___ ( الوضوء ) _____
الوضوء "لغة" : النظافة
الوضوء "اصطلاحا" : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين
____ ( دليل مشروعيته ) _____
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة :
( الدليل الاول )
الكتاب الكريم
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) سورة المائدة آية 6
( الدليل الثاني )
السنة
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي .
( الدليل الثالث )
الاجماع
انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، فصار معلوما من الدين بالضرورة .
_____ ( فضله ) _____
( 1 )
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ( فمه ) ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم
( 2 )
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الخصلة ( الخُلُق ) الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله ، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة ) رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط .
( 3 )
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ( 1 ) فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مالك ومسلم
_____ ( شروط الوضوء ) _____
1- الإسلام .
2- التمييز : و هو العقل ، فلا وضوء لمن لا عقل له .
3- طهورية الماء .
4- عدم المانع الحسي .
( انتبه )إذا وُجد وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب إزالته قبل الوضوء ، و إلا فوضوءه باطل غير صحيح .
5- عدم وجود المانع الشرعي : كالحيض و النفاس .
6- دحول الوقت في حق صاحب الضرورات : كالمستحاضة ، و من به سلس بول .
______ ( فروض الوضوء ) ______
فروض الوضوء ستة أشياء
( 1 )
___ النية ___
- وحقيقة ( النية ) : الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه .
- وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع .
( انتبه ) : لا يجوز لنا أن نقول بصوت مسموع : "نويت الوضوء لاستباحة الصلاة " مثلا
- ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث رواه الجماعة .
( إنما الاعمال بالنيات ) أي : إنما صحتها بالنيات ، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا .
( 2 )
____ ( غسل الوجه مرة واحدة ) ___
- أي إسالة الماء عليه ، لان معنى الغسل الاسالة .
فهناك فرق بين "الغسل" و "المسح"
فـ "الغسل" هو : إسالة الماء
أما "المسح" هو : الاصابة بالبلل
- وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا .

( 3 )
____ (غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة ) ____
و " المرفق " هو المفصل الذي بين العضد والساعد .
( انتبه ) : لابد من غسل المرفقين مع اليدين .

( انتبه ) : لابد من غسل الكفين مع اليدين و المرفقين ، فيصبح الغسل من رؤوس الأصابع حتى المرفقين .
( 4 )
____ ( مسح الرأس مرة واحدة ) ____
و " المسح " : معناه الاصابة بالبلل .
( انتبه ) : وضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، و لكن لا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ( اليد أو الإصبع ) ملصقا بالممسوح ( الرأس أو غيره ) .

ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال .
( انتبه )
____ مذاهب الأئمة في مقدار مسح الرأس____
الشافعية : يكفي مسح الرأس و لو 3 شعرات .
الحنفية : يكفي مسح ربع الرأس .
المالكية و الحنابلة : لابد من مسح جميع الرأس .
( انتبهي أختاه )
____ المسح على الخمار ( الإيشارب ) ____
عند الحنابلة ( كابن تيمية ) : يجوز المسح على ( الخمار ) أو ( الإيشارب ) بدلاً من أن تخلعيه ، يكفي أن تمسحي عليه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( امسحوا على الخفين والخمار) رواه أحمد .
عند الشافعية و الماليكة و الحنفية : لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة.
لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم }.
و القاعدة الفقهية تقول : "لا إنكار في المختلف فيه ، إنما الإنكار في المجمع عليه"
فلكِ أن تأخذي بأي الآراء ، فمثلاً إذا وجدت مشقة في نزع الحجاب أو الخمار ، أو لوجود أجانب ، فلا حرج عليكِ أن تأخذي برأي الحنابلة .
( 5 )
____ (غسل الرجلين مع الكعبين ) _____
وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا ( أخرنا ) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للاعقاب ( العقب : العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم ) من النار ) مرتين أو ثلاثا ، متفق عليه .
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين .
( 6 )
____ ( الترتيب ) ____
الاية ما سبقت إلا لبيان الواجب .
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا ، والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع ، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم ، خصوصا ما كان مضطردا منها .
( انتبه )
____موقف قد نتعرض له _____
لو شك أحدٌ منا في غسل بعض أعضاء الوضوء في أثناء الطهارة ( كرأسه مثلا ) ، و جاء إليه هذا الشك و هو يغسل ( رجليه ) ...
ماذا يفعل ؟؟
الإجابة : عليه أن يعود إلى مسح رأسه ، ثم يغسل رجليه مرةً أخرى ، مراعاة للترتيب .
( انتبه )
___( فروض الوضوء ) ____
من ترك فرضاً من هذه الفروض ، فوضوءه باطلٌ لا خلاف .