صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 61 إلى 64 من 64

الموضوع: غطاء الوجه...

  1. #61
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    Post . أدلة المبيحين و الرد عليها .

    رابعاً: أدلة المبيحين لكشف الوجه

    ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:

    الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.

    الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).

    الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

    الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.

    هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.

    خامساً: الجواب عن هذه الأدلة

    ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

    أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

    الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

    1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:

    أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.

    الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.

    الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

    2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:

    أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

    الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.

    3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).

    4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

    واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور.


    فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك.

    قال ابن القيم:
    وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان

    وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

    أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).

    نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الهامش :
    (1)أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.
    (2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.
    (3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569
    (4) أخرجه الإمام أحمد 24000
    (5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890.
    (6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645.
    (7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح.
    (8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520.
    (9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.
    (10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق
    5272.
    (11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
    (12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).
    (13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4)
    (14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).

  2. #62
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    . المذاهب الأربعة و إجماع العلماء علي وجوب تغطية الوجه .

    أولا يجب أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشف الوجه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستر الوجه لخوف الفتنه وفساد الزمن وكثرة الفساق . (بالإجماع) فلا يجوز كشف الوجه في زماننا هذا بالإجماع

    قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/543)..

    . وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ." اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81)

    ولايخفى على أحد أن الفساد في هذا الزمن أشد وأشد.

    المذهب الشافعي:

    قال النووي رحمه الله (ت676هـ)في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(

    وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة " ( نهاية المحتاج 6/187(

    قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .

    قال الشيخ الشرواني:"قال الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:

    _عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .

    -وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

    -وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115)

    وقال أيضاً : " من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/112)

    قال الشيخ زكريا الأنصاري: " وعورة الحرة ماسوى الوجه والكفين" فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: " وعورة الحرة...أي في الصلاة .أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة" تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب (1/174)

    قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: " وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها" فتح القريب شرح ألفاظ التقريب( ص/19)


    المذهب المالكي

    قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).

    قال ابن العربي: "والمرأة كُلها عورة، بدنها ، وصوتها." أحكام القرآن (3/1579)

    قال الشيخ الحطاب: "واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد رزوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا مايجب عليها" مواهب الجليل لشرح مختصرخليل (1/499)

    قال القرطبي" قال ابن خُويز وهو من كبار علماء المالكية_: أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛" تفسير القرطبي (12/229)

    قال الشيخ صالح الآبي: "عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع بدنها غير الوجه والكفين ضاهراً وباطناً ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فأن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما....وإلى أن قال:" وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة" جواهر الإكليل (1/ 41)


    الحنفي

    كتب العلامة الطحاوي في حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح عند هذه العبارة مايلي: "وتُمنع الشابه من كشفه_أي الوجه_لخوف الفتنة " حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (ص/161)

    قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن" (مدارك التنزيل 3/79) .

    قال الشيخ داماد افندي: " تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81)

    قال العلامة إبن نجيم: "قال مشائخنا: تمنع الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/28

    قال الشيخ الحصكفي :" يعزر المولى عبده، و والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل ولو بغير حق ، أو كشف وجهها لغير محرم" الدرر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (3/188/189)

    وقال في موطن آخر:" وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة"

    قال العلامة ابن نجيم:" قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" الدرر المختار، مع حاشية رد المحتار(1/272)

    قال الشيخ علاء الدين:" وتُمنع الشابة من كشف وجهها " الهدية العلائية(ص/244)


    الحنبلي

    قال الإمام أحمد بن حنبل:" كل شىء منها_ أي المرأة_ عورة حتى الظفر"زاد المسير في علم التفسير(6/31)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (22/110)

    قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز :"وكل الحرة البالغة عورة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية. إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها".الروض المربع شرح زاد المستنقنع للبيهوتي مع حاشية للعنقري(1/140)

    قال العلامة ابن مفاح الحنبلي:" قال احمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية(النور:31). ونقل أبو طالب:" ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلاتبين شيئاً، ولا خفها، فإنه يصف القدم ،وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يدها" . اختار القاضي قول من قال: المراد بـ{مَا ظَهَرَ} من الزينة: بالثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لاقول من فسرها ببعض الحلي ، أو ببعضها،فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب ،و كل شىء منها عورة حتى الظفر" الفروع (1/601-602)

    قال الشيخ يوسف مرعي:"قال أحمد: ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً،و لا خفها فإنه يصف القدم. وأُحب أن تجعل لكمها زراً عند يدها"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى(3/7)

  3. #63
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    رد: غطاء الوجه...

    المفسرون القائلون بوجوب ستر الوجه للمرأة

    ذهب كثير من المفسرين إلى وجوب ستر الوجه ، ونشير هُنا إلى أسماء بعضهم

    1_"الرازي" تفسير الرازي (25/230)

    2_"البيضاوي" تفسير البيضاوي (2/135)

    3_الجلال المحلي" تفسير الجلالين(3/455)

    4_"النفسي" تفسير النفسي(4/182).

