بسم الله الرحمن الرحيم ..
لم اكن الرد على الموضوع لكن ..
هناك شبه اجماع على عدم وجوبه فى حاله الامن من الفتنه ...
المذهب الحنفي:
قال عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي في كتابه الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي :
"والمراة عورة الا وجهها وكفيها وعن ابو حنيفة ان قدمها ليس بعورة "
المذهب المالكي:
قال الامام عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي في كتاب ارشاد المسالك الي اشرف المسالك في فقه الامام مالك :
"وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَالسَّاتِرُ الْحَصِيفُ لا الشَّافُّ"
المذهب الشافعي:
قال الامام الشافعي في كتابه الأم :
"وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة "
وورد في كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع على المذهب الشافعي :
"وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة، لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما"
المذهب الحنبلي:
وفي كتاب الكافي لابن قدامه في فقه الامام احمدبن حنبل :
"والمرأة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان : لقول الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
قال ابن عباس : وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام ، وستر الكفين بالقفازين ، ولو كانا عورة ، لم يحرم سترهما .
والثانية : أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنها ، وما عدا هذا عورة لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وعن أم سلمة قالت : يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود . "
وقال ابن قدامه في كتابه المغني وهو كتاب من اكبر الموسوعات في الفقه عموما والفقه الحنبلي خصوصا :
"قال مالك, والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكفين ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- (نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب) ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما, ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لأنه قد روى في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة, وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن"
العلماء المعاصرين:
قال الشيخ السيد سابق في كتابه فقه السنة :
"حد العورة من المرأة : بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ، ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، أي ولا يظهرن مواضع الزينة ، إلا الوجه والكفين"
حديث عائشة رضي الله عنها ,الذي قالت فيه إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها و قال :" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه"
رواه ابو داوود
وقال الالباني في تمام المنة في تخريج احاديث فقه السنة:
" تفسير قوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * : " أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاه ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة " . قلت : انظر " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 23 - 25 ) . وأزيد هنا فأقول : روى ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 283 ) عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة : " قال : الكف ورقعة الوجه " . وسنده صحيح . وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا . فهذان الأثران الصحيحان مما يتوي حديث عائشة مرفوعا : " ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " . وقد شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لا مزيد عليه ، وقد تجاهل ذلك كله بعض أهل الأهواه فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه ، هداهم الله "
وقال الالباني في كتاب جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة:
"إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان، وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي وبعده "
فادعوا الله ان نرى بعد ذلك امانه فى النقل ..