المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحريص
نعم زمان فتنة ، لكن تختلف من دولة إلى أخرى ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحريص
نعم زمان فتنة ، لكن تختلف من دولة إلى أخرى ..
هل في الدولة إلاسلامية كفار..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Emadato
اكيد الجواب .. نعم..
والمن المعلوم أن المرأة المسلمة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجل الكافر،، ولذلك يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها..
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام
يعلم الله أن زادي قليل من العلم الشرعي , وما ذلك إلاّ بتقصير منّي
ولكنني لم أزل أعلم مما قرأت وسمعت أن موضوع (وجوب تغطية وجه المرأة), هي قضية "فقهية" خلافية
وإذا بي أراكم تتداعون , إلى تسفيه حجة من قال بعدم الوجوب
وأسئلتي هي كالتالي , وأنتظر منكم أجابة (مباشرة بسيطة وقصيرة):
-هل وجوب تغطية المرأة لوجهها , حكم مجمع عليه في كلّ الأحوال, ولا إختلاف فيه؟
فإن أعتمدت على القول بالأجماع عند فساد الزمان , فأرجوا منك أن تورد لي ضوابط محددة "في هذا الموضوع بالذات "في تحديد فساد الزمان , وكيف تنطبق على زماننا هذا , وهل تنطبق في كلّ البلاد مع أختلاف ظروفها؟
-وهل دعوى فساد الزمان وسد باب الذرائع (تحرّم حلالا)؟
بأنتظار ردّك
وفق الله الجميع لما يحبّ ويرضى
التعديل الأخير تم بواسطة NoFlyZone ; 27-08-2005 الساعة 11:36 PM
بابٌ في وَسَـطِ الصّحــراءْمَفتـوحٌ لِفضـاءٍ مُطلَـقْ .ليسَ هُنالِكَ أيُّ بِنــاءْكُـلُّ مُحيـطِ البابِ هَـواءْ .- مالكَ مفتــوحاً يا أحمَـقْ ؟!- أعـرِفُ أنَّ الأمـرَ سَـوَاءْلكـنّي ..أكـرهُ أنْ أُغلَــقْ !/ l
الأخالفاضل / محمد الحريص
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته :
أسأل الله العلي الأعلى أن يبقيكم زخرا للملة تحمون حماها وترمون من رماها
و أقامنا الله واياكم شوكة في نحور الكافرين وغصة في حلوق الكائدين .
وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناتك وأن يوفيك أجر ما كتبت
في يوم تعز فيه الحسنات . انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه
والى الأخت المشتاقة للرحمن أقول :
أكثر الله من أمثالك بين نساء المسلمين وجزاك الله خير الجزاء
.
.
ما المجد زخرف أقوال لطالبه ..... لن يدرك المجد إلا كل فعّال
.
.
.
الأخ محمد الحريص, الأخت المشتاقة إلى الرحمن,
جزاكم الله كل خير و جعل أعمالكم الصالحة في ميزان حسناتكم, و لكم من أعماق قلبي جزيل الشكر على ما قدمتوه من إيضاحات.
و السلام عليكم.
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أرجوا من الإخوة المعارضين ..
أن يصبروا علي حتى أنتهي من الرد على الأخ رجب..
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
بسم الله الرحمن الرحيم , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أولاً الشكر الجزيل للأخ محمد الحريص على كلامه الرائع وحجته ..
وجزاه ربي الجنان وحقق له مافي نفسه ..
ثانياً ..
جزاك الله خيراً يا مشرفنا أبو خالد على هذا الدمج .. وقد اعطى الموضوع تكاملاً ..
____
أخي .. noflyzone..
أشكرك على كلامك و إسلوبك ..
لكن رداً على أسألتك ..
- هل وجوب تغطية المرأه لوجهها حكم مجمع عليه في كل الأحوال , ولا
إختلاف فيه ..؟
بهذه أٌقول لك .. لاااا يوجد من وفتاة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه
قضيه من القضايا الا وقد أُدخل عليها اللبس .. وقد أُختلف فيها واُزيد وأُنقص فيها ..
لكن الحق واضح والباطل واضح لكن أين النفوس بل أين البصائر التي أنارها الله ..
ففي هذا الأمر ما نقله لكم الاخ محمد الحريص وما نقلته هو الصحيح المتجرد عن الشبه..
فوجوب الحجاب له حكمه .. كما لتحريم الخمر والميسر حكمه ..
سؤالك الآخر ..
- هل دعوى فساد الزمان وسد باب الذرائع < تحرم حلالاً >..!!
من قال لك ان كشف المرأه وجهها حلالاً .. حتى يتم تحريمه !!!
من اراد الجنه واراد الخير سعى سعيها وهو راضي ..
ومن اراد السلامه ترك كل مافيه ريبه وإختلاف ..
وزماننا هذا فيه من الفساد مالله به عليم ..
والفتن والبلاء واضح صريح في هذا الزمن .. ولا احد ينكر فساد زماننا هذا
وما فيه من الإنحراف ..
____
أخي .. حسن ..
أحسن الله إليك ..
ما نقوله ليس تحيزاً لمذهب معين او لفئه معينه وأعلم ان كثرة الجدال والمراء لا خير فيه ..
لكن رداً على أسألأتك وان لم تكن موجهه الي ..
لكني اردت الإيضاح ..
وفقنا الله للخير دوما ..
وجزى الله خير كل من خط حروفه بدعوه او شكر ..
عجيب !!!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحريص
قرأت كتاب (( الرد المفحم )) من أوله إلى آخره ولم أجد من الشيخ الألباني رحمه الله إشارة إلى هذه القضية ..
أفهم من كلامك أن نساء المسلمين في أمريكا وفرنسا يجب عليهن أن يغطين وجوههن لوجود الكفار ؟!!!!!
أرجو أن توثق كلامك بكلام علماء السلف والخلف الربانيون الأثبات ..
قال الأخ رجب:هذا بالنسبة للآيات التي يستدل بها من يدعون أن الحجاب للنساء المسلمات قد شرعه الله، أما بالنسبة للأحاديث التي استدل بها على الحجاب فلا تدل عليه..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا رجب ما هذا العَبَث، كيف تقول من يدعون أنّ الحجاب فرضه الله..
وقل لي بالله عليك إنّ لم يكن شرعه الله!!من الذي شرعه!! هل تقصد أنّه بدعه محدثة!
ومعنا هذا أنّ العلماء الذين أوجبوا الحجاب عند أمن الفتنة وجميع علماء المسلمين عند وجود الفتنة مبتدعة!!
قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).
هل الإمام مالك مبتدع عندك يا رجب!!
قال الإمام أحمد بن حنبل:"كل شىء منها_ أي المرأة_ عورة حتى الظفر"زاد المسير في علم التفسير(6/31)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (22/110)
هل الإمام أحمد مبتدع يا رجب!!
ولا أقُولكَ يا رجب إلا ماقاله الحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ ..
ضَعْفٌ ظَاهِرٌ، وَ دَعْوَى عَرِيضَةٌ..
أما الأحاديث نناقشها في الفقرة التالية..
علماً بأن الفقرة التالية ستكون لمناقشة الأحاديث والآثار والله المستعان..
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 01-09-2005 الساعة 01:15 PM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
قال الأخ رجب :فإن حديث المكاتب إذا ملك ما يؤدي إلى عتقه يحتجب عنه خاص بنساءالرسول ، ويؤيد ذلك حديث آخر ، فعن أبي قلابة قال : " كان أزواج النبي لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار" فلا دلالة في الحديث على أن المرأة المسلمة تحتجب.
تحتجب . وأما حديث أم سلمة وطلب الرسول منها ومن حفصة أن تحتجب فإن الحديث ضعيف لا يحتج به، وفوق ذلك فإنه خاص بنساء الرسول ، والحديث نص في أم سلمة وحفصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: الأخ رجب يقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الإمام الترمذي..
وهُنا يا رجب لما خصصت الحديث وجعلته خاص بأُمهاتِ المؤمنين !! مع أنّ الحديث جاء عاماً!!...
ثانياً: حديث أم سلمة وحفصة لا أضنك إلا مقلداً لألباني _ رحمه الله _ في تضعيفه، وهذا الحديث صححه عدد من علماء الحديث الذي لم يصل الألباني _ رحمه الله _ إلى ربع ما وصلوا إليه.. ومنهم الترمذي والنووي وغيرهم ..
وهنا نفس الأمر الحديث عام، ولا دليل مع من قال أنه خاص بأُمهاتِ المؤمنينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأخ رجب: وأما ما روي عن عائشة قالت : " كان الركبان بمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذي بنا سدلتإحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه " فإنه يتناقض مع ما رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي r قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين(1)" قال في الفتح : والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجز(2) . فحديث عائشة ينص على أن النساء المحرمات قد غطين وجوههن عندما كانت تمر بهن الركبان . وحديث بان عمر يدل على النهي عن لبس النقاب وهو لا يغطي إلا القسم الأسفل من الوجه فكيف يتفق ذلك مع ستر الوجه كله بالثوب بإسداله على الوجه. وبالرجوع للحديثين تبين أن حديث عائشة هذا قد أعل بأنه من رواية مجاهد عن عائشة . وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان أنهلم يسمع منها . وأما حديث ابن عمر فهو حديث صحيح قد رواه البخاري ولذلك يرد حديث عائشة لضعفه ومعارضته للحديث الصحيح ولا يحتج له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: قسمت هذه القطعة من موضوع رجب إلا أقسام وسأرد على كل قسم لحده:
(1):سبب قولك أن الخبران متناقضان سببه جهلك بما جاءت به السنة في حق المرأة المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه والكفان في الإحرام و لا غيره، وإنما جاءَ النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين ، ومن المعلموم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها (والدرع ثوب يلبس فوق القميص) ، وأنّ الرجل يستر بدنه بالرداء و أسافلة بالإزار ..
ووجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفصل على قدره كالنقاب والبرقع، وأما ستر وجهها بالكم والخمار والملاءة والثوب فلم ينه عنه البتة.
ومن قال إنّ وجهها كراس المحرم.فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها" كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها" رواه احمد وابن داود وابن ماجه .وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/143) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابو داود في كتاب المسائل
وجاء الحديث من طرق يقوي بعضها بعضاً ..ومنها
ماروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت" كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها؛فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه الإمام أحمد (6/30) وأبو داود (3/167)و اللفظ له ، وابن ماجه (2/979) وابن خزيمة (4/204) و الدارقطني (2/295) والبيهقي (5/48)
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد تكلم في غير واحد . وقال عنه الشوكاني في نيل الأوطار (5/7) : أخرج له مسلم. وفي الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/272)، وأخرجه ابن خزيمة وقال : في القلب من يزيد بن أزياد ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم..
وقال الشيخ محمد فؤاد: وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره .
منها ما أخرجه ابن خزيمة (4/203) والحاكم (1/454) وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام"
ومنها ما أخرجه مالك (217) بإسنادٍ صحيحٍ عن هشام بن عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت" كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"
قلت : (أنا محمد الحريص) وأيضاً ما رواه ابن أبي خثمية ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت :" كنا ندخل على أم المؤمنين عائشة يوم التروية، فقلت لها : يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطيَ وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطَّتْ وجهها" أي وجه المرأة المشار إليها. ا نظر التلخيص الحبير. (2/272).
و أيضاً لو كان الألباني منصفاً عادلاً دائراً مع الدليل لا مع مذهبه لما ضعف هذا الخبر..
فهذا الخبر جاء من طرق عدة، وله شواهد كما مر معنا يرتقي بها إلى الحسن لغيرة.
بل صححه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم.كما مر معنا في بدائع الفوائد.
فلو تأملنا حديث أسماء الذي حسنه الألباني لأنه جاء من طريقين فقط الأول مرسل و أخرجه أبو داود في سننه والثاني ضعيف جداً أخرجه البيهقي وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف جداً..
وزعم الألباني _ رحمه الله _ أن البهيقي حسن الحديث ..!!انظر حجاب المسلمة (25)
وبعد التتبع وجدنا أنّ البيهقي لم يُقَوِّ الحديث ولا الشاهد ، بل صرحَ بإرسال الأول . انظر سنن البيهقي (2/226) وضعف الثاني (7/86)..
وإني والله لأتعجب كيف يكذب إمام مثل الألباني _ رحمه الله _ هذه الكذبة الشنيعة التي لا تخرج من طويلب علم فضلاً عن عَالِم . ونقول كما قال الإمام مالك (كُلٌ يؤخذ من قولهِ ويرد إلا صاحب هذا القبر) و، فإمام مثل الألباني لا تنقص من قدره مثل هذه الزلات.و الله المستعان
اللهم اغفر للألباني وأسكنه فسيح جناتك.. آمين.
