تقبّل الله دعواتكم الصالحة.

    15. #15
      التسجيل
      29-11-2004
      الدولة
      قطر - Qatar
      المشاركات
      457
      المواضيع
      99
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة

      جزاك الله خير و الله يوفقك
      Full Metal Alchemist


    صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •