ارى ان الحديث انحرف عن مسارة حول زنا الخدم الى امور تمس المذهب السنى
للاخ (الطريق)
1-قلت((اول شيء يكفيك ان من شروط زواج المتعة موافقت الاب ( ما بذكر الالف شرط عشان انت سني و ما راح تستفيد )
*تعليق: لنرى رأى السيستانى
السؤال:هل يجوز للبكر الرجوع لمرجع آخر يجوز العقد المنقطع دون إذن الولي ؟
الجواب:اذا كانت مستقلة في شؤون حياتها جاز لها الرجوع إلى الغير مع رعاية الاعلم فالأعلم
اى ان المرجع يحق له التحايل نظير شئ ماء (سواء مادى او معنوى او جسدى)
لكى يجيز الزواج من دون اذن ولى الامر.
وهذه فتوى اخرى له:
السؤال:أنا بنت بكر أعمل و أصرف على نفسي منذ 13 سنة هل يجوز لي أن أتزوج زواج منقطع؟
الجواب:يجوز و الأحوط أن يكون بإذن أبيك
وايضا فتوى اخرى:
السؤال:هل يجوز في زواج المتعة مع الفتاة البكر بدون الاذن من ولي امرها الرجوع الی غيركم من المراجع ؟
و يجوز المتمتع معها اذا كان ولي امرها في سفر و كانت هي المسوؤلة عن المنزل ؟
الجواب:اذا كانت مستقلة في شوؤن حياتها فسماحة السيد لا يفتي ببطلان العقد عليها من دون إذن الاب او الجد للاب و لكنه يحتاط وجوباً بذلك و في مثله يمكنها الرجوع الی الغير ان كان له فتوی مع رعاية الاعلم فالاعلم .
نعم اذا لم تتمكن من أستئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلا من دون اذن اي منها
ولننتقل للخمينى:
الخميني يجيز التمتع بالزانيه يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
قلت: يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين }
اما تهويلك للشروط لديكم واداعئك انها تصل لالف شرط فها عار عن الصحة ولايلامس الواقع
لننظر الى قول السيستانى:
السؤال:هل يشترط في الزواج الموقت و الدائم حضور شهود ؟
الجواب:العقد المنقطع و الدائم لايحتاج الى حضور شهود .
السؤال:هل يشترط الشاهد في عقد الزواج المؤقت ( المتعة ) ؟
الجواب:لا يجب
على الرغم ان من شروط الزواج اشهاره على الملأ وشهادة الشهود
ولنرى السيستانى ماقوله بالنفقة على الزوجة:
السؤال:هل يجب عليه أن ينفق على غير المهر؟
الجواب:لا يجب
على الرغم ان من واجبات الزوج ان يصرف وينفق على زوجته فهو وليها والمسؤل عنها بالعقد