السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
** أحكام قضاء رمضان **
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم من الأحكام ما يُكفِّرون به عن ذنوبهم ، ويستدركون به ما فاتهم ، وفي التنزيل يقول سبحانه :
{ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون *
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} (آل عمران:135-136)
وإذا كان الأصل في العبادات أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعاً ، فإن أداء العبادة قد يتخلف عن وقتها لعذر شرعي ،
ولأجل ذلك شرع الله قضاء بعض العبادات ليستدرك العبد ما فاته منها ، وهو ما يعرف بالقضاء الذي يقابل أداء العبادة في وقتها المحدد ،
وصيام رمضان لا يخرج عن القاعدة السابقة ، فالصوم له وقت محدد وهو شهر رمضان ، فمن تركه بعذر فإنه يقضيه ، ليستدرك ما فاته من صيام ،
وسنتاول في هذا الموضوع جملة من أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم .
وجوب القضاء
اتفق أهل العلم على وجوب القضاء على كل من أفطر يوماً أو أكثر من رمضان ، لعذر شرعي ، كالسفر ،
والمرض المؤقت ، والحيض، والنفاس ، ودليل ذلك قوله تعالى:
{ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184) ،
وقول عائشة رضي الله عنها :
" كان يُصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه مسلم .
وكل من لزمه القضاء فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها ، فإن أفطرجميع الشهر لزمه جميع أيامه سواء أكانت ثلاثين أم تسعة وعشرين يوماً .
ويستحب المبادرة بالقضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم ، لأنه أبرأ للذمة وأسبق إلى الخير ، وله أن يؤخره ،
بشرط أن يقضيه قبل حلول رمضان القادم ، لقول عائشة رضي الله عنها
" كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " رواه البخاري .
ولا يلزم التتابع في قضاء رمضان ولكنه يستحب ، لأن القضاء يحكي الأداء كما قال أهل العلم .
ومن استمر به العذر حتى مات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه من أيام رمضان ، فلا شيء عليه ،
لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه ، وأما من تمكن من القضاء ،
ولكنه فرط حتى أدركه الموت فلوليه أن يصوم عنه الأيام التي تمكن من قضائها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
( من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ) متفق عليه .
وجوب القضاء والكفارة
اتفق أهل العلم على وجوب القضاء مع الكفارة المغلظة في حالة الجماع المتعمد في نهار رمضان ؛
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
( هلكت يا رسول الله، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا،
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا، قال: لا ...) متفق عليه .
فالحديث يدل على وجوب الكفارة على من جامع متعمدًا في نهار رمضان على الترتيب ، فيجب العتق أولا فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ،
فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً ، ولا يجوز الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها .
ومما يتعلق بالكفارة ، عدم جواز صرف كفارة الإطعام إلى الأهل الموسرين ، بل الواجب صرفها إلى الفقراء والمساكين ،
ومما يتعلق بها أيضاً وجوب التتابع في صيام الشهرين ، فلو قطع التتابع لعذر ، فإنه يبني على ما سبق بعد زوال العذر ، وأما إن قطعه بغير عذر ،
فعليه أن يعيد الصيام من البداية ، ولا يعتبر ما صامه قبل الانقطاع .
الفدية
والمقصود بها : ما يُدْفع من طعام عند عدم القدرة على الصيام ، وتجب في حالة العجز الدائم عن الصيام إما لمرض أو كبر .
فالمريض مرضاً لا يرجى برؤه ، ولا يستطيع الصوم ، لا يجب عليه الصوم ولا القضاء لعدم قدرته عليه ، بل تجب عليه الفدية ،
وهي أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً ، ومثله الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ، ودليله قوله تعالى:
{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(البقرة:184)
، قال ابن عباس :
" ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .
فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا ، وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه ،
وإن شاء أخَّر ذلك إلى آخر يوم من رمضان ، لكن لا يقدم الإطعام على الصيام .
وأما إذا بلغ الشيخ الكبير أو المرأة العجوز حدَّ الهذيان وعدم التمييز ، فلا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنهما .
هذه أهم الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان ، فاحرص أخي المسلم على المسارعة والمبادرة في أداء ما عليك ،
واغتنم فرصة هذا الشهر الكريم ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلاً ، وإن فاتك شيء منه لعذر أو تقصير ، فبادر إلى قضائه واستدراكه
(م. إسلام ويب)





























