شكرا يا أبا هاشم على هذه الحمية
وأما يا أخ سيد فهاك ردي عليك
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
للأسف الشديد فقد خاب ظني فيمن أحاور حيث أنني ظننت أنني أتحاور مع رجل موضوعي يتق الله ولكن للأسف ........
فما أتيت به أخي سيد كان الأولى بك أن تأتي به كاملا ولا تأتي بما يعجبك منه تاركا مالا يعجبك ومالا يتفق مع رأيك كما يفعل اليهود للأسف الشديد
وإنني هنا أضع النص الحرفي لكتب ابن كثير التفسير للقرآن العظيم مع تعليقي ورأي الذي لا أراه ملزما لغيري من السنة وأرجو أن يقنعك هذا التعليق وغيرك ممن آمل وأرجو الله أن يهديك وإياهم إلى الطريق القويم
يقول بن كثير في الآية التي أتيت بها وهي قوله تعالى : "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وقد استدل ( الفعل استدل مبني للمجهول فمن هذا المجهول ) بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك ( أي ثلاث مرات ) وقال آخرون : أنما أبيح ثم نسخ مرة واحدة فقط ولم يبح بعد ذلك ( والأرجح في رأيي أنه أبيح ونسخ مرتين لورود أمر تحريمه في مناسبتين هما غزوة خيبر وفتح مكة ) .
وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة . ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك ( وقد بينت وجه الضعف في هذا الادعاء في بداية موضوعي ) والعمدة ما ثبت في الصحيحين : عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه وصحابة رسول الله أجمعين أنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم – عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .ولهذا الحديث ألفاظ مقررة في كتاب الأحكام . وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه :أنه غزا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، فقال :" يا أيها الناس إني قد أذنت في الاستمتاع من النساء و إن الله قد حرم ذلك يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم أن ذلك في حجة الوداع . وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام ............. انتهى
مقالتي أنا في التعليق على ما أتيت به :
مما سبق يتضح لك أخي سيد أن الآية أتيت بها..قال تعالى : "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ليست هي الآية التي استند إليها كل من ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين وإنما الآية التي استندوا إليها هي : "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وبذلك ينطبق عليها حكم الآحاد فهي ظنية الثبوت إذا جاز فيها النسخ بظني الثبوت من السنة فما بالك إذا نسخت بقطعي الثبوت من السنة . قال عليه أفضل الصلاة والتسليم : أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ........ " آخر الحديث
إذا فلا يثبت عندنا إلا قوله تعالى : "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ويمكن الاستدلال على أنه في الزواج المؤبد الآية التالية لهذه الآية ..قال تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ................................................. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
فلو كان الزواج المقصود في الآية السابقة هو الزواج المتعي فلا أعتقد أن هذه الآية مكانها هنا لأن زواج المتعة مؤقت في مدة ولا أعتقد أن هناك من تزني في هذه المدة ( وأنا أعتقد أنك لن توافقني على هذه النقطة )
وختاما أرجو منك أن لا تأمل مني أن أكمل معك هذا النقاش بعد الموقف الذي وضعت نفسك فيه وهو الأخذ بالجزء وترك المعظم فكأنك تقرأ قوله تعالى:" إن الله لا يستحي\\ أن يضرب مثلا ما بعوضة " تقرأ الآية إلى نصفها وتصرخ إن الله لا يستحي إن الله لا يستحي ولم تكمل الآية لتفهمها أو لتفهم السامع معناها الصحيح فهذا هو ما أتيت به تماما في ردك السابق فشوهت الحكم الشرعي لغاية في نفسك
وأنا أرجوك وأرجو من جميع أقرانك أن يهديكم الله إلى الطريق القويم فلن تتصوروا مدى فرحتنا بكم مهتدين تائبين
فحكم عقلك وضميرك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته