و قرر الشرع للواطة عقوبة رادعة ، قال صلى الله عليه و سلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به " .
و قرر الشافعية بأن حد اللواط و هو حد الزنى بدليل ما رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان " .
و قال المالكية و الحانبلة بةوجوب الرجم في اللواطة سواء كان الفاعل محصناً أو غير محصن ، و يرجم المفعول به أيضاً إن كان بالغاً ، راضياً بالفعل .
و عند أبي محمد و أبي يوسف _ من الحنفية _ أن الحد في اللواطة كالزنى غير أن أبا حنيفة : ذهب إلى أن اللوطي يعزّر فقد و لا يحد ، إذ ليس في اللواطة اختلاط الأنساب ، و لا يترتب عليه حدوث منازعات تؤدي إلى القتل ، و لا يتعلق به المهر ، و ليس هو زنى كما يرى .
و إذا كان الإسلام قد حرم اللواط فقد حرم ما يؤدي إليها فحرم على الرجال كشف عوراتهم أمام بعضهم البعض .
فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله : " غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته " [ صحيح الجامع الصغير ، قال الألباني : حديث صحيح ، و قد رواه الإمام أحمد و الحاكم عن عبد الله بن عباس ، و في رواية أخرى عن الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " غطّ فخذك فإن الفخذ عورة " ] .
و حض على التفريق في المضاجع بين الأولاد ، كما حرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها .
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا ينظر الجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة ، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، و لا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ، و الإمام أحمد و الترمذي ] .
" اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، لا إله إلا أنت ، رب كل شيء ومليكه ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم "
"اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك"