• 0
  • مالي خلق
  • أتهاوش
  • متضايق
  • مريض
  • مستانس
  • مستغرب
  • مشتط
  • أسولف
  • مغرم
  • معصب
  • منحرج
  • آكل
  • ابكي
  • ارقص
  • اصلي
  • استهبل
  • اضحك
  • اضحك  2
  • تعجبني
  • بضبطلك
  • رايق
  • زعلان
  • عبقري
  • نايم
  • طبيعي
  • كشخة
  • النتائج 1 إلى 4 من 4

    الموضوع: الرد على شبهات من ظن بجواز عقد التأمين

    1. #1
      التسجيل
      23-11-2002
      المشاركات
      651
      المواضيع
      185
      شكر / اعجاب مشاركة

      الرد على شبهات من ظن بجواز عقد التأمين

      الشبهة الأولى :

      1- قياسه على نظام العواقل :

      خلاصة نظام العواقل في الإسلام : أنه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد بحيث يكون موجبها الأصلي هو الدية أو القصاص ؛ فإن دية القتل توزّع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادةً ، وهم الرجال البالغون من أهل وعشيرته ...إلخ ( حسب تفصيله في كتب الفقه ) وتهدف الحكمة فيه إلى غايتين :

      1) تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ .

      2) صيانة دماء الضحايا من أن تذهب هدراً ؛ لأن الجاني قد يكون فقيراً لا يستطيع التأدية فتضيع الدية .

      * قال المخالفون : إن نظام العواقل لازم شرعاً بدون تعاقد ، والتأمين له نفس الغاية ، فما المانع أن يكون لازماً بتعاقد منظم ؟

      * الجواب عليه :

      أن هذا القياس غير صحيح وهو قياس مع الفارق ، وذلك من وجوه :

      1) أن الهدف من تحمل العاقلة عن الجاني هو النصرة الشرعية ، بينما الهدف من عقد شركة التأمين هو الاستغلال المحض من الشركة .

      2) أن كل فرد من أفراد العاقلة قد يقع منه قسطه الواجب عليه وقد لايقع ، فإن وقع هو في قتل خطأ فقد يدفع عنه أقل مما دفع أو أكثر أو مساوٍ ، فليس بين ما دفعه وما دُفع عنه أي ارتباط سوى موجب العقل ، فكان واضحاً في باب التعاون وتحمل المسؤولية .

      3) أن القدر الذي يتحمله الفرد من أفراد العاقلة يختلف باختلاف حالته من غنىً أو فقر ، أما الشركة فإنه يؤخذ منها إذا وقع الخطر سواء كانت غنية أو فقيرة ، فإن كانت غنية : استلم منها ، وإن كانت فقيرة : بقي في ذمتها ، وهذا من الإجحاف .

      4) أن ما تتحمله العاقلة مقدر شرعاً وهو : الدية ، أما عقد التأمين فيؤخذ المبلغ الموقَّع عليه في العقد ، سواء كان أقل من الدية أو أكثر – هذا في التأمين على الحياة .

      ولذا فلا يصح قياس عقد التأمين على نظام العواقل .


      الشبهة الثانية :

      2- قياسه على نظام التقاعد والمعاش :

      قال بعض المخالفين : أن الشخص لا يدري كم سيستلم مقابل الأقساط في نظام التقاعد والمعاش وفي التأمين على الحياة ، وأن الجهالة في نظام المعاش أكبر مع كونه مباحاً عند كافة الفقهاء دون أية شبهة .

      الجواب عليه :

      أولاً : لا يسلم لهم بأن كافة الفقهاء يقرون نظام التقاعد والمعاش دون أي شبهة ، وأن هذا من البالغة التي يردّها الواقع ، فإن المسألة نظرية ويوجد من الفقهاء من يخالف فيها .

      ثانياً : هناك فروق بين نظام التقاعد والمعاش وبين التأمين التجاري لا يستقيم معها قياس التأمين عليه ، ومنها :

      1- أن ما اقتطع من راتب الموظف - في نظام التقاعد - لا يزال على ملكه باقياً ، بخلاف التأمين التجاري المحرم .

      2- أن ما ضم إلى المبلغ المقتطع في نظام التقاعد يعتبر مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عنه وعن أسرته ، وقد وضع لصرفها نظاماً راعى فيه مصلحته ومصلحة ألصق الناس به ، لما بذله الموظف من جهد في خدمة الدولة .

      3- النظام التقاعدي ليس من باب المعاوضات المالية وليس مقصده الربح والاستغلال كما هو الحال في التأمين التجاري المحرم .

      4- النظام التقاعدي هو من باب المكافأة ومقصده الرعاية والجزاء بالمعروف .

      (باختصار وتصرف من : مجلة البحوث الإسلامية عدد 20 ص 45-46 للجنة الدائمة للافتاء - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ) .


      الشبهة الثالثة :

      3- قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب :

      · قال بعض المخالفين : الضامن يجب عليه أداء ما ضمنه مع أنه مجهول من حيث المبدأ ؛ فكذلك التأمين يجب على المؤمن أن يدفع للمستأمن قيمة ما ضمنه بعد وقوع الخطر وإن كان مجهولاً من حيث المبدأ .

      · الجواب عليه : أن هذا القياس لا يصلح ، لأمور :

      1) أن الضمان من عقود التبرعات ، فاغتفرت فيه الجهالة لجهل المشقة ، وللتيسير على الناس ، أما التأمين فهو من عقود المعاوضات فلا تغتفر فيه الجهالة .

      2) أن أركان الضمان أربعة :

      أ – ضامن .
      ب – مضمون .
      ج – مضمون له .
      د – مضمون عنه .

      أما التأمين فأركانه ثلاثة :

      أ – ضامن ( الشركة ) .
      ب – مضمون ( مبلغ التأمين ) .
      ج – مضمون له ( المستأمن ) .
      أما ( المضمون عنه ) فمفقود في التأمين ؛ فلا يصح القياس .

      3) أن الضامن في الشريعة : فرع ، والمضمون عنه : أصل ، أما في التأمين فالضامن : أصل ، فلا تتفق الصورتان .

      4) أن الضامن إذا دفع إلى المضمون له ما ضمنه : فإنه يرجع إلى المضمون عنه ويأخذ منه ما دفعه ، فلا ضرر على الضامن .

      أما الشركة فإنها تدفع ما يجب عليها ولا ترجع إلى أحد ، فتقرر الضرر عليها ، فلا يقاس ما فيه ضرر على ما لا ضرر فيه .


      الشبهة الرابعة :

      4- قياسه على الإيداع :

      · قال بعض المخالفين : بما أنه يجوز الإيداع بأجرة للأمين وعليه ضمان الوديعة إذا تلفت ؛ فكذلك يجوز أن يدفع المستأمن مبلغاً لشركة التأمين على أن تؤمنه بعد خطر معيّن .

      · الجواب عليه أن هذا القياس لا يصح لأنه قياس مع الفارق ، وذلك لأمور :

      1- أن الأجرة في الإيداع هي عوض عن قيام الأمين بحفظ شئ في حوزته يحوطه ، بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمِّن يعود على المستأمن بمنفعة ، وإنما هو – كما يقولون – ضمان للأمن والطمأنينة .

      2- أن شرط العوض في الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد .

      3- إن جُعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه ، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر .

      4- إن الضمان في صورة الإيداع قاصر على ما يمكن الاحتراز منه من أخطار ، بخلاف التأمين فإن الضمان فيه عام فيما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن .

      5- أن ملكية الوديعة تكون لصاحبها مهما مكثت عند المودَع عنده ، ويستردها المودِع في أي وقت شاء ، أما الأقساط التي يدفعها المستأمن للشركة فإنها تصبح ملكاً للشركة ، وخصوصاً في التأمين على الأشياء أو من المسؤولية .

      فالقياس مع الفارق ، ولا يصح .


      الشبهة الخامسة :

      5- قياسه على عقد الولاء :

      عقد الولاء هو : " أن يقول شخص مجهول النسب لآخر : أنت وليي .. تعقل عني إذا جنيت وترثني إذا أنا مت " ، أو : " أن يتفق شخص من غير العرب قد أسلم مع عربي مسلم على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى مولاه ، ويلتزم غير العربي أن يرثه مولاه العربي إذا لم يكن له وارث سواه " .

      · قال بعض المخالفين : إن هناك شبهاً بين عقد الولاء وبين التأمين وهو : أن العربي يتحمل جناية غير العربي بعقد الموالاة مقابل إرثه ، والمؤمِّن يتحمل جنايات المستأمن نظير ما يدفعه من أقساط التأمين .

      · الجواب عليه : أن هذا القياس لا يصح لأمور :

      1- أن عقد ولاء الموالاة وإن كان معمولاً به بالنسبة للنصرة ونحوها ؛ فهو مختلف في نسخه وأحكامه بالنسبة للإرث به ، والأدلة الصحيحة تشهد بنسخ الإرث به ، فلا يصح التخريج عليه .

      2- أن من شروط القياس أن يكون المقيس عليه منصوصاً أو مجمعاً عليه ، وإلا فللمخالف في الفرع أن يمنع حكم الأصل ، فلا يكون القياس مفيداً في إلزام المخالف حكم الفرع .

      3- وجود الفارق : فإن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد الموالاة فالقصد الأول فيه يهدف إلى التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال .

      4- أن هذا الاستدلال على تقدير تسليمه لا يدل إلا على جواز فرع من فروع التأمين وصورة من صوره وهي : التأمين ضد المسؤولية ، بينما المخالف يرى جواز التأمين مطلقاً ، فلا مطابقة بين الدليل والدعوى !!