    5_"الزمخرشي" تفسير الكشاف(3/274)

    6_"القرطبي" تفسير القرطبي(14/243)

    7_" القاسمي" محاسن التأويل(13/4908)

    8_البقاعي" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (15/411)

    9_ والآلوسي" روح المعاني(22/372)

    10_الإيجي" جامع البيان في تفسير القرآن(2/173)

    11_الجصاص" أحكام القرآن (3/372)

    12_الصاوي" حاشية الصاوي على الجلالين(3/455)

    13_ الجمل"( الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل (3/455)

    14_وأبو بكر العربي" أحكام القرآن(3/1586)

    15_ إبن كثير " تفسير القرآن العظيم(6/425)

    16_النيسابوري " غرائب القرآن ورغائب القرآن (22/32)

    17_ابن جزي" التسهيل لعلوم التنزيل (3/144)

    18_عبد الرحمن بن ناصر السعدي" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(6/247)

    19_محمد الأمين الشنقيطي" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/588)

    20_حسين محمد خلوف" صفوة البيان لمعاني القرآن (537)

    21_ابو الأعلى المودودي"تفسير سورة الأحزاب(161) والحجاب (302)

    22_ القرطبي" تفسير القرطبي (12/229)


    اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجه

    قال النووي رحمه الله (ت676هـ)في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(

    نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه" انظر روضة الطالبين(7/21) ،وكفاية الأخيار (2/75) ومغني المحتاج (3/128-129)


    قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود:"إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن تظهر للأجانب إلا ماتحتاج إلى إظهاره ، للحاجة إلى معاملة ، أو شهادة ، إلا الوجه والكفين ، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف فلا.

    ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره" بذل المجهود(16/431)

    قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/543)...

    وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81) .

    ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية_في المنهاج_:"اتفاق المُسلمين على من النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما إذا كثر الفساد" مكانكِ تحمدي (40)


    قال الغزالي _رحمه الله_ في الإحياء"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات"إحياء علوم الدين (2/47)

    دليل واضح يدل على أن حجاب المؤمنات نفس حجاب إمُهات المُؤمنين

    من المعروف أن حجاب أمهات المؤنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين" فتح الباري(8/530) ، عمدة القاري(29/124)

    وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا}فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين..لأن الأمر واحد....

    الخلاصة

    نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من المذاهب الأربعة:

    1- وجوب ستر المرأة جميع بدنها بما ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها( وهو قول الجمهور )

    وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ،استنادًا إلى الحديث الصحيح (المرأة عورة)

    ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم أوجبوا سترهما لخوف التفتنة وفساد الزمن وكثرة الفساق.

    فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة وجوب سترهما ، وحرمة كشفهما. لذا نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه"

    انظر روضة الطالبين(7/21) ،وكفاية الأخيار (2/75) ومغني المحتاج (3/128-129


    . منقول من بحث ماتع لأخينا الحبيب في الله / محمد الحريص ، باركَ الله في جهده و نفع به .

    . المصدر .

  4. #64
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    Post . غيض من فيض .

    . أنصح الأخوة الأحباب في الله و الأخوات الفاضلات ، باقتناء كتاب " أدلة الحجاب " ، لفضيلة الشيخ العلامة / محمد اسماعيل المقدم ، فقيه مصر ، حفظه الله و باركَ في علمه و نفع به الأمة ، و الكتاب ماتع جامع يشفي الصدور ، فريد في بابه .

    . و هذا مقطع هام لفضيلة الشيخ المحدث / أبو اسحق الحويني - حفظه الله و باركَ في علمه و عمره و وقته و نفع به المسلمين و نصر به الأمة - .

    الشيخ أبو اسحق يرد علي من أنكر النقاب و اللحية

    . و هذه مجموعة قيمة من المحاضرات لعدد من العلماء الأفاضل الأجلاء ، حول هذا الموضوع .

    شبهات في وجه الحجاب
    الشيخ : محمد حسين يعقوب



    حجاب المرأة المسلمة
    الشيخ : محمد حسان



    الحجاب
    الشيخ : محمد إسماعيل المقدم






    . كما أنصح بمراجعة الموضوع الموسوعي في الرد علي الكثير من الشبهات لأخينا الحبيب في الله / محمد الحريص ، غفر الله له و باركَ في جهده و علمه .

    دفع العجب بالرد على شُبهات الأخ رجب (حول وجه المرأة)

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . اللهَ أسألُ أن يحفظ نساءنا من كل مكروه و سوء و كيد و ضلال و شر و فتنة ، و أن يرزقهن الحياء و العفة و الطهر و الإيمان و التقوي ، اللهم آمين .




    ... لاَ تَنْسُونِى مِنْ دَعْوَةٍ ضـَارِعـَةٍ خَالِصَةِ صَالِحَةٍ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ...
    ... وَ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْراً ...

    ... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...
    ... أَخُوكُمْ المـُحبُّ لكُمْ فِى اللَّه ...

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •