السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
حياكى الله اختاه
مبدئياً هذا الرجل سيرفض كل الأحاديث التى ستذكريها له لسبب بسيط جداً
ان كل رواه الأحاديث عنده كفاااار
فعند الشيعة كل الصحابة كفروا إلا سته فقط
وهذا الحديث ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم.
فقد كان زواج المتعه محللاً لكنه حرم فى غزوه خيبر
وقد ذكر هذا الغفل ان لا يوجد تحريم للمتعه فى القرآن الكريم
حسناً ليذكر لى آيه واحده تبين صفة الصلاة وعدد ركعاتها
فالسنة مبينه للقرآن الكريم
وهذا الرجل يجهل تماماً الناسخ والمنسوخ
فيوجد عنده انواع من النسخ
النوع الأول: نسخ القرآن بالقرآن
النوع الثاني: نسخ القرآن بالسنة وهو قسمان.
1- نسخ القرآن بالنسبة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه.
2- نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
وثبت أن زواج المتعه نسخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
فهذا الرجل يتلاعب بالكلمات ولا يعرف ناسخاً من منسوخاً
وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . (صحيح )
وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام. (صحيح)
(لا يكفرون بن عباس)
عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1961 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( متعة النساء : نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم ) . قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
وقال صلى الله عليه وسلم فى زمن الفتح : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . ( صحيح ) _ وله شاهد بلفظ : هن حرام إلى يوم القيامة . يعني التمتع بهن . وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ( أى ذكر بداية الحديث )
والأحاديث المذكورة فى صحيح مسلم التى ذكرها هذا الرجل صحيحة بكل تأكيد
لكن ...
تجدى فيها لفظه (كنا أو كانت) أى كانت ونسخت وحرمت ولو تتبعنا الأحاديث وزمن روايتها سنجدها قبل فتح خيبر وذلك لان الصحابة كانوا فى فتوحات تمتد لشهور عديدة لا يرون النساء فيها فصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعه
ثم فى خيبر حرمها تحريماً تاماً
واما من القرآن
فهذا الغبى يفسر الآيه : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فهذا غباء بأن يعتبر أجورهن هو المال الذى يدفع للمتمتع بها
علي قياسه هذا
فآيه : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
تفسر ايضاً ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بنسائه ويدفع لهن أجر؟؟
واما عن هذا الحديث
عن عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها حتّى مات. قال رجل برأيه ما شاء
أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تنزل آية تمنعها، ولم ينه عنها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حتّى مات .
لم أجده أصلاً حتى اعرف ان كان صحيح ام ضعيف !!
وعلي استعداد ان اذكر كل الأحاديث التى تنهى عن زواج المتعه بكل اسانيدها وبكل طرقها وتعليق العلماء عليها
ولأفرض جدلاً (وهذا غير صحيح) ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المتعه
ونهى عنها عمر بن الخطاب رضى الله عنه من تلقاء نفسه
فقد ثبت فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بسنتى وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجز
اى اتبعوا ما يقوله وما يفعله الخلفاء من بعدى
وأخيراً : أريد منكى أن تسأليه سؤالاً
قولى له : كم رجل تمتع بأمه ؟ ويثبت أنه أبن أبيك هذا وليس نتاج زواج متعه
أريد منه دليل قطعى
واتحداه
ملحوظه: لو قال لكى الـ DNA الحمض النووى فقولى له ان هذا التحليل دائماً ينفى الأبوه ولا يثبتها
وكما قال الأخوة الأفضل ألا تدخلي فى نقاش مع احدهم دون علم حتى لو استفزك
بارك الله فيكي وجزاكى الله كل خير واقدر شعورك بالغيره علي ديننا