(2) قال الشيخ محمد فؤاد النقاب هو " هو الخمار الذي تشد به المرأة على الأنف أوتحت المحاجر، تستر به وجهها، ولا يبدو منه إلا عيناها"
نكتفي بهذا القدرِ ويتبع بالباقي إن كان في العمر
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 01-09-2005 الساعة 01:25 PM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
والله أنت العجيب ، قلت سابقاً من كان عنده إعتراض يصبر حتى أنتهيالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Emadato
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
قال الأخ رجب: وأما الحديث الذي فيه الفصل بنعباس فليس فيه دليل على الحجاب بل فيه دليل على عدم الحجاب ......إلى قوله.. دليلاًعلى عدم وجود الحجاب لا على الحجاب ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: ليس في هذا الحديث حجة للقائلين بجواز كشف الوجه، لأنه لا دليل على أنها كانت كاشفة لوجهها و لأنه لا يلزم قول الراوي:"فصعَّد النظر إليها وصوَّبه" أنها كانت كاشفة الوجه.
قال الحافظ في الفتح: :"فصعَّد النظر إليها وصوَّبه" وهو بتشديد العين
من: "صعَّد" والواو من "صوب".
والمراد: أنه نظر أعلاها وأسفلها.
والتشديد: إما للمبالغة في التأمل، وإما لتكرير، وبالثاني جزم القرطبي في المفهم
قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً.
ووقع في رواية الفضيل بن سليمان: "فخفَّض في البصر ورفَّعه" وهما بالتشديد أيضاً" انظر فتح الباري المجلد التاسع ص 206.
قال الشيخ محمد فؤاد: فلما كان " التصويب" النظر إلى أسفلها، لزم منه أن يكون قطعاً إلى مستور، لأن سُوقَ النساء الحرائر عورة بإجماع المسلمين، فكذلك التصعيد مثله لابدَّ وأن يكون إلى مستور أيضاً استصحاباً للحال، خاصة وأن ستر الوجه كان عمل الأمة منذ نزول آية الحجاب.
وذكر الحافظ ابن حجر في التفتح( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات،لئلا يراهن الرجال).الفتح (9/337).
وقال الغزالي أيضاً: "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات" الإحياء المجلد الثاني ص 47.
فمن إدَّعى كشف وجه المرأة الواهبة نفسها أَعْوزَه هذا الإدعاء إلى الدليل الناطق بذلك، ودونه خرط القتاد؛ أو يلزمه القول بأن أسفلها كان مكشوفاً كأعلاها_ زعموا _ ولا قائل به. ولما كان الأمر على هذا، فكيف أجاز أولئك التفريقَ بين متلازمَين _ أعني بهما التصعيد والتصويب_ مع أنهما في حديث واحد!!
ولمَّا كان مجيزو كشف الوجه يقولون بستر أسفلها، فإنه يلزمهم _أيضاً_ القول بستر أعلاها أي وجهها_،، وبالتالي: لم يبقَ لهم في هذا الحديث حجة، لأن اللغة تشهد أن منطوقه ومفهومه خارجان عن دائرة النزاع..
ويُرد على هذا الاستدلال أن المرأة جاءت تعرض نفسها على النبي لزواج منها، ولها(في هذه الحالة) أن تكشف وجهها ليتأمله النبي فيُفصحَ عن رغبته بها أو عزوفه عنها..
ومما يدل على ذلك ، ما رواه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، قال" ....وجعل الأعرابي يعرضاها لرسول الله رجاءَ أن يتزوجها..." رواه ابو يعلى بإسناد قوي، كما في : فتح الباري(4/68)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 277): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح..
ومن جهة إخرى فإن ذلك من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره..
وانظر...
فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/201)
وسبل السلام (3/112) وفتح العلام (2/90)..
وبهذا الإيضاح تتداعى كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استناداً على هذا الحديث الذي لا ينهض حجة لدعواهم..
يتبع بالباقي إن كنت فوق الأرض ، وأما إن كنت تحتها فلا تنسوني من دعواتكم ..
وكتبه العبد الفقير ذو العجز والتقصيرمحمد الحريّص العوني
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 02-09-2005 الساعة 10:40 AM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
هلا وغلا أخوي محمد
مشكور وماقصرت..وهل موضوع بيصير مرجع لنا
وللجميع...و الإنسان عليه أن يستفيد من أخطاء غيره
أشارك حالياً باسم...نور محمديا حَبيبَ مَنْ تَحَبَّبَ اِلَيْكَ ، وَ يا قُرَّةَ عَيْنِ مَنْ لاذَ بِكَ وَ انْقَطَعَ اِلَيْكَ ، اَنْتَ الُْمحْسِنُ وَ نَحْنُ الْمُسيؤنَ فَتَجاوَزْ يا رَبِّ عَنْ قَبيحِ ما عِنْدَنا بِجَميلِ ما عِنْدَكَ ، وَ اَيُّ جَهْل يا رَبِّ لا يَسَعُهُ جُودُكَ ، اَوْ اَيُّ زَمان اَطْوَلُ مِنْ اَناتِكَ ، وَ ما قَدْرُ اَعْمالِنا في جَنْبِ نِعَمِكَ ، وَ كَيْفَ نَسْتَكْثِرُ اَعْمالاً نُقابِلُ بِها كَرَمَكَ ، بَلْ كَيْفَ يَضيقُ عَلَى الْمُذْنِبينَ ما وَسِعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ .
قال الأخ رجب : وأما حديث نظر الفجاءة فإن الرسول أمر جريراً أن يصرف بصره ن أي يغضه ، وهو من قبيل غض النظر الوارد بقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } والمراد هنا نظر الفجاءة لغير الوجه والكفين مما هو عورة ، لا نظر الوجه والكفين جائز دون أن يكون نظر فجاءة ، بدليل إباحة النظر إليها في حديث الخثعمية السابقة ، وبدليل أن الرسول كان ينظر إلى وجوه النساء حيين بايعته ، وحين كان يعظهن ، مما يدل على المسئول عنه وهو نظر الفجاءة إلى غير الوجه والكفين . وأما حديث علي " لا تتبع النظرة النظرة " فإنه نهي عن تكرار النظر وليس عن مجرد النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: هذا استدلال عجيب، فأمر الله ورسوله بغض البصر لا يدل على أنّ نساء المسلمين كُنَّ كاشفات الوجوه، بل على العكس كما مر معنا سابقاً.
ثم ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، مشركين ومشركات.
الجواب نعم، ونساء المشركين كُن يكشفن وجوههن كما هي عادة أهل الجاهلية الأولى، فأمر الله بغض البصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأخ رجب: أما القرآن فقد قال الله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فالله تعالى نهى المؤمنات أن يبدين زينتهن، أي نهاهن أن يظهرن محل زينتهن لأنه هو المراد بالنهي . واستثنى من محل الزينة ما ظهر منها ، وهو استثناء صريح ، وهو يعني أن هناك محل زينة في المرأة يظهر لا يشمله النهي عن إظهار محال الزينة في المرأة ، وهذا لا يحتاج إلى أدنى كلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: ليس في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر} على جواز كشف الوجه أبداً.
فالزينة للشيء هي ما يتزين به مما هو خارج عنه.فالنجوم زينة للسماء وليستجزءاً منه، وما على الأرض زينة لها وليس منها.
فباستقراء آيات الزينة فيالقرآن نجد أن جزء الشيء لا يسمى زينة.
وعليه؛ فزينةالمرأة ما تزينت به من ملابس، وأما وجهها وكفيها ونحو ذلك فليس منالزينة المقصودة في الآية،
وتأمل سِراًّ من أسرار التنزيل في قوله تعالى : ]ولا يبدين زينتهن[ كيف أسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعدياً وهو فعل مضارع: ]يُبدين[ ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم، وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، وستر الوجه والكفين من باب أولى .
وفي الاستثناء ]إلا ما ظهر منها[ لم يسند الفعل إلى النساء، إذ لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً، ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً، غير مخيرة في إبداء شيء منها، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد، فلا إثم عليها، مثل: انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار، فيكون معنى هذا الاستثناء: رفع الحرج، كما في قوله تعالى: ]لا يكلف الله نفساً إلا وسعها[ [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: ]وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأخ رجب: } فذلك يرجع تفسيره إلى أمرين، أولهما إلى التفسير المنقول ، والثاني إلى ما يفهم من كلمة { ما ظهر منها } . حين تطبيقها على ما كان يظهر من النساء المسلمات أمام النبي r ، وفي عصره ، عصر نزول هذه الآية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: مناقشة التفسير المنقول نؤخرها قليلاً ، وتحديداً في الرد على مشاركة الأخ حسن (هداه الله )
وأما تطيبقها .. (اي الآية)
قالت عائشة رضي الله عنها : "يرحم الله نساء المهاجرات الأُول؛ لما أنزل الله : { وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن} شققن مروطهن فاختمرن بها" [ رواه البخاري ] .
