بسم الله الرحمن الرحيم
انّ الحمد لله نحمد و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده و رسوله
ثمّ أمّا بعد : فسأورد أقوال أهلم العلم و السلف فى مسألة الاسبال تلك المسألة التى تهاون فيها الناس مع أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قدّ عظّم أمرها و كان يأمر بها أصحابه سواء أكان ذلك للخيلاء أم لغير الخيلاء و الله المستعان !!!
نقلا عن ابن حجر فى الفتح : المجلد العاشر صفحة 299
يقول ( و فى هذه الأحاديث أنّ اسبال الازار للخيلاء كبيرة, و أمّا الاسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا.
لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على أنّ الاطلاق فى الزجر الوارد فى ذم الاسبال محمول على المقيّد هنا , فلا يحرم الجر و الاسبال اذا سلم من الخيلاء . قال ابن عبد البر : مفهومه أنّ الجرّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد, الا أنّ جر القميص و غيره من الثياب مذموم على كل حال .
و قال النووى:
الاسبال تحت الكعبين للخيلاء فان كان لغيرها فهو مكروه , و هكذا نصّ الشافعىّ على الفرق بين الجر للخيلاء و لغير الخيلاء.
قال و المستحب أن يكون الازار الى نصف الساق, و الجائز بلا كراهة ما تحته الى الكعبين , و ما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم ان كان للخيلاء و الا فمنع تنزيه , لأنّ الأحاديث الواردة فى الزجر عن الاسبال مطلقة فيجب تقييدها بالاسبال للخيلاء . انتهى
و النص الذى أشار اليه ذكره البويطىّ فى مختصره عن الشافعىّ قال:لا يجوز السدل فى الصلاة و لا فى غيرها للخيلاء و لغيرها خفيف لقول النبىّ صلى الله عليه و سلّم لأبى بكر . ا.ه
و قوله خفيف .. ليس صريحا فى نفى التحريم بل هو محمول على أنّ ذلك بالنسبة للجر خيلاء .) انتهى كلام الحافظ
انظروا اخوانى الى آخر فقره حيث لا يعنى قوله خفيف أنّه غير محرم و لكن قد يكون خفيفا بالنسبة للجر خيلاء
ثم يقول الحافظ
(فأمّا لغير الخيلاء فيختلف الحال , فان كان الثوب على قدر لابسه لكنّه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم , و لا سيّما ان كان عن غير قصد كالذى وقع لأبى بكر ,
و ان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الاسراف فينتهى الى التحريم, و قد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء و هو أمكن فيه من الأول .
و قد صحح الحاكم من حديث أبى هريرة ( أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة)
و قد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به, و الى ذلك يشير الحديث الذى أخرجه الترمذىّ فى (الشمائل) و النسائى من طريق أشعث بن أبى الشعثاء و اسم أبيه سليم- المحاربىّ عن عمّته و اسمها رهم بضم الراء و سكون الهاء و هى بنت الأسود بن حنظلة عن عمّها و اسمه عبيد بن خالد قال (كنت أمشى و علىّ برد أجرّه , فقال لى رجل :ارفع ثوبك فانّه أنقى و أبقى , فنظرت فاذا هو النبىّ صلى الله عليه و سلّم فقلت : انّما هى بردة ملحاء فقال : أما لك فىّ أسوة قال : فنظرت فاذا ازاره الى أنصاف ساقيه) و سنده قبلها جيد
و قوله ملحاء بفتح الميم و بمهملة قبلها سكون ممدودة أى فيها خطوط سود و بيض)
انتهى كلام الحافظ
انظروا رحمكم الله قول نبيّنا صلى الله عليه و سلّم ... أما لك فىّ أسوة؟؟؟
أما لكم فى رسولكم أسوة ؟؟؟؟؟؟
يا أيها الناس أتخليتم عن أسوتكم؟؟؟
و يكمل الحافظ فيقول
(و فى قصة قتل عمر أنّه قال للشاب الذى دخل عليه (ارفع ثوبك فانّه أنقى لثوبك و أتقى لربك)
و قد تقدّم فى المناقب,
و يتجه المنع أيضا فى الاسبال من جهة أخرى و هى كونه مظنّة الخيلاء , قال ابن العربىّ: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه , و يقول لا أجرّه خيلاء , لأنّ النهى قد تناوله لفظا , و لا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأنّ تلك العلة ليست فىّ , فانّها دعوى غير مسلّمة , بل اطالته ذيله دالة على تكبره . ا.ه ملخصا
يتبع