- 
	
	
		
		
		
		
			حكم رسم ذوات الأرواح
		
		
				
					
					
				
				
					
				
		
			
				
					السلام عليكم
لقد لاحضت فى هدا المنتدى بعض التواقيع التى فيها سور دوات ارواح و هناك الكثير من يحبون رسمها
فأقتنيت لكم هدا من الشيخ ابن باز رحمه الله
الرسم له معنيان : 
أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ، وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " 
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور . 
أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم . 
ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ، قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119 
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ص302
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
				
			 
			
		 
			
				
			
				 
			
			
			
		 
	 
	
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				ضوابط المشاركة
			
			
				
	
		- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 
		- لا تستطيع الرد على المواضيع
 
		- لا تستطيع إرفاق ملفات
 
		- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 
		-  
 
	
	
	قوانين المنتدى