• 0
  • مالي خلق
  • أتهاوش
  • متضايق
  • مريض
  • مستانس
  • مستغرب
  • مشتط
  • أسولف
  • مغرم
  • معصب
  • منحرج
  • آكل
  • ابكي
  • ارقص
  • اصلي
  • استهبل
  • اضحك
  • اضحك  2
  • تعجبني
  • بضبطلك
  • رايق
  • زعلان
  • عبقري
  • نايم
  • طبيعي
  • كشخة
  • النتائج 1 إلى 5 من 5

    الموضوع: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

    1. #1
      التسجيل
      17-11-2004
      المشاركات
      88
      المواضيع
      38
      شكر / اعجاب مشاركة

      فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

      أصدر سماحة المفتي
      العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث
      العلمية والإفتاء فتوى عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً فيما يلي
      نصها :





      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد ..




      فقد سألني كثير من الأخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودا ؟




      والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
      رسول الله الآ يعبد الله





      سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن
      المشرع الحكيم عليه





      صلوات الله وسلامه
      الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا
      وَحْيٌ يُوحَى} النجم الآية 3-4 وقال هو في ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
      فيه فهو رد





      ( من عمل عملاَ ليس عليه أمرنا فهو رد) .




      فقد شرع هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الآحاديث الصحيحة صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ،




      فقد روى عنه
      البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض
      رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد
      والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
      إلى الصلاة )





      قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " كنا نعطيها في ومن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، وفي رواية أو صاعا من
      أقط " متفق على صحته .





      فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بين المسلمين ، وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك
      ولم يذكر هما صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو
      فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .










      وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس
      وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره
      من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية وقد قال سبحانه وتعالى {لَقَدْ
      كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
      وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21





      وقال تعالى
      {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ
      اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ
      لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ
      الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }التوبة100





      ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن أخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزي عن من أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في
      دينه والثبات عليه والحذر من كال ما يخالف شرعه أنه جواد كريم وصلى الله وسلم
      على نبينا محمد وآله وصحبه .





      مفتي عام المملكة
      العربية السعودية





      ورئيس هيئة كبار
      العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء





      عبد العزيز بن عبد
      الله بن باز -رحمه الله وغفر له-





      ونشرت هذه الفتوى
      بتأريخ 28/9/ 1414 هـ بمجلة الدعوة ص 35


    2. #2
      التسجيل
      07-10-2005
      الدولة
      فلسطين الغالية
      المشاركات
      331
      المواضيع
      43
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

      جزاك الله خيرا ..

      سدد الله خطاك ..

      اختك :
      اسلام



      يا قدس صبرا ... ان بعد الليل فجرا

    3. #3
      التسجيل
      06-08-2005
      الدولة
      Ksa
      المشاركات
      80
      المواضيع
      13
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

      جزاك الله خير

    4. #4
      التسجيل
      12-10-2005
      المشاركات
      11
      المواضيع
      0
      شكر / اعجاب مشاركة

      Angry مشاركة: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

      السلام عليكم ...

      وإن كنت أعيش في سيبيريا ..

      لا أملك إلا لحوم الفقمة ..

      هل أبيعها ثم أذهب الى بلاد فيها القمح ..
      وأكيله ..

      ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

      ان ديننا فيه اليسر لا العسر

      ذكرتني هذه الفتوى

      بفتوى للشيخ نفسه المرحوم ابن باز غفر الله لنا وله

      حين كفر من قال بأن الأرض كروية ..


      والسلام عليكم

    5. #5
      التسجيل
      28-09-2005
      المشاركات
      50
      المواضيع
      0
      شكر / اعجاب مشاركة

      مشاركة: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله خير الجزاء

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •