
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
أخي ReD_EyeS
بخصوص سؤالك عن مصدر القصة ، أعتذر أنني لم أستطع إيجاده لك ، لأنني سمعت القصة في أحد البرامج الدينية ( لا أذكر إسمه ) .
يا رجل قل أن القصة مضروبة و أرح نفسك
و هل كنت تظن أني حين سألتك
لم أبحث عنها و عن مصدرها و عن سندها
.
.
.
.
.
.
.
.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
وبدلاً من القصة التي لا تصدقها ، أحضرت لك فتوى جميلة جدًا أعتقد ( بنسبة 50% ) أنها سوف تقنعك ( وحتى لو لم تقتنع فأنا متسعد بمئات وآلاف من الأدلة غيرها ) وقبل الفتوى سوف أرد على أسئلتك .
نصيحة قبل أن تأتي بآلاف الأدلة ركز في القصة و على ضوئها
هات ما لديك
.
.
.
.
.
.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
إجابة السؤال الأول : لا
ولكن عدم طلبه تنفيذ عقوبة الزنا لا يبرر إتهامه لهما بالزنا ولا حتى تلميحه .
إذن الحمد الله الذي هداك للصواب
أما عن قولك نهيك عن إتهامه له بالزنا و لا حتى تلميحاً
فقلنا لك في السابق أنه لم يراهما و هما يرتكبان الزنا
لكن وضعهما المشبوه و الذي يثير الريبة و أعد النظر مرتين في القصة و إقرأها جيداً
فهذه الخلوة المحرمة شرعاً دفعته لتسفير السائق
و هو بذلك ستر عليه و لم يطالب بتطبيق حد الزنا فيهما
و لو فعل ذلك فإنه أخطأ لانه لم يراه و هو يفعل الفاحشة
كما أنه لم يكن معه سوا أمه
.
.
.
.
.
.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
أما السؤال الثاني فإجابته معروفة يعرفها كل مسلم ، وهو من الأمور التي إتفق عليها المسلمون ، ولا مجال فيه للإجتهاد ، فالمعروف أن الخلوة حتى لو كانت بنية طيبة هي محرمة أشد التحريم ، ولكنك تحاول خلط الأمرين ببعضهما ، فإنه لا توجد علاقة بين الخلوة وبين الزنا ، وليست خلوة رجل بإمرأة دليل على أنهما زنيا ، وأحب أن أذكرك بقصة الإفك مع أم المؤمنين عائشة .
كيف لا توجد علاقة أ ليست الخلوة تأدي إلى الإفتتان و الوقوع بالزنا
و إن كانت لا تؤدي إلى الزنا فلما حرم في نظرك؟
أ ليس الرسول صلى الله عليه و سلم قال
لا يخلو رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟
.
.
.
.
.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
والآن مع الفتوى وهي أيضًا من موقع الشبكة الإسلامية :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السرداب
السؤال :
ما حكم الشخص الذي يقتل رجل وامرأة وهما في حالة زنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الواجب على هذا الشخص إن كانت المرأة ليست زوجة له أن يعظهم يزجرهم عن هذا الفعل وألا يتكلم عن هذا الأمر. لأن ذلك يعد قذفا قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [النور: 3]. إلا أن يكون هذا الرجل رابع أربعة فيشهدوا عليهما ليقام عليهما حد الله تعالى، وإن قتلهما والحالة هذه فعليه القصاص، لأنه لا يحل له قتلهما. وأما إن كان هذا الرجل زوجاً لتلك المرأة فعليه أن يلاعن وهي أن يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين ويشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإن تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن فعلت ذلك فرق بينهما للأبد وحسابها على الله فإن نكلت عن الشهادة أقيم عليها الحد، وإن ادعى عليها الزنا ولم يلاعن يحد هذا الرجل حد القذف، ولا يكون ذلك إلا عند حاكم مسلم قاضٍ أو غيره.
وأما إن قتلهما فقال جمهور الفقهاء لا يقبل قوله ـ بإدعاء زناها ـ بل يجب القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من الرجال العدول يشهدون على نفس الزنا، وأن يكون القتيل محصنا فإن لم يكن ثَمَّ بينة فعليه القصاص، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله إن كان صادقاً، وقال بعض السلف لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. والأمر في ذلك يرجع للمحكمة الشرعية في بلده.. هذا والله أعلم.
وهذا هو رابط الفتوى ( قبل أن تسألني عن مصدر الفتوى !! )
هذه الفتوى كسابقتها و من الطبيعي جداً
أن يستهجن فعل الرجل لأنه طبق الحد و هو ليس بقاضي
و لو فتح مثل هذا الباب على مصرعيه لترتب عليه مفاسد
كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر
أن أقتل رجلاً و أمرأة ثم إعريهما و أضعهما على السرير
و أقول للناس أني قلتهما لأنهما زانيان فالحدود لا تقام إلا
وفق الحكم الشرعي الذي أنزله الله على رسول صلى الله عليه و سلم
و كما ترى فأنت درت و لفيت و رجعت إلى قضية تطبيق الحدود
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
قلت لك في السابق إذهب بهذا الموضوع لأي مفتى
حتى لو كان ليس مشهوراً على النت أي مفتي
و إعرض عليه موضوع اودين و ما قام به و أرنا جوابه
لا أن تخبط خبط عشواء في جلب الفتوى و تقول
هذي تنفع ولا ما تنفع
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.