اولا - دائرة العلاقات القضائية :
1- لا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم
2- اذا قتل الكافر مسلما فالجزاء هو القصاص بلا خلاف .. ولكن .. لو قتل المسلم كافرا.. الحكم عند جمهور الفقهاء : لا يطبق القصاص في هذه الحالة اعمالا لرواية البخاري ( لا يُقتل مسلم بكافر )
3- لا حد على من قذف كافرا بل يُعزر فقط
4- يحرّم على غير المسلم الزواج بمسلمة ( رغم عدم وجود نص صريح في تحريم ذلك ) أما العكس فهو أمر طبيعي ومقبول فقهيا .
ثانيا - دائرة العلاقات الاجتماعية :
- السلام ورد السلام .. ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى أضيقه ) ( مسلم والترمذي وابو داوود )
ثالثا - مؤسسة الجزية في التصور الاسلامي :
أجمع الفقهاء على أن سبب وجوب الجزية هو حقن دماء الكفار بدلا عن قتلهم
رابعا – حق الكافر في العمل :
اتفق الفقهاء على عدم جواز تولي الكافر الولاية الكبرى ( الخلافة ) ولا القضاء ولا الامارة على الجهاد،
أما عن الاستعانة بالكافر وتوليته الوظائف العامة العادية فيما دون الولاية العامة وامارة الجهاد والقضاء والمتعلقة بشؤون المسلمين فقد منعها جمهور الفقهاء ( وذهب البعض الي التحريم صراحة)
خامسا - الشروط العمرية :
فقد ذكر الإمام ابن القيم الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة، وعزاها لعدد من المصادر وأضفنا نحن مصادر أخر:
أولها مسند الإمام أحمد، فقد روى ابنه عبد الله في زوائده على المسند، فقال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثني (عمي) أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: "إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا، وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاّية (بناء كالدير)، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين (عيد للنصارى)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=7497
سادسا – الحرية الدينية للكافر :
1- حرية ممارسة الشعائر الدينية : حرية بشروط
أ- ضرب النواقيس ضربا خفيفا في جوف الكنائس فقط ولا يسمح بضرب بالناقوس خارج الكنيسة .
ب- المنع من اظهار الصليب علنا لأنه شعار الكفر ، فيمنعون من رفع الصليب فوق كنائسهم .
ج- المنع من رفع اصواتهم في الصلاة والقراءة
د- المنع من اخراج الصليب أو الكتب المقدسة في أسواق المسلمين
هـ- المنع من اظهار اجتماعهم في اعيادهم الدينية كما يفعل المسلمون في الفطر والاضحى
2- حرية الدعوة الى دينهم : من حق المسلم ، بل من واجبه أن يدعو الى دينه ، وله ان يستخدم القوة ضد من يمنعه من ذلك. لكن هل يملك الكافر غير المسلم مثل هذا الحق من الدعوة الى دينه والترغيب فيه أو نقد الاسلام ؟؟
الجواب : لا بالطبع .
3- حرية بناء المعابد والكنائس : هل يحق للكفار غير المسلمين بناء معابد وكنائس خاصة بهم اسوة بالمسلمين ؟؟
قسّم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسامٍ :
الأوّل : ما اختطّه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط والقاهرة ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسةٍ ولا بيعةٍ ولا مجتمعٍ لصلاتهم ولا صومعةٍ بإجماع أهل العلم
الثّاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، فلا يجوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتّفاق
الثّالث : ما فتحه المسلمون صلحاً ، فإن صالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم والخراج لنا ، فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس
أما في ارض الحجاز فلا يجوز للكفار احداث الكنائس والمعابد بالاجماع