مبــــــادئ عامـــــــةالمادة رقم 1
نطــاق التطبيق
( المادة رقم 1 من قانون رقم 40 تاريخ 6/3/1998 م )
1 ــ يطبق هذا النص الوحيد الذي يأتي تنفيذا للبند الثاني من المادة رقم 10 من دستور الدولة عدا الحالات التي تنص على خلاف هذا على كافة المواطنين المنتميين إلى دول غير منضمة إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى الأشخاص الغير حائزين على أية جنسية والذين سوف يشار إليهم جميعهم من الآن فصاعدا بالأجانب.
2 ــ لا يطبق هذا النص الوحيد على المواطنين المنتميين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدا تلك الحالات الذي يكون فيها هذا النص الوحيد لصالحهم وعدا ما تنص عليه المادة رقم 45 من قانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
3 ــ في حالة وجود قوانين أخرى تشير إلى الأنظمة المتعلقة بأشخاص لا يحملون الجنسية الإيطالية أو أشخاص لا يحملون أية جنسية ، فإنه يتوجب على هذه القوانين التقيد والإشارة إلى الأنظمة والنصوص المحتواة ضمن هذا النص الوحيد باستثناء الأنظمة الداخلية وأنظمة الاتحاد الأوروبي والأنظمة الدولية السارية على أراضي الدولة.
4 ــ في المسائل التي هي من اختصاص قانون المقاطعات، يتوجب اعتبار أنظمة هذا النص الوحيد كمبادئ أساسية وذلك إستنادا للمادة رقم 17 من الدستور. أما في المسائل التي هي من اختصاص مقاطعات تمتاز بدستور خاص بها ومحافظات مستقلة ، فإن لهذه الأنظمة اعتبار وقيمة على أنها أنظمة أساسية لإعادة الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي للجمهورية.
5 ــ لا تطبق أنظمة هذا النص الوحيد في حالة وجود أنظمة سارية المفعول خاصة بحالة حرب تنص على عدم تطبيق هذا النص.
6 ــ يتم إصدار نظام لتنفيذ هذا النص الوحيد والذي سوف تتم تسميته فيما بعد " بنظام التنفيذ " الصادر إستنادا للبند الأول من المادة رقم 17 من قانون رقم 400 الموافق 23/8/1988م بناء على اقتراح قدمه رئيس مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ سريان مفعول القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
7 ــ وقبل قرار الإصدار وبناء على البند السادس ، يتم عرض نظام التنفيذ على البرلمان لمعرفة آراء اللجان البرلمانية المختصة في هذه المسائل حيث تبدي رأيها خلال مدة ثلاثين يوما . وفي حالة انقضاء هذه المدة المذكورة دون إبداء الرأي فيعتبر النظام صادر دون ضرورة توفر رأي اللجان.
المادة رقم 2
حقوق وواجبات الأجنبي
1 ــ يتم الاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية للأجنبي الذي يتواجد على الحدود أو داخل أراضي الدولة والحقوق التي تنص عليها الأنظمة الداخلية والمنصوص عليها أيضا من قبل الاتفاقيات الدولية السارية المفعول بالإضافة إلى تلك التي تنص عليها مبادئ الحقوق الدولية العامة والمعترف بها.
2 ــ يتمتع المواطن الأجنبي المقيم قانونيا داخل أراضي الدولة بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن الإيطالي إلا إذا ما نصت اتفاقيات دولية سارية المفعول في إيطاليا أو هذا النص الوحيد على عكس ذلك.
3 ــ إن الجمهورية الإيطالية وتطبيقا لمعاهدة أويل رقم 143 الموافق 24/6/1975 م والتي صادق عليها القانون رقم 158 الموافق 10/4/1981 م ، تضمن لكافة العمال الأجانب المقيمين قانونيا على أراضيها ولعائلاتهم كامل المساواة في المعاملة وتساوي في الحقوق التي يتمتع بها العمال الإيطاليون.
4 ــ يحق للأجنبي المقيم قانونيا المشاركة في الحياة المحلية العامة .
5 ــ يتمتع المواطن الأجنبي بحق المساواة في المعاملة مع المواطن الإيطالي في المسائل المتعلقة بالدفاع القضائي عن الحقوق وعن المصالح الشرعية وفي المسائل المتعلقة بعلاقاته مع الدوائر والمؤسسات العامة وفي إمكانية الانتفاع من الخدمات العامة وذلك ضمن الحدود والأساليب التي ينص عليها القانون.
6 ــ في سبيل إعلام الأجنبي بكافة الإجراءات المتعلقة بمسائل دخول أراضي الدولة أو الإقامة على أراضيها أو قرار الإبعاد ، فتتم عملية ترجمة للقرارات والوثائق حتى بصورة مختصرة إلى لغة يسهل على الأجنبي فهمها أو بالأحرى وإذا كان هذا ليس ممكنا، تترجم إلى إحدى اللغات التالية : اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية مع تفضيل اللغة التي يختارها المعني.
7 ــ يستعان بالحماية الدبلوماسية ضمن الحدود والأساليب التي تنص عليها أنظمة الحق الدولي باستثناء حالات خاصة ولإسباب مقنعة وقوية متعلقة بمسائل إدارة العدل والقضاء أو مسائل متعلقة بالحفاظ على النظام والأمن العام والأمن الوطني، ويحق لكل أجنبي متواجد في إيطاليا الاتصال مع سلطات الدولة التي ينتمي لها حيث يقدم له موظفي الدولة المعنيين بالأمر كافة التسهيلات اللازمة لبلوغ هذا. يتوجب على السلطات القضائية وسلطات الأمن العام وكافة موظفي الدولة الآخرين ، إعلام البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الأقرب التي ينتمي إليها الأجنبي في حالة اتخاذ هذه السلطات المذكورة أعلاه قرارات وإجراءات تجاه الأجنبي تقيد من حريته ، أو قرارات متعلقة بإبعاده عن أراضي الدولة ، أو متعلقة برعاية قاصرين، بالوضع الشخصي أو في حالة وفاة الأجنبي أو دخوله المستشفى على أثر حالة طارئة . وبالإضافة على ذلك، يتوجب على هذه السلطات أيضا إرسال الوثائق والحاجيات التي هي من ملكية الأجنبي إلى الممثلية الدبلوماسية في حالة عدم وجوب حجزها لأسباب ينص عليها القانون . لا يتم إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصليات في حالة قيام الأجنبي بتقديم طلب لجوء سياسي ، أو في حالة الاعتراف بوضع الأجنبي كلاجئ ، أو في حالة قيام الدولة باتخاذ إجراءات حماية مؤقتة لأسباب إنسانية على الأجانب .
8 ــ يجوز للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة للأسباب المذكورة ضمن البند رقم 4 من المادة رقم 11 ، تثبيت وتحديد حالات قانونية لصالح المواطنين التابعين للدول المعنية بواسطة برامج تعاونية خاصة وذلك من أجل تجنب أو تحديد الهجرة الغير شرعية.
9 ــ يتوجب على الأجنبي الذي يتواجد داخل الأراضي الإيطالية على كل حال من الأحوال التقيد بالواجبات التي تنص عليها الأنظمة السارية .
الباب الثاني
أنظمة الدخول والإقامة والإبعاد عن أراضي الدولة
الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامة
المادة رقم 4
الدخول إلى أراضي الدولة
( المادة رقم 4 من القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م )
1 ــ يسمح للأجنبي الدخول إلى الأراضي الإيطالية على أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة وتأشيرة دخول باستثناء المعفيين من حوزتها وباستثناء الحالات الخاصة حيث تتم عملية الدخول عبر حدود الدولة المنظمة خصيصا لهذا الغرض.
2 ــ تصدر تأشيرة الدخول عن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية المتواجدة في دولة الأجنبي الأصلية أو في مكان إقامته الدائمة. وبناء على اتفاقيات محددة، فإن التأشيرات التي تصدر عن سلطات دبلوماسية أو قنصلية تابعة لدول أخرى، والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، تعتبر تأشيرات مماثلة وموازية للتأشيرات التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية. عند إصدار تأشيرة الدخول ، تقوم السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية بتسليم الأجنبي إعلام خطي مصاغ بلغة يسهل للأجنبي فهمها يتبين من خلاله حقوق وواجبات الأجنبي المتعلقة بكافة أمور الدخول والإقامة في الأراضي الإيطالية . إن إجراء رفض منح تأشيرة دخول للأجنبي أو رفض إصداره تصريح العودة ، يتم اتخاذه بواسطة قرار خطي مبينة أسبابه حيث يتوجب إعلام المعني به وإعلامه أيضا بالأسباب التي أدت إلى رفض إصداره التأشيرة مترجمة إلى لغة يفهمها الأجنبي . وإذا تعذر هذا فبواسطة إحدى اللغات التالية : اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية أو العربية. أما بالنسبة للأجنبي الذي بحوزته تصريح إقامة ، فيكفي إعلام سلطات الحدود مسبقا عن عودته إلى أراضي الدولة.
3 ــ إستنادا لأنظمة البند رقم 4 من المادة رقم 3 ، وتقيدا بالواجبات التي التزمت بها إيطاليا عند انضمامها لاتفاقيات دولية محددة، فإن إيطاليا تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها شريطة أن يقدم إثباتات موثقة وكافية تثبت غرض وهدف وظروف إقامته بالإضافة إلى إثباتات تبين حوزته على وسائل معيشية تكفي وتغطي مصاريف وتكلفة مدة إقامته وعودته إلى الدولة التي قدم منها ويستثنى من هذا تصاريح الإقامة الصادرة لأهداف العمل . إن مقدار وكمية وسائل المعيشة يتم تحديدها بواسطة مرسومة خاصة تصدرها وزارة الداخلية وذلك بناء على الأسس والمعايير المشار إليها ضمن وثيقة البرمجة التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 3 . لا يمكن قبول دخول أي أجنبي إلى إيطاليا إذا لم يوفر الشروط المذكورة ، أو الذي قد يشكل تهديدا للأمن العام أو لأمن الدولة أو لأمن إحدى الدول التي وقعت معها إيطاليا على اتفاقيات تنص على إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية وعلى حرية تنقل الأشخاص وذلك ضمن إطار التحديدات التي تنص عليها هذه الاتفاقيات .
4 ــ يسمح الدخول إلى الأراضي الإيطالية بعد الحصول على تأشيرات دخول لمدة إقامة قصيرة الأمد سارية حتى 90 يوما ، أو تأشيرات دخول لمدة طويلة الأمد والتي تخول حاملها الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مطابق لغرض الدخول المدون على التأشيرة . أما بالنسبة لتصاريح الإقامة التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر فإن أسباب الدخول المدونة على التأشيرات التي تصدرها سلطات دبلوماسية وقنصلية تابعة لدول أخرى بناء لاتفاقيات دولية خاصة وقعت وصادقت عليها إيطاليا أو تطبيقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي ، تعتبر صالحة وسارية المفعول.
5 ــ إن وزارة الخارجية الإيطالية والتي تقوم على الفور بإعلام اللجان البرلمانية المعنية بأي إجراء متعلق بإعادة النظر أو بتحديث لائحة الدول التي يتم الطلب من مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرة الدخول ، وبالإضافة على ذلك، تقوم وزارة الخارجية أيضا بإعلام اللجان البرلمانية المعنية عن تنفيذ العهود الناجمة عن اتفاقيات دولية سارية المفعول .
6 ــ لا يمكن قبول دخول أراضي الدولة الأجانب الذين تم إبعادهم عن أراضيها و تتم عملية إرجاعهم عن الحدود حال عودتهم لها باستثناء هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول على تصريح دخول خاص أو بعد انقضاء مدة منعهم من العودة . ويمنع أيضا دخول الأجانب الذين صدر ضدهم قرار إبعاد أو الأجانب المشتبهين إستنادا لاتفاقيات أو معاهدات دولية سارية المفعول في إيطاليا ومتعلقة بمسائل الإرجاع أو عدم قبول دخولهم لأسباب جادة تمس بالأمن العام وبالأمن الوطني ومسائل حماية العلاقات الدولية.
7 ــ على كل حال من الأحوال ، فإن عملية الدخول تشترط التقيد واحترام كافة الشكليات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ .
المادة رقم 5
تصريح الإقامة
( المادة رقم 5 من القانون رقم 40 تاريخ 6/3/1998 م )
1 ــ يحق للأجانب الذين دخلوا أراضي البلاد بصورة شرعية الإقامة على أراضي الدولة وذلك إستنادا لنصوص المادة رقم 4 شريطة أن يكونوا حائزين على كرت إقامة أو على تصريح إقامة صادران طبقا لأنظمة هذا النص الوحيد أو حائزين على تصريح إقامة أو وثيقة موازية صادرة عن السلطات المختصة لدولة من الدول التي تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن إطار التحديدات والشروط التي تنص عليها اتفاقيات محددة.
2 ــ يتوجب طلب تصريح الإقامة ــ شريطة التقيد بالتعليمات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ ــ من رئيس شرطة محافظة المنطقة التي يتواجد فيها الأجنبي وذلك خلال ثمانية أيام عمل منذ لحظة دخوله أراضي الدولة حيث يتم إصدار تصريح الإقامة حسب غرض دخول البلاد والمدون على تأشيرة الدخول أو حسب الأنظمة السارية. إن نظام التنفيذ قد يحدد تعليمات خاصة بشأن كل ما يتعلق بتصاريح إقامة لفترات زمنية قصيرة لأسباب سياحية أو قضائية أو الانتظار المؤقت بسبب الهجرة إلى دولة أخرى أو لأسباب القيام بنشاطات وطقوس دينية بالإضافة إلى تصاريح الإقامة الخاصة لأسباب دخول العيادات الصحية أو المستشفيات ، أو لأسباب الإقامة لدى مؤسسات مدنية ودينية ومعاشرات أخرى.
3 ــ إن تأشيرة الدخول تقيد مدة صلاحية تصريح الإقامة وذلك ضمن الحدود التي ينص عليها هذا النص الوحيد أو تنفيذا لاتفاقيات ومعاهدات دولية سارية المفعول . لا يمكن أن تكون مدة تصريح الإقامة سارية المفعول :ـــ
أ ) لأكثر من ثلاثة أشهر للتأشيرات بسبب الزيارة ، أو السياحة ، أو لأعمال تجارية و أشغال أخرى .
ب ) لأكثر من ستة أشهر للأعمال الفصلية ، أو لأكثر من تسعة أشهر للأعمال الفصلية التي تتطلب هذه المدة.
ج ) لأكثر من عام واحد وذلك لمتابعة دورة دراسية أو لمتابعة دورة تدريب شريطة تقديم الإثباتات اللازمة . وعلى كل حال من الأحوال ، تكون مدة تصريح الإقامة قابلة للتجديد سنويا للدورات التي تطول مدتها لأكثر من عام واحد .
د ) لأكثر من عامــين لــلعمل الحـــر أو العمل المــرؤوس ( الخاضع لرب العمل ) بــعقد عمل غير محدود المدة أو للإقامــة لأسـباب عائلية.
هـ ) لأكثر من الضرورات المحددة والموثقة ، أو لأكثر من حالات أخرى يسمح بها هذا النص الوحيد أو يسمح بها نظام التنفيذ .
4 ــ يتوجب على الأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته من رئيس شرطة محافظة المنطقة التي يتواجد فيها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح ويكون الأجنبي تحت طائلة تحقق السلطات المعنية من الشروط التي يحددها هذا النص الوحيد. وباستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها هذا النص الوحيد أو تلك التي ينص عليها نظام التنفيذ ، فيتم تجديد تصريح الإقامة لمدة لا تتجاوز ضعف المدة التي تم تحديدها عند منح تصريح الإقامة لأول مرة.
5 ــ لا يمنح تصريح الإقامة ولا تتم عملية تجديده ويتم سحب التصريح الذي تم منحه وذلك في تلك الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للدخول أو الإقامة على أراضي الدولة باستثناء ما ينص عليه البند رقم 9 من المادة رقم 22 . وتتم عملية منحها وتجديدها وعدم سحبها شريطة عدم وجود عناصر جديدة تعرقل منحها أوفي حالة وجود مخالفات إدارية قابلة للتصويب .
6 ــ بالإضافة على ما سبق ، فيجوز اتخاذ قرار رفض أو سحب الإقامة بناء على اتفاقيات دولية سارية المفعول على الأراضي الإيطالية وذلك في حالة عدم قيام الأجنبي بالتقيد بشروط الإقامة المطبقة في إحدى الدول المتعاقدة باستثناء وجود أسباب هامة وذات طابع إنساني أو أسباب تعود لاحترام الواجبات الدستورية أو واجبات إيطالية دولية .
7 ــ يتوجب على الأجانب الحائزين على تصاريح إقامة أو على وثيقة بديلة عنه صادرة من سلطات دولة منتمية للاتحاد الأوروبي وسارية المفعول على الأراضي الإيطالية ، الإبلاغ عن مكان تواجدهم لرئيس الشرطة طبقا للإجراءات والشروط التي ينص عليها البند رقم 2 حيث يتم منحهم قسيمة الإبلاغ عن مكان الإقامة . وتطبق على المخالفين عقوبة دفع غرامة إدارية مالية تتراوح قيمتها من 000،200 لير إيطالي لتصل إلى 000،600 لير إيطالي . وفي حالة عدم تقديم الإبلاغ المذكور خلال مدة أقصاها 60 يوما اعتبارا من تاريخ دخول أراضي الدولة ، فقد يطبق إجراء الإبعاد الإداري .
8 ــ بناء على نصوص المادة رقم 9 ، فإن كل من تصريح الإقامة ، وقسيمة الإبلاغ عن مكان السكن ، وكرت الإقامة ، تصدر جميعها على نماذج مطبوعة بخصائص ضد التزييف ومطابقة للأنواع التي أقرت عليها وزارة الداخلية تنفيذا لاتفاقية العمل المشترك مع مجلس الاتحاد الأوروبي تاريخ 16/12/1996م .
9 ــ يتم إصدار تصريح الإقامة أو تجديده أو تبديله خلال عشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة توفر الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النص الوحيد والتي ينص عليها نظام التنفيذ الخاصة بتصريح الإقامة المطلوب أو لأي نوع من أنواع التصاريح التي يتوجب إصدارها تطبيقا ووفقا لأنظمة هذا النص الوحيد .
المادة رقم 6
الصلاحيات والواجبات المتعلقة بالإقامة
( المادة رقم 6 من قانون رقم 40 تاريخ 6/3 /1998م، البند رقم 2 ورقم 148 من المادة رقم 144 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931م )
1 ــ إن تصاريح الإقامة الصادرة بقصد العمل المرؤوس ( العمل الخاضع ) أو العمل الحر أو لأسباب عائلية ، يجوز استخدامها في نشاطات أخرى مسموح بها . أما تصاريح الإقامة الصادرة بقصد الدراسة والتأهيل ، فيجوز تحويلها قبل تاريخ انتهاء سريان مفعولها إلى تصاريح إقامة عمل وذلك ضمن إطار الحصص التي يحددها البند رقم 4 من المادة رقم 3 حسب الأساليب والإجراءات التي يحددها نظام التنفيذ
2 ــ باستثناء الإجراءات المتبعة والمتعلقة بالنشاطات الرياضية والترفيهية ذات طابع مؤقت وبالإضافة إلى تلك النشاطات المتعلقة بمسائل الأحوال المدنية أو الاستفادة من الخدمات العامة ، فإنه يتوجب إبراز وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بتصريح الإقامة ــ كما ينص البند رقم 8 من المادة رقم 5 ــ إلى مكاتب الإدارات العامة لكي يتم إصدار التصاريح أو الرخص أو عمليات التسجيل المطلوبة أو عند إصدار أية إجراءات لصالح المواطن الأجنبي .
3 ــ إن الأجنبي الالذي لا يبرز جواز سفره أو أية وثيقة تعريف بديلة عن جواز السفر ، أو كرت أو تصريح الإقامة لرجال الأمن العام عند طلبهم لهذه الوثائق دون مبرر مقنع يعاقب بعقوبة الاعتقال حتى مدة ستة أشهر ويدفع غرامة مالية تصل إلى ثمانمائة ألف لير إيطاليي .
4 ــ في حالة وجود أسباب تثير الشك في هوية الأجنبي الشخصية، فيجوز التحقق من بياناته وإخضاعه إلى تحقيقات إشارية ووصفية .
5 ــ لغاية التحقيقات المذكورة ضمن هذا النص الوحيد ونظام التنفيذ، وفي حالة وجود أسباب مقنعة، فيحق لسلطات الأمن العام الطلب من الأجانب معلومات ووثائق من شأنها إثبات مصدر دخلهم سواء كان نتيجة العمل أو أي مصدر قانوني آخر يضمن ويكفل إعالتهم وإعالة عائلاتهم المتواجدة على أراضي الدولة.
6 ــ باستثناء ما حددته القوانين العسكرية، فيحق للمحافظ منع إقامة الأجانب في بلديات وداخل مناطق تخدم مصالح دفاع الدولة العسكري. وتقوم سلطات الأمن المحلية بإعلام الأجانب بهذا الحظر أو يتم هذا بواسطة إعلانات عامة . تقوم السلطات الأمنية جبريا بإبعاد الأجانب الذين يخالفون هذا الحظر .
7 ــ تتم عمليات التسجيل والتغيير لبيانات الأجنبي الشخصية المقيم قانونيا بنفس الأساليب والطرق المتبعة للمواطنين الإيطاليين وحسب الإجراءات التي ينص عليها نظام التنفيذ . وعلى كل حال من الأحوال ، فيعتبر سكن الأجنبي هو مكان إقامته حتى في حالة استضافته المؤقته لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر لدى مركز استضافة . يقوم مكتب الأحوال المدنية بإعلام مركز الشرطة المعني في المنطقة بأية عمليات تسجيل أو تغيير لبيانات الأجنبي .
8 ــ باستثناء الحالات المذكورة ضمن البند رقم 7 ، فيتوجب على الأجانب الذين يقيمون على أراضي الدولة إعلام رئيس شرطة المنطقة المعني عن تغيير مكان إقامتهم المعتاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير .
9 ــ إن وثيقة التعريف للأجانب ، يتم إصدارها على نموذج مطابق للنوع المحدد بقرار وزير الداخلية الإيطالية وهو غير صالح للسفر خارج البلاد إلا إذا ما نصت على خلاف هذا معاهدات واتفاقيات دولية .
10 ــ يجوز التقدم باعتراض إلى محكمة المحافظة الإدارية المعنية ضد الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة رقم 5 وهذه المادة.
المادة رقم 7
واجبات المستضيف ورب العمل
( المادة رقم 147 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931م )
1 ــ في حالة قيام أي شخص وبأي صفة كانت منح أو استضافة أجنبي أو شخص بلا جنسية حتى ولو كان واحد من أقرباءه أو مقربا له ، أو في حالة توظيفه لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة التنازل له عن أملاك غير منقولة ، أو حتى في حالة السماح له باستعمال هذه الأملاك سواء كانت موجودة داخل حدود المدينة أو خارجها وعلى كل حال متواجدة ضمن حدود الدولة ، فيتوجب عليه إعلام سلطات الأمن المحلية خطيا بذلك خلال ثمانية وأربعون ساعة.
2 ــ إن التبليغ الخطي المذكور وإضافة على بيانات مقدم التبليغ ، يتضمن أيضا بيانات الأجنبي الشخصية أو بيانات الشخص الذي لا يحمل جنسية محددة ومعلومات عن جواز السفر أو وثيقة التعريف الخاصة به وعنوان الملكية الغير منقولة ( المسكن ) الدقيق الذي تم التنازل عنه أو الذي يقيم فيه الأجنبي أو إذا كان الأجنبي مستضافا فيه أو يعمل بداخلة مع بيان أسباب تقديم التبليغ .
المادة رقم 8
أنظمة خاصة
( مادة رقم 149 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931 م )
1 ــ لا تطبق الأنظمة التي ينص عليها هذا الفصل من النص الوحيد على أعضاء السلك الدبلوماسي ولا على أعضاء السلك الديني ( أعضاء ساكرو كوليجو ) .
يتبع..............