زكـــاة الفطــــــــر
*زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكر وأنثى صغير وكبيرمقدارها : صاع لكل شخص ، وقد حــرزناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما.
· الأفضل أخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوزقبل ذلك بيومين.
· لا يجوز أن تدفــع زكاة الفطــر نقوداً ، بل تدفع طعاماً.
· لا يجوز أن يؤخر إخراجها عن صلاة العيد بغيرعذر.
· إذا أخذ الفقير فطرة من غيره فلا بأس أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته.
· لا يجب الإخراج عن الحمل في البطن ، وإن أخرج فلا بأس.
المرجع / مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين

