قال الحافظ في الفتح: قوله(فاختمرن) أي غطين وجوههن . انظر فتح الباري (8/489)
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(
نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه" انظر روضة الطالبين(7/21) ،وكفاية الأخيار (2/75) ومغني المحتاج (3/128-129)
قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود:"إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن تظهر للأجانب إلا ماتحتاج إلى إظهاره ، للحاجة إلى معاملة ، أو شهادة ، إلا الوجه والكفين ، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف فلا.
ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره" بذل المجهود(16/431)
ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية_في المنهاج_:"اتفاق المُسلمين على من النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما إذا كثر الفساد" مكانكِ تحمدي (40)
قال الغزالي _رحمه الله_ في الإحياء"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات"إحياء علوم الدين (2/47)
والله من وراء القصد ويسر الله الإتمام..
كتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد الحريّص العوني
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 08-09-2005 الساعة 01:29 PM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
استدل الأخ رجب بــ:1 - عن جابربن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله r يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغيرأذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ووعظالناس وذكرهم ،ثم مضى حتى أتى النساء وذكرهن فقال : : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " ، فقالت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين ، فقالت لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنتكثرن الشكاة وتكفرن العشير " . قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال منأقراطهن وخواتيمهن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: الحادثة وقعت قبل أن يفرض الحجاب، وبالتالي لا حجة في هذا الحديث على جواز كشف الوجه، والدليل : أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة،وآية الحجاب من سورة الأحزاب كما ذكر ابن حجر عن أبي عَبِيدة وطائفة في ذي القعدة من سنة خمس . انظر فتح الباري (8/462). كما لم يذكر أيٌّ منهم كشفاً لوجهِ أي امرأة ممن حضر تلك الخُطبة رغم كثرتهن، وأيضاً.
هذه الرواية جاءت في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله .
ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وليس فيه هذه الزيادة .وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بن أبي سليمان .
قال الإمام أحمد رحمه الله : عبد الملك من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابنَ جريج في إسناد أحاديث وابن جريج أثبت منه عندنا .
والقول بأن الزيادة من ثقة فيجب قبولها دعوى غير صحيحة فإن أكابر المحدثين لا يحكمون على الزيادات بحكم كلي يعم كل الأحاديث .
بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل زيادة بما يترجح عندهم .
وحين نعلم أن ابن جريج أوثق من عبد الملك في عطاء فإننا نقدم روايته ونحكم على رواية عبد الملك بالشذوذ والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدل الأخ رجب بـ:
2 - عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألاأريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى ، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي r قالت ، إنيأصرع ، وإني أنكشف ، فادع الله لي . فقال لها : إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئتدعوت الله أن يعافيك ، فقالت : أصبر . فقالت : إني أنكشف فادع الله لي أن لا أنكشف، فدعا لها " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: ليس في هذا الحديث دليل على جواز كشف الوجه؛ وأيضاً لا أعرف أحداً من العلماء استدل به على جواز كشف الوجه !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدل الأخ رجب بـ:
3 - عن فاطمة بنت قيش أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهوغائب ، فجاءت رسول الله r فذكرت ذلك له فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك المرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلايراك " فأقر النبي ابنة قيس على أن يراها الرجال حين أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ولكنه لم يقرها أن تضع ثيابها في بيت أم شريك وهي يأتيها الرجال ، فيبدو منها ماهو محرم ، فأمرها أن تتحول وتعتد في بيت أم مكتوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: ليس في هذا الحديث دليل على جواز كشف الوجه؛ وأيضاً لا أعرف أحداً من العلماء استدل به على جواز كشف الوجه !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدل الأخ رجب بـ: روى أبو بكر عن ابنجريج قال : قالت عائشة : دخلت على ابنة أخي مزينة فدخل علي النبي r فأعرض فقلت يارسول الله ابنة أخي ، وجارية . فقال " إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلاوجهها وإلا ما دون هذا ، وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضةأخرى ونحوه " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: هذا الحديث منكر لضعفهِ من قبل إسناده؛ ولا أعرف أحداً من المحدثين صححه أو حتى حسنه..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعتذر عن التأخر في الرد؛ لأن العمر أغلى من أن يضيع في مثل هذه المناقشات، وأيضاً أقول للأعضاء الكرام (حسن وغيرهِ) أنا لم ، ولن أتهرب بإذن الله ، و لكن قلت لكم سابقا انتظروا حتى انتهي من الرد على رجب.
والسلام عليكم ورحمة الله
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 01-10-2005 الساعة 04:42 PM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم