السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / مشرف المنتدى
بارك الله فيه وغفر لنا وله ,
عند الاكتتاب في الشركة يبدأ العلماء بالسؤال عن نشاط الشركة ,
وهذا هو الاصل فاذا كان نشاطها مباحا نظرو في الجوانب الاخرى ,
واذا كان نشاطها الرئيسي محرما فعند ذلك يصدرون فتوى بتحريم
الاكتتاب فيها ,
مثلا اكتتاب في شركة تصنيع خمور , النشاط الرئيسي محرم عندها
يحرم الاكتتاب فيها ,
مثلا شركة تصنيع سيارات , النشاط الرئيسي مباح عندها يتم النظر
الى جوانب اخرى ,
في الشركات ذات الانشطة المباحة يتم التطرق الى الجوانب الغير شرعية
فيها مثل هل تضع اموالها في بنوك ربوية وهل تحقق مكاسب من نشاطات اخرى
جانبية محرمة , وهذه الامور تحتاج الى دراسة وللفقهاء اراء منها ان النشاط المحرم
لا يتجاوز 5% من نشاط الشركة وبعضهم 25% واراء كثيرة ليس هنا مجال التفصيل فيها
وهي امور اجتهادية ,
بالنسبة لشركة التعاونية للتأمين النشاط الاساسي فيها هو (التأمين) ونشاطها الاساسي
مختلف عليه فهيئة كبار العلماء اصدرت فتوى بتحريم التأمين بكل انواعه سواء تأمين رخصة
او تأمين سيارة او التأمين الصحي وخلافه , وبالتالي يكون نشاطها الاساسي محرما بغض
النظر عن الجوانب الاخرى ,
وبعض العلماء احل التأمين , وبالتالي وجب النظر الى الجوانب الاخرى وهي المكاسب
التي تحققها الشركة ومقدرا المبلغ الناتج من التعاملات المحرمة , وكما ذكرت سالفا
التعاونية للتأمين بصدد تكوين لجنة شرعية , والله أعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك