بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله جميعا ..
نسمع كثيرا بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. وهي قاعدة عظيمة واسعة ..
فهذه بعض الأمثلة عليها ، والأمثلة معاصرة ومن مجتمعنا .. نسأل الله أن يسددنا وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا ..
تطبيقات معاصرة لقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
إن من محاسن الشريعة الإسلامية ، وعظمها ورفعتها ، كونها صالحة لكل زمان ومكان ، لأن الله سبحانه هو المشرع وهو أعلم بما يصلح العباد وهو أعلم بحالهم ومصالحهم : (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) .
وقد اجتهد الفقهاء في استنباط الأحكام من النصوص – الكتاب والسنة – فأخرجوا لنا علوما غزيرة وعظيمة ، منها علم القواعد الفقهية التي استنبطوها من الفروع الكثيرة ، فقعدوا قواعد تنطبق على فروع – أمثلة – فقهية كثيرة ن ولا يشذ عن هذه القواعد من الأمثلة إلا القليل .
ومن تلك القواعد قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب الصالح ، فإليكم بعضا من التطبيقات والفروع ( الأمثلة ) الفقهية المعاصرة التي تنطبق على هذه القاعدة ، وهي اجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ عسى الله أن ينفع به وأن يسددنا في ما قلنا ، إنه عليم حكيم .
1- لو أن شخصا دعي إلى عرس أحد الأقرباء وكان هذا العرس فيه بعض المنكرات ولم يكن ليستطيع أن ينكر فإن غيابه مقدم على حضوره ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
2- تدريس النساء للطلاب في الصفوف الأولية فيه مصالح للطلاب بالعطف عليهم واللطف بهم وكون النساء ألطف في التربية ، ولكن هناك مفاسد أكثر من ذلك ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
3- لو أن شخصا مرض وقارب على الهلاك واحتاج إلى دفع جميع ماله فإنه يدفعه في سبيل شفائه ؛ لأن دفع مضرة الهلاك مقدمة على جلب مصلحة المال .
4- إذا كان الكفار أكثر عددا وعتادا من المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن لا يتعرضون لهم بسوء أو هجوم لأن ذلك وإن كان فيه مصلحة للمسلمين إلا أن مضرته ومفسدته أكثر وأكبر .
5- اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل فيه مصلحة في توفير المال والمباني والجهد ولكن المفسدة في ذلك أكبر و أعظم .
6- المخالفات المرورية ، فإن السرعة فوق 120 فيه مصلحة الوصول مبكرا ، لكن مفسدته أكثر وأعظم لأنه قد يترتب عليه حوادث ووفيات فمنعت السرعة فوق 120 .
7- قيادة المرأة للسيارة ، فإن فيه مصلحة للمرأة من قضاء الحوائج وعدم الركوب مع سيارات الأجرة وتوفير المال إلا أن مفسدته أكبر وأعظم .
8- دخول الشباب للأسواق ، فيه مصلحة لهم ولأصحاب المحلات فمنع الدخول وخاصة في الليل لأن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وما يترتب على ذلك من معاكسات ومضايقات للنساء .
9- وضع الجوال على العام في المسجد ، فيه مصلحة لأنه قد تأتيه مكالمة من أهله أو نحو ذلك إن أن فيه مفسدة أكبر ، وهي إفساد خشوع المصلين ونحو ذلك .
10- بيع السديات المقلدة فيه مصلحة للمشتري والبائع إلا أن المفسدة أكبر وهي تضرر الشركة المنتجة لهذه السديات .
11- بيع المسجل لمن يسمع فيه الأغاني ، فيه مصلحة للبائع إلا أن فيه مفسدة أكبر وهي سماع الأغاني .
12- بيع السلاح في زمن الفتنة ، فيه مصلحة وهي جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة كبيرة وهي المساعدة على الفتنة وزيادة آثارها وأضرارها .
13- بيع الذهب في الأماكن العامة ، فإن فيه مصلحة جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة أكبر وأعظم .
14- منع سحب مبالغ طائلة من البنك ، فإن فيه مصلحة لمن يحتاج إلى مال كثير إلا أن المفاسد المترتبة على ذلك كخشية السرقة فإنه لو تيسر لسارق سحب مبالغ طائلة لتسبب في مفسدة وضرر لصاحب البطاقة المسروقة .
15- تحريم بيع الخمر ، فإن بيعه فيه مصلحة اكتساب المال إلا أن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وأعظم ، فحرمت الخمر ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
16- لو أراد شخص أن يدخل الدش إلى بيته لمصلحة سماع الأخبار ومتابعة أحوال المسلمين والدش يحتوي على قنوات أخرى هابطة أو من نفس القناة ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
17- منع من هو تحت سن 18 من الدخول إلى مقاهي الانترنت ، فإن دخوله فيه مصلحة له من التسلية وغيرها إلا أن فيه مفسدة أعظم وأكبر .
19- المغالاة في المهور ، فإن فيه مصلحة بزيادة المال إلا أن مفسدته أعظم وأكبر كالعنوسة والعزوبة .
20- منع من هو دون سن السابعة عشر من القيام بالقيادة في الشوارع ، مع أن القيادة تترتب عليها منفعة له ولأهله في قضاء الحوائج إلا أن المفسدة أكبر وأعظم .
21- فتح نافذة في المنزل تطل على بيت الجار وتكشفه ، فإن فيه مصلحة إلا ان المفسدة أعظم وأكبر وهي كشف العورة .
22- منع وضع مخيمات واجتماعات للقبائل وعرض إبلهم فيها ، فإنه يترتب عليه مصالح وهي كسب الأموال والتعرف على أبناء القبيلة إلا أن مفسدته أعظم وأكبر وهي شيوع التعصب القبلي والفرقة بين القبائل .
23- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ، فيها مصلحة إلا أن المفسدة وهي خشية وصول شيء إلى الجوف أعظم من المصلحة .
24- لو أن شخصا أراد وضع مظلة في الشارع لكي تظلل على سيارته ففيها مصلحة له إلا أن فيها مفسدة وهي تضييق الطريق وعدم السماح للسيارات الكبيرة بالمرور من ذلك الطريق .
25- لو أراد شخص وضع كشاف في أعلى المنزل يضيء للساحة الخارجية فإن فيه مصلحة له ، ولكن فيه مفسدة بإيذاء الجيران إذا كان الضوء يصل إلى منازلهم ويضايقهم داخل الغرف .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تم بحمد الله وعونه وتوفيقه
==============
وقد قمت ببحث عن قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .. جمعته من هنا وهناك ولا أنكر استفادتي في هذا البحث من موضوع أحد الإخوة وجدته ، ولكن نسيت هو في أي موقع ..
فنقول على بركة الله ..
قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
معنى القاعدة :
أولا : المعنى اللغوي الإفرادي :
أ - حرم : الحاء والراء والميم أصلٌ واحد ، وهو المنْعوالتشديد ، فالحرامضِد الحلال،قال الله تعالى : )وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيةٍ أَهْلَكنْاَهَا )الأنبياء95.
أما من جهة الاصطلاح فهو الذي: يذم فاعله شرعا .
ب - أخذ : الهمزة والخاء والذال أصل صحيحفروعه متقاربة المعنى ، ترجع إلى التناول وحيازةالشيء .
ج - الإعطاء : الإعطاء اسم لما يُعطى وهو مقابل لمعنى الأخذ .
ثانيا : المعنى الإجمالي للقاعدة في الشرع :
كل ماكان محرما في الشرع أخذه من أصناف الممنوعات والمحظورات،فحرام إعطاؤه لأي أحد كان على أيوجه كان. لأجل ما تقررمن أنه تعالى لا يقبل إلا طيبا ولا يأمر إلا بطيب ، وكل ما نهي عنه ـ على سبيلالجزم ـ فهو قبيح ، كما أن إعطاء المحرمِ الغيرَ عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرمأو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعا أنه كما لايجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
ثالثا : أهمية القاعدة وتصنيفها ضمن علم القواعدالفقهية :
تُعتبر هذه القاعدة منالقواعد المهمة في مجال التشريع الإسلامي ، لما لها من صلة وثيقة بالكليات الخمس ،وذلك أنها تصنف ضمن قواعد سد الذرائع التي يتوصل بها إلى حفظالدين والنفس وسائر الكليات من الأضرار جميعِها .
رابعا : أدلة القاعدة :
الأول : ذكره العلامة المناوي في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" عند كلامه على حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموابذلك( فقال : " وفيه أنّما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدّها الفقهاء من القواعد وفرّعوا عليها كثيرا منالأحكام ".
الثاني : ذكره العلامة مصطفى الزرقا في كتابه "القواعد الفقهية" إذ يحتج بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، ولا شك أن إعطاء المحرم للغير من قبيل التعاون علىالإثم والعدوان .
خامسا : الفروع الفقهية لهذه القاعدة :
1- الربا :حكم الربا الحرمةإجماعا ، لتظافر النصوص على التحريم ومنها قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة 275، وقوله عليه السلام في حديث جابر عنه : (لعن رسول الله صلى اللهعليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال همسواء ) ثم الإجماع على ذلك . فلايجوز إعطاء الربا لشمول اللعن النبوي الآكل والموكل .
2- الرشوة :
نص الزركشي و السيوطي و ابن نجيم على أن إعطاء الرشوة مما تخرج علىهذه القاعدة؛ والأصل في تحريم الرشوة قوله عليه الصلاة والسلام : ) لعن الله الراشيوالمرتشي( والإجماع .
وقال أبو محمد بن حزم : " وَلاَ تَحِلُّ الرِّشْوَةُ: وَهِيَ مَا أَعْطَاهُالْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلاَيَةً أَوْ لِيُظْلَمَلَهُ إنْسَانٌ فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالآخِذُ " .
3- آلات اللهو :
على اعتبار أن إعطاءها مظنة لاستعمالها ، وقدقال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
4- آنية الذهبوالفضة :
أجمعتالأمة على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام مطلقا لورود النصوص بالمنع من ذلك ،فقد أخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَايُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ) .
وبما أن كل ما حُرم أخذه حرمإعطاؤه ، فإعطاء أواني الذهب والفضة مما لا يجوز ، لكن الواقع أن أهل العلم اختلفوافي مسألة اتخاذ أواني الذهب والفضة ، فمن رأى عدم حرمةاتخاذها لعدم ورود النصوص بذلك لن يرى بأسا من إعطائها خاصة لمن يعلم من ظاهرهالصلاح ، خلافا لمن رأى حرمة الاتخاذ .
5- المسكرات :
ثبتمن جهة الشرع تحريم المسكرات جميعها ، وفي الحديث الصحيح : ( كل ما أسكرفهوحرام ) ؛ وبما أن الحكم بالحرمة يتجه إلىتعاطيها فإن اتخاذها حرام أيضا لما فيه من وسيلة إلى استعمالها ، وكل ما حرم اتخاذهحرم إعطائه لما في ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعا .
ويندرج تحت هذا الباب ما تعلقبالمخدرات فإنها محرمة لما فيها من الخبث ، وقد قال تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِوَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف 157 .
ولها فروع أخرى كثيرة ككتب الزندقة والإلحاد وكمهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والزامر كما ذكر ذلك الفقهاء .
سادسا : الصور المستثناة من هذه القاعدة :
ـ بالنسبةللرشوة : فقد سبق أن ذكرنا أن حكمها التحريم ، فكما لا يجوز أخذها لا يجوز إعطاؤها، لكن إذا كان هناك ضرر فقال بعض العلماء لا بأس من إعطاء الرشوةلاسترداد الحق ، يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ : " فأما مَنْمُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَمُبَاحٌ لِلْمُعْطِي وَأَمَّا الآخِذُ فَآثِمٌ "،ثم قال بعد كلام : " مَنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إعْطَاءُفَلْسٍ فَمَا فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَىيَقُولُ : ( لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )، وَقَالَ عليه السلام : ( إذَاأَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُالْمُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ وَصَارَ فِي حَدِّ الإِكْرَاهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِيذَلِكَ " .
ـ بالنسبة للربا : فإن حكمأخذها للمضطر ـ اضطرارا معتبرا ـ لها حكم المضطر إلى الرشوة ، ولا فرق في ذلك ، قالفي غمز عيون البصائر : " وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَالِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُاللَّهُ فِي الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُبِالرِّبَا " .
ونفس المعنى ذهب إليهالسيوطي .
ـ بالنسبة للمسكرات أو المخدرات: فإنا داخلة في تركيب أدوية يستنجد بها لمعالجة أدواء مستعصية ، خاصة تلك التي لهااتصال بالنفس البشرية من حالات الإضطراب والهيجان والرهاب والهيستيريا .
ـ بالنسبة للضرائب : فإنالواقع اليوم أنها تؤخذ عن طريق الإجبار ، ومن تمنّع من دفعها عُدّ مناهضا للقوانين ،وفي هذا من العنت والإضرار بالأفراد ما هو معلوم عند كل أحد ، لذلك نص بعض أهلالعلم على جواز دفعها درءا للمشاق التي قد تلحق الممتنع ؛ يقول العلامة ابن عابدينـ رحمه الله ـ : " فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خيرله ؛ ولأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة " .
ويستثنى أيضا صور أخرى منها: فك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ولو خاف الوصي أنيستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل المال على التوليةويحرم على السلطان أخذه ، وكذلك الرشوة لخوفه على ماله أو على نفسه .
تنبيه :
تقرب من هذه القاعدة قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلافي مسألتين :
الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه .
الثانية : الجزية ،يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ؛ لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .
ورد في منظومة الأهدل :
وكُلُّمَا حُرِّمَ أَخْـذُهُ حُظِـرْ ***** إعطاؤُه أيضًا كما عنهم شُهِرْ
واسْتَثْنِ نحوَ رِشـوةٍ لحاكِـمِ ***** تَوَصُّلًا لِحَقِّـهِ مِـن ظالِـمِ
وفَكِّ مأسورٍ وما قـد بَذَلَـهْ ***** لِمَن يَخافُ هَجْـوَهُ ليَصِلَـهْ
وحيثما خافَ الوَصِيُّ ظالِمَـا ***** أَعْطَى مِن المالِ ليَضْحَى سالِمَا
والبذْلُ مِن قاضٍ لكي يُوَلَّـى ***** والأخْذُ للسلطانِ لَنْ يَحِـلَّا
فائدةٌ تَقْرُبُ مِن ذي القَاعِدَة ***** قاعدةٌ أُخْرَى لديهـم وَاردَهْ
وَهْيَ ما حُرِّمَ فِعْلُـهْ حُظِـرْ ***** طَلَبُه أيضًا كما عنهم ذُكِـرْ
واسْتَثْنِ مِن ذلك صَادِقًا فَلَهْ ***** تحليفُ مَن أَنْكَـرَهُ إذ فَعَلَـهْ
وجِزْيَةُ الذمِّـيِّ تُطْلَـبُ وإنْ ***** يَحْرُمْ عليه بَذْلُها كما زُكِـنْ
------------------------------
وعلم القواعد الفقهية علم ممتع جدا .. والمطلع فيه واللذي يكثر القراءة فيه سيزداد علمه ويتوسع عقله في إدراك كثير من الأمور ، وفي تطبيق هذه القواعد في قضايا كثيرة معاصرة تهم المجتمع .. ..
أسأل الله الإعانة والتوفيق ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..