تسلم والله انك رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائعكتب العضو (winningelleven4)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد:
في التالي من الكلام رد على أصحاب الادعاء بحل زواج المتعة وعدم ثبوت حرمته
روي عن أبي سبرة الجهني : أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم الرسول في متعة النساء
قال : فلم نخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي لفظ رواه بن ماجة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال : " يا أيها الناس أني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة "
وقد حرمها عمر رضي الله عنه أيام خلافته وأقره على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولو أنه كان مخطئا ما اقره الصحابة على خطئه ولأنه لا يقصد من هذا الزواج إلا قضاء المتعة ولا يقصد منه التناسل ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأساسية للزواج إذا فهو شبيه الزنا من حيث المقصد والهدف وهو الاستمتاع دون غيره
وهو كذلك يحقر المرأة فتصير سلعة متداولة بين الأيدي
وما ورد عن ابن عباس أنه أباحه فإنما قد أباحه في حالة الضرورة القصوى فقال : لا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير
وأما الدليل الماحق للمدعين بالحل ما جاء عن كريم الوجه علي بن أبي طالب الذي نحن أحق به من غيرنا وأعلم بمكانته أكثر من غيرنا . فقد جاء عنه كرم الله وجهه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
أما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "
ما هو إلا رواية آحاد لا يعتد بها على أنها قرآن عند مشترطي التواتر ولا تعتبر سنة لأنها رويت على أنها قرآن
أما من قبل برواية الآحاد فلا مانع إذا من نسخ ظني القرآن ( وهو رواية الآحاد ) بظني السنة ، فتنسخ هذه الآية بالأحاديث النبوية العديدة الواردة في تحريم هذا الزواج
ويكفي أن نستنتج أن هذا الزواج لا يحل وإذا أحل أحل في حالة الضرورة لأنه أحل وحرم ثلاث مرات أي أنه أحل مراعاة للظروف والأحوال التي تعرفونها
والسلام عليكم