      الشبهة السادسة :

      5- قياسه على عقود المضاربة :

      · قال بعض المخالفين : إن المتعاقدين في المضاربة يتفقان على أن يدفع أحدهما مالاً ليعمل فيها الآخر على أنّ ما كان من ربح فهو بينهما ، وهذا ينطبق على عقود التأمين ، فإن المستأمن يدفع الأقساط مثلاً ، وشركة التأمين تستغل ما اجتمع لديها من الأقساط ، والريح بينهما حسب التعاقد ، وإذا كانت من عقود المضاربة أو في معناها فهي جائزة .

      · والجواب أن هذا القياس لا يصح لأمور :

      1- أن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين عن ملكه إلى ملك الشركة حسب ما يقتضي به نظام التأمين .

      2- أن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه إذا مات ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً ، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد آخر سوى المستأمن وورثته .

      3- أن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبة مئوية مثلاً ، بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة ، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغاً غير محدد .


      الشبهة السابعة :

      7- قياسه على ضمان خطر الطريق :

      يقول بعض المخالفين : يلزم ضمان خطر الطريق فيما إذا قال شخص لآخر : " اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، وإن أصابك فيه شئ فأنا ضامن ، فسلكه فأُخذ ماله ، حيث يضمن القائل ، ويسمى ( السوكرة ) عند الحنفية .

      · والجواب : أن هذا القياس لا يصح لأمور :

      1- أن التأمين يقوم على القسط المدفوع للشركة مقابل تحملها خطراً مؤمناً ضده ، ولا يشترط دفع شئ للضامن مقابل ضمانه .

      2- في الضمان تنشغل ذمة الضامن مع ذمة المدين في أصل الدين ، وفي التأمين لا يوجد ضم ذمة إلى ذمة .

      3- أن الشركة تدفع مبلغ التأمين ولا ترجع على أحد لتأخذ منه ما دفعته ، وأما الضامن إذا دفع إلى المضمون له فإنه يرجع على المضمون عنه ويأخذ منه ما دفعه عنه .

      4- أن محل الضمان في الكفالة هو الدين ، وأما في التأمين فإنه يتمثل في تعويض الضرر .

      5- ليس التأمين من قبيل ضمان الغارّ ، لأنه لابد أن يكون الغارّ عالماً بالخطر ، والمغرور ( المغرّر به ) غير عالم به ( أي بالخطر ) ، وصاحب السوكرة غير عالم بالخطر .

      6- أن ما ورد عن الحنفية أن الذي يرشد إلى طريق يضمن .. تعليل ذلك : لأنه هو الذي يعلم خطر الطريق .

      7- عقد الضمان لا يلزم المضمون له بشيء ، بينما أنه في عقد التأمين يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين .

      فلا يصح هذا القياس .


      الشبهة الثامنة :

      8- قياسه على عقد الاستئجار للحراسة :

      · قال بعض المخالفين : إن عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءاً من ماله في سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي يخشاها ، فلذلك يقاس على عقد الحراسة .

      · والجواب أن هذا القياس لا يصح لأمور :

      1- أن الحارس إذا قصّر في عمله فإنه لا يستحق الأجرة ، والشركة لا تقدم أمناً ولا تدفع عدواناً ، وهي تأخذ الأجرة من المستأجر مقدماً ، سواءً وقع الخطر المؤمن منه أم لم يقع ، وهذا أخذ للمال بغير عِوَض ، فيكون أكلاً للمال بالباطل .

      2- أن محل العقد في الحراسة ليس هو الأمان ، بل هو لقاء قيام الحارس بعمله ، سواءً حصل الأمان أم لم يحصل ، لأن الأمان لا يدخل في قدرة الحارس ، وأما شركة التأمين فهي لا تحرس المؤمن له ، ولا تمنع وقوع الخطر المؤمن منه ، والأمان من أعمال النفوس فلا يمكن العاقد حصوله .

      3- أن الحارس لا يضمن إلا إذا تعدى على الشئ فأفسده أو فرط في حفظه .

      4- أن شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ التأمين ، وإن لم يمض من المدة المقررة في العقد إلا بعضها .










      أتى هذا المقال من Islam Message
      http://www.islammessage.com/ar

      عنوان الرابط لهذا المقال هو:
      http://www.islammessage.com/ar/modul...icle&artid=187

    2. #2
      التسجيل
      09-09-2003
      الدولة
      مكة المكرمة - Medical Student
      المشاركات
      18,300
      المواضيع
      643
      شكر / اعجاب مشاركة
      جزاك الله خير على الموضوع



      للإيميل الرسمي رسالة على الخاص ..
      Out of order since 2005 ..
      Dr. Mustafa, MBBS Intern.

    3. #3
      التسجيل
      17-07-2002
      الدولة
      الكويت
      المشاركات
      140
      المواضيع
      10
      شكر / اعجاب مشاركة
      جزاك الله خيرا

    4. #4
      التسجيل
      19-11-2002
      الدولة
      من أرض العروبة جزيرة العرب معقل الإسلام والمسلمين
      المشاركات
      470
      المواضيع
      168
      شكر / اعجاب مشاركة
      بارك الله فيك .. ونفع بك .. اخي انا مسلم



      اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان نصرا عاجل غير آجل يارب العالمين ....



    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •