السلام عليكم
بعد الاطلاع على فتيا العلماء القرضاوي وابن عثيمين والفوزان وهم شيوخ لهم وزنهم ومقامهم ولا أعتقد أنهم يفتون عن هواهم وبعد : فإن حلق اللحية محرم والله أعلم
السلام عليكم
بعد الاطلاع على فتيا العلماء القرضاوي وابن عثيمين والفوزان وهم شيوخ لهم وزنهم ومقامهم ولا أعتقد أنهم يفتون عن هواهم وبعد : فإن حلق اللحية محرم والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
شاور قلبك
أخي الحبيب الفنان الأول وفقك الله وسدد خطاك ..
أنا كذلك مُعـفي اللحية .. وسواء كان اعفائها واجباً ام سنة
فأنت بذلك تقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ..
واعفاء اللحية ليس به تعب أو نصب أو مشقه .. كل ماعليك
عزيزي ترك اللحية على حالها .. بل التعب والمشقة بأزالة
اللحية كل صباح .. حاول ان توصل هذه الفكرة لصاحبك
ولكن اختر الوقت المناسب والكلام اللين الهادئ ..
فما كان اللين في شئ الا زانه وما نزع من شئ الا شانه
و ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )
أستغفرك اللهم واتوب اليك
أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه
غفر الله لك أخي الخلوق وسدد خطاك
لا تخف ، لقد زارني صديقي أمس ، وأطلعته على الموضوع ، وعصايتين على السريعفاقتنع والحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم
رد على الأخ The Gladiators
الأختلاف أمر طبيعي وهذا ليس جدل بل حوار
وجزاكم الله خير الجزاء
المبحث الأول: ما جاء في الكتاب:
قال تعالى: " ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ" [الحـج: 29].
فسرها الصحابي الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-، فقال: التفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب،والأظفار واللحية.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/15673) قال: نا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به. وإسناده صحيح([1]).
وكذا روي عن مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي -رحمهما الله تعالى-. (تفسير الطبري 10/149- 150).
قلت: وهذا الأخذ الوارد في الحج مطلقاً قيَّده عمل الصحابة -كما سيأتي- بأنه أخذ ما زاد عن القبضة.
المبحث الثاني: ما جاء في السُّنَّة النبوية:
1- عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى».
أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما.
ورواه الإمام مالك (2/947) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى».
وأخرجه من طريقه الإمام مسلم (2/259)، وأبو داود (4/4196)، والترمذي (4/2764) وغيرهم.
وأخرج البخاري (10/5892)، ومسلم (2/259) من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
2- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس». أخرجه مسلم (2/260) وغيره.
3- عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: «كنا([2]) نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة».
أخرجه أبو داود (4/4198): حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير: قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبدالملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر به. وإسناده صحيح.
وفي لفظ أشعث عن أبي الزبير: «كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).
وفي لفظ قتادة قال: قال جابر: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25487).
فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة تتضمن الأمر بإعفاء اللحية، ديناً وشريعة منه صلى الله عليه وسلم مخالفة للمجوس. وعدم الأخذ منها إلا في حج أو عمرة فيما دون القبضة كما حكاه جابر -رضي الله عنه- عن الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله ابن عمر -رضي الله عنهما-.
فهذا الحكم هو الوارد في الكتاب والسنة.
المبحث الثالث: ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه -السابق ذكره-، فما ذكره إلا وهو يستدل به في فعله هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وبعدها.
2- ما ثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بعد أن روى حديثه المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع مولى ابن عمر: وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري/تقدم تخريجه).
3- ما حكاه عطاء بن أبي رباح عن جملة الصحابة رضوان الله عليهم:
قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمر.
وإسناده صحيح. (ابن أبي شيبة 5/25482).
قلت: وما أطلقه عطاء في إعفاء اللحية عن الصحابة -رضي الله عنهم- يفسره ما تقدم من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من أن الأخذ فيما زاد على القبضة.
قلت: هذا هو ما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ شيء من اللحية إلا في حج أو عمرة فيما زاد على القبضة. لم يصح عن أحد منهم غير هذا([3])، ولم يختلفوا فيه -رضوان الله عليهم-.
المبحث الرابع: ما جاء عن التابعين -رحمة الله عليهم-:
نقل عنهم الإجماع من فعلهم.
ما حكاه عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى-:
قال عطاء: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. (تقدم تخريجه).
قلت: وعطاء أدرك عدداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة كبيرة من كبار التابعين -رحمهم الله تعالى-.
وأما ما حُكيَ عن القاسم بن محمد -رحمه الله تعالى-:
قال أبو بكر بن أبي شيبة (5/25485) عن أبي عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. إسناده صحيح.
قلت: وفعل القاسم هذا مطلق ويقيده ما تقدم حكايته عن كبار التابعين، والقاسم منهم أنه في الحج والعمرة. فيحمل المطلق على المقيد هنا لثلاثة أمور:
الأول: أن التقييد بالحج والعمرة هو المنقول عن التابعين ولم ينقل عنهم خلافه، والقاسم منهم.
الثاني: أن التقييد هو المعروف في السنة والأثر، فإذا ورد إطلاق فيقيد به، وإن كان المنقول بخلاف الأصل المعروف فإنه ينص عليه ليتميز، وهنا لم ينص على شيء.
الثالث: إن النقل عن القاسم هو نقل فعل لا نقل قول فلا يتبين منه الإطلاق صراحة.
قلت: هذا أصح ما روي عن التابعين، وكما ترى النقل عن جملتهم تقييد الأخذ بالحج والعمرة اقتداء بالأثر من السنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كيفية الأخذ فأطلقت هنا، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- كما تقدم في الحج أو العمرة مقيد فيما زاد على القبضة، فاقتداء التابعين بما جاوز القبضة كاقتدائهم بالحج أو العمرة.
-------------
---------------------------------------------------------------------------
([1]) وأخرجه ابن جرير (10/149) حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا هشيم أخبرنا عبدالملك به، وفيه «والأخذ من العارضين». وابن نمير مقدم في عبدالملك من هشيم. ورواية هشيم هذه قال عنها ابن عبدالبر: ولم أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر (التمهيد 21/67- 68).
([2]) قال ابن حجر: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع. (النزهة 138).
([3]) وأما ما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من الأخذ المطلق فيما تحت القبضة دون التقييد بالحج أو العمرة، فلا يصح إسناده إلى أبي هريرة، وهو أثر ضعيف
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.alOne ; 06-05-2005 الساعة 04:46 PM
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
المبحث الخامس: ما جاء عن الأئمة الأربعة:
1- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله-:
قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشعر
روى (2/722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
قال (1/318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
ثم روى مالك (1/318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/254 -كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/580).
قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430).
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145).
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
3- ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول([1]) : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
وأما في النسك فأجاز الأخذ.
قال الشافعي:
وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
([1]) هذا الضمير من الربيع تلميذ الشافعي لكونه قَبْلُ كان مالكياً، وهذا الكتاب كله ألفه الشافعي لتلميذه الربيع بطلب منه ليبين له ما وافق فيه مالك الأثر أو عمل أهل المدينة وغيره.
وهذا الكتاب من أنفس كتب الشافعي. وأيضاً فإن هذا الكتاب مما لا يستغني عنه من يطالع الموطأ للإمام مالك.
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
المبحث السادس: الإجماعات في تحريم حلق اللحية:
كما تقدم فإن مذهب الأئمة الأربعة في حكم اللحية هو الاتباع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره. من الأمر بإعفاءها وأنه يحرم حلقها لذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأخذ من طولها لفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو راوي الحديث حيث كان يفعل ذلك في الحج أو العمرة.
جميع الأئمة الأربعة نصوا على الاقتداء في ذلك بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- بحيث لا يفهم منه جواز الأخذ المطلق الغير مقيد بالحج أو العمرة وبما زاد على القبضة.
وعلى هذا نقل عنهم الإجماع على ما تقدم. وكذا عن غيرهم.
1- قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
وألف غير واحد من أهل العلم رسائل في حرمة حلق اللحية، ومنهم شيخنا سماحة المفتي/عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- رسالة في (حكم إعفاء اللحية) أبان فيها السنة بالأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم، وردّ شبه بعض المنتسبين للعلم الشرعي.
-------------
المصدر: كتاب إقامة الحجة على تارك المحجة....
والسلام عليكم
سـبـحان الله و بـحمده ؛ سبـحان الله العظـيم
جزاك الله خيراً أخي محمد الحريص على هذا المبحث فقد أفادني كثيرًا
بسم الله الرحمن الرحيمرد على الأخ The Gladiators
الأختلاف أمر طبيعي وهذا ليس جدل بل حوار
وجزاكم الله خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- أهلاً أخي الكريم بو وليد الكويتي ..
- لا إعتراض أخي الكريم ، ولكن حالياً حين تدعي شخص مـا بالمعروف فمثلاً نقول له أعفي اللحية يتحجج بأن الأمر مختلف عليه .. فصرنا الأن كلما أمرنا بالمعروف قيل إن هذا الأمر مختلف عليه ..
والبعض يستدل بالحديث الضعيف ( إختلاف أمتي رحمة ) أو شابه ..
حتى زادت المفاسد كما نرى .
أتمنى وضح المقصود .![]()
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر لولو
يقول انا لست عالما ولكني أفتيك ؟!!!!
الفتوى كأنها بيان من رب العالمين فكيف لنا نحن الجهَال أن نفتى الناس يجب أن نأخذ الفتاوى من العلماء الثقات
يجب على الكل أن يعلم أن الفتوى أذا كانت صادرة من شخص بدون علم وكانت على صواب فصاحبها يأثم
والله تعالى أعلم
السؤال:
ما حكم قص ما زاد عن القبضة من اللحية ؟.
الجواب:
الحمد لله
سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية ، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية ، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه البخاري (5443) ومسلم(600) ، وفي رواية ( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) رواه مسلم(602) وروى مسلم (383) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .
قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .
فتاوى ابن عثيمين(11/126)
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892) : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )
قال الشيخ ابن باز : من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز8/370)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار
انظر سؤال رقم : ( 9977 ) و سؤال رقم : ( 1189 )
هذا وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
السؤال:
أعلم أن اللحية يجب أن تطلق وتعفى وألا تشذب . لكن يوجد بعض الناس الذين يطلقون لحاهم حتى يصبح مظهرهم مخيف . وقد أخبرنا إمامنا بأن ذلك ليس من السنة : أي إطلاق اللحية حتى يكون مظهر الوجه مخيف . بعض الرجال عندهم فقط لحية صغيرة مشذبة ، شعر على الحافة العلوية وعلى قمة الذقن وهم من العلماء والأئمة. فهل يمكن أن تساعدني حول هذا الموضوع ؟.
الجواب:
الحمد لله
دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها ، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) البخاري (اللباس/5442 ) مسلم (الطهارة/382)
وهذا الحديث جاء في معناه أحاديث كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها ومن زعم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد خالف الأحاديث الصحيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل . ولكن ينبغي أن يعلم أن الإسلام دين الجمال لما جاء في الحديث ( إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ) رواه مسلم (الإيمان/131 ) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بقوله (غيِّروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) رواه مسلم (كتاب اللباس و الزينة/ 2102 ) وندب النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل الشعر فقال ( من كان له شعر فليكرمه ) أبو داود (كتاب الترجل/3632) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود : حسن صحيح ، حديث رقم 3509 ، قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال : " الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه " وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني ) رواه البخاري (النكاح/4675)
وينبغي أن يُعلم أن الجمال المقصود هو الجمال الشرعي وليس ما يُزعم أنّه جمال مما تستحسنه العقول المريضة المُعجبة بموضات الكفار وهيئات أهل الفسق من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات وعارضات الأزياء ، ولذلك لما فُتن بعض الناس بهيئات هؤلاء الفاجرات الغربيات في نتف حواجبهن أو حلقها ورسمها أو إطالة الأظافر ( كالوحوش ) أو الوشم ، وعدّوا ذلك جمالا تشبهت كثير من نساء المسلمات بهنّ في هذه الأمور مع أنّه قد حرّمتها الشريعة ، فليست العبرة بأذواق الشرقيين والغربيين وإنما العبرة بالشريعة التي جاء فيها التطيّب والتنظّف واللباس الحسن وتسريح الشعر وتغيير الشّيب وغير ذلك من أنواع التجمّل المشروع ، والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/133 (www.islam-qa.com)
بسم الله الرحمن الرحيم
رد على الأخ The Gladiators
كلامك صحيح وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بين ولكن في الأمور التي أتفق عليها العلماء والتي حرمت بنصوص صريحه كالزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات ولكن هذا الأمر أختلف فيه العلماء
وما العيب أن يختلف التلميذ مع معلمه أو الولد مع والده الايمام أحمد بن حمبل رحمه الله أختلف مع الايمام الشفعي رحمه الله
مع أن الشفعي كان معلمه وأذا منع الأختلاف سيغلق باب الأجتهاد
نعم أنا مع الأختلاف في الآراء ولكن ليس معنى هذا أن يبيح بعض الجهله الأمور المحرمه كالموسيقى والتدخين باسم الأجتهاد
وجزاكم الله خير الجزاء
مما فهمته أن حلق اللحية حرام .
و ماذا عن تقصيرها ؟ فأنا أقوم أحياناً بتقصيرها لأن بعض الشعرات تعلق بثيابي من وقت لآخر و هذا يضايقني ، مع العلم أنني لا أحلقها بالموس بل أستخدم الماكينة ، و لا يخفى عليكم بأنني لا أزيل لحيتي كاملة بل أدعها لكن قصيرة جداً.
فماذا تقولون ؟ هل هذا يجوز ؟
السؤال:
أعلم أن اللحية يجب أن تطلق وتعفى وألا تشذب . لكن يوجد بعض الناس الذين يطلقون لحاهم حتى يصبح مظهرهم مخيف . وقد أخبرنا إمامنا بأن ذلك ليس من السنة : أي إطلاق اللحية حتى يكون مظهر الوجه مخيف . بعض الرجال عندهم فقط لحية صغيرة مشذبة ، شعر على الحافة العلوية وعلى قمة الذقن وهم من العلماء والأئمة. فهل يمكن أن تساعدني حول هذا الموضوع ؟.
الجواب:
الحمد لله
دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها ، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) البخاري (اللباس/5442 ) مسلم (الطهارة/382)
وهذا الحديث جاء في معناه أحاديث كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها ومن زعم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد خالف الأحاديث الصحيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل . ولكن ينبغي أن يعلم أن الإسلام دين الجمال لما جاء في الحديث ( إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ) رواه مسلم (الإيمان/131 ) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بقوله (غيِّروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) رواه مسلم (كتاب اللباس و الزينة/ 2102 ) وندب النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل الشعر فقال ( من كان له شعر فليكرمه ) أبو داود (كتاب الترجل/3632) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود : حسن صحيح ، حديث رقم 3509 ، قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال : " الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه " وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني ) رواه البخاري (النكاح/4675)
وينبغي أن يُعلم أن الجمال المقصود هو الجمال الشرعي وليس ما يُزعم أنّه جمال مما تستحسنه العقول المريضة المُعجبة بموضات الكفار وهيئات أهل الفسق من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات وعارضات الأزياء ، ولذلك لما فُتن بعض الناس بهيئات هؤلاء الفاجرات الغربيات في نتف حواجبهن أو حلقها ورسمها أو إطالة الأظافر ( كالوحوش ) أو الوشم ، وعدّوا ذلك جمالا تشبهت كثير من نساء المسلمات بهنّ في هذه الأمور مع أنّه قد حرّمتها الشريعة ، فليست العبرة بأذواق الشرقيين والغربيين وإنما العبرة بالشريعة التي جاء فيها التطيّب والتنظّف واللباس الحسن وتسريح الشعر وتغيير الشّيب وغير ذلك من أنواع التجمّل المشروع ، والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثواكم
لم ادخل الموضوع من بدايتة لأنى ظننت انه يتكلم عن الحكم وليس سؤالاً عن الحكم
وما شاء الله اخى الحريص واخى السيد كفوا ووفوا
فأحببت أن اضيف بعض الشىء عله يكون نافعاً بأن الله
أجمع العلماء علي وجوب أطلاق اللحية
وجائت الأحاديث بنص آمر قاطع بخمسة ألفاظ
وفروا ,ارجوا,ارخوا,أعفوا,أوفوا
وكلها صحيحة وثابتة
فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حلق اللحى
لكنه أمر بأعفائها![]()
وتطبيقاً لقول الله عز وجل : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا
وتطبيقاً لقول الله عز وجل :إن كنتم تحبون الله فأتبعونى يحببكم الله
فالمحبه فى الأتباع والطاعه
وقوله عز وجل : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فى غير ذى موضع من القرآن الكريم
وقوله عز وجل : من يطع الرسول فقد أطاع الله.
وآيه أخرى قاطعة قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فمن يجرؤ علي عصيانه؟
فاللحية سنه واجبة بأجماع العلماء
فهى أمر صريح من النبى صلى الله عليه وسلم
فالسواك مثلاً سنه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر صراحه بأن نستاك
بل وكانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تقسم وتقول: والذى زين وجوه الرجال باللحى
واما عن الأخذ بالقبضه فقد فعله ابن عمر فقط ويكرهه أهل العلم( أى يكرهون الأخذ بعد القبضه).
وأخرج الخطيب عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يأخذ أحدكم من طول لحيتة
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم عريض اللحية وكان الصحابة يعرفون قرائتة فى الصلاة من أضطراب لحيتة
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقبل شهادة الحليق
ولكم قصتين الأولي تقول
بعض بنى تميم من رهط الأحنف أبن قيس قال : ودت أنّا اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألفاً فلم يذكر حنفه ولا عوره وذكر كراهية عدم اللحية لأن من لا لحية له يرى عن العقلاء ناقصاًَ وكان الأحنف عاقلاً حليماً يضرب به المثل فى الحلم
والأخرى عن من لحيتة خفيفه او غير كاملة
كان للرسول صلى الله عليه وسلم صحابى ( لا أذكر اسمه الأن) لا يوجد بلحيتة إلا شعرة واحده فقط طويله
فكان الرسول كلما نظر إليه ابتسم ثغرة
فحلقها الصحابى ودخل علي الرسول فى ذات يوم
فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ألا أبقيتها؟ .
فكان ابتسام الرسول صلى الله عليه وسلم فرحاً بأن هذا الصحابى له شعرة واحده ومع ذلك يطلقها اتباعا وطاعه لأمره صلى الله عليه وسلم
واعتذر للأطالة
بارك الله فيكم وأطال لحاكم
تعصي الإله وأنت تزعم حبــه لعمري إن ذا في القياس شنيع
لو كان حبك صادقا لأطعتــه إن المحـب لمــــن يحب مطـيـعما